gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده **القرار رقم:** (IZJ-135-2020) | **الصادر في الدعوي رقم:** (2019-6093-Z) | ## المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - رفع قبل الاوان - عدم التزام المدعي بالاعتراض امام الهييه التي اصدرت الربط قبل رفع الدعوي مانع من نظر موضوعها. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض ابتداء الي ذات الجهه التي اصدرت الربط قبل رفع الدعوي - ثبت للدايره ان المدعيه تقدمت بالاعتراض امام لجنه الفصل قبل الاعتراض امام الجهه التي اصدرت الربط. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل الاوان - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: الماده (١/٢٢)، (٤/٢٢- ا) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. الماده (٢)، (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤٢/٠١/١٨ه الموافق: ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده .... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : (2019-6093-Z) وتاريخ: ٢٠١٩/٠٥/١٨م. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ذا الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه ... المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، وارفق لايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي مبلغ تعديل الاقرار الزكوي المقدر ب (١,١٦٨,٢٨٩,١٤) ريالا؛ حيث تم اعاده الربط بعد قرار التعديل الصادر من الاداره القانونيه للمدعي عليها، ويطالب باعاده الربط الزكوي بناء علي قوايمه الماليه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، تقدمت بالرد بمذكره جوابيه جاء فيها: تدفع المدعي عليها بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وعدم الاعتراض علي الربط المعدل امامها، ووجه ذلك : ان المدعيه لم تتقدم باعتراضها علي اعاده الربط الصادر بحقها امام المدعي عليها؛ حيث توضح الهييه لدايرتكم الموقره ما يلي: صدر ربط (فاتوره) للمدعيه اليا بناء علي اقرارها المقدم من قبلها بتاريخ : ١٤٤٠/٠٥/٢٩ه بمبلغ: ( ١٥٥,٢٩٢) ريالا، واعترضت المدعيه علي الربط الالي (الفاتوره ) بتاريخ: ١٤٤٠/٠٦/٠١ه، وبعد دراسه اعتراض المدعيه ووفقا لاقرارها، اصدرت الاداره القانونيه قرارها بالتعديل بتاريخ : ١٤٤٠/٠٦/٠٢ه، واصدرت اداره الفحص والربط ربطا جديدا علي المدعيه بناء علي ما ظهر للمدعي عليها من معلومات جديده تم اخفاؤها من المدعيه؛ حيث اظهرت مبيعات للمدعيه واستيرادات بتاريخ: ١٤٤٠/٠٧/٢١ه بمبلغ: (١,١٦٨,٢٨٩) ريالا، واصدرت اداره الفحص ربطا جديدا بناء علي مبيعات المدعيه في اقرارها الضريبي واستيراداتها بتاريخ: ٢٠٢٠/٠١/٠٤م الموافق: ١٤٤١/٠٥/٠٩ه بمبلغ (١,٤٤٩,٨٧٨) ريالا، وبناء علي ما سبق فان المدعيه لم تعترض علي القرارين الصادرين من قبل المدعي عليها في الفقره (ع) و(0) اعلاه، وهي محل الدعوي، وانما انحصر اعتراضها فقط علي الفاتوره المبنيه علي اقرارها التي تم تعديلها من قبل المدعي عليها. وحيث ان المدعيه اقامت دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، ولم تقدم ما يفيد بتقديم تظلمها علي قرار المدعي عليها بعد اعاده الربط عليها؛ وذلك وفقا لاحكام الماده (الحاديه والعشرين) الفقره (۷) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ: ١٤٣٨/٦٠/١٠ه، واستنادا لاحكام الماده (الحاديه والعشرين الفقره (۸) من لايحه جبايه الزكاه؛ وبناء علي ذلك واستنادا لاحكام الماده الثانيه والعشرين) فقره (1) من لايحه جبايه الزكاه، التي نصت علي انه : يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره)، واستنادا للماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي نصت علي انه (يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده التسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ( ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (التسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ... ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل)، كما نصت الماده (الثالثه ) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م علي القرار خلال مده ( ستين يوما من تاريخ تبليغه به وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه؛ لذا تطلب الهييه من الدايره الموقره عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه وفقا لما هو موضح في الاسباب اعلاه». وفي تمام الساعه الثامنه والنصف مساء من يوم الاحد الموافق: ١٤٤٢/٠١/١٨ه؛ عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي البند رقم : (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وبتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وحضر ) ... ( ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالكا للمؤسسه بموجب السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي، وحضر ممثل المدعي عليها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) ، وبعد اطلاع الدايره علي الخطاب المقدم من ممثل المدعيه المتعلق بالاعتراض علي الربط الزكوي المؤرخ في: ١٤٤٠/٠٦/٠١ه، وعلي خطاب الربط المعدل في: ١٤٤٠/٠٧/٢١ه وعدم تقديم ما يفيد الاعتراض علي الربط المعدل رغم تضمنه ربطا زكويا بمبالغ اعلي، كما تبين للدايره تقديم الدعوي بتاريخ: ٢٠١٩/٠٥/١٨م الموافق ١٤٤٠/٠٩/١٣ه علي مبلغ الربط الزكوي الصادر بتاريخ: ١٤٤٠/٠٧/٢١ه ولم يقدم ممثل المدعيه ما يفيد اعتراضه علي هذا المبلغ امام الهييه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. # الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم : (م/٤٠) بتاريخ : ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (٢٠٨٢) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/۱۱۳) بتاريخ: ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥ ) بتاريخ: ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ الاخطار به استنادا علي الفقره رقم : (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م لجبايه الزكاه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم : (٢٠٨٢) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط ...»، حيث تبلغ بقرار الربط بتاريخ : ١٤٤٠/٠٧/٢١ه وتقدم باعتراضه بتاريخ : ١٤٤٠/۰۹/۱۳ه، واستنادا الي الماده رقم (٢٢) الفقره (١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بذات القرار الوزاري، والتي نصت علي انه ۱ - يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط ...)، وكذلك طبقا لاحكام الفقره: (٤/ا) من نفس الماده، التي نصت علي انه لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه : ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب)، واستنادا للماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والتي نصت علي انه يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده التسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (التسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل)، كما نصت الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: 1- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به)؛ الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره رفض الدعوي المقدمه من المدعيه من الناحيه الشكليه؛ لرفعها قبل اوانها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : من الناحيه الشكليه: عدم قبول دعوي المدعيه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، شكلا : لرفعها قبل اوانها. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ اليوم الاحد: ١٤٤٢/٠١/١٨ه، وسيكون القرار متاحا للاستلام خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي الحق في طلب استيناف القرار خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.