tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies

حكم رقم 4430929859 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1434-04-17 document_type=ruling entity=document_number:34481829 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٢٣٦٧ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليها بتاريخ ١٠\٠١\١٤٣٨ه علي ان يقوم بتمثيل المدعي عليها امام القضاء في الدعوي المقامه من شركه (...) ضد شركه (...) المقيده في المحكمه الاداريه بجده برقم (٢٣٤) والمنظوره لدي الدايره التجاريه الخامسه بشان المطالبه بدفع مبلغ قدره (١,٣٦٥,١٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسه وستون الف ومايه ريال، والذي يمثل قيمه (ليات وانابيب) باعتها المدعيه -شركه (...)- علي المدعي عليها -شركه (...)- وتطلب الزامها به، اضافه لاتعاب المحاماه بما نسبته (١٠%) من قيمه المبلغ لصالح (شركه (...)) حسب الشروط التاليه: ١- يمثل المدعي المدعي عليها امام القضاء في القضيه المقامه من شركه (...) حتي صدور الحكم النهايي فيهاز ٢- تدفع المدعي عليها للمدعي نظير تمثيلها امام القضاء ما يعادل نسبه(١٠%) من مبلغ المطالبه (١,٣٦٥,١٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسه وستون الف ومايه ريال، علي ان يستحق نسبه (١٠%) من مبلغ المطالبه متي انتهت القضيه بحكم نهايي فيها، وانتهت القضيه بحكم نصه: (اثبات الصلح في هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) شركه (...)، والزامهما به، واعتباره منهيا للخصومه بينهما.) وذلك حسب الصك رقم (٣٨٨٢٠٢) وتاريخ ١٣\٠٤\١٤٣٨ه، وعليه يستحق (١,٣٦٥,١٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسه وستون الف ومايه ريال لم يصل منه شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما في ذمته حالا وقدره (١,٣٦٥,١٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسه وستون الف ومايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الوكاله الصادره عن كتابه العدل بشمال جده برقم (٣٤٤٨١٨٢٩) وتاريخ ١٧-٠٤-١٤٣٤ه، ٢- صك الحكم في القضيه الاصليه بتاريخ ١٣\٠٤\١٤٣٨ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٠\٠٨\١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي ما ورد في لايحه دعواه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب الامهال. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٢\٠٨\١٤٤٤ه وملخصها: ذكر انه بناء علي الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي خمس سنوات من نشؤ الحق المدعي بهما ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه وبناء عليه فلا تسمع الدعاوي بعد مضي (٥) خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق وتم تفصيلها في الماده (٣٦) و(٣٧) المرفقه من اللايحه التنفيذيه، وعليه دفع بسقوط الحق في المطالبه بالاتعاب لمضي مده خمس سنوات. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٣\٠٨\١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي جواب وكيل المدعي عليها طلبت منه الجواب في الموضوع فافاد بان الشركه قامت بالاتفاق مع المدعي علي الترافع مقابل مبلغ مالي لا يذكره وعند انتهاء الصلح قامت موكلته بتسليم المدعي المبلغ المتفق عليه وليس له في ذمه موكلته اي مبالغ ماليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان الاتفاق كان علي نسبه (١٠%) من قيمه الحكم، ولم يكن بمبلغ مقطوع، وما ذكره من استلام موكله لمبلغ مالي فصحيح حيث ان موكله استلم مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال فقط كجزء من مستحقات موكله، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليها عن المبلغ المتفق عليه وكم سلمت موكلته من هذا المبلغ فطلب الامهال. ووردت مذكره من المدعي بتاريخ ٢٣\٠٨\١٤٤٤ه وملخصها: انه بالاشاره الي دفع المدعي عليها فهو غير صحيح ولا يتوافق مع النظام ولا لايحته التنفيذيه، والصحيح هو ان الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه وان الماده (٣٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ان اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام. وقد دخل نظام المحاكم التجاريه حيز النفاذ بتاريخ ٢٤\١٠\١٤٤١ه لذا فان اخر يوم لسماع الدعاوي بالحقوق الناشيه هو تاريخ ٢٣\١٠\١٤٤٦ه، وبما ان تاريخ نشوء الحق المدعي به كان بعد انتهاء الدعوي الاصليه المقيده لدي الدايره لعام ١٤٣٨ه بحكم مكتسب الصفه القطعيه فانه لازال ضمن المده النظاميه لسماع الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليها بان الاتفاق علي الاتعاب كان علي اجر مسمي وانه قد استلم اتعابه قبل السير في اجراءات التقاضي وهذا غير صحيح ولا صحه له وعلي المدعي عليها اثبات ذلك، والصحيح هو ان الاتفاق الذي بين المدعي والمدعي عليها كان علي ما نسبته (١٠%) من قيمه المطالبه، وليس كما ذكر وكيل المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٣٠\٠٨\١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي هل لدي موكله البينه علي وجود اتفاق بنسبه (١٠%) فافاد بعدم وجود بينه لدي موكله علي ذلك، ثم حضر وكيل المدعي عليها وافاد بان موكلته تؤكد علي انكار وجود نسبه (١٠%) للترافع عن الحكم محل الدعوي كما انها قامت بسداد المدعي لمبالغ بعده شيكات نظير قيامه بالترافع عن الشركه في عده قضايا وان الشركه موكلته تكتفي بيمين المدعي عن وجود نسبه (١٠%) كما يدعي بها في دعواه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان موكله يرفض اداء اليمين في قدوم شهر رمضان المبارك، ويطلب احاله القضيه لخبير محاسبي لمعرفه حق موكله، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع له قيمه اتعابه في الترافع عنها بالقضيه المقيده في المحكمه الاداريه بجده برقم (٢٣٤) والمنظوره لدي هذه الدايره، وحيث ذكر وكيل المدعي ان اتعاب موكله تتمثل في نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه التعاقد ابتداء الا انه انكر وجود النسبه ١٠% للمبالغ المحكوم بها حيث ان المدعي كان يترافع عن الشركه المدعي عليها في عده قضايا وانه استلم مبلغ مالي مقطوع للترافع في تلك القضيه وحيث اكد وكيل المدعي علي ان موكله استلم مبلغ وقدره ثلاثون الف ريال تمثل جزءا من مستحقات موكله واكد علي استحقاق موكله للنسبه وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم البينه علي وجود اتفاق علي النسبه الا ان وكيل المدعي عليها طلب يمين المدعي وان موكلته تكتفي بيمينه وحيث رفض المدعي اداء اليمين علي وجود النسبه مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما طلبه وكيل المدعي من احاله القضيه لخبير لتقدير الاتعاب حيث ان المدعي يقدم البينه ابتداء علي صحه دعواه. مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٢٣٦٧ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له قيمه اتعابه في الترافع عنها بالقضيه المقيده في المحكمه الاداريه بجده برقم (٢٣٤)، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض هذه الدعوي.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء فيه ما ياتي: اولا: عدم اداء اليمين من المستانف (المدعي) علي مقدار ان النسبه ١٠% ليس سببا في الحكم برفض الدعوي
وذلك ان وكيل المستانف ضدها –المدعي عليها- ذكر ان موكلته سلمت المستانف المبلغ المتفق عليه وليس له في ذمه موكلته اي مبالغ ماليه ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضدها عن المبلغ المتفق عليه؟؟ وكم سلمت موكلتي من هذا المبلغ؟؟ فطلب الامهال وفي جلسه اخري اجاب بان الاتفاق علي الاتعاب كان علي اجر مسمي وانه قد استلم اتعابه قبل السير في اجراءات التقاضي هكذا اجاب؟؟؟ ولم يذكر قدر الاتعاب المتفق عليها ولا المبلغ المسلم منها؟؟.
ثانيا: حال سلمنا جدلا بعجز المدعي عن اثبات قدر الاجره المتفق عليها فان هذا لا يجعله غير مستحق لها بل يجب تقدير اجره المثل في حال العجز عن اثبات خلافها، وذلك خلاف ما قررت الدايره في اسباب حكمها من انه يلزم المدعي البينه قبل احاله الدعوي للخبره.
وواضح لفضيلتكم ان العمل الذي يدعي المستانف القيام به ثابت باقرار المدعي عليها اولا وثابت ايضا في صك الحكم في القضيه التي باشرها المدعي بالوكاله عن المدعي عليها. والمدعي عليها تزعم ان هناك قدرا متفقا عليه وانها قد اوفت به دون ان تقدم بينه علي ذلك ؟
حيث زعمت الدايره عدم وجود البينه علي قدر الاجره ولم تقبل رد يمين الانكار علي المدعي عليها لنفي النسبه التي يدعيها المدعي. الخلاف ليس علي قدر الاجره وانما علي مقدار الوفاء والبينه علي الوفاء المستحق، فقد كان يجب اجابه المدعي الي طلبه تقدير اجره المثل.
علما انه ليس لدي المستانف –المدعي- مانع من احاله القضيه الي الخبره لتقدير الاتعاب وفقا للعرف السايد في المهنه.
ثالثا: مخالفه الحكم لمقتضي الماده السادسه والعشرين من نظام المحاماه.
والمتضمنه ما نصه (فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل) وحيث اختلف الطرفان في قدر اتعاب المحاماه المتفق عليه في القضيه وطلب المحامي من الدايره احالتها الي الخبره لتقديرها، فان يجب تقدير اجره المثل في هذه الدعوي وفقا للنظام والحكم للمحامي باتعابه ، وارفق لايحته عبر النظام، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا ونقض الحكم محل الاستيناف واحاله النزاع الي جهات الخبره لتقدير الاتعاب.
و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٠٣ / ١١ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٧٦١١٣٨ الصادر بتاريخ ٦/٩/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٢٣٦٧ القاضي / برفض هذه الدعوي. والله الموفق.