tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 897

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم (897-2021-VJ) |
الصادر في الدعوي رقم (31769-2020-V) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

### المفاتيح:

ضريبه قيمه مضافه غرامه ضبط ميداني مستهلك نهايي قبول الدعوي من
الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه.

### الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط
ميداني الناتجه عن عدم تحصيل ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال،
ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها - اسس المدعي اعتراضه علي انه لم يقم بتحصيل
الضريبه من المستهلك النهايي بالنسبه المنصوص عليها نظاما – اجابت الهييه بانه
بفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها المدعي تبين مخالفتها لاحكام النظام -
ثبت للدايره ان المدعي عليها لم تقم بارفاق مستندات ما يدل علي عدم صحه ما
استندت اليه في قرارها بفرض الغرامه - مؤدي ذلك: قبول اعتراض المدعي – اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

* الماده (٢)، و(٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٥م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤م.
....
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته صاحب
سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها
بفرض غرامه ضبط ميداني الناتجه عن عدم تحصيل ضريبه القيمه المضافه بمبلغ
وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «انه بتاريخ
٢٠٢٠/٩/٣م، قام ممثلو الهييه بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير
المبسطه التي يقدمها المدعي بعد تلقيهم بلاغ بقيام المدعي بمخالفه احكام
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه تبين مخالفتها
لاحكام الوارده في الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت
علي انه « ١ - تفرض الضريبيه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام
المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه. ٢- تطبيق الضريبه بنسبه اساسيه
قدرها (١٥%) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه
الصفر»، حيث لم يقم المدعي بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بالنسبه
المنصوص عليها نظاما، وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه
عليه بقيمه ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه
والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها يعاقب بغرامه لا تزيد
علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او
لايحته»، وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوي.»

كما تقدم المدعي بمذكره جوابيه ردا علي مذكره المدعي عليها، جاء فيها: «افاد
ممثل المدعي عليه بان ممثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٣ قاموا بالشخوص علي
موقع المدعي وفحصوا الفواتير المبسطه وذكر في نهايه البند ان المدعي لم
يقم بتحصيل الضريبه من المستهلك ونود ان نلفت عنايتكم الي ما يلي: ١- في
بيان حالات الزيارات الميدانيه ذكر فيه تحصيل ضريبه اقل من المستحق. ٢- في رد
المدعي افاد بان المكلف لم يقم بتحصيل الضريبه من المستهلك حسب النصوص
ولا يوجد اي مرفق او صوره المستند الثبوتي»، وختم المدعي مذكرته بطلب الغاء
الغرامه.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٥م، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر
الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الدعوي المرفوعه
من / ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر
(سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن المدعي
بموجب وكاله رقم (...) ، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم
(...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

(...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها المتضمن فرض غرامه ضبط ميداني الناتجه عن عدم تحصيل ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها المتضمن فرض غرامه ضبط ميداني علي المدعي والناتجه عن عدم تحصيل ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره ( ١٠,٠٠٠) ريال، وحيث ان الدافع لاصدار القرار - محل الاعتراض - ان المدعي لم يقم بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بالنسبه المنصوص عليها نظاما، وبما ان المدعي عليها اشارت في مذكرتها الي ارفاق ما يثبت عدم تحصيل المدعي لضريبه القيمه المضافه، حيث تضمنت المذكره المقدمه من قبلها ما نصه: «حيث لم يقم المدعي بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بالنسبه المنصوص عليها نظاما (مرفق)»، الا ان المدعي عليها لم تقم بارفاق اي مستند يثبت ذلك، ما يستدل به علي عدم صحه ما استندت اليه المدعي عليها في قرارها بفرض الغرامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لعدم صحه قرار المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : الناحيه الشكليه
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه
* قبول اعتراض المدعي، والغاء قرار المدعي عليها.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ، وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.