moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٨١٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعي وبين المدعي عليه، علي ان يقوم المدعي برفع قضيه ضد (...)، في الدعوي المقامه من (...) ضد (...)، المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤١٨٢٨٥٦) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠ه والمنظوره لدي التجاريه الخامسه، بشان المطالبه بتسليم اصول سندات لامر تصفيه شراكه، لصالح (...)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان ؛ اولا: ان يدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) ل: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١١٥.٠٠٠) ميه وخمسه عشر الف ريال. ثانيا: ان يسلم (...) ل(...) جميع اصول السندات لامر المتعلقه بالعقد محل الدعوي وعددها (٤) السند الاول: تاريخ الاستحقاق ١٠/١١/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمايه الف ريال. السند الثاني: تاريخ الاستحقاق ١٠/١١/٢٠١٦م بمبلغ قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمايه الف ريال. السند الثالث: تاريخ الاستحقاق ١٠/١١/٢٠١٥م بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمايه الف ريال. السند الرابع: تاريخ الاستحقاق ١٠/١١/٢٠١٤م بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمايه الف ريال والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٨٩٣٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨ه، وعليه يستحق المدعي (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال، وصل جزء منه وهو (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال، والمتبقي (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال. طالب فيها: الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته حالا وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال. قدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- عقد توكيل واتعاب مبرم بين طرفي الدعوي، بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٧ه، بمبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، موقع من الطرفين. ٢- صك حكم برقم (٤٣٧٢٨٩٣٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨ه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه في نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها، وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: عشرون الف ريال، استنادا علي بينته المتمثله في العقد، وصك الحكم. وقرر بانه استلم مقدم الاتعاب من المدعي عليه ولم يستلم المؤخر وقدره: عشرون الف ريال حتي تاريخه، وتعذر الصلح لغياب المدعي عليه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم وحيث حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته حالا وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال. ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من المدعي والمتمثله في عقد اتعاب المحاماه المذيل بتوقيع منسوب للطرفين، وصك الحكم وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، و لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي من مستندات، ولان المدعي قد اقر باستلام مقدم الاتعاب وحصر دعواه في المطالبه بالمؤخر، وبما ان البند الثالث في العقد قد نص علي ان مؤخر الاتعاب مبلغا قدره: (١٥,٠٠٠) عند صدور حكم في القضيه سواء كان صلحا او قضاء بعلم الطرف الاول او بدون علمه اما في حاله صدور حكم بصالح الطرف الثاني فيصبح مؤخر الاتعاب مبلغ وقدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي بدلا من خمسه عشره الف ريال ولان القضيه السابقه قد انتهت صلحا كما هو ظاهر صك الحكم اعلاه، مما يعني استحقاق المدعي لمبلغ قدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ولما جاء في الماده ٢٩ من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولقوله عليه الصلاه والسلام: «المسلمون علي شروطهم»، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..)، ولان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فلا تكون قابله للاستيناف استنادا لما نصت عليه الماده ١٨٥ من نظام المرافعات الشرعيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره نهاييا بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.