moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحكم في القضيه رقم لعام 10125/ق/1436ه المقامه من : شركه (...) للمحاماه والاستشارات الشرعيه والقانونيه. ضد : (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد : ففي يوم الاثنين 16/07/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من : القاضي / محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي / محمد بن عبد الله البخيت عضوا القاضي / عبد الله بن عبد العزيز النابت عضوا وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 01/11/1436ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...) المثبت في الضبط هويته ووكالته تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها بان موكلته بصفتها شركه محاماه قامت بالدفاع عن حقوق المدعي عليها والترافع عنه في الدعوي التي كانت منظوره بالدواير التجاريه بديوان المظالم بالرياض وقد قامت موكلته بانجاز التزاماتها التعاقديه كامله دون اي تقصير وختم لايحه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه الخاصه بموكلته وقدرها (400.000) ريال وارفق بلايحه الدعوي ما يراه سندا لدعواه وبمراجعه وكيل المدعيه للدايره التجاريه السادسه سالته الدايره عن دعوي موكلته فاجاب بانها علي النحو الوارد بلايحه الدعوي المقدمه للمحكمه، المتضمنه مطالبته باتعاب المحاماه وبسؤاله ان كان لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه بخصوص بحث مساله الاختصاص الولايي فقرر الاكتفاء ثم اصدرت الدايره التجاريه السادسه حكمها بتاريخ 5/1/1437ه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف اجرت ما راته لازما واصدرت حكمها المؤرخ في 19/3/1437ه القاضي بنقض حكم الدايره واعاده القضيه لها علي ضوء الملاحظات الوارده في الحكم وباحاله القضيه للدايره التجاريه السادسه بتاريخ 25/3/1437ه باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه يوم الثلاثاء 7/5/1437ه واصدرت قرارها باحاله القضيه لهذه الدايره لكونها هي من نظرت اصل النزاع بتاريخ 13/5/1437ه وحددت لها جلسه 22/08/1437ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه (...) – المثبت في الضبط هويته ووكالته – طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه القاضي بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من شركه (...) للمحاماه والاستشارات الشرعيه والقانونيه ضد (...) وتم رفع القضيه الي محكمه الاستيناف لعدم قناعه وكيل المدعيه، وبتاريخ 23/01/1438ه اصدرت محكمه الاستيناف حكمها القاضي بنقض حكم الدايره وتم احاله القضيه الي الدايره بتاريخ 14/02/1438ه وتم تحديد جلسه 20/03/1438ه موعدا لنظرها ونظرا لورود القضيه من محكمه الاستيناف للمره الثانيه ولرغبه الدايره في التوجيه من معالي رييس ديوان المظالم عليه قررت الدايره رفع ملف القضيه الي رييس المحكمه تمهيدا لرفعها لمعالي رييس الديوان، وبتاريخ 06/06/1438ه تشير الدايره بانه قد صدر توجيه معالي الرييس بان المختص بنظر الدعوي هي الدايره الثانيه مصدره الحكم وتم احاله القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 16/06/1438ه وتم تحديد جلسه 12/08/1438ه موعدا لنظرها وفيها سالت المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي مرفقاتها ثم سالته الدايره هل يوجد اتفاق بين الطرفين بخصوص هذه القضيه فاجاب بانه لا يوجد اتفاق بينهما اذ تم توكيل موكلته بالترافع في هذه القضيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته طلب مهله للرد، وفي جلسه 03/11/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: نوضح ان المدعيه تطالب باتعاب محاماه عن قضيه تحكيم، وتم رفض طلب التحكيم، حيث تم رفض الدعوي في كلا القضيتين الاولي برقم : (2318/1/ق) لعام: 1426ه، والثانيه: (5066/1/ق) لعام: 1428ه، ثانيا: لم يتم اي امر في هذه القضيتين حيث انها كانت مطالبه بالتحكيم وتم رفضها، وعجزت المدعيه عن القيام بدعوي التحكيم وبالتالي فان القضيه كلها عن التحكيم، وحيث لم يحصل التحكيم ابدا، فالقضيه في حكم المعدومه ولم يحصل اي شيء من ورايها، ومع ذلك فان موكلي اعطي المدعيه مبالغ طايله، يزيد عن حقها لجميع القضايا والاعمال التي قامت بها، ثالثا: ان المدعيه تطالب بمبلغ 400.000ريال، مقابل قضيه تحكيم لم تحصل ابدا، وان موكلي وقع مع المدعيه علي عقد للخدمات القانوني بقيمه 120.000ريال سنويا، مقابل: (172) ساعه عمل سنويا، ودفع مبلغ 1.073.756ريال وكانت المدعيه تستلم حقوقها اولا باول، رابعا: تقول المدعيه: انها حضرت (70) جلسه بالمتابعات، وان القضيه استغرقت (8) ثمان سنوات فالرد هو: ان المدعيه تقول انها حضرت (70) جلسه ومتابعه مقابل قضيه تحكيم، لم يحصل فيها تحكيم وتطالب مبالغ ضخمه، مقابل امر معدوم، لم يحصل مطلقا فكم جلسه ستحتاج لم كان هناك قضيه تحكيم فعليه وان المدعيه تقول بالنص: "استغرقت القضيه ثمان سنوات" مقابل قضيه تحكيم لم تحصل ثم ان تقرير الخدمات القانونيه الذي قدمته المدعيه نفسها، يذكر ان المدعيه حضرت : (18) جلسه فقط، طوال (8) سنوات اي بمعدل جلستين في السنه تقريبا ثم ان المدعيه من تناقضاتها تذكر بتقريرها ان جلسه : 11/02/2008م، هي "ثاني جلسه في دعوي الزام التحكيم" رغم انها ذكرت قبلها اربع جلسات في الجلسه الثانيه، اصبح قبلها اربع جلسات في محاوله من المدعيه للايهام بانها قامت بالعديد من الاعمال مع ان جميع الاعمال والجلسات اما انها وهميه ومختلقه، او غير صحيحه، والصحيح قليل منها وقد استلمت المدعيه حقها فيه بزياده كبيره، ولا زلنا نطالبها برد الزياده فجميع الاعمال القانونيه مشموله بعقد الخدمات القانونيه المؤرخ في: 13/05/1436ه، وهذا مثبت بموجب فواتير الخدمات القانونيه الصادره من المدعيه، والموقعه والمختومه منها ويتم خصم اي عمل – حتي استلام الاوراق – من رصيد ساعات موكلي – ويبلغ الرصيد (172) ساعه في السنه حسب العقد -، وقد اوردت المدعيه العديد من الاعمال، لكنها لم تورد دليلا واحدا علي ما ذكرته، مع ملاحظه انه علي فرض صحه الكلام، فان موكلي دفع لها وزياده مقابل ساعات العمل للخدمات القانونيه ثم ان المدعيه قد اخذت من موكلي اكثر من مليون ريال مقابل ساعات عمل محدوده وتمت مطالبتها اكثر من مره بتوضيح واثبات ساعات العمل مقابل المبالغ التي اخذتها ولكنها لم توضح ذلك لكي تتهرب من اعاده المبالغ التي اخذتها، فقامت برفع دعاوي ضد موكلي فبناء علي ذلك فان المدعيه اخذت حقها وزياده مقابل قضيه تحكيم لم يحصل فيها تحكيم ابدا، وقد خسر موكلي ماله وجهده مقابل عجز شركه المحاماه المدعيه عن القيام بابسط القضايا ثم ان المدعيه تقوم دايما بالنص علي انه : "تابعت – اي المدعيه – السير في كل اجراءات التقاضي"، فكيف تكون تابعت كل الاجراءات القضاييه رغم انها قضيه تحكيم ولم يحصل التحكيم ابدا وعجزت عنه المدعيه وتقول المدعيه بالنص: "امتناعه – اي المدعي عليه – عن دفع ما التزم به تجاه المدعيه من اتعاب"، فاين هو التزام موكلي باتعاب غير الاتعاب المذكوره في الاتفاق المؤرخ في: 13/05/1426ه، فنزيد من المدعيه ان تحضر اي التزام او اتفاق او عقد غير المؤرخ في: 13/05/1426ه، ومما يوضح ايضا تكرار نفس العمل في اكثر من قضيه، حيث ان المدعيه رفعت سبعه قضايا علي موكلي وكثيرا ما تكرر نفس الاعمال للعديد من القضايا، وتدعي انها اعمال مستقله لوحدها وانتهي الي ان المدعيه اخذت حقها وزياده ولا اجره بلا عمل، وانه سيقدم ما يثبت قيام موكله بدفع مبلغ يزيد عن المليون ريال، علي ان تقدم المدعيه ما يثبت قيامها بالاعمال "وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه 21/1/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: "قدم المدعي عليه الصفحه الاخيره من الحكم بالرقم 200/28/1 لعام 1432ه الصادر من الدايره الثامنه والعشرين بالمحكمه الاداريه بالرياض في القضيه بالرقم 5066/1/ق لعام 1428ه زاعما بان دورنا في متابعه قضاياه انحصر في تقديم طلب بالاحاله للتحكيم، واصدرت المحكمه حكمها برفض الطلب، ولو كان المدعي عليه متحريا الصدق فيما يرويه لذكر الاسباب التي تقدمنا فيها بطلب الاحاله الي التحكيم ولعلم بان طلب الاحاله المذكور لم ينشا عن فراغ، بل اننا بالوكاله عنه اقمنا دعوي في مواجهه المدعي عليهم امام "ديوان المظالم" قيدت بالرقم 238/1/ق لعام 1426ه، واثناء سير الدعوي تقدمنا بطلب احاله الدعوي للتحكيم وفقا لنصوص عقد تاسيس الشركات التي تنص علي ذلك وموافقه المدعي عليهم علي ذلك واصدرت الدايره التجاريه الثانيه حكمها رقم 32/د تج/3 للعام 1428ه وتاريخ 15/02/1428ه الذي قضي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم ووجهت الدايره اطراف الدعوي بالشروع في اجراءات التحكيم، واعداد وثيقه التحكيم وتقديمها، وبناء عليه قمنا باعداد وثيقه التحكيم وارسالها للمدعي عليهم لابداء مريياتهم وتعبيه بياناتهم، وان المدعي عليهم لم يستجيبوا لذلك، وامتنعوا رغم مخاطبتهم عده مرات، وارسلت الوثيقه الي الدايره التجاريه الثانيه وبعد تبادل المذكرات وتعديل الوثيقه بناء علي رغبه وتوجيهات الدايره لعده مرات اصدرت الدايره التجاريه الثانيه حكمها الذي قضي برفض الدعوي المقدمه من المدعي (...) ضد المدعي عليهم (...) واخرين، في حكمها المذكور الذي ارفق المدعي عليه بمذكرته الجوابيه الصفحه الاخيره منه زاعما باننا لم نقم بشيء نستحق عليه المطالبه بالاتعاب ذكرت الدايره في الاسباب التي رفضت بها الطلب ما يثبت دورنا بالوكاله عن المدعي عليه في اقامه الدعاوي في الفتره التي سبقت تقديم وثيقه التحكيم ويتضح ذلك فيما يلي: ورد في صفحه 19 و20 من الاسباب اقامه الدعوي بالرقم 2218/1/ق لعام 1426ه من (...) ضد المدعي عليه (...) والتي تولينا الدفاع فيها عن موكلنا (...) وهي تتعلق باثبات ملكيه نصف الحصص المسجله باسم المدعي الي ان صدر فيها حكم الدايره بالرقم 1163/د تج/2 للعام 1429ه وفي صفحه (20) من الاسباب ورد اقامه الدعوي بالرقم 6042/1/ق لعام 1428ه من شركه (...) ضد المدعي عليه (...) والمتعلقه بتسجيل جميع الحصص المسجله باسم المدعي وباسماء اصحابها الحقيقيين او اثبات حق الاسترداد لهم في حاله تنازلهم عن ذلك كما ان دورنا بالوكاله عن المدعي عليه في اعمال القضايا وتقديم المذكرات والقيام بالمتابعات والمراجعات امتد بعد رفض دعوي التحكيم الي ان تم الصلح في القضايا المقامه بين المدعي عليه وخصومه امام محكمه الاستيناف الاداريه بتاريخ 30/01/1435ه، وكان لعدد الجلسات التي ذكرنا في لايحه الادعاء بانها (70) علي سبيل ما هو ثابت بتقارير الجلسات خلال فتره السنوات الثمانيه مثار تهكم وتندر من المدعي عليه علي الرغم من انه لم يذكر في مذكرته الجوابيه بانه قام بعزلنا عن الوكاله في قضاياه بان قام بابلاغنا بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالكف عن متابعه قضاياه او ابلغ بذلك الجهه ناظره القضيه؛ وما دام ان المدعي عليه قد عجز من اثبات ذلك فيبقي كل ما جاء في لايحه الادعاء صحيحا من تاريخ وكالتنا في دعاوي المدعي عليه والذي امتد من تاريخ اصدار الوكاله باسمنا في 19/05/1426ه الي ان تم الصلح في كل القضايا امام محكمه الاستيناف الاداريه بتاريخ 30/01/1435ه ولولا اضطلاعنا بمسيوليتنا بدون تهاون او تراخي لما اتي الصلح ثماره واما مطالبتنا بمبلغ الاتعاب البالغه (400.000) ريال فهي حصيله جهودنا خلال فتره الثمانيه اعوام المذكوره التي تولينا فيها الوكاله في قضايا المدعي عليه وهي مطالبه قايمه علي سند من العقد والنظام، ونوضحها في الاتي : البند خامسا من "اتفاقيه تخصيص خدمات واستشارات قانونيه" الموقعه بيننا وبين (...) و(...) "كطرف ثان" بتاريخ 13/05/1426ه والذي يتعلق باقامه القضايا ينص علي الاتي (لا تشمل اتعاب استيفاء خدمات المستشار القانوني في هذه الاتفاقيه الدعاوي القضاييه ومسايل التحكيم) حيث يتم الاتفاق علي اتعاب منفصله يتقاضاها المستشار القانوني مقابل كل قضيه لحالها او عمل من تلك الاعمال التي ورد ذكرها بالنص؛ وهذه الاتعاب منفصله عن حساب الساعات في الاستشارات والخدمات القانونيه الاخري والتي يحكمها البند "رابعا" من الاتفاقيه المذكوره، وايضا فان الماده (26/1) والتي تنص: (علي المحامي قبل البدء في القضيه عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل علي تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر الاتعاب وصفه دفعها عند التوكيل، ونوع القضيه ومكان نظرها، علي ان يحتفظ كل منها بنسخه) استنادا الي البند "خامسا" من اتفاقيه تخصيص خدمات واستشارات قانونيه المذكوره اعلاه قمنا باعداد "عقد اتفاق اتعاب القضايا" والنص علي اتعابنا وصفه دفعها تمهيدا لتوقيع الاطراف عليه والمدعي عليه علي علم تام بهذه الاتعاب وكان قد اقترح الحضور لدينا لتسويه هذه المطالب، ولما لم تصدق نواياه قمنا بارسال خطاب له بالمطالبه بتاريخ 01/10/2013م في مذكرتنا بتاريخ 05/05/1438ه) فهو كان يتلقي خطابات المطالبه بالاتعاب بقبول تام ولا يعترض عليها، وفي كل مره يعدنا خيرا باستعداده لسدادها؛ وفقا لما ترمي اليه الماده المذكوره فهناك اتفاق معقود بيننا وبين المدعي عليه، فهو وان لم يوقع عليه كتابه بارادته المحضه لكن تنامي الي علمه حقيقه هذا الاتفاق والمطالبه بالاتعاب التي فيه وقبل بها مشافهه علي وعد بتسويه هذه المطالبات، وبهذا نكون قد تقدينا نظاما بالفقره (2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه التي فسرت الفقره (1) بان نصت علي الاتي (يشمل الاتفاق الوارد في هذه الماده الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابه او مشافهه)، عملنا بمقتضي البند "سابعا" من اتفاقيه تخصيص خدمات واستشارات قانونيه المذكوره انفا بان قمنا باعداد تقارير اتعاب القضايا بالتفصيل المطلوب وارسالها الي المدعي عليه للموافقه عليها وكانت لها المده الكافيه للاستفسار او طلب الايضاح عن تكلفه هذه الاتعاب التي نص عليه البند المذكور وبعد مرور الوقت الكافي وعدم تقديم اعتراض منه او طلب توضيح صارت تلك التقارير في حكم المعتمده رسميا من قبله، فلس له الحق بعد مرور الوقت التنصل عن التزامه بدفع الاتعاب المستحقه لنا، فهو ملزم بالقاعده الشرعيه التي تنص (السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان) وايضا فان المدعي عليه في سعيه لتوضيح فهمه القاصر لمقام المحكمه بان المدعيه اخذت اكثر مما تستحق ذكر بان الاتفاقيه شملت القاصر لمقام المحكمه بان المدعيه اخذت اكثر مما تستحق ذكر بان الاتفاقيه شملت كل الخدمات القانونيه علي اختلافها وقد تمت محاسبه المدعيه عليها باكثر مما تستحق اما دورها في مجال القضايا فهو انها لم تقم باكثر من تقديم طلب التحكيم وتم الحكم برفضه فالمدعيه تستحق علي ذلك شييا، ونوضح بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح للاسباب الاتيه : ما ذكره المدعي عليه يخص استحقاق الاتعاب في النوع الاول المدرج في البند "رابعا" من الاتفاقيه علي التفصيل الذي جاء في الفقره (4-2) و(4-3) ولا يشمل النوع الثاني من الاتعاب الذي تضمنه البند "خامسا" (اتعاب القضايا)، ونري تناقض المدعي عليه بين الانكار والاعتراف في شمول الاتفاقيه لكل انواع الخدمات القانونيه، وقد ذكر في معرض الحديث عن دورنا في القضايا بان القضايا تتم المحاسبه عليها لوحدها منفصله عن الخدمات القانونيه الاخري وذلك عند التعرض لمساله التحكيم، ومع ان كلامه كان مرسلا في هذا الجانب لمجرد ان يذكر باننا لا نستحق في نظره شييا نطالب به الا اننا اثبتنا باننا عملنا وفقا للبند "سابعا" من الاتفاقيه وتقدمنا للمدعي عليه بتقارير عن اعمال القضايا التي يحكمها البند "خامسا" ولم يبد ملاحظه عليها ولم يعترض عليها خلال السبعه ايام التي اشترطها البند المذكور فهي بالتالي في حكم المعتمده والموافق عليها بحكم العقد، وبحكم القاعده الشرعيه التي تنص (من سعي لنقض ما تم علي يديه فكيده مردود عليه)، وايضا مطالبه المدعي عليه بالاحتكام الي محاسب قانوني في اتعاب القضايا غير مقبوله نظرا لان الدعوي المقامه لا تتعلق بخدمه تقديم الاستشارات القانونيه المقدمه وفقا لساعات العمل التي يعنيها المدعي عليه والمندرجه تحت البند "رابعا" من الاتفاقيه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ الاتعاب المطالب به" ثم توالت الجلسات وجري فيها تبادل المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه وفي جلسه 10/6/1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم الاتفاق علي اتعاب كل قضيه تم الترافع فيها فاجاب بان موكلته قامت بارسال عرض سعر للمدعي عليه ثم باشرت العمل ولم يقم المدعي عليه بالاعتراض فطلبت منه الدايره تقديم نسخه من العرض المرسل فطلب مهله لذلك وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عما طلب الاجل من اجله فقدم مذكره لم يخرج مضمونها عما قدمه سابقا وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه لا يوجد فيها ما يستوجب الرد وطلب وكيل المدعيه مهله اضافيه لتوضيح دعوي موكلته، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (400.000) يمثل مؤخر الاتعاب بحسب دعواه وكان وكيل المدعي عليه ينكر وجود مؤخر للاتعاب كما يدفع بان عقد موكله مع المدعيه كان عقد للخدمات القانونيه بقيمه : (120.000) ريال سنويا مع المدعي عليه بما لا يتعدي 172 ساعه سنويا، ولما كان من المقرر قضاء بان الاصل استخلاص النيه المشتركه للمتعاقدين في التعاقد واذا كان نص العقد واضحا فلا مجال للحديث عن تفسيره وبيانه، ويلتزم القاضي بتطبيق نصوص العقد وشروطه واحكامه كما يجب تفسير العقد بالبحث عن النيه المشتركه للمتعاقدين دون التوقف عند المعني الحرفي للالفاظ وفي حال تعارض الاراده الحقيقيه مع المعني الحرفي للالفاظ فتقدم الاراده الحقيقيه وفقا للعرف الجاري في المعاملات وفي حل تعذر ذلك فللقاضي الاستعانه بمواد العقد الاخري التي تفسر وتوضح الاراده التي تمت بين المتعاقدين كما يتم اللجوء الي قواعد التفسير الموضوعي والتي تهدف الي تحقيق اغراض موضوعيه كمرجحا ومفسرا لبنود العقد، وبفحص الدايره للنزاع القايم بين الطرفين وحيث تمسك وكيل المدعيه بالبند الخامس في العقد المبرم بين الطرفين والذي جاء فيه : "(لا تشمل اتعاب استيفاء خدمات المستشار القانوني في هذه الاتفاقيه الدعاوي القضاييه ومسايل التحكيم والاجراءات النظاميه والاستشارات من مكاتب اجنبيه او مهنيه متخصصه بصفه عامه او الاستعانه باي موظف اجنبي يتم تعاملنا معه كمستشار متعاون وكذلك اجراءات وعقود التاسيس وتسجيل الشركات وقرارات الشركاء والوكالات والعلامات التجاريه ونحوها، حيث يتم الاتفاق علي اتعاب منفصله وتقاضيها في مقابل كل قضيه او عمل من تلك الاعمال) فحجه المدعيه هي ان دعواها بالمطالبه بالاتعاب المنفصله قايمه علي البند "خامسا" من الاتفاقيه ولما كان الاصل في العقد المبرم بين الطرفين هو عقد للخدمات القانونيه بقيمه: (120.000) ريال سنويا مقابل : (172) ساعه عمل سنويا وكانت المدعيه تستلم حقوقها مع كل فاتوره ترفعها وتذكر فيها جميع القضايا بما في ذلك الجلسات وغيرها وبالتالي فتكون مشموله بالماده 6-2 من العقد والتي جاء فيها: "يستحق الطرف الاول الاتعاب المتفق عليها في الفقرات (4-2) و(4-3) عند تقديم بيانات تفصيليه عن الخدمات المقدمه وبيان اتعابها وتكاليفها للطرف الثاني"، واما بخصوص الماده الخامسه فهي متعلقه بالدعاوي القضاييه والاستشارات المتعلقه بمكاتب اجنبيه او الاستعانه بموظف اجنبي بدليل ان البيان (تقرير بالخدمات القانونيه) المقدم من قبل المدعيه تضمن حضور جلسات في المحكمه للمرافعه واعداد مذكرات في القضايا وتم احتسابها من ضمن ساعات العمل واستلمت المدعيه مستحقاتها فيها مما يعد مرجحا لما انتهت اليه الدايره ومفسرا لاراده الطرفين لا سيما وانه لا يجوز ان يستوفي ذات العمل مرتين مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للمحاماه والاستشارات الشرعيه والقانونيه سجل تجاري (...) ضد: (...) سجل مدني رقم (...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سليمان بن فلاح الحارثي عضو عبد الله بن عبد العزيز النابت عضو محمد بن عبد الله البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 1661 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للمحاماه والاستشارات, سجل تجاري (...) ضد/ (...), هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/06/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور محمد بن فهد المطوع امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/09 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد حدد لقبول التماس اعاده النظر حالات معينه، اذ نصت الماده (200) منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه : ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وحيث ان الحاله الماثله ليست من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي ان طلب الالتماس المقدم من المدعي غير مقبول. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعيه/ (...)، المتضمن طلب اعاده النظر في حكم دايره الاستيناف المؤرخ في 10/1/1440ه المؤيد للحكم الصادر في القضيه رقم 10125/1/ق لعام 1436ه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن فهد المطوع عضو حجاب بن عايض العتيبي عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع