tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 10418 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1443-01-10 document_type=ruling entity=document_number:62111363-c0cb-41c1-967e-bd4bedb7b1c9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10418 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه الحمراني للاستثمار التجاري سجل تجاري (...)
ضد/ حميده بنت حسن بن طوقان الساري هويه وطنيه (...)
ضد/ حميده بنت حسن بن طوقان الساري هويه وطنيه (...)
ضد/ حميده حسن العنزي هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه بيت اسياف للتجاره لصاحبها حميده حسن طوقان سجل تجاري (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
(الوقايع)
توجز في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (135826) وتاريخ 1441/10/16ه مدعيا ان موكلته اجرت (مؤسسه حميده حسن طوقان العنزي) عدد (10) سيارات وبقي عليها جزء من اجره احدي السيارات قدره ( 41.408 ) واحد واربعون الفا واربعمايه وثمانيه ريال لم تدفعه لموكلته، ويطلب الحكم بالزامها بذلك. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها عبر الاتصال المريي جلسه في تاريخ 1441/11/24ه حضرها وكيل المدعيه فقط وتبين انه لم يتم تبليغ المدعي عليها بها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ مالكه المؤسسه علي سجلها المدني، وفي الجلسه التاليه المنعقده عبر الاتصال المريي في هذا اليوم الاثنين 1441/12/27ه حضر وكيل المدعيه: علي بن محمد بن علي الرشود (بموجب السجل المدني رقم:(...)) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين انه لم يتم تبليغ المدعي عليها علي سجلها المدني لتعذر اضافه بياناتها، ومن ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبما ان من المقرر انه يشترط لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون مقامه وفق الشكل الصحيح نظاما، وبما ان الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه الساريه وقت رفع الدعوي نصت علي البيانات الواجب توفرها في صحيفه الدعوي وختمت بان للمجلس الاعلي للقضاء اضافه ما يلزم من وسايل وبيانات اخري، وبما انه قد صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 1439/4/21ه المعمم برقم (1020/ت) وتاريخ 1439/5/4ه متضمنا في الفقره (ثانيا) منه اضافه رقم السجل المدني او التجاري للمدعي عليه في البيانات الواجب توفرها في صحيفه الدعوي وان عبء توفير ذلك يكون علي المدعي، وبناء علي تعميم نايب وزير العدل رقم (13/ت/7598) وتاريخ 1440/3/24ه المتضمن ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات، وبما ان المدعيه وجهت دعواها هذه ضد مؤسسه ولم تدون في بيانات الدعوي اسم مالكتها ورقم سجلها بالشكل الصحيح وبما انه قد تعذر تعديل بيانات الدعوي باضافه اسم المالكه ورقم سجلها ليتسني اكمال ابلاغها، وبما ان قبول صحيفه الدعوي يتوقف علي استيفاء جميع البيانات الواجب توفرها نظاما لقيدها، وفق ما نصت عليه الماده (41/6) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه من انه لا يبعث ملف القضيه الي الدايره لنظرها الا بعد اكمال صحيفه الدعوي، فلذلك كله؛ 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد الشبيب