moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 1494 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (تقدمت المدعي عليها بطلب فتح حساب تسهيلات ايتمانيه لدي موكلتي لشراء مواد بالاجل، وقد وجد طلبها موافقه علي ذلك. - ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 300,100 ريال سعودي (ثلاث ميه الف وميه) ريال وقد صادقت المدعي عليها علي صحه هذا المبلغ بموجب المصادقه علي رصيدها المطالب به لدي موكلتي المؤرخ في 05/01/2015م والتي تضمنت ما نصه نفيدكم علما بان رصيدكم الداين بسجلاتنا بتاريخ 31/12/2014م مطابق ويبلغ 300,100 ريال سعودي مذيلا بتوقيع وختم المدعي عليها. - وقد طالبت موكلتي المدعي عليها بالسداد عبر منصه تراضي ولكن دون جدوي.) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في4/ربيع الثاني/1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 4/4/1442ه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق في ملف القضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي المذكوره انفا ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته علي صدق دعواه احال المرفقات القضيه، التي تضمنت: طلب تسهيلات ايتمانيه مطبوع علي مطبوعات (...) لمواد البناء مكون من ورقتين، وصوره من ورقه المصالحه وصوره من مصادقه الرصيد علي مطبوعات شركه (...) لمواد البناء مؤرخه في 05/01/2015 ومرقومه بالرقم (...) وفيها اسم العميل مؤسسه (...) والرصيد هو ثلاثمايه الف ومايه ريال وقد مهرت الورقه بتوقيع منسوب ل(...) وختم مؤسسه (...)، كما تضمنت صوره من عقد تاسيس الشركه المدعيه، والسجل التجاري للمدعي عليها، ووكاله، وترخيص المحاماه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي عقد التسهيلات الايتمانيه الموقع من المدعي عليها، والمصادقه المطبوعه علي اوراق موكلته والممهوره بختم المدعي عليها، وتضمنت ان للمدعيه علي المدعي عليها مبلغ المطالبه، وبما ان هذه المصادقه بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد بطلب المدعيه الاول، واما طلب المدعي عليها الثاني بخصوص اتعاب المحاماه، فانه قد ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المدعي به، ولما كانت المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمطالبه وتعذر الصلح معها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما تكبده المدعي بشان المطالبه محل الدعوي، وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه (مجموع الفتاوي 30/25): اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي والمحاماه منوط بالدايره وعايد الي العرف والعاده وهو المستقر عليه عرفا كذلك، وعليه ولما نصت عليه الماده (26) من نظام المحاماه ونصها: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) فان الدايره بمجموع ما سبق تري تقدير الاتعاب بنسبه 5% من المبلغ المحكوم به وتري الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 15.000ريال، لذلك كله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) لمواد البناء شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 300.100 ثلاثمايه الف ومايه ريال، واتعاب محاماه مبلغ قدره 15.000 خمسه عشر الف ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.