tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430654728 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-08-21 document_type=ruling entity=document_number:437804701 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٤٦٥٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(.....) 
المدعي عليه:
(......) 
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بما ذكره وكيل المدعي في مرافعته بان حاصل دعوي موكله ما نصه " ان المدعي عليه حمل موكلي علي الشراكه معه بالمضاربه حتي قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال اربعمايه الف ريال الي المدعي عليه لتشغيل المبلغ في مجال الدعايه والاعلان وتحصيل الارباح المضمونه بنسبه ١٠٠ % (مايه في المايه) علي حد قول المدعي عليه، الا انه لم يقم بما وعد ولم يقم بسداد المبلغ الا جزء منه وقدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وبقي في ذمته مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال سعودي، وظل يماطل موكلي حتي تاريخه.
ثانيا: بموجب صك الحكم الصادر برقم ٤٣٧٨٠٤٧٠١ وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣ه (مرفق صوره) بدء من السطر الثاني عشر قد اقر المدعي عليه اقرارا قضاييا تضمنه الحكم.. بما يلي:
((فقام بتحويل المبلغ المذكور في الدعوي وهو – ٤٠٠.٠٠٠ ريال – حتي يقوم المدعي عليه بتشغيله في مجال الدعايه والاعلان، وقد حصل هذا بالفعل...))
((المدعي عليه مليء ويوجد لديه سبع مؤسسات في انشطه متعدده منها وكاله طيران، ومقاولات وغيرها وليس بحاجه لان يقترض من المدعي))
ولما كان اقرار المدعي عليه وكاله يعد اقرارا قضاييا صحيحا بموجب الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات ((يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه،.. الخ)) وما نصت عليه الماده السابعه عشره من ذات النظام (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر) والثامنه عشره (يلزم المقر باقراره) الامر الذي يكون معه الدليل ان مماطله المدعي عليه في الوفاء وسداد المستحق في ذمته انما يدل علي اكل مال موكلي بالباطل.
ثالثا: بموجب الصك الصادر برقم ٤٣٣٥٤٢٢٠٤ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٣ه من قبل محكمه الاستيناف تاييدا لحكم الدرجه الاولي ومما انتهي معه في مضمونه الي ان العمل الحاصل بين موكلي والمدعي عليه تجاريا لا لمجرد القرض. وحيث اقر المدعي عليه اقرارا قضاييا صحيحا بالرسايل المرسله بين الطرفين بصك حكم الدرجه الاولي بدء من السطر الثالث والعشرون وهو في معرض اثبات العلاقه انها (مضاربه) حتي يحكم له برد الدعوي امام المحكمه العامه، وقد اورد بعض الرسايل ومنها ما يثبت طلب موكلي التخارج من هذه الشراكه وطلبه لراس المال الا ان المدعي عليه ظل يماطل وهو كما اقر سابقا – انه مليء – وفي الحديث الشريف عنه صلي الله عليه وسلم «مطل الغني ظلم، واذا اتبع احدكم علي مليء فليتبع». وعليه.. فالمضاربه التي اثبتها المدعي عليه واقر بها في حكم الدرجه الاولي باتت علي هذا النحو فاسده ولا تنتج اثرها لعدم قيام المدعي عليه بالمضاربه في المال.. ومن ناحيه اخري يكون قد تعدي في مال المدعي مما يستوجب عليه ضمانه.. ولقوله صلي الله عليه وسلم «علي اليد ما اخذت، حتي تؤديه». عليه.. ولما سبق فانني اطلب من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته وقدره مايتان وخمسون الف ريال" وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره بتاريخ ١٤ / ٢/ ١٤٤٤ه تتضمن خمسه دفوع وهي (١/ الدفع بسبق الفصل في الدعوي حيث قد صدر حكم المحكمه العامه المرفق في القضيه والقاضي برد الدعوي. ٢/ الدفع بعدم الاختصاص لكون المدعي لم يثبت انها شركه مضاربه كي تكون من اختصاص المحكمه التجاريه. ٣/ الدفع بعدم تحرير الدعوي حيث لم يذكر المدعي ما يثبت الشراكه ولم يذكر تفاصيل الشراكه كما ذكر ان الشراكه انتهت ولم يحرر ذلك. ٤/ الدفع بان المدعي سعي في نقض ما تم من جهته؛ ففي حكم المحكمه العامه السابق ادعي انها قرض واستعد باداء اليمين عليها والان يدعي كون ذات المبلغ عباره عن راس في مال في شراكه مضاربه فيكون سعيه مردود عليه. ٥/ ان طلب المدعي سابق لاوانه حيث ان طلب المدعي اعاده راس المال وهو لم يثبت الشراكه اصلا. وانتهي بطلب رد الدعوي) ثم عقب وكيل المدعي بمذكره مرفقه بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٤٤ه تضمنت ردا علي دفوع وكيل المدعي عليه (بالنسبه للدفوع الثلاثه الاولي فالقول بسبق الفصل في الدعوي غير وجيه ؛ وذلك لان المنع من اعاده نظر النزاع ذاته يشترط فيه وحده السبب وهو غير حاصل في هذه الدعوي، واما الدفع بعدم الاختصاص ففي غير محله لكون المنازعه داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه في الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وهذا ما تضمنه حكم دايره الاستيناف بان العمل الحاصل بين موكلي والمدعي عليه تجاريا لا لمجرد القرض، وكذلك الدفع بعدم تحرير الدعوي فغير وجيه كون الدعوي محرره، واما الدفع الرابع والخامس فهي دفوع مردوده علي المدعي عليه حيث تناقض بعضها ببعض مع ما اقر به في الدعوي السابقه اذ كان حريصا من قبل علي اثبات علاقه المضاربه وطلب رد الدعوي امام المحكمه العامه لعدم الاختصاص لكون الدعوي ناشيه عن مضاربه، وبات الان يطلب رد الدعوي لعجز المدعي عن اثبات العلاقه. وانتهي الي الزام المدعي عليه بما ورد في لايحه دعواه) ثم عقب وكيل المدعي عليه بمذكره مرفقه بتاريخ ٣٠ / ٢/ ١٤٤٤ه تضمنت الدفوع السابقه ذكرها وانه لا يزال متمسك بها. ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٤ه تضمنت بان ماهيه الشراكه مضاربه وان شروط الاتفاق بان يدفع المدعي للمدعي عليه مبلغا وتكون له نسبه بمقدار ١٠٠% خلال الفتره المتفق عليها وهي مده شهرين علي ان يعيد راس المال كاملا مع الارباح ومجال تشغيل الاموال الدعايه والاعلان بمحافظه (....) ومن ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه ما يلي: اولا/ هل استلم موكله مبلغ ٤٠٠ الف ريال تحويل من المدعي لحساب موكله؟. و ما سبب تسلمه لهذا المبلغ من المدعي؟ ثانيا/ ما الرد علي الجزييه التي ذكرها وكيل المدعي من الاقرار المنسوب الي المدعي عليه في صك الحكم رقم ٤٣٧٨٠٤٧٠١ كون المبلغ تم تحويله علي اساس تشغيله مع موكلك؟. فاجاب وكيل المدعي عليه بمذكره بتاريخ ٦/ ٤/١٤٤٤ه تضمنت ما ملخصه اولا/ نعم فقد استلم موكلي مبلغ ٤٠٠ الف ريال واما سبب استلامه لهذا المبلغ كان استيفاء لديون سابقه في ذمه المدعي. ثانيا/ بالنسبه للكلام المذكور في الدعوي السابقه فلا يعد اقرارا قضاييا يحتج به ؛ كون الرد السابق كان قضيه لها ظروفها الخاصه الذي استعد المدعي فيها باداء اليمين علي انها قرض. ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره ٢٥٠ الف ريال عباره عن المتبقي من المبلغ المسلم للمدعي عليه وفق تفصيل الدعوي، ثم ان وكيل المدعي عليه دفع بعده دفوع لاقت جوابا من وكيل المدعي، وبما ان الثابت بين الاطراف هو قدر المبلغ المتبقي غير ان المدعي عليه يدفع بان سبب تسلمه كان استيفاء للديون التي في ذمه المدعي، وبما ان الثابت بينهما ان حكم المحكمه العامه وارد علي هذا المبلغ محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه اقر في هذه الدعوي من استلامه لمبلغ ٤٠٠ الف ريال ثم ان المحرر الرسمي وهو حكم المحكمه العامه تضمن علي لسان المدعي عليه ان هذا المبلغ لعمل تجاري بينهما ومن ثم يدفع في هذه الدعوي انه استيفاء لديون في ذمه المدعي. الامر الذي يكشف بدوره عن ثبوت المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه للمدعي وهو الذي تحكم به الدايره.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (.....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (.....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٤٦٥٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(.....) 
المدعي عليه:
(....) 
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ميتان وخمسون الف (٢٥٠,٠٠٠) ريال عباره عن المتبقي من المبلغ المسلم للمدعي عليه للمضاربه به، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ه والذي قضي: ((بالزام (......) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (.....) سجل مدني رقم ((...) مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال.))، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه ووجيزها: (اولا: ملخص اسباب الاعتراض: ١- الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه كون ما ذكره المدعي (المستانف ضده) لا يثبت كونها شركه مضاربه، كما انه ذكر ان نشاط الشركه (الدعايه والاعلان) وهذه ليست من اختصاص المحاكم التجاريه، وقد اغفل الحكم المستانف ضده بحث الاختصاص. ٢- الدفع بعدم صحه مطالبه المدعي بالمبلغ المدعي به، لكونه لم يثبت حقيقه الشراكه ولم يثبت التخارج او التصفيه، وهو يطلب في دعواه استرجاع مبلغ الشراكه دون بينه علي احقيته في طلب الاسترجاع. ٣- تناقض المدعي (المستانف ضده) حيث قدم ادله ومستندات في الدعوي السابقه له في المحكمه العامه في نفس محل الدعوي يثبت ان المبلغ المدعي به (سلفه) واستعد للحلف علي ذلك واستند لحواله عليها ختم مصرف الراجحي تثبت ان المبلغ محل الدعوي (سلفه)، وهو الان يناقض نفسه ويدعي ان هذا المال شراكه. ٤- ان الاسباب التي بني عليها الحكم المستانف هي اسباب لا تخلو من نظر، فقد بني الحكم علي اعتبار المبلغ المطالب به هو مبلغ متبقي للمدعي دون ان يبين الحكم حقيقه الشراكه ويثبتها ويبين نوعها ويبين باي دليل يستحق المدعي هذا المبلغ المتبقي، وبني الحكم علي ان دفوع المدعي عليه لاقت جوابا من المدعي وهذا غير صحيح، فهناك دفوع لم يجب عنها المدعي ولم تناقشها الدايره مصدره الحكم الابتدايي، كما ان الحكم بني علي اقرار مجمل وجزا الاقرار فاخذ منه جزءا وبني عليه ولم يلتفت للجزء الثاني، وبني الحكم كذلك علي ثبوت الاقرار في محرر رسمي وهو الصك السابق في دعوي المحكمه العامه وهو كذلك اقرار ناقص فلم تاخذ الدايره بكل ما ورد في الحكم من تفاصيل مهمه تخص الاقرار، وختم لايحته بطلب نقض الحكم، فعقب وكيل المدعي انه قدم ما لديه امام الدايره الابتداييه ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض - المبين في وقايع هذا الحكم - ما يوجب الملاحظه علي حكم الدايره الابتداييه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠٩-٠٦-١٤٤٤ه، في القضيه ٤٤٩٠٣٤٦٥٦ القاضي ب (الزام (.....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (.....) ، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(......)

العضو الثاني
(.....)

رييس الدايره القضاييه
(.....)