moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٨٨٨١٧ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت مديره المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف (اكواب واكياس وعلب ورقيه)، بثمن اجمالي قدره (٣٦,١٤٠.٧٩) سته وثلاثون الفا ومايه واربعون ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله سددت منه (٢٤,٠٩٣.٨٦) اربعه وعشرون الفا وثلاثه وتسعون ريال سعودي و سته وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (٣) ثلاثه اشهر واليه التوريد بين الطرفين (طلبات شراء من الطرف الثاني الي الطرف الاول بتصنيع علب واكواب ورقيه ويتم السداد خلال ٣٠ يوما من تاريخ التوريد ومبادره من الطرف الاول (المدعيه) تم قبول تقسيط المبلغ المستحق علي ٣ دفعات شهريه لتسهيل السداد علي الطرف الثاني (المدعي عليها)، وتم استلام عدد دفعتين كما هو متفق عليه ولم تصل الدفعه الثالثه رغم مرور قرابه السنه علي تاريخ الاستحقاق، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٠٤٦.٩٣) اثنا عشر الفا وسته واربعون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله، وقدمت سندا لطلبها مصادقه علي صحه الرصيد ٢٠٢٣/٠٨/١٥م المتضمنه مبلغا قدره (٣٦,١٤٠.٧٩) سته وثلاثون الفا ومايه واربعون ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله ممهوره بختم شركه (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١٧ه وفيها: حضرت مديره المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره مديره المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فقررت قايله: احيل علي ما جاء في صحيفه الدعوي، واحصر ادلتي بما ارفقته بطيات القضيه، واكتفي بما قدمت، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٠٤٦.٩٣) اثنا عشر الفا وسته واربعون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (١١٧٢٣٠٧٠٩) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي، وحيث اسست المدعيه دعواها علي مصادقه رصيد مهره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." فان الدايره تنتهي الي ثبوت دعوي المدعي، ولما كان اللازم ان تلتزم المدعي عليها بطرفها من العقد بسداد مستحقات المدعي اعمالا للعقد المبرم بينهما وما اوجبه نظام المعاملات المدنيه وذلك بالماده الخامسه والتسعون ونصها: " ١-يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه." ولما كان الاصل والمتقرر عدم سداد مقابل هذه المديونيه بعد ثبوتها بيد ان الثابت في الامور العارضه العدم، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)،بان تسلم للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) (١٢,٠٤٦.٩٣) اثنا عشر الفا وسته واربعون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله، والله الموفق.