tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1288 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-03-20 document_type=ruling entity=document_number:5508339f-4ed5-4759-b134-24f607bc4af4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1288 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه مجموعه الغامدي الاولي التجاريه غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه اوج العروبه للتجاره لصاحبها محمد سعيد سعد الغامدي سجل تجاري (...)
 
القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان رييسا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها: حيث قامت موكلتي بابرام ثلاث اتفاقيات مع المؤسسه المدعي عليها جميعها تتمحور حول استيراد بضايع بالمناصفه في راس المال و الارباح، وبموجب هذه الاتفاقيات قامت موكلتي بدفع حصتها في راس المال في جميع الاتفاقيات المبرمه بينهم علي ان تقوم المؤسسه المدعي عليها بالتسويق و بيع البضايع في المملكه العربيه السعوديه كما هو متفق عليه وعلي ان تقوم المدعي عليها بسداد حصه موكلتي من الارباح خلال مده 14 يوم من تاريخ بيع البضايع وعليه خالفت المدعي عليها التزاماتها التعاقديه من خلال عدم التزامها بالسداد لموكلي الارباح حتي تاريخه، علما بان موكلي قد قام بسداد حصه الطرف الثاني في احد الاتفاقيات، وخلص وكيل المدعيه الي طلب الزام المدعي عليها بسداد الارباح عن جميع الاتفاقيات لموكلتي، والتي سيتم تحديدها من خلال خبير محاسبي بعد رفع الدعوي،والزام المدعي عليها برد باقي حصتها التي دفعتها موكلتي عن المدعي عليها و التي تخص اتفاقيه فيكو مبلغ و قدره ( 4،069 ) اربعه الاف و تسعه و ستون ريال والزام المدعي عليها برد راس المال الخاص بموكلتي مبلغ و قدره (221،724 ) مايتان وواحد وعشرون الف وسبعمايه واربعه وعشرون ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 20-3-1440ه وفيها حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي ما جاء في لايحتها الالكترونيه تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب تزويده بمستندات الدعوي فاستعدت وكيله المدعيه بذلك، وفي جلسه بتاريخ 10-5-1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم بيناتها مع لايحه تفصيليه لدعواها، وفي جلسه بتاريخ 15-6-1440ه قدمت وكيله المدعيه لايحتها المفصله المكونه من ثلاث صفحات وضمنتها ردها علي مذكره المدعي عليه فيما قدما وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ثم طلبت وكيله المدعيه احاله النزاع الي خبير محاسبي فعقبا وكيل المدعي عليه بموافقته علي ذلك دون ان يتحمل شيء من اتعاب الخبير، وفي جلسه بتاريخ 12-7-1440ه وبسؤال الاطراف هل لديهما خبير محاسبي يتفقان عليه فذكر الطرفان بانهما يفوضان الدايره باختيار الخبير ثم قدم المدعي عليه مذكره من اربع صفحات وعدد من صور المستندات زودت وكيله المدعيه بنسخه منها وبطلاعه عليها تمسكت بطلب ندب الخبير المحاسبي، وفي جلسه بتاريخ 19-8-1440ه اطلعت الدايره علي خطاب الخبير المحاسبي عبدالعزيز الملحم واستمهل الطرفان للاتفاق علي الخبير المحاسبي، وفي جلسه بتاريخ 25-8-1440ه ذكرت وكيله المدعيه استعداد موكله بدفع اتعاب الخبير مبلغ وقدره (52.500) ريال علي ان يتحمل في النهايه الطرف الخاسر للدعوي، وفي جلسه 6-11-1440ه، وفيها حضر مندوب الخبير المحاسبي كما حضرا طرفا الدعوي ثم قدم مندوب الخبير التقرير المبديي في هذه القضيه وجري تزويد طرفي الدعوي بنسخه مما قدم وطلبا اجلا للاطلاع عليه وتقديم ملاحظاتهم علي التقرير في الجلسه القادمه، وفي جلسه بتاريخ 26-1-1441ه قدمت وكيله المدعيه مذكره من اربع صفحات حددت بها علي ملاحظات التقرير المبديي وافهمت الدايره بتقديم نسخه الي المدعي عليه، وفي جلسه بتاريخ 14-4-1441ه طلب الخبير مهله اخري لتقديم الرد علي كافه الملاحظات من الطرفين، وفي جلسه بتاريخ 9-7-1441ه قدم مندوب الخبير المحاسبي الجواب علي ملاحظات الطرفين تسلم كل طرف نسخه منه وافهمت الدايره الخبير المحاسبي اصدار تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، وفي جلسه بتاريخ 20-6-1442ه حضر طرفي الدعوي وتشير الدايره الي ورود خطاب الخبير النهايي وطلبت الدايره مذكرات نهاييه ختاميه قبل موعد الجلسه القادمه عبر تبادل المذكرات، وفي جلسه بتاريخ 18-7-1442ه حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليه والمدعي عليه اصاله واكدت وكيله المدعيه علي ما انتهي اليه الخبير من مبلغ قدره (172،222،50) ريال واتعاب الخبره حيث ان موكلتها تحملت الاتعاب كامله، وطلبت الدايره من طرفي الدعوي مذكرات ختاميه قبل موعد الجلسه القادم ومن وكيله المدعي ارفاق ما ثبت سداد موكلها لقيمه الاتعاب كامله، وفي لجلسه بتاريخ 4-8-1442ه حضر طرفي الدعوي واكدت المدعيه وكاله بالزام المدعي عليه مبلغ قدره (172،222،50) ريال اضافه الي اتعاب الخبير (52،500) ريال واتعاب المحاماه (35،000)ريال، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين انها صالحه للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه باعاده راس مال المدعيه والارباح المتمثله في ثلاث اتفاقيات بين الطرفين باستيراد بضايع وتوزيعها في الداخل، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16 ) من نظام المحاكم التجاريه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باعاده راس مال المدعيه مبلغ قدره (221،724) ريال، اضافه الي العقود الاخري والارباح، وبما ان جواب المدعي عليه في مذكرته –المرفقه بملف الدعوي الالكتروني- ذكر بان استحقاق المدعيه لما نتج عن الشراكه هو مبلغ (57،857،37)ريال، وبما ان الدايره وهي في معرض نظر القضيه رات حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبيا لفحص مستندات الطرفين، وقد ندبت مكتب المحاسبي عبدالعزيز الملحم، وحيث ان قرار الدايره بندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، وبما ان الخبير انتهي لنتيجه استحقاق المدعيه لمبلع (172،222،50) ريال، لما نتج عن الشراكه بين الطرفين، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بذلك، ولا ينال من ذلك ما نازع فيه المدعي عليه مبلغ (69،670)ريال اذ ان دفع المدعيه من كون المبلغ يتمثل في تشغيل الشراكه بين الطرفين، من رواتب عمال –كما هو مسبب في الحواله البنكيه- ومن عقود ايجار صادره من المدعيه والمختومه بختم المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه هو الطرف الخاسر في هذه الدعوي وبما ان وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبره مبلغ (52،500)ريال ودفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (35،000) ريال، فان الدايره رات تحميل المدعي عليه لاتعاب الخبره واتعاب المحاماه في هذه الدعوي لما بينته من اسباب، وهو الامر الذي تنتهي به وفق لما هو موضح في منطوق الحكم ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه مؤسسه اوج العروبه للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه مجموعه الغامدي الاولي التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (172،222،50) ريال، ميه واثنين وسبعون الف وميتين واثنين وعشرون ريال وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه مؤسسه اوج العروبه للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه مجموعه الغامدي الاولي التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (52،500) ريال، اثنين وخمسون الف وخمسميه ريال اتعاب الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليه مؤسسه اوج العروبه للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه مجموعه الغامدي الاولي التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره(35،000)ريال، خمسه وثلاثون الف ريال اتعاب المحاماه.
عضو
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان
عضو
عمر بن علي بن صالح الغامدي
رييس الدايره
خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2915 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مجموعه الغامدي الاولي التجاريه غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه اوج العروبه للتجاره لصاحبها محمد سعيد سعد الغامدي سجل تجاري (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعيه تطلب فيها اعاده راس المال والارباح المتمثله في ثلاث اتفاقيات بين الطرفين باستيراد بضايع وتوزيعها في الداخل. فباشرت الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ 4/8/1442ه المتضمن: اولا: الزام المدعي عليه مؤسسه اوج العروبه للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه مجموعه الغامدي الاولي التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (172،222،50) ميه واثنين وسبعون الف وميتين واثنين وعشرون ريالا وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه مؤسسه اوج العروبه للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه مجموعه الغامدي الاولي التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (52،500) ريال، اثنان وخمسون الفا وخمسميه ريال اتعاب الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليه مؤسسه اوج العروبه للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه مجموعه الغامدي الاولي التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (35،000) خمسه وثلاثون الف ريال اتعاب المحاماه. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليها فتبين انه مقدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد نظرت الدايره في الاعتراض مرافعه عبر الاتصال المريي وفق ماهو مثبت في محضر الضبط، وذكر المدعي عليه اصاله/ محمد بن سعيد بن سعد الغامدي هويه رقم (...) ان العقد المبرم مع المدعيه ينص علي عدم تسليمهم اي ارباح او مبالغ الا بعد تحصيلها من السوق وعليه طلبت منه الدايره اداء اليمين فحلف بالله قايلا ( اقسم بالله العظيم ان المبالغ محل الشراكه مع المدعيه والتي تطالب بها في هذه الدعوي لم يتم تحصيل اي مبلغ منها من العملاء عدا مبلغ (25.845) ريال الخاصه بالعميل عبدالعزيز الاسمري ونصيب المدعيه منها مبلغ (12.922.50) ريال ومبلغ (10.000) ريال من احمد عطيه ونصيب المدعيه منه (5.000) ريال ولا مانع لدي من تسليمها هذه المبالغ وﷲ علي ما اقول شهيد).
 
(الاسباب)
بما ان الا تفاق بين الطرفين نص علي استحقاق الارباح بعد بيع البضايع محل الشراكه وتحصيل مبالغها من السوق، وبما ان دعوي المدعيه ومطالبتها جاءت سابقه وبالمخالفه لما اتفق عليه الطرفين ولم تقدم مايثبت تحصيل المدعي عليه للمبلغ محل المطالبه، مما تكون معه دعواها قد رفعت قبل اوانها عدا ما يتعلق بالمبالغ التي اقر بها المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين وفق ما طلبت منه الدايره اعلاه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعيه المبالغ التي اقر بها، وعدم قبول دعوي المدعيه فيما عدا ذلك لرفعها قبل اوانها، وبما ان الحكم محل الاستيناف انتهي الي غير ذلك فانه يتعين الغاؤه. 
 
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 4/8/1442 من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1288 لعام 1440والحكم مجددا بما ياتي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه اوج العروبه للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ محمد بن سعيد بن سعد الغامدي هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه مجموعه الغامدي الاولي التجاريه سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (17.922.50) سبعه عشر الفا وتسعميه واثنان وعشرون ريالا وخمسون هلله. ثانيا: عدم قبول دعوي المدعيه فيما عدا ذلك لرفعها قبل اوانها. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني