tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / maritime_conventions

اللائحة التنفيذية للمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها "سولاس"

tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 310 chunks

date_gregorian=2025-02-13 date_hijri=1446-08-14 document_type=executive_regulation entity=sector:القطاع البحري entity=amendment:true entity=document_number:م/6 entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=maritime_conventions validity=valid validity_confidence=0.6
في تطبيق احكام هذه اللايحه يقصد بالمصطلحات التاليه المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يبين سياق النص بوضوح خلاف ذلك.

السلطه البحريه: هييه النقل العام ممثله في قطاع النقل البحري او احد فروعها او ممثليها او من تفوضه للقيام باي عمل نيابه عنها.
المنظمه: المنظمه البحريه الدوليه (
IMO
).
الامين العام: امين عام المنظمه البحريه الدوليه.
المعاهده: المعاهده الدوليه لسلامه الارواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها (بموجب بروتوكول عام 1978م وبروتوكول عام 1988م قرارات المنظمه البحريه الدوليه الساريه المفعول) وكل اشاره الي المعاهده انما تعني اشاره للتعديلات في الوقت نفسه.
اللوايح: اللوايح الوارده في ملحق الاتفاقيه.
الراكب: كل شخص علي السفينه بخلاف:

الربان وافراد الطاقم او الاشخاص الاخرون العاملون او المستخدمون باي صفه كانت لاداء عمل علي متن سفينه.
الاطفال الذين تقل اعمارهم عن عام واحد.

7.الهييات المعتمده: هييات التصنيف التي اعتمدتها المملكه العربيه السعوديه للقيام بمعاينه السفن التي ترفع العلم السعودي وتصنيفها حسب انواعها واغراضها بالنيابه عن حكومه المملكه والمفوضه من قبل السلطه البحريه بموجب اتفاقيه تفويض اصوليه.

8.الدول الاطراف: الدول الاطراف في الاتفاقيه.

9.سفينه ركاب: السفينه التي تحمل اكثر من اثني عشر راكبا.

10.سفينه بضايع: اي سفينه بخلاف سفينه الركاب.

11.الناقله: سفينه بضايع مبنيه او معده لنقل بضايع سايبه سايله قد تكون ذات طبيعه خطره.

12.سفينه الصيد: سفينه تستخدم في صيد الاسماك او غيرها من الموارد البحريه الحيه.

13.السفينه الجديده: السفينه الممدود القرينه او التي تكون في مرحله مماثله من البناء في تاريخ العمل بهذا القرار.

14.لسفينه القايمه: السفينه غير الجديده.

15.الميل البحري: وحده قياس للطول تساوي 1852 مترا.

16.الذكري السنويه: اليوم والشهر من كل سنه اللذان يصادفان تاريخ انتهاء صلاحيه الشهاده المعنيه.

17.المياه الاقليميه: هي المياه الممثله للبحر الاقليمي للمملكه وفقا لاتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار لعام 1982م وكذلك نظام المناطق البحريه المعتمده بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 وتاريخ 18 / 1 / 1433 ه.

18.الشهادات الالزاميه: الشهادات التي يتم اصدارها للسفن بعد اتمام المعاينه اللازمه للتحقق من امتثال السفينه لكافه المتطلبات اللازمه للحصول علي الشهاده المعنيه.

19.المعاينه: الكشف علي السفينه و/او هيكلها و/او اي جزء من مكوناتها او محركاتها او معداتها او اجهزتها للتحقق من صلاحيتها للملاحه وتوافر كافه الشروط والمتطلبات طبقا للتشريعات والاتفاقيات البحريه الدوليه المصادق عليها من قبل المملكه والتي دخلت حيز التنفيذ دوليا ووضع تقرير يصف حالتها الفنيه بعد الكشف.

20.رحله دوليه: اي رحله بحريه لسفينه تنطلق من اي ميناء في المملكه الي ميناء يقع خارج المملكه، او العكس.

21.الشركه: هي مالك السفينه او مستاجرها بدون طاقم او اي شخص (شركه او شخص طبيعي) يتولي مسؤوليه اداره وتشغيل السفينه بالنيابه عن مالكها وكذلك كافه المهام والمسؤوليات الملقاه علي الشركه الاخري بموجب الاتفاقيه.

22.الرحله الدوليه القصيره: هي رحله دوليه لا تبتعد خلالها السفينه عن الميناء او المكان الذي يمكن انزال الركاب وطاقم السفينه فيه بسلام مسافه تزيد علي 200 ميل، ويجب الا تتجاوز المسافه بين ميناء التردد الاخير في البلد الذي بدات منه الرحله والميناء النهايي المقصود او رحله العوده مقدار 600 ميل ويكون الميناء النهايي المقصود هو ميناء التردد الاخير في الرحله المقرره والذي تبدا منه السفينه رحله العوده الي البلد الذي انطلقت منه.

23.لرحلات الخاصه: هي تلك الرحلات التي يتم نقل الركاب فيها لاغراض خاصه مثل الحج والعمره.

24. مدونه البضايع الخطره
IMDG
: تعني المدونه الدوليه للبضايع الخطره التي اقرتها المنظمه وتحدد البضايع التي تؤدي بصوره فرديه او جماعيه لالحاق الخطر بالركاب او الطاقم او تهدد السفينه لاسباب تعود لطبيعه تلك البضايع او كميتها او طريقه شحنها، وتشمل جميع المواد المحدده في المعاهده من الفصل السابع
VII
كبضايع خطره، وتعديلاتها.

25.مدونه اداره السلامه الدوليه
ISM Code
: تعني المدونه الدوليه لاداره سلامه عمليات السفن ومنع التلوث، التي اقرتها المنظمه البحريه الدوليه من خلال قرار الجمعيه العامه رقم
A.
741 (18) الصادر في 4 نوفمبر1993م وتعديلاتها، والخطوط التوجيهيه لتطبيقها المعتمده بالقرار رقم (26) 1022.
A
.

26.المدونه الدوليه لامن السفن (
ISPS code
): تعني المدونه الدوليه لامن السفن والمرافق الميناييه التي اعتمدتها المنظمه البحريه في مؤتمر الحكومات بتاريخ 12/12/2002 عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2004م.

27.منطقه هبوط طايرات الهليكوبتر : هي منطقه علي متن السفينه مخصصه للهبوط العرضي او الاضطرارري لطايرات الهليكوبتر وليست مخصصه للعلميات الروتينيه لهذه الطايرات
.

28.منطقه رفع الاحمال الثقيله بالملفاف هي منطقه مخصصه لنقل العاملين او المؤن بواسطه طايره الهليكوبتر من السفينه او اليها بينما تحوم هذه الطايره فوق سطح السفينه
.“

29.مدونه الملاحه في المياه القطبيه : هي المدونه الدوليه للسفن التي تعمل في المياه القطبيه الصادره بقرار لجنه السلامه البحريه الدوليه رقم (
MSC.385
) وتاريخ 21 / نوفمبر 2014م بالصيغه التي قد تعدلها المنظمه

تهدف هذه اللايحه الي وضع الاليه التنفيذيه لما تضمنته المعاهده من احكام ومتطلبات واشتراطات بما يحقق اهداف المعاهده وهي سلامه الارواح في البحار وتقوم السلطه البحريه بمتابعه تطبيق هذه اللايحه.
تتعهد السلطه المختصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه بتطبيق احكام اللايحه الحاليه والاتفاقيه والمدونات و التعديلات والقرارات ذات العلاقه من خلال تعاميم او غير ذلك .
تعد الاتفاقيات و المدونات والانظمه والاليات التنفيذيه واللوايح الاخري والقرارات ذات الصله و التعديلات التي اعتمدتها المنظمه البحريه الدوليه والتي دخلت جميعها حيز النفاذ وما يصدر عن قطاع النقل البحري من تعاميم للقرارات وخلافها احكام مكمله ومتممه لهذه اللايحه .

1.تطبق هذه اللايحه والمعاهده علي السفن التاليه والتي تقوم برحلات دوليه:

السفن التي ترفع العلم السعودي اينما وجدت.
السفن الاجنبيه عند تواجدها في المواني او المياه الاقليميه السعوديه والسفن الاجنبيه العامله في المملكه.
سفن البضايع التي تقل حمولتها الاجماليه عن 5** طنا ولا تقوم برحلات دوليه.

2.لا تطبق احكام هذه اللايحه علي ما يلي:

السفن الحربيه وناقلات الجنود.
السفن غير المجهزه بوسايل دفع ميكانيكي.
السفن الخشبيه بداييه الصنع.
يخوت النزهه التي لا تقوم باي نشاط تجاري ما لم تقرر السلطه البحريه خلاف ذلك وفقا لقواعد التسجيل في المملكه.
سفن الصيد ما لم تقرر السلطه البحريه خلاف ذلك وفقا لقواعد التسجيل في المملكه.

يجب علي السلطه البحريه ان ترسل للمنظمه ما يلي:

نماذج من الشهادات الصادره بمقتضي احكام المعاهده لتعميمها علي اطراف الاتفاقيه.
نصوص التشريعات واللوايح والقرارات والتعليمات ذات الصله في اطار تطبيق المعاهده وتعديلاتها.
قايمه باسماء هييات التصنيف المعتمده والمفوضه من السلطه البحريه نيابه عنها في القيام بالمعاينات واصدار الشهادات المطلوبه بموجب المعاهده لتعميمها علي اطراف الاتفاقيه.
نسخه من الاتفاقيات للمنظمه لتعميمها علي اطراف الاتفاقيه عند عقد اتفاقيه ثناييه او اقليميه او مذكرات تفاهم مع اي طرف في المعاهده تشتمل علي قواعد خاصه بمقتضي اتفاقيه سلامه الارواح في البحار.

عند وقوع حادثه لسفينه ترفع علم المملكه وادي ذلك الي احداث ضرر فيها بما يؤثر علي سلامه السفينه او علي كفاءه اجهزتها او معايير ادايها التشغيلي فانه يجب:

علي الشركه او ممثلها ان يخطر في اقرب فرصه السلطه البحريه عن هذا الحادث.
تقوم السلطه البحريه باجراء التحقيق المناسب لتحديد الاجراء والتدابير اللازمه لضمان امتثال السفينه لمتطلبات السلامه ومنها اجراء معاينه اضافيه او اجراء اوجه الرقابه الاخري طبقا للوايح الوارده في الفصل الاول من الاتفاقيه مع الاخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه والمدونات ذات الصله واللوايح والنصوص الداخليه ذات الصله.
اذا كانت السفينه في ميناء تابع لدوله اخري طرف في الاتفاقيه، فانه علي الربان او مالك السفينه ان يخطر فورا السلطات المختصه التابعه لدوله الميناء، والتي تقوم بالتنسيق مع السلطه البحريه في اتخاذ الاجراء اللازم سواء كان تحقيقا او معاينات.
ان تقوم السلطه البحريه بالتنسيق والتعاون مع الادارات البحريه في الدول الاطراف باجراء التحقيق في ايه حادثه بحريه تتعرض لها السفن الاجنبيه عند تواجدها في المياه الاقليميه للمملكه والخاضعه لاحكام الاتفاقيه.
تقوم السلطه البحريه بارسال المعلومات المتعلقه بالحادث ونسخه عن التقارير والتوصيات ونتايج مثل تلك التحقيقات للمنظمه.

يجوز للسلطه البحريه منح اعفاء لاي سفينه ترفع علم المملكه من اي من احكام (الفصل الثاني "الجزء الاول والثاني")
II-
1،
II-
2، و(الفصل الثالث)
III
، و(الفصل الرابع)
IV
، والتي قد يعوق تطبيقها بصوره كبيره استمرار الابحاث لتطوير هذه السمات واستخدامها في السفن العامله في الرحلات الدوليه.
في حال قيام السلطه البحريه بمنح اي اعفاء بموجب الفقره (1) من هذه الماده فعلي السفينه ان تستوفي كافه متطلبات السلامه التي تري السلطه البحريه انها ضروريه مسترشده في ذلك بنفس مستوي متطلبات المعاهده كحد ادني وكفيله بضمان السلامه العامه للسفينه وتقبلها الادارات البحريه لدي الدول الاطراف في المعاهده التي ستزورها.
تمنح السفينه شهاده تسمي شهاده اعفاء عند اعفاءها بموجب احكام المعاهده وهذه اللايحه.
ترسل السلطه البحريه الي المنظمه تفاصيل هذه الاعفاءات واسبابها.

يجوز للسلطه البحريه ان تسمح بتركيب تجهيزات او مواد او اجهزه او ادوات علي سفينه ما مختلفه عما تتطلبه المعاهده شريطه ان تتمتع بفعاليه اداء تلك المواد او التجهيزات او الادوات في السفينه ذاتها وان يكون الاداء المطلوب علي الاقل يعادل المتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه.
تلتزم السلطه البحريه بابلاغ المنظمه بتفاصيل ما تم اتخاذه وفقا للفقره السابقه من اجل تعميمها علي الدول الاطراف في الاتفاقيه.

تتولي السلطه البحريه اجراء عمليات الفحص والمعاينه للسفن التي ترفع علم المملكه ومنحها الشهادات التي تفرضها الاتفاقيات كما يجوز لها منح الاعفاءات من بعض المتطلبات، ويجوز للسلطه ان تفوض هييه تصنيف او اكثر من الهييات المعتمده للقيام باي من العمليات او بعضها وفقا للوايح المعمول بها داخل المملكه.
يجب علي هييه التصنيف المعتمده والمفوضه من السلطه البحريه الامتثال التام لمتطلبات الاتفاقيات والخطوط التوجيهيه التي اعتمدتها المنظمه البحريه الدوليه والقرارات الوزاريه او المدونات الدوليه ذات الصله.
يجب علي هييه التصنيف المعتمده والمفوضه تزويد السلطه البحريه بنسخه من تقرير المعاينه المرتبط بالشهادات والاعفاءات الصادره للسفينه التي ترفع علم المملكه، ونسخه مصدقه من كافه الشهادات والاعفاءات التي اصدرتها لتلك السفينه.

يجوز للسلطه البحريه السماح للسفن بنقل اشخاص علي ظهر السفن يفوق عددهم ما تسمح به المعاهده اذا كان ذلك بغرض الاخلاء في حالات الطواري لتلافي خطر يهدد حياتهم، دون ان يمنع ذلك تنفيذ متطلبات الرقابه علي السفن عند دخولها المواني.
ترسل السلطه البحريه الي الامين العام للمنظمه كافه المعلومات المتعلقه بالسماح لاي سفينه بنقل الاشخاص طبقا لما ورد في الفقره (1) من هذه الماده والظروف التي ادت الي ذلك.

1.يتولي موظفو السلطه البحريه او من يتم تفويضه اجراء عمليات فحص السفن ومعاينتها وذلك فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذه اللوايح ومنح الاعفاءات والاستثناءات والسماح بالبدايل المكافيه غير انه بمقدور السلطه البحريه ان تعهد بهذه العمليات الي خبراء معاينه معينين لهذا الغرض او الي هييات تصنيف تحظي باعترافها وتكون الاشاره الي السلطه البحريه في هذا الشان اشاره في الوقت ذاته للهييه عن السلطه البحريه.

2.تمنح هييات التصنيف المفوضه صلاحيه القيام بما يلي كحد ادني:

المطالبه باصلاح السفينه.
تنفيذ عمليات الفحص والمعاينه اذا طلبت ذلك السلطات المختصه التابعه للدوله.

3.عندما تقرر هييه التصنيف المفوضه المعترف بها ان حاله السفينه او معداتها لا تتماشي الي حد كبير مع التفاصيل الوارده في الشهاده او ان هذه الحاله لا تكفل ابحار السفينه دون تعرضها او الاشخاص الموجودين علي ظهرها للخطر، فان علي هييه التصنيف المفوضه ان تضمن اتخاذ اجراء تصحيحي فوري وان تخطر السلطه البحريه بذلك في الوقت المناسب، واذا لم يتخذ الاجراء التصحيحي يجب سحب الشهاده المعنيه واخطار السلطه البحريه فورا لمنع السفينه من الابحار مع اخطار الجهات المعنيه بذلك، وحينما تدعو الضروره فان علي السلطات المعنيه ان تضمن عدم ابحار السفينه الا اذا كان بمقدورها التقدم نحو البحر او ترك الميناء للتوجه الي حوض اصلاح مناسب دون تعرضها او الاشخاص الموجودين علي ظهرها للخطر.

4.يجب في كل حاله ان تكفل السلطه البحريه كمال وفعاليه الفحص والمعاينه تماما وان تتعهد باتخاذ الترتيبات الضروريه للوفاء بهذا الالتزام.

اولا: صور معاينات سفن الركاب

تشتمل المعاينات بالنسبه لسفن الركاب علي ما يلي:

معاينه اوليه لسفينه الركاب وتتضمن تفتيش كامل لهيكل السفينه واجهزتها ومحركاتها ومعداتها، بما في ذلك معاينه خارج بدن السفينه واسفلها والانظمه والاجهزه الكهرباييه والمنشات اللاسلكيه وانظمه السلامه والحمايه من الحرايق وتطقيمها وتعليمات السلامه البحريه والملاحه الامنه وحمايه البييه البحريه مع متطلبات الامتثال الكامل للاتفاقيات البحريه الدوليه واللوايح ذات الصله.
معاينه تجديديه لشهاده سلامه السفينه وتتم كل اثني عشر(12) شهرا وتتضمن تفتيش للهيكل، والمعدات والاجهزه وكافه الانظمه والبرامج التي تشملها المعاينه الاوليه .
معاينه اضافيه شامله او جزييه، تجري وفقا لحاله السفينه، وتتم بعد اجراء اصلاح او تجديد او اضافه او تعديل علي الاجهزه او المعدات او المحركات، بحيث تكون تلك المعاينه للتاكد من ان الاصلاحات او التجديدات اللازمه قد اجريت علي نحو فعال، وان المواد المستخدمه في تصنيعها مطابقه للمواصفات المعياريه لمتطلبات تصنيف السفينه، وان السفينه في حالتها الماديه تتوافق مع متطلبات الامتثال الكامل للاتفاقيات البحريه الدوليه واللوايح ذات الصله.
فحص (قاع السفينه من الخارج) :

يجب ان يكون فحص قاع السفينه من الخارج وكذلك معاينه البنود ذات الصله الجاريه في الوقت ذاته علي نحو يكفل انها ما تزال مرضيه للخدمه المستهدفه للسفينه وتكون مرتين خلال فتره لا تتجاوز خمس سنوات علي الا تتجاوز الفتره بينهما 36 شهر.
يجوز اجراء عمليات تفقد لقاع السفينه المطلوبه للمعاينه التجديديه والتي لا تتم في الحوض الجاف والسفينه مطفاه، ويجب اجراء عمليات تفقد القاع - بغض النظر عن الطريقه- ضمن المده المسموح بها للمعاينه التجديديه المرتبطه بشهاده سلامه سفينه الركاب (اي خلال الاشهر الثلاثه التي تسبق انتهاء صلاحيه الشهاده)، وبالاضافه الي ذلك فان عمليات تفقد قاع السفينه من الخارج وهي مطفاه يجب اجراؤها فقط عندما تكون الظروف مرضيه وعند توافر المعدات المطلوبه والعاملين المؤهلين، و يجوز اجراء مناوبه عمليه التفقد هذه والسفينه مطفاه مره وهي في حوض جاف مره اخري.
يجب ان يولي اهتمام خاص بالسفن التي يبلغ عمرها 15 سنه او اكثر قبل ان يسمح بمعاينتها وهي مطفاه.
يجوز للسلطه البحريه -حيثما يكون ذلك مقبولا- تخفيض العدد الادني لعمليات تفقد قاع سفينه الركاب من الخارج في الحوض الجاف (سفينه الركاب من غير سفن الدحرجه للركاب) في اي فتره خلال خمس سنوات من عمليتين الي عمليه واحده وفي هذه الحالات يجب الا تتجاوز الفتره الفاصله بين عمليات التفقد المتتابعه في الحوض الجاف 60 شهر.

ثانيا: صور معاينات سفن البضايع

تشمل معاينات سفن البضايع ما يلي:

1.معاينه اوليه:

معاينه اوليه قبل وضع السفينه في الخدمه او عندما ينطبق صك جديد علي سفينه موجوده وقبل منح الشهاده المناسبه لاول مره، وتتضمن المعاينه الاوليه تفتيش كامل هيكل السفينه واجهزتها ومحركاتها ومعداتها، بما في ذلك معاينه خارج واسفل بدن السفينه وتطقيمها وتعليمات السلامه البحريه والملاحه الامنه وحمايه البييه البحريه مع متطلبات الامتثال الكامل للاتفاقيات البحريه الدوليه واللوايح ذات الصله

2.معاينه تجديديه:

معاينه تجديديه تتم مره وخلال مده تحددها السلطه البحريه ولا تتجاوز خمس سنوات بالنسبه لسفن البضايع، وتتضمن المعاينه التجديديه تفتيش للهيكل، والمعدات والاجهزه وكافه الانظمه والبرامج التي تشملها المعاينه الاوليه.

3.معاينات اضافيه كلما دعت الحاجه الي ذلك:

معاينه اضافيه كامله او جزييه تتم طبقا للماده الحاديه والعشرون (21) من لايحه السلامه، ويتم ذلك حينما تتعرض السفينه لحادث او حينما يكتشف عطب يؤثر في سلامه او متانه السفينه او فعاليه او كمال معداتها، ويجب ان يرفع تقريرا في اقرب فرصه الي السلطه البحريه من الربان او المالك او الشخص المفوض المسؤول عن اصدار الشهاده ذات الصله بذلك، ويجب فتح تحقيق في ما اذا كانت هنالك ضروره لاجراء معاينه اضافيه ام لا حسبما تتطلبه اللوايح المنطبقه علي الشهاده المعنيه و يجب ان تنفذ هذه المعاينه الاضافيه؛ لاثبات ان التصليحات واي تجديدات قد نفذت فعلا وان السفينه ومعداتها لا تزال صالحه للخدمه المزمعه من السفينه وان المواد المستخدمه في عمليات الاصلاح والتجديدات مرضيه من جميع الوجوه.

4.معاينه سنويه:

- معاينه سنويه تتم لسفن البضايع في غضون ثلاثه اشهر قبل كل ذكري سنويه لشهاده سلامه معدات سفن البضايع، وتتضمن المعاينه السنويه اجراء فحص كامل لنظم واجهزه السلامه سواء المتعلقه بالهيكل او بمنع الحرايق، واجهزه وترتيبات الانقاذ والمنشات اللاسلكيه ، ومعدات السفينه الملاحيه، ووسايل صعود المرشدين، والمعدات الاخري ويجب ان تشمل المعاينه المذكوره ايضا خطط مكافحه الحرايق، والمطبوعات الملاحيه والاضواء والاشكال ووسايل اطلاق الاشارات الصوتيه واشارات الاستغاثه لضمان استيفايها متطلبات هذه اللوايح، وقواعد منع التصادم وحمايه البييه البحريه من التلوث، وانها ما تزال في حاله مرضيه للخدمه المستهدفه للسفينه.

- تهدف المعاينه السنويه الي التثبت من ان حاله السفينه والاتها ومعداتها تحقق المتطلبات ذات الصله بذلك.

- يجب بصوره عامه ان يكون نطاق المعاينه السنويه علي النحو التالي:

يتضمن فحصا للشهادات وفحصا بصريا كافيا للسفينه ومعداتها وبعض الاختبارات للتاكد من ان حالتها تحظي بالصيانه المناسبه.
يتضمن ايضا فحصا بصريا للتاكد من عدم ادخال اي تغيرات غير معتمده علي السفينه ومعداتها.
احتواء الخطوط التوجيهيه المعنيه علي عناصر كل معاينه سنويه ويجب ان تكون المعاينه دقيقه وصارمه حسب حاله السفينه ومعداتها.
في حال وجود اي شك بشان المحافظه علي حاله السفينه او معداتها، يجب اجراء فحوص واختبارات اضافيه حسب الضروره.

تفقد الشهاده صلاحيتها اذا لم تجر المعاينه السنويه في الاجال المحدده حتي يتم اجراء المعاينه المطلوبه والتحقق من صلاحيه السفينه للخدمه المزعومه.

5.معاينه دوريه:

تجري معاينه دوريه في غضون ثلاثه اشهر قبل الذكري السنويه لشهاده سلامه معدات السلامه اللاسلكيه في سفينه البضايع او قبل الذكري السنويه الثانيه لشهاده سلامه معدات سفن البضايع او بعدها، او في غضون ثلاثه اشهر قبل الذكري السنويه الثالثه للشهاده المذكوره او بعدها، وتحل محل احدي المعاينات السنويه المذكوره، وتتضمن المعاينه الدوريه معاينه المعدات والاجهزه التي تخضع للمعاينه الاوليه والتجديديه.

6.معاينه قاع السفينه من الخارج:

يجب ان يكون فحص قاع السفينه من الخارج وكذلك معاينه البنود ذات الصله الجاريه في الوقت ذاته، علي نحو يكفل انها ما تزال مرضيه للخدمه المستهدفه للسفينه.
بالنسبه لسفن البضايع وسفن الدحرجه للركاب والبضايع يجب كحد ادني اجراء عمليتي تفقد لقاع السفينه من الخارج خلال فتره خمس سنوات في الحوض الجاف، وفي جميع الحالات يجب الا تتجاوز الفتره الفاصله بين اي عمليتي تفقد لقاع السفينه من الخارج في الحوض الجاف 36 شهرا.
يجوز اجراء عمليات تفقد قاع السفينه المطلوبه للمعاينه التجديديه والتي لا تتم في الحوض الجاف والسفينه مطفاه، ويجب اجراء عمليات تفقد القاع -بغض النظر عن الطريقه- ضمن المده المسموح بها وبالاضافه الي ذلك فان عمليات تفقد قاع السفينه من الخارج وهي مطفاه يجب اجراؤها فقط عندما تكون الظروف مرضيه وعند توافر المعدات المطلوبه والعاملين المؤهلين، و يجوز اجراء مناوبه عمليه التفقد هذه والسفينه مطفاه مره وفي حوض جاف مره اخري، ويجب ان يولي اهتمام خاص بالسفن التي يبلغ عمرها 15 سنه او اكثر بخلاف ناقلات السوايب وناقلات الزيت قبل ان يسمح بمعاينتها وهي عايمه، ويجب القيام بتفقد قاع السفينه من الخارج بالنسبه لناقلات السوايب وناقلات الزيت التي يبلغ عمرها 15 سنه فاكثر اثناء وجود هذه السفن في الحوض الجاف ولا يسمح باجراء عمليه التفقد والسفينه مطفاه الا حينما تكون الظروف مرضيه وحينما تتوافر المعدات المناسبه والعاملين المتدربين تدريبا كافيا.
بالنسبه لسفن البضايع يجب ان تتم عمليتي التفقد خلال السنوات الخمس باستثناء حالات تمديد الشهادات فانه يجب اجراء احدي عمليات التفقد هذه عند او بعد الذكري السنويه الرابعه بالاقتران مع تجديد شهاده سلامه البناء لسفينه البضايع او شهاده سلامه سفينه البضايع وفي حال تمديد شهاده سلامه بناء سفينه البضايع او شهاده سلامه سفينه البضايع فانه يجوز تمديد فتره الخمس سنوات هذه لكي تتوافق مع مده الصلاحيه الاضافيه للشهاده، ويجب الا تتجاوز الفتره الفاصله بين اي عمليتين من عمليات التفقد هذه 36 شهرا في جميع الحالات.
حين تمدد صلاحيه شهاده سلامه البناء لسفينه البضايع بموجب احكام المعاهده الا انه لا يخول اي تمديد بالاضافه لفتره 36 شهرا الفاصله بين اي عمليتي تفقد واذا نفذت عمليه التفقد الاولي لقاع السفينه من الخارج في تاريخ يقع بين 24 و27 شهرا، فان الفتره القصوي التي تبلغ سته وثلاثون شهرا تمنع تمديد الشهاده للفترات المسموح بها لتمديد الشهاده.
اذا لم ينفذ فحص قاع السفينه قبل المواعيد المحدده للمعاينه، يجب ان تعلق شهاده صلاحيه سلامه سفن الركاب او سلامه البناء او سلامه معدات السلامه في سفن البضايع الي ان يتم انجاز هذه المعاينه.

7.معاينه المنشات اللاسلكيه:

يجب ان تجري معاينه المنشات اللاسلكيه بما فيها تلك المستخدمه في اجهزه الانقاذ دايما من قبل خبير مؤهل لمعاينه اجهزه الراديو علي اطلاع كاف لمتطلبات اتفاقيه "سولاس" لعام 1974م ولوايح الراديو الصادره عن الاتحاد الدولي للاتصالات ومعايير الاداء ذات الصله بذلك لمعدات الراديو، ويجب اجراء معاينه اجهزه الراديو باستخدام اجهزه اختبار ملايمه قادره علي اداء جميع القياسات ذات الصله بذلك التي تتطلبها هذه الخطوط التوجيهيه.

ثالثا الانتهاء من المعاينات

اذا بينت معاينه ما ان حاله السفينه او معداتها غير مرضيه يجب علي الموظف التابع للسلطه البحريه او خبير المعاينه المعين او هييه التصنيف المفوضه المعتمده اتخاذ تدابير تصحيحيه فورا واخطار السلطه البحريه بذلك في الوقت المناسب، وفي الحالات التي لا تتخذ فيها التدابير التصحيحيه، يجب سحب الشهاده المعنيه واخطار السلطه البحريه بذلك فورا.

رابعا المحافظه علي حاله السفينه بعد المعاينه:

يجب المحافظه علي حاله السفينه ومعداتها تماشيا مع احكام اللوايح الحاليه بما يضمن بقاء السفينه صالحه للابحار من كافه الوجوه دون تعرضها او الاشخاص الموجودين علي ظهرها للخطر.
بعد الانتهاء من اي معاينه للسفينه لا يجوز اجراء اي تغيير علي الترتيبات الهيكليه او الالات او المعدات او اي بند شملته المعاينه دون اذن رسمي من السلطه البحريه.
عندما تقع حادثه لسفينه او يكشف عيب فيها بحيث يؤثر اي منهما علي سلامه السفينه او علي كفاءه اجهزه الانقاذ او المعدات الاخري او كمالها، فان علي ربان السفينه ان يخطر-في اقرب فرصه- الجهه المسؤوله عن اصدار الشهاده ذات العلاقه وهي السلطه البحريه او خبير المعاينه المعين او المنظمه المعترف بها، التي ترتب امر الشروع في اجراء معاينات لتحديد ما اذا كان من الضروري اجراء معاينه او اذا كانت السفينه في ميناء حكومه متعاقده فان علي الربان او مالك السفينه ان يخطر فورا السلطات المختصه التابعه لدوله الميناء، ومن واجب خبير المعاينه المعين او المنظمه المعترف بها التاكد من ان هذا الاخطار قد تم.

1.اصدار الشهادات من حكومه المملكه:

تمنح شهاده تسمي شهاده سلامه سفينه الركاب.
تمنح شهاده تسمي شهاده سلامه البناء لسفينه بضايع.
تمنح شهاده تسمي شهاده معدات السلامه في سفينه البضايع.
تمنح شهاده تسمي شهاده اجهزه السلامه اللاسلكيه في سفينه بضايع.
يجوز منح شهاده تسمي شهاده سلامه سفينه بضايع، عوضا عن الشهادات المشار اليها في الفقرات الفرعيه (ب) و (ت) و (ث).
كلما وردت اشاره الي شهاده سلامه البناء لسفينه بضايع او شهاده معدات السلامه في سفينه بضايع او شهاده اجهزه السلامه اللاسلكيه في سفينه بضايع، فانها تنطبق علي شهاده سلامه سفينه بضايع اذا كانت مستخدمه كبديل عن هذه الشهادات.
تستكمل شهاده سلامه سفينه ركاب وشهاده معدات السلامه في سفينه بضايع وشهاده اجهزه السلامه اللاسلكيه في سفينه بضايع وشهاده سلامه سفينه بضايع.
عند منح سفينه ما اعفاء بمقتضي احكام اللوايح الحاليه وتماشيا معها، فانها تعطي شهاده تسمي شهاده اعفاء، وذلك علاوه علي الشهادات المنصوص عليها في هذه الفقره.
تمنح الشهادات المشار اليها في هذه اللايحه او تصدق من قبل السلطه البحريه، او ممن تفوضه من الاشخاص او الهييات وفي جميع الحالات تتحمل السلطه البحريه المسؤوليه كامله عن الشهادات.

2.اصدار الشهادات او التصديق عليها من قبل حكومه اخري:

يجوز لحكومه دوله اخري بناء علي طلب السلطه البحريه المختصه اخضاع سفينه للمعاينه، ومنح شهادات لها اذا اقتنعت باستيفايها متطلبات هذه اللوايح ويجب ان تتضمن اي شهاده صادره علي هذا النحو نصا يفيد بانها صادره بناء علي طلب حكومه المملكه، وتتمتع هذه الشهادات بالفعاليه ذاتها التي تحظي بها الشهادات الصادره من السلطه البحريه المختصه بالمملكه وتتمتع بالقدر ذاته من الاعتراف.

1.تصدر شهاده سلامه سفينه ركاب لمده لا تزيد علي اثني عشر شهرا.

2.تصدر شهاده سلامه البناء لسفينه بضايع، وشهاده معدات السلامه في سفينه بضايع، وشهاده اجهزه السلامه اللاسلكيه في سفينه بضايع لمده تحددها السلطه البحريه ولا تتجاوز خمس سنوات ولا يجوز ان تكون شهاده الاعفاء صالحه لمده اطول من مده الشهاده المتعلقه بها.3.

3.بغض النظر عن متطلبات الفقره (1)، وفي حاله تنفيذ المعاينه التجديديه في غضون ثلاثه اشهر قبل موعد انقضاء الشهاده الموجوده، فان صلاحيه الشهاده الجديده تبدا اعتبارا من تاريخ استكمال تلك المعاينه وحتي:

موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده، وذلك بالنسبه لسفينه ركاب.
موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده، وذلك بالنسبه لسفينه بضايع.

4.في حاله اكمال المعاينه التجديديه بعد تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده، فان صلاحيه الشهاده الجديده تبدا من تاريخ اكمال تلك المعاينه وحتي:

موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده، وذلك بالنسبه لسفينه ركاب.
موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده، وذلك بالنسبه لسفينه بضايع.

5.في حاله اكمال المعاينه التجديديه قبل اكثر من ثلاثه اشهر من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده فان صلاحيه الشهاده التجديديه تبدا اعتبارا من تاريخ اكمال تلك المعاينه وحتي:

موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ اكمال المعاينه التجديديه بالنسبه لسفينه ركاب.
موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ اكمال المعاينه التجديديه، وذلك بالنسبه لسفينه بضايع.

6.يجوز للسلطه البحريه اذا منحت شهاده غير شهاده سلامه سفينه ركاب-لفتره تقل عن خمس سنوات- تمديد صلاحيه تلك الشهاده بعد تاريخ انقضايها وذلك الي الموعد الاقصي المحدد في الفتره (ا) شريطه اجراء المعاينات المشار اليها اعلاه والواجبه عند منح شهاده لمده خمس سنوات علي النحو المناسب.

7.في حال اكمال معاينه تجديديه وتعذر منح او تسلم شهاده جديده للسفينه قبل موعد انقضاء الشهاده الموجوده، يجوز للشخص المفوض او هييه التصنيف المفوضه من قبل السلطه البحريه التصديق علي الشهاده الموجوده، وتقبل تلك الشهاده علي انها صالحه لمده اضافيه لا تتجاوز خمسه اشهر من تاريخ الانقضاء.

8.اذا لم تكن السفينه وقت انقضاء شهاده ما في الميناء الذي ستعاين فيه فانه يجوز للسلطه البحريه تمديد فتره صلاحيه الشهاده وذلك فقط للسماح للسفينه بمواصله رحلتها الي ذلك الميناء علي ان يقتصر ذلك علي الحالات التي يبدو فيها هذا مناسبا ومعقولا، ولا يجوز تمديد صلاحيه اي شهاده لاكثر من ثلاثه اشهر ولا يحق كذلك لسفينه منحت تمديدا ان تقوم بعد وصولها الي الميناء الذي ستعاين فيه، واستنادا الي ذلك التمديد، بمغادره ذلك الميناء دون الحصول علي شهاده جديده وعند اكمال المعاينه التجديديه، فان الشهاده الجديده ستظل صالحه حتي:

موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده قبل منح التمديد بالنسبه لسفينه ركاب.
موعد لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده قبل منح التمديد بالنسبه لسفينه بضايع.

9.يجوز للسلطه البحريه تمديد صلاحيه شهاده صادره لسفينه عامله في رحلات قصيره ولم تمدد صلاحيتها بمقتضي الاحكام السابقه من هذه الماده وذلك لفتره سماح اقصاها شهر واحد من تاريخ الانقضاء المحدد عليها وبعد اكمال المعاينه التجديديه فان الشهاده الجديده تظل صالحه حتي:

موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده قبل منح التمديد بالنسبه لسفينه ركاب.
موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده قبل منح التمديد بالنسبه لسفينه بضايع.

10.في حالات خاصه تحددها السلطه البحريه فانه لا حاجه لتاريخ الشهاده الجديده اعتبارا من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده حسبما تتطلبه نصوص اللايحه في تلك الحالات، تظل الشهاده الجديده صالحه حتي:

موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ اكمال المعاينه التجديديه بالنسبه لسفينه ركاب.
موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ اكمال المعاينه التجديديه بالنسبه لسفينه بضايع.

11.اذا اكملت المعاينه السنويه او البينيه او الدوريه قبل الفتره المحدده في اللوايح المعينه، فانه:

يجب تعديل تاريخ الذكري السنويه المبين علي الشهاده المعنيه وذلك بالتصديق عليها وتسجيل موعد لا يتجاوز فتره ثلاثه اشهر من تاريخ اكمال المعاينه.
يجب اكمال المعاينه السنويه او البينيه او الدوريه اللاحقه التي تتطلبها اللوايح المعنيه حسب الفواصل الزمنيه المحدده في تلك اللوايح وبالاستناد الي التاريخ الجديد للذكري السنويه.

12.يجوز الابقاء علي تاريخ الانقضاء علي حاله شريطه اجراء واحده او اكثر من المعاينات السنويه او البينيه او الدوريه، حسب الاقتضاء وذلك علي نحو يكفل عدم تجاوز الفواصل الزمنيه القصوي بين المعاينات المنصوص عليها في اللوايح المعنيه.

13.تفقد الشهاده الصادره بمقتضي هذه الماده صلاحيتها في اي حاله من الحالات التاليه:

اذا لم تنفذ المعاينه الدوريه او المعاينه البينيه او المعاينه السنويه حسب الاقتضاء او لم تنفذ عمليه تفقد قاع السفينه من الخارج في غضون الفترات المحدده في اللايحه او الماده ذات الصله بذلك، وتعاد صلاحيه الشهاده بتنفيذ المعاينه المناسبه التي يجب ان تشمل هذه الظروف ومتطلبات المعاينه التي لم تنفذ علي ان تكون بالدقه والصرامه المتناسبه مع طول الفتره المنقضيه منذ التاريخ الذي يفترض ان تكون المعاينه قد اجريت فيه ويجب علي السلطه البحريه المعنيه ان تتحري اسباب التاخر وان تنظر في ما يجب اتخاذه من تدابير اخري .
اذا لم تصدق الشهاده وفقا للقواعد المذكوره.
عند نقل السفينه الي علم دوله اخري.

1.اذا لم تكن السفينه وقت انقضاء شهاده ما في الميناء الذي ستعاين فيه، فانه يجوز للسلطه البحريه تمديد فتره صلاحيه الشهاده وذلك فقط للسماح للسفينه بمواصله رحلتها الي ذلك الميناء وعلي ان يقتصر ذلك علي الحالات التي يبدو فيها هذا مناسبا ومعقولا، ولا يجوز تمديد صلاحيه اي شهاده لاكثر من ثلاثه اشهر، واذا كانت السفينه تقوم برحلات قصيره فلا يجوز تمديد الشهاده لاكثر من شهر، ولا يحق كذلك لسفينه منحت تمديدا ان تقوم بعد وصولها الي الميناء الذي ستعاين فيه واستنادا الي ذلك التمديد بمغادره ذلك الميناء دون الحصول علي شهاده جديده.

2.يجب علي السلطه البحريه اذا كانت السفينه في ميناء يتعذر فيه اجراء المعاينه المطلوبه وحيثما يجوز للسلطه البحريه ان تمدد فتره صلاحيه الشهاده في الحالات التي يبدو فيها هذا مناسبا ومعقولا ان تسترشد بالاتي:

يجب اجراء معاينه اضافيه مكافيه علي الاقل لنطاق معاينه سنويه تقضيها الشهاده المعنيه.
يجب المضي في اجراء المعاينه السنويه الي اقصي مدي ممكن.
يجب تفقد قاع السفينه تحت الماء في الحالات التي تتطلب ادخال السفينه حوضا جافا ولكن تعذر ذلك.
يجب اجراء تفقد داخلي لهيكل قاع السفينه الي اقصي مدي عملي في الحالات التي يتعذر فيها اجراء تفقد تحت الماء (مثلا بسبب انعدام الرؤيه في الماء او التقييدات المرتبطه بالغاطس او شده التيارات الماييه او رفض اداره الميناء).
يجب السماح للسفينه بان تبحر مباشره الي ميناء معين اخير متفق عليه لتفريغ البضايع، ثم مباشره الي ميناء معين متفق عليه لاكمال المعاينه و/او لدخول الحوض الجاف.
يجب ان تكون فتره التمديد علي الاقل المده اللازمه لاكمال المعاينه و/او دخول الحوض الجاف في اطار الشهاده المعنيه.
يجب النظر في حاله السفينه التي تبينها المعاينات المذكوره اعلاه في تحديد المده والمسافه والتقييدات التشغيليه في حال وجودها للرحله اللازمه لاكمال المعاينه و/او دخول الحوض الجاف.

3.يجب الا تتجاوز فتره تمديد الشهاده المطلوبه ذات الصله بالموضوع فتره صلاحيه الشهاده التي يمكن اصدارها لتوثيق استيفاء المتطلبات الهيكليه والميكانيكيه والكهرباييه لهييه التصنيف المعتمده.

تحرر الشهادات وسجلات المعدات بما يطابق النماذج المعتمده لدي السلطه البحريه بما يتوافق مع المتطلبات المكافيه للاتفاقيات المنضمه اليها المملكه.
يجوز للسلطه البحريه اصدار ملحق في حال قيام السفينه برحله معينه وكان عدد الاشخاص المتواجدين علي متن السفينه اقل من العدد الكلي الوارد في شهاده سلامه سفينه الركاب، وكذلك حمل عدد اقل من قوارب النجاه واجهزه الانقاذ الاخري المدرجه في الشهاده، يجب ان ينص الملحق المذكور علي انه ليس هناك في ظل ظروف اصداره اي انتهاك لاحكام اللوايح الحاليه، ويجب ان يرفق الملحق بالشهاده وان يسري بدلا عنها فيما يتعلق بالاجهزه التي صدر بشانها ويكون الملحق صالحا فقط للحاله المعينه التي اصدر لها.
يجب ان تكون الشهادات وملاحقها الصادره بمقتضي المواد السابقه متاحه بسهوله علي متن السفينه للتحقق منها في كل الاوقات.

يجوز للسلطه البحريه الغاء الشهاده التي يتم اصدارها بمقتضي المعاهده او هذا القرار وتعتبر فاقده لصلاحيتها في اي حاله من الحالات التاليه:

اذا لم تنجز المعاينات وعمليات التفقد خلال الفترات المحدده بمقتضي المواد السابقه.
اذا لم تصدق الشهاده وفقا لهذا القرار ومتطلبات الاتفاقيه.
عند نقل تسجيل السفينه الي علم دوله اخري لا يجوز منح شهاده جديده الا اذا كانت السلطه البحريه لدي ذلك الطرف علي قناعه تامه باستيفاء السفينه للمتطلبات الوارده في المعاهده وفي حاله نقل التسجيل علي النحو المذكور يجب علي السلطه البحريه التي كان يحق للسفينه ان تحمل علمها قبل تلك العمليه ان تقوم بنسخ وارسال تقارير المعاينات ذات الصله اذا توافرت في غضون ثلاثه اشهر من اتمام عمليه النقل بناء علي طلب المالك او مستاجر السفينه بدون طاقم او المدير.

تعترف السلطه البحريه باي شهاده صادره بموجب احكام المعاهده عن الادارات او الهييات او السلطات البحريه في الدول الاطراف في المعاهده ويكون لها نفس المعامله لكافه اغراض المعاهده وذات صلاحيه تماثل ما تتمتع به الشهاده التي تصدر عن السلطه البحريه.

1.تخضع جميع السفن الاجنبيه التي تصل مواني المملكه للرقابه من قبل موظفين مخولين رسميا من قبل السلطه البحريه المختصه وتخضع اي سفينه سعوديه تنطبق عليها احكام هذا القرار والمعاهده عند وجودها في ميناء احدي الدول التي وافقت علي تنفيذها علي اساس اقليمي الي الرقابه من قبل موظفين مخولين رسميا من قبل السلطه البحريه لدي تلك الدول وتكون الرقابه موجهه نحو التحقق من صلاحيه الشهادات الصادره وفقا لهذا القرار.

2.علي ضباط رقابه دوله الميناء في السلطه البحريه التاكد من توافق السفينه مع متطلبات هذا القرار واحكام المعاهده وتعديلاتها من خلال وجود الشهادات الدوليه ساريه المفعول ومتوافقه مع المواصفات الفعليه واوضاع السفينه ومطابقتها مع وضع السفينه، وبما يضمن تحقق المتطلبات التاليه:

ان تحمل السفينه كافه شهادات السلامه المنصوص عليها في المعاهده وملاحقها ساريه المفعول.
ان تتوافق كافه البيانات الوارده في الشهادات مع اوضاع السفينه.
ان تكون السفينه مصرح لها بالابحار دون تشكيل خطوره علي سلامه الارواح والملاحه نتيجه لوجود عيوب او نواقص
اذا كانت السفينه تحمل شهاده استثناء من متطلب شهاده السلامه ساريه المفعول، فيجب ان تقتصر اجراءات التفتيش علي غايات التاكد من ان السفينه لا يمكنها الابحار قبل التاكد ان ابحارها لا يشكل اي خطر علي الركاب او افراد الطاقم او سلامه الملاحه او سلامه السفينه وما عليها.

3.اذا تبين لضابط رقابه دوله الميناء في السلطه البحريه وجود مخالفه لاحكام المعاهده تستوجب منع السفينه من الابحار، فعليه فورا ابلاغ السلطه البحريه والقنصل او الممثل الدبلوماسي للدوله التي ترفع السفينه علمها خطيا حول جميع الظروف المحيطه بهذه الحاله ومبررات قرار منع السفينه من الابحار وتثبيت ذلك في النموذج المعتمد من السلطه البحريه لهذه الغايه.

4.تبذل كافه الجهود الممكنه عند ممارسه الرقابه بمقتضي هذه اللايحه لتجنب اي احتجاز او تاخير لا داعي له للسفينه، واذا تم احتجاز السفينه او تاخيرها دون سبب، فانها تغدو متمتعه بحق الحصول علي تعويض عن اي خساره او ضرر يلحق بها.

5.تشارك السلطه البحريه بالتنسيق مع الادارات البحريه لدي الدول التي وافقت علي تنفيذ مذكره تفاهم الرياض للتفتيش والرقابه علي السفن علي اساس اقليمي في نظام تبادل للمعلومات بشان ممارسه اعمال الرقابه من قبل دوله الميناء بما له علاقه بالسفن الخاضعه لهذه المذكره، وبما يتوافق مع الترتيبات الاخري الوارده في مذكره تفاهم الرياض للتفتيش والرقابه علي السفن.

تراعي السلطه البحريه اثناء تنفيذها للالتزامات المطلوبه لغايات اجراءات رقابه دوله العلم ورقابه دوله الميناء وعند تطبيق احكام هذا القرار والمعاهده وما قد تتعرض له السفينه من انحراف او تاخير نتيجه قوه قاهره كسوء الاحوال الجويه او وجود اشخاص علي السفينه نتيجه التزامات الربان بنقل الناجين من سفن اخري تعرضت الي حادث غرق او غيرها من ظروف القوه القاهره.

يجب مراعاه ما يلي لتحقيق متطلبات الهيكل والبناء:

ان تصمم السفن وتبني وتصان وفقا لمتطلبات البناء الهيكليه والميكانيكيه والتقسيمات الداخليه والاتزان والمنشات الكهرباييه وفقا للمعايير الدوليه والوطنيه التي تضمن مستوي السلامه التي تحددها المعاهده والمدونات الملحقه بها، مع مراعاه الخطوط التوجيهيه والقرارات التي تضعها المنظمه والمتعلقه بمواد ومتطلبات البناء مع الاحتفاظ برسومات البناء والتعديلات علي متن كل سفينه ومراعاه ما تفرضه المنظمه من شروط خاصه للسفن التي يتم بنايها او يتم تسليمهافي تاريخ معين او وفقا لاطوال او حمولات او تنقل بضايع معينه او تعمل في مناطق بحريه محدده حسب طبيعتها .
ان يجري تحليل هندسي للشروط الجديده وان يتم اقرارها من جانب السلطه البحريه او من تفوضه اذا ادخلت اي تعديلات او تغييرات علي الافتراضات والقيود التشغيليه الوارده في التصميمات والترتيبات البديله للسفينه.
ان تتم كسوه جميع الصهاريج المخصصه لمياه التوازن في السفن واماكن الجدران المزدوجه في ناقلات الزيت والسوايب وفقا لمعايير الاداء التي اعتمدتها المنظمه البحريه الدوليه.
تشتمل الخطه الشامله لصيانه السفينه علي صيانه الكسوات الواقيه للصهاريج المخصصه للاتزان في كل انواع السفن واماكن الجدران المزدوجه في ناقلات المواد السايبه.
يجب ان تستوفي جميع الصهاريج المخصصه للتصبير بماء البحر واماكن الجدران المزدوجه في ناقلات السوايب المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني من المعاهده واتخاذ التدابير اللازمه لمنع تاكل البدن مع مراعاه الخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه والمدونات واللوايح ذات الصله.
يجب ادراج صيانه نظام الكسوات الواقيه في الخطه الشامله لصيانه السفينه مع التزام السلطه بالتحقق من فعاليه هذا النظام.

تزود كل ناقله بوسايل تمكن الطاقم من النفاذ الامن الي مقدمه السفينه حتي في الاحوال الجويه شديده السوء مع مراعاه الخطوط التوجيهيه التي تعتمدها المنظمه.
يزود كل مكان بوسايل نفاذ تتيح اجراء عمليات التفقد وقياسات السماكه الشامله والدقيقه لهياكل السفينه ويجب وصف تلك الوسايل في دليل النفاذ الي هيكل السفينه المعتمد من قبل السلطه البحريه، علي ان يتم الاحتفاظ بنسخه محدثه من هذا الدليل علي متن السفينه.
يتعين ان يكون بناء ومواد كل وسايل النفاذ الي اماكن البضايع والاماكن الاخري وتوصيلاتها الي هيكل السفينه علي نحو توافق عليه السلطه البحريه وتخضع وسيله النفاذ الي عمليه معاينه قبل او عند استخدامها في تنفيذ المعاينات.
يتعين ان يشمل دليل النفاذ الي هيكل السفينه علي ما يلي:

خطط توضح وسيله النفاذ الي المكان مع الابعاد والمواصفات التقنيه المناسبه.
خطط توضح وسيله النفاذ تشمل كل مكان للتمكن من اجراء عمليات التفقد الشامله مع الابعاد والمواصفات التقنيه المناسبه وعلي الخطط ان تشير الي الموقع الذي يمكن منه تفقد كل منطقه في المكان.
خطط توضح وسيله النفاذ الي كل مكان لاتاحه اجراء عمليات التفقد الدقيقه، مع الابعاد والمواصفات التقنيه المناسبه وعلي الخطط ان تشير الي مواقع المناطق الهيكليه الهامه وما اذا كانت وسيله النفاذ دايمه ام متنقله والموقع الذي يمكن منه تفقد كل منطقه.
تعليمات لتفقد المتانه الهيكليه والحفاظ عليها لكل وسايل النفاذ والوصول مع مراعاه اي شيء ذات طبيعه تاكليه قد يكون قايما داخل المكان.
تعليمات لارشادات السلامه عند استخدام الرماثات لعمليات التفقد وقياسات السماكه عن كثب.
تعليمات لتركيب واستخدام اي وسيله متنقله للنفاذ بطريقه امنه.
قايمه جرد بكل وسايل النفاذ المتنقله.
سجلات عمليات التفقد الدوريه وصيانه وسايل النفاذ في السفينه.

يجب ان تكون ترتيبات القطر الطاري في مقدمه ومؤخره السفينه جاهزه علي الدوام ومتسمه في سرعه النشر في حال الافتقار الي الطاقه الرييسيه، وان تكون ذات متانه كافيه تراعي حجم السفينه وحمولتها الساكنه والقوي المتوقعه خلال ظروف الطقس الرديء مع مراعاه الخطوط التوجيهيه التي تضعها المنظمه، وان تزود كل سفينه بالترتيبات والمعدات والتجهيزات ذات الحمل التشغيلي الكافي لاتاحه اجراء كل عمليات القطر والارساء بشكل امن.
يجب تحقيق المتطلبات التي تحددها المنظمه او السلطه البحريه عند الاقتراح بتركيب اسطح او اغشيه داخليه او فواصل انشاييه طوليه مانعه لنفاذ الماء ويجوز للسلطه البحريه ان تتحقق من مراعاه التاثيرات المفيده او الضاره لهذه الهياكل في العمليات الحسابيه.

ينبغي ان يكون النفاذ الامن الي عنابر البضايع والحاويات الفاصله وصهاريج الصابوره وصهاريج البضايع والاماكن الاخري الواقعه في منطقه البضايع مباشرا من السطح المفتوح وعلي نحو يتيح تفقد هذه المناطق تفقدا كاملا، ويجوز ان يتم النفاذ الامن الي اماكن القاع المزدوج من غرفه المضخات والفراغ العازل العميق ونفق الانابيب وعنابر البضايع وفواصل القاع المزدوج او الحجيرات الشبيهه بها غير المخصصه لنقل الزيت او البضايع الخطره مع مراعاه الخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه والمدونات والنصوص ذات الصله المعمول بها ، توضح وسايل النفاذ التي تمكن من اجراء عمليات تفقد وقياس عامه ودقيقه لسماكه السفينه في كتيب عن النفاذ الي هيكل السفينه بمخططات او توجيهات او قوايم مناسبه واضحه الدلاله علي ذلك ، وان تكون فتحات التهويه ووسايل النفاذ مناسبه وتحقق المتطلبات اللازمه لذلك وان تكون في الاماكن المحدده لها .
يجب اتخاذ الترتيبات المناسبه لتخفيض الضجيج الصادر عن الالات في اماكن الالات الي المستوي المقبول والذي ترتضيه السلطه البحريه واذا تعذر التخفيض يجب عزل مصدر الضجيج المفرط مع تزويد العاملين الذين يدخلون هذه الاماكن بوقايات للسمع عند اللزوم .

يجب ان يتوافر في السفن وسايل النزول من السفن او الصعود عليها التي تستخدم في الميناء ، او وجود ممرات في الميناء او وسايل هروب وذلك طبقا للفقره الثانيه وذلك مالم تر السلطه البحريه ان هذه الوسايل غير عمليه وغير مناسبه ، وان تكون هذه الوسايل متفقه مع الخطوط التوجيهيه التي وضعتها المنظمه

يجب لتحقيق متطلبات التقسيم الداخلي والاتزان مراعاه ما يلي:

يجب تحقيق متطلبات الاماله في سفن الركاب او البضايع التي تراها السلطه البحريه او من تفوضه لازمه في حال استكمال بنايها ويجوز للسلطه البحريه الاعفاء من بعض متطلبات الاماله او السماح باجراء بديل مكافي اذا رات مناسبه ذلك ، مع اجراء معاينه لسفن الركاب علي فترات منتظمه لا تتجاوز خمس سنوات للتحقق من ذلك وعدم حدوث ايه تغييرات علي حاله السفينه.
تحقيق متطلبات الاتزان علي سفن البضايع التي يبلغ طولها ثمانين مترا وسفن الركاب بغض النظر عن طولها وان تعمل النظم الاساسيه للاتزان حتي في حاله العطب ، الا انها تستثني سفن البضايع التي يتبين استفايها لوايح التقسيم الداخلي والاتزان العطبي الوارده في صكوك اخري خاصه تضعها المنظمه، مع مراعاه الخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه والمدونات والنصوص ذات الصله المعمول بها.
تزويد ربان السفينه بالمعلومات الضروريه التي تمكنه من الحصول علي ارشادات دقيقه بشان اتزان السفينه في ظل ظروف الخدمه المتغيره وحتي في حاله الاتزان العطبي، وتزود السلطه البحريه بنسخه من المعلومات عن الاتزان، وتخضع انظمه اجهزه السفينه الخاصه بضبط وتعديل الميلان والتحكم بها لرقابه وموافقه السلطه البحريه.
يجب ان تكون السفن ممتثله لمتطلبات الاتزان الموجوده في المعاهده ومدوناتها، وان تصمم علي نحو يضمن بقاء نظم الاتزان صالحه للتشغيل حينما تتعرض السفينه للغمر في اي حجيره منفرده مانعه لنفاذ الماء.
يجب ان تتحقق المتطلبات الخاصه المتعلقه باتزان سفن الركاب حتي في حالات العطب.
يجب القيام بتمرين علي ضبط العطب مره واحده علي الاقل كل ثلاثه اشهر لافراد الطاقم ذوي الصله بضبط العطب والخاصه بسفن الركاب المبنيه او المسلمه بعد 1/1/2020م بسيناريوهات مختلفه وفقا للضوابط والمتطلبات التي تحددها المنظمه ، وبالنسبه لافراد الدعم يجب القيام به مره واحده علي الاقل كل سنه ، وكذلك يتم التدريب علي معاينه العطب واستخدام نظم ضبط العطب الموجوده علي متن السفينه
،وان يتم اطلاع كل فرد من افراد الطاقم الذي يعهد اليه مسؤوليات ضبط العطب علي المهام المطلوبه منه
يجب ان تكون سفن الركاب مجهزه بتقسيم داخلي كتيم للماء خلف حاجز التصادم اذا كانت تحمل اكثر من اربعمايه شخص ويكون خلف
حاجز التصادم بحيث يشمل جميع الحجيرات وان تكون الحواجز والفواصل مانعه لنفاذ الماء لكل حجيره، وان تصمم سفن الركاب علي نحو يضمن استمرار نظم الاتزان السالم حتي في حالات العطب
يجب ان ييتم الاحتفاظ علي متن السفينه بدليل للتقسيم الداخلي وان يراعي فيه الخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه والنصوص ذات الصله .
اذا كانت الفواصل الانشاييه الكتيمه في سفن الركاب تمتد في جزء او اجزاء من سفينه ما الي سطح اعلي من بقيه السفينه، وكان من المحبذ الاستفاده من هذا الامتداد في حساب الطول القابل للغمر، فان بالمستطاع استخدام خطوط غمر حديه منفصله لكل جزء من تلك الاجزاء مع مراعاه الشروط والمتطلبات والخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه واللوايح والنصوص ذات الصله المعمول بها .
في السفن يتم تركيب قعر مزدوج يمتد من حاجز التصادم الامامي حتي حاجز التصادم الخلفي، بقدر ما يكون ذلك عمليا ومتماشيا مع تصميم السفينه وحسن تشغيلها. وتطبق البنود المطلوبه في اللوايح ذات الصله عند اشتراط تركيب قعر مزدوج ويجوز السماح بالاستغناء عن القعر المزدوج اذا رات السلطه ان ذلك لن يخل بسلامه السفينه اذا ما حدث عطب في جانبيها او قعرها وفي حاله سفن الركاب التي تعمل في خدمه منتظمه في حدود رحله دوليه قصيره، ويجوز للسلطه البحريه ان تسمح بالاستغناء عن القعر المزدوج في جزء ما من السفينه اذا ما تبين لها ان تركيب قعر مزدوج في هذا الجزء لا يتماشي مع تصميم السفينه وحسن تشغيلها ، ويجب الا تمتد الابار الصغيره التي تقام في القعر المزدوج لغرض التصريف نحو الاسفل الاي اكثر مما هو ضروري يجوز للسلطه البحريه السماح بتركيب ابار اخري اذا رات ذلك مناسبا مع مراعاه الشروط والمتطلبات للتقسيم الداخلي او الاتزان السالم التي تضعها المنظمه البحريه ذات الصله بهذا الشان .
ليس من الضروري تركيب القعر المزدوج في حيز الاقسام الكتيمه المتوسطه الحجم التي تستخدم حصرا في نقل السوايل، بشرط ان تري الاداره ان ذلك لن يخل بسلامه السفينه اذا ما حدث عطب في جانبها او قعرها.
لا يجوز تركيب اي ابواب او فتحات دخول او فتحات نفاذ او قنوات تهويه او اي فتحات اخري في حاجز التصادم تحت سطح الفواصل الانشاييه، ويجوز في حالات استثناييه السماح بفتحات او بانبوب لاختراق حاجز التصادم شريطهان يزود الانبوب بصمام لولبي قابل للتشغيل من فوق سطح الفواصل الانشاييه في سفن الركاب وسطح العايم في سفن البضايع ، علي ان يكون موضع الصمام داخل المقدمه عند حاجز التصادم . غير انه يجوز للاداره ان تسمح بتركيب هذا الصمام علي الجانب الخلفي لحاجز التصادم شريطه ان يتيسر الوصول الي الصمام في جميع ظروف الخدمه والا يكون موقعه في مكان للبضايع . وكخيار بديل في سفن البضايع ، يجوز تجهيز الانبوب بصمام مروحي يكون مسنودا علي النحو الملايم بمقعد او بشفاه ويتي سر تشغيله من فوق سطح العايم مع مراعاه الخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه وان تكون الفتحات في امتداد حاجز التصادم اعلي سطح العايم الحر الي الحد الادني اللازم والذي يتفق وتصميم السفينه وتشغليها العادي .
يجب علي الربان تحديد اتزان السفينه وزاويه ميلانها ووفقا لما تفرضه النصوص واللوايح ذات الصله عن طريق العمليات الحسابيه ويجوز للسلطه ان توافق علي استخدام حاسوب الكتروني للتحميل والاتزان او وسيله مكافيه لهذا الغرض.
لا يجوز حمل مياه التوازن في الصهاريج المخصصه لوقود السفن الزيتي، وفي حال التعذر يجب اتخاذ وسايل ترتضيها السلطه البحريه لتصريف هذه المياه الملوثه بالزيت.
يجب ان تكون الفواصل الانشاييه المانعه لنفاذ الماء قادره علي ان تتحمل علي الاقل الضغط الناجم عن عمود ماء يصل الي سطح الفواصل الانشاييه مع خضوع هذه الفواصل للرقابه من قبل السلطه البحريه.
يجب التقليل من عدد الفتحات في الفواصل الانشاييه الكتيمه الي ادني حد يتماشي مع تصميم السفينه وحسن تشغيلها، وتوفر وسايل مرضيه لاغلاق تلك الفتحات ، لا يسمح بوجود ابواب او منافذ او فتحات دخول في الفواصل العرضيه الكتيمه التي تفصل مكان بضايع عن مكان بضايع مجاور ويجوز ان تركب في الفواصل الانشاييه التي تفصل اماكن الالات عن اماكن البضايع في المقدمه و المؤخره وتكون ذات كتامه ماييه في سفن الركاب واعلي سطح العيم في سفن البضايع، مع تحويطها وحمايتها
اذا كانت المسالك او الانفاق المخصصه للوصول من اماكن معيشه الطاقم الي حجره المراجل اماكن
الالات او المخصصه لتمديدات الانابيب او لاي غرض اخر تخترق الفواصل الانشاييه الكتيمه للماء ، يجب ان تكون كتيمه للماء وان تستوفي المتطلبات اللازمه ويجب ان يكون الوصول الي طرف واحد علي الاقل لكل نفق او مسلك منها ، ان كان يستخدم كممر اثناء الابحار ، عبر حوض يمتد كتيم ا للماء حتي ارتفاع يكفي للسماح بالوصول فوق سطح الفواصل الانشاييه . ويجوز ان يكون الوصول الي الطرف الاخر من المسلك او النفق عبر باب كتيم للماء من الط ا رز الذي يقتضيه موقعه في السفينه . ولا يجوز ان تمتد هذه المسالك او الانفاق عبر اول فاصل انشايي للتقسيم الداخلي خلف حاجز التصادم
.“
يراعي عند احتساب عدد الركاب للسفينه مناسبه المعادله التاليه 12+
Ad/
25 حيث
Ad
=مجموع مساحه السطح (بالامتار المربعه) للاماكن المتاحه لتستيف البضايع.
لا يجوز الترخيص للسفينه بحمل عدد من الركاب يزيد عن ما هو مفترض في حاله تركيب باب كتيم وفقا لهذه اللايحه.
تخضع ترتيبات وسايل اغلاق اي فتحه في الالواح المعدنيه الخارجيه للسفينه لرقابه وموافقه السلطه البحريه.
لا يجوز ان يركب في الاماكن المحتويه علي الدفع الرييسيه والمساعده، بما فيها المراجل التي تلبي احتياجات الدفع وكل مخازن الوقود الدايمه، اكثر من باب واحد، عدا ابواب وانفاق اعمده الاداره، في كل فاصل انشايي ذي كتامه ماييه وفي حال تركيب عمودين من اعمده الاداره او اكثر، فمن الواجب وصل الانفاق بممر اتصال. ويجب ان يكون هناك باب واحد فحسب بين مكان الالات واماكن الانفاق عند تركيب عمودي اداره، وبابان فقط عند وجود اكثر من عمودين. وتكون كل هذه الابواب من النوع المنزلق ومركبه في مواقع بحيث تكون عتباتها مرتفعه قدر المستطاع ويركب الموجه اليدوي لتشغيل هذه الابواب من فوق سطح الفواصل الانشاييه، خارج الاماكن المحتويه علي الالات.
يجب ان يكون تصميم ومواد وبناء كل التحويطات المانعه لنفاذ الماء وبناؤها الفواصل الجانبيه وفتحات السور والفواصل لتحميل البضايع والصمامات والانابيب ومساقط الفضلات المشار اليها في هذه اللوايح علي نحو ترتضيه السلطه البحريه، ويجب ان "توسم" علي نحو مناسب بما يضمن استخدامها الصحيح لتوفير السلامه القصوي.
يجب الا يكون هناك اي تجويف او زيادات في اطارات الابواب المانعه لنفاذ الماء يمكن ان يتجمع فيه الغبار وتمنع اغلاق الباب باحكام، ويجري اختبار الابواب المانعه لنفاذ الماء في سفن الركاب وسفن البضايع حسب الارشادات المذكوره في الاتفاقيه.
يكون كل باب كتيم منزلق الي التشغيل مجهزا بالمعدات الضروريه لفتح واغلاق الباب باستخدام الطاقه الكهرباييه، او الهيدروليكيه، او اي نوع اخر من انواع الطاقه او وسايل الاغلاق والفتح التي تحظي بقبول السلطه.
تكون وسايل التحكم في الابواب الكتيمه، بما في ذلك الانابيب الهيدروليكيه والكوابل الكهرباييه، اقرب ما يمكن الي الفاصل الانشايي المركبه فيه الابواب، وذلك لتقليل احتمالات اصابتها باي عطل قد تتعرض له السفينه، و تزود جميع الابواب الكتيمه المنزلقه ذات التشغيل الالي بمؤشرات تبين في كل مواقع التشغيل من بعد ما اذا كانت هذه الابواب مفتوحه ام مغلقه.
يجب الابقاء علي كل الابواب المانعه لنفاذ الماء مغلقه اثناء الملاحه، ويجوز للسلطه البحريه السماح بابقاء بعض الابواب المانعه لنفاذ الماء مفتوحه بشرط ان يكون ذلك ضروريا للغايه حسب الامثله الوارده في هذه اللايحه، ويجب الاشاره الي الباب المانع لنفاذ الماء الذي يسمح ببقايه مفتوحا في معلومات اتزان السفينه وكذلك يجب ان يكون جاهزا للاغلاق علي الفور.
يجب تسجيل وقت فتح واغلاق الابواب المفصله والالواح والفواصل الجانبيه في السجل الذي تقترحه السلطه البحريه.
يجب توفير نظام لكشف الغمر في الاماكن المانعه لنفاذ الماء تحت سطح الفواصل الانشاييه.
يجب اغلاق واقفال ابواب تحميل البضايع الموجوده فوق سطح الفواصل الانشاييه وكذلك واقيات المقدمه وابواب تحميل البضايع الموجوده في حاجز التصادم والعتبات المانعه لنفاذ الماء التي تشكل وسايل اغلاق بديله، وذلك قبل ابحار السفينه في اي رحله، وان تظل هذه الابواب مغلقه ومقفله الي ان تصل السفينه الي مرساها.
يجب ان تغلق وتثبت كل الفواصل الجانبيه وواقياتها التي يتعذر الوصول اليها اثناء الملاحه.
يجب تجهيز السفن التي يقل طولها عن 100 متر ومجهزه بعنبر بضايع منفرد تحت سطح العايم بكاشفات لمستوي الماء في ذلك المكان، او السفن ذات الحجيرات الجانبيه المانعه لنفاذ الماء علي جانبي طول عنبر البضايع الذي يمتد عموديا من القعر الادني الي سطح العايم علي الاقل.
وفيما يتعلق بسفن الدحرجه للركاب يجب اتباع الشروط والمتطلبات في اللوايح المتعلقه والتي تقبلها السلطه البحريه.
يجب ان تجهز ابواب الدخول واغطيه الفتحات التي تكون مغلقه عاده عند الابحار والمصممه لضمان منع نفاذ الماء الي الفتحات الداخليه بوسايل تبين في مواقعها وفي البرج ما اذا كانت هذه الابواب او الاغطيه مفتوحه ام مغلقه وتعلق علي كل باب او غطاء للفواصل من هذا النوع لوحه تطلب عدم تركها مفتوحه.
يجوز ان تغلق الابواب المانعه لنفاذ الماء في المركبه لتقسيم اماكن البضايع الواسعه داخليا قبل بدء الرحله وان تظل مغلقه خلال الملاحه، ويجوز للسلطه البحريه ان تسمح بفتح ابواب معينه وفقا لما يراه الربان اذا ما تطلب تشغيل السفينه ذلك وبشرط عدم الاخلال بسلامه السفينه، و تزود جميع الابواب المانعه لنفاذ الماء المنزلقه ذات التشغيل الالي بمؤشرات تبين في كل مواقع التشغيل عن بعد ما اذا كانت هذه الابواب مفتوحه ام مغلقه ويمكن التحكم فيها من برج الملاحه وان تتوفر في هذه الابواب المتطلبات التي تضعها المنظمه والتي ترتضيها السلطه البحريه .
لا يجوز تركيب ابواب مانعه لنفاذ الماء في الفواصل الانشاييه ذات المناعه الماييه التي تفصل اماكن البضايع البينيه الا اذا رات السلطه البحريه ان وجود هذه الابواب ضروري وانها ذات بناء مرضي وتوافق السلطه علي تركيبها.
يجوز للسلطه البحريه السماح في حاله الضروره القصوي بابقاء بعض الابواب المانعه لنفاذ الماء للسفينه مفتوحه اثناء ابحارها ويجب الاشاره بشكل واضح الي الباب المانع لنفاذ الماء الذي يسمح ببقايه مفتوحا علي هذا النحو في معلومات اتزان السفينه.
يجب التقليل من عدد الفتحات في سقايف الهيكل المعدني الخارجي لسفن الركاب الي ادني عدد يتماشي مع تصميم السفينه وحسن تشغيلها، وان تتناسب ترتيبات وسايل اغلاق اي فتحه في سقايف الهيكل ومدي احكامها مع الغرض المستهدف منها، والمكان الذي تركب فيه، والا تكون عتبه فتحه اي الفواصل جانبيه ادني من الخط المرسوم موازيا لسطح السفينه العلوي.
يجب التقليل من عدد الفتحات في الفواصل الانشاييه المانعه لنفاذ الماء الي ادني حد يتماشي مع تصميم السفينه وحسن تشغيلها، وتوفر وسايل مرضيه لاغلاق تلك الفتحات وان تتخذ الترتيبات والتدابير اللازمه لضمان عزل الفواصل الانشاييه من الماء وضمان السلامه في الاماكن التي تحتوي علي المراجل او المنشات الكهرباييه.
يجب تجهيز كل فتحه تصريف مستقله تنفذ من اسقف هيكل السفينه من اماكن تحت خط الغمر الحدي بصمام اوتوماتيكي لا رجعي مزود بوسيله موجبه لاغلاقه من فوق سطح السفينه او بصمامين لا رجعيين دون وسيله اغلاق موجبه، علي ان يركب الصمام الداخلي فوق اعمق خط تحميل للتقسيم الداخلي وان يكون قريب المتناول علي الدوام لفحصه في ظروف الخدمه. وعند تركيب صمام بوسيله اغلاق موجبه دون الاخلال باحكام المعاهده الدوليه لخطوط التحميل لعام 1966 وتعديلاتها.
يجب اخضاع اماكن الفيه الخاصه واماكن الدحرجه في سفن الدحرجه للركاب للتفقد المتواصل او للرصد بوسايل فعاله مثل المراقبه التلفزيونيه بحيث يمكن اكتشاف اي تحرك فيها للعربات في ظل الظروف المناخيه السييه او اي نفاذ غير مشروع للركاب اليها حينما تكون السفينه مبحره، ويجب الاحتفاظ علي متن السفينه باجراءات تشغيليه موثقه لاغلاق وتثبيت كل ابواب الغلاف وابواب التحميل واجهزه الاغلاق الاخري التي يمكن ان تؤدي براي السلطه البحريه اذا ما تركت مفتوحه او غير مثبته تثبيتا مناسبا الي غمر مكان الفيه الخاصه او اماكن الدحرجه وتعليق هذه الاجراءات في مكان امن مع وضع الترتيبات اللازمه التي تحقق متطلبات السلامه للركاب.
يجب ان تجهز المنافذ وفتحات التصريف البحريه الرييسيه والمساعده في اماكن الالات والمرتبطه بتشغيل الالات بصمامات يسهل الوصول اليها بين الانابيب وسقايف هيكل السفينه او بين الانابيب وصناديق اصطناعيه مثبته اسقف السفينه. ويجوز ان يكون التحكم في الصمامات موضعيا وان تحقق المتطلبات والترتيبات التي ترتضيها السلطه البحريه.
يجب ان تكون الفتحات الخارجيه في سفن البضايع -التي يشترط ان تكون مانعه لنفاذ الماء باستثناء اغطيه الفواصل للبضايع- مجهزه بمبينات في برج الملاحه، وان تكون الفتحات في التلويح الخارجي التي تقع تحت السطح الذي يحد الامتداد العمودي للعطب مغلقه باستمرار اثناء الرحله ولا يتم فتحها دون اذن من الربان.
تكون متانه الاسطح وفتحات التهويه والانفاق والصوالب الصندوقيه ومساقط التهويه المانعه لنفاذ الماء في السفن مماثله لمتانه الفواصل الانشاييه المانعه لنفاذ الماء عند المستويات المقابله ويجب ان تصل مساقط التهويه والمهاوي المانعه لنفاذ الماء علي الاقل لمستوي سطح الفواصل الانشاييه في سفن الركاب ومستوي سطح العايم في سفن البضايع وتخضع الوسايل المستخدمه لضمان المناعه الماييه للترتيبات المتخذه لاغلاق الفتحات و رقابه وموافقه السلطه البحريه.
يجوز للسلطه ان تتطلب اتخاذ كل الترتيبات العلميه والمعقوله للحد من دخول الماء وانتشاره فوق سطح الفواصل الانشاييه.
يجب ان تجهز كل الفتحات في السطح المكشوف باطارات ذات ارتفاع وقوه مزوده بوسايل فعاله تضمن منع نفاذ الماء بسرعه، ويجب تركيب فتحات للتصريف حسب الحاجه للسطح المكشوف في ظل كل الظروف المناخيه.
يجب اتباع الشروط والتعليمات المتعلقه بمنعه البدن والانشاءات العلويه ومنع العطب وضبطه وفي حال مرور الفواصل الانشاييه او الاسطح المانعه لنفاذ الماء جزييا ضمن الجزء الغاطس من سطح الفواصل الانشاييه يتعين اتخاذ الترتيبات اللازمه لضمان المناعه الماييه للهيكل الذي يقع فوق سطح الفواصل الانشاييه.
يجب ان تكون كل الفواصل الجانبيه وفتحات عنابر البضايع وخاصه الفحم والقطن والخشب وغيرها من وسايل اغلاق الفتحات الموجوده في اسقف هيكل السفينه فوق خط الغمر الحدي ذات تصميم وبناء محكمين.
يجب ان تكون اخفض نقطه في جميع المنافذ المؤديه الي الاماكن تحت سطح الفواصل الانشاييه علي مسافه 2.5 متر علي الاقل فوق سطح الفواصل الانشاييه.
يحدد خط تحميل يتناسب مع غاطس التقسيم الداخلي المعتمد ويرسم علي جانبي السفينه للاحتفاظ بدرجه التقسيم الداخلي المطلوبه، ولا يجوز باي حال ان توضع علامه اي خط تحميل لتقسيم داخلي فوق اعمق خط تحميل في المياه المالحه، ولا يجوز اطلاقا -ايا كان وضع علامات خط تحميل التقسيم الداخلي- تحميل السفينه التي تغمر علامه خط التحميل المتناسب مع الفصل الزمني والمنطقه.
يجب توفير نظام لكشف الغمر في الاماكن المانعه لنفاذ الماء تحت سطح الفواصل الانشاييه استنادا الي الخطوط التوجيهيه التي تضعها المنظمه.

يجب الاشاره بوضوح في معلومات اتزان السفينه الي الابواب المانعه لنفاذ الماء في سفن الركاب المسموح بابقايها مفتوحه اثناء الملاحه.
تجري تمرينات اسبوعيه لتشغيل الابواب المانعه لنفاذ الماء والفواصل الجانبيه وفتحات تصرف المياه واجهزه اغلاقها ومساقط الرماد ومساقط الفضلات، وفي السفن التي تتجاوز مده رحلتها اسبوعا تمرينا كاملا قبل مغادره الميناء، وتمرينات لاحقه مره علي الاقل كل اسبوع اثناء الرحله، ويجب اجراء تفقد يومي علي الابواب المانعه للنفاذ في الفواصل الانشاييه.
يجب ان تدون في سجل السفينه كل التمرينات وعمليات التفقد التي تتم بموجب هذه اللايحه، علي ان يحتوي السجل علي قيود واضحه بشان اي عيوب مكتشفه.
يجب ان تعرض علي الدوام خطه تبين بوضوح حدود الاقسام المانعه لنفاذ الماء في كل سطح وعنبر، والفتحات الموجوده فيها ووسايل اغلاقها وموقع محاكمها، وترتيبات تصحيح اي ميل ناجم عن الغمر، او تتوافر بيسر في برج الملاحه وذلك بهدف ارشاد الضابط المسؤول عن السفينه.
يجب ان تكون الابواب المانعه لنفاذ الماء المركبه في الفواصل الانشاييه مغلقه خلال مده الابحار ويجوز للسلطه البحريه السماح بفتح ابواب معينه بناء علي طلب الربان .
يجب الاحتفاظ بالمتطلبات التشغيليه اللازمه لسفن الركاب وفقا لعدد الركاب المصرح بها وبما يتفق واحكام الاتفاقيه وقرارات المنظمه البحريه الدوليه .
يجب ان تكون تعليمات التحكم والصيانه والرسومات الهندسيه لابواب السفينه مكتوبه بشكل واضح بلغه يفهمها الضباط وافراد الطاقم الذين يجب عليهم فهم هذه المعلومات في اداء مهامهم.

تخضع موثوقيه عناصر الدفع الاساسيه المفرده للسفينه لرقابه وموافقه السلطه البحريه ولها ان تشترط مصدرا منفصلا لقوه الدفع يكفي لاعطاء السفينه سرعه ملاحيه خاصه في حاله الترتيبات الطاريه.
يجب توفير الوسايل والترتيبات لضمان استمرار التشغيل العادي لالات الدفع او استعادته حتي لو تعطل احد العناصر المساعده الرييسيه، بحيث لا يؤدي اي شكل لاهتزازاتها الي اجهاد اشد مما يجب في هذه الالات في مدي التشغيل الطبيعي.
يجب ان تكون تعليمات التشغيل والصيانه والرسومات الهندسيه لالات السفينه ومعداتها اللازمه لتشغيل السفينه بشكل امن مكتوبه بلغه يفهمها الضباط وافراد الطاقم الذين يجب عليهم فهم هذه المعلومات في اداء مهامهم.
يجب توفير الوسايل والترتيبات لضمان عدم تجاوز السرعه الامنه في حاله وجود خطر من السرعه الزايده للالات وذلك في حال اذا كانت الالات الرييسيه او المساعده بما في ذلك اوعيه الضغط او اي اجزاء من هذه الالات ذات ضغط داخلي ومن الممكن ان يرتفع الضغط داخلها الي درجه الخطوره، ويجب توفير وسايل تحمي من خطر الضغط العالي حيثما امكن ذلك.
يجب توفير الطاقه الكافيه لتنفيذ عمليات الدوران الي الخلف لضمان سلامه التحكم في السفينه في كل الظروف العاديه.
يجب عمل الاختبارات اللازمه للتاكد من قدره الالات علي عكس اتجاه دفع المروحه في وقت كاف وايقاف السفينه بعد مسافه معقوله اثناء ابحارها بالسرعه القصوي الي الامام وتسجيلها، ويجب التاكد من فعاليه الوسايل الاضافيه للمناوره او التوقف اذا كانت السفينه مجهزه بذلك.
تجهز السفينه -ما لم ينص صراحه بخلاف ذلك- بجهاز توجيه رييسي وجهاز توجيه مساعد تقبل به السلطه البحريه، بحيث لا يؤثر علي احدهما علي الاخر اذا حدث خلل ما.
يجب ان تكون كل اجزاء التوجيه ومحور الدفه ذات بناء متين موثوق الي الحد الذي يرضي السلطه البحريه مع مراعاه الخطوط التوجيهيه التي تضعها المنظمه.
تركب الالات الرييسيه ووسايل تبين اذا كانت اجهزه التوجيه الكهرباييه والهيدروليكيه قيد العمل في غرفه الملاحه وفي موقع مناسب للتحكم، وتزود الدارات والمحركات بالحمايه من الماس الكهربايي وبجهاز انذار للوقايه من زياده التحمل، مع مراعاه الخطوط التوجيهيه التي تضعها المنظمه فيما يتعلق بموقع الادوات او الالات واليه التحكم فيها.
تخضع اجهزه التوجيه ومحور الدفه ومكوناتها من حيث المتانه لرقابه السلطه البحريه وموافقتها ويراعي ان يكون لهذه المكونات حامل مضاد للاحتكاك او يجهز بتجهيزات تزليق عند الاقتضاء، كما يراعي في اجهزه التوجيه من غير النوع الهيدروليكي استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المعاهده علي النحو الذي تقرره السلطه البحريه.
تكون اجهزه التوجيه المساعده ذات متانه كافيه وقادره علي توجيه السفينه بالسرعه الصالحه للملاحه وقابله للتشغيل بسرعه في حاله الطواري وان تستوفي المتطلبات التي ترتضيها السلطه البحريه.
يجب ان يستوفي كل جهاز تحكم باجهزه التوجيه الرييسه والمساعده القابل للتشغيل من برج الملاحه الشروط التي تضعها اللوايح ذات الصله في المعاهده او التي ترتضيها السلطه البحريه.
يجب توفر وسيله اتصال بين برج الملاحه وقسم اجهزه التوجيه، وان يكون قسم اجهزه التوجيه سهل المنال ومحقق للمتطلبات التي تضعها المنظمه.
يجب ان تكون دارات الطاقه الكهرباييه وانظمه التحكم باجهزه التوجيه، والاجزاء المرتبطه بها، والكابلات والانابيب التي تتطلبها اللوايح ذات الصله منفصله قدر الامكان علي مدي طولها كله.
يجب ان تتحقق المتطلبات الاضافيه لاجهزه التوجيه الكهرباييه و الهيدروكهرباييه في حالات الطواري بالاضافه الي المتطلبات اللازمه للتشغيل العادي لاجهزه ونظم التوجيه.

يجب ان تزود الالات الرييسيه والمساعده اللازمه لدفع السفينه والتحكم فيها وسلامتها بوسايل فعاله لتشغيلها والتحكم فيها، ويجب ان تكون جميع اجهزه التحكم اللازمه لدفع السفينه والتحكم فيها وسلامتها مستقله او مصممه بحيث لا يؤدي حدوث عطل في اي نظام منها الي تدهور اداء نظام اخر، وان تحقق الشروط والترتيبات اللازمه للتشغيل والتي تتضمنها اللوايح ذات الصله وترتضيها السلطه البحريه.
يجب ان تخضع الات الدفع الرييسه او المساعده او المرتبطه بها للرقابه والتحكم المستمر بما يضمن درجه السلامه والفعاليه لهذه الالات ويعطي اعتبار خاص لحمايه هذه الاماكن من الحريق والغمر.
تصمم الانظمه الاوتوماتيكيه بحيث تضمن ارسال انذار بديي بحدوث ابطاء او توقف محتمل او وشيك لنظام الدفع الي الضابط المكلف بالخفاره الملاحيه في وقت يمكنه من تقييم ظروف الملاحه في حاله الطواري. وبصفه خاصه، يجب اتاحه الفرصه للضابط المكلف بالخفاره الملاحيه ليقوم بالتدخل اليدوي، الا في الحالات التي يؤدي فيها التدخل اليدوي الي توقف المحرك و/او معدات الدفع بشكل تام في وقت وجيز.
يجهز كل مرجل بخاري وكل مولد بخار غير محمي بالوقود بما لا يقل عن صمامي امان بالسعه الكافيه والترتيبات التي تضمن الحمايه من الضغط الزايد او التي تضمن السلامه في حاله انخفاض المياه المغذيه له او الوقود.
تصمم وتبني وتركب كل انبوبه بخار، وكل تركيبات متصله بها قد يمر منها البخار، بطريقه تضمن تحملها اقصي اجهاد تشغيلي قد تتعرض له وبما يحقق متطلبات السلامه في حاله تصريف البخار.
تهوي اماكن الالات من الصنف
A
تهويه مناسبه لضمان تزويدها بامدادات من الهواء تضمن سلامه وراحه العاملين وتشغيل الالات، وذلك حين تعمل الالات والمراجل الموجوده فيها بكامل طاقتها، وفي ظل جميع ظروف المناخ، حتي في حاله اضطراب الجو. وتهوي اماكن الالات الاخري تهويه كافيه تتناسب مع الغرض منها.
تجهز كل سفينه بنظام تصريف للرواسب والمياه غير النظيفه قادر علي ضخ وتصريف المياه، في ظل جميع الظروف العمليه، من اي قسم مانع لنفاذ الماء عدا الاماكن المخصصه علي الدوام لنقل المياه العذبه او مياه التوازن او الوقود الزيتي او الشحنات السايله، والتي تجهز بوسايل مناسبه اخري للضخ. وتجهز العنابر المعزوله بوسايل فعاله لصرف المياه، وتحقق المتطلبات والترتيبات المنصوص عليها في اللوايح ذات الصله، وان تكون كل تلك الانابيب داخل او تحت عنابر الفحم او صهاريج تخزين الوقود او في اماكن المراجل او الالات، بما في ذلك الاماكن التي تقع فيها صهاريج ترسيب الزيت او وحدات ضخ الوقود الزيتي، من الفولاذ او من ماده مناسبه اخري.
يجب ان يرتب نظام ضخ مياه التوازن بحيث يحول دون انتقال الماء من البحر ومن اماكن مياه التوازن الي مواقع البضايع والالات او من قسم الي اخر.
يجب ان يكون نظام الرواسب والمياه غير النظيفه المطلوب قابلا للتشغيل في كل الظروف العاديه بعد الاصابه، سواء اكانت السفينه قايمه او مايله، وان تكون الترتيبات وفقا لما هو منصوص عليه في المعاهده ووفقا للخطوط التوجيهيه التي تضعها المنظمه وما ترتضيه السلطه البحريه وبعد اتخاذ الاحتياطات اللازمه لتحقيق كافه متطلبات السلامه في سفن الركاب وفي سفن البضايع.
يجب ان تتخذ التدابير لتقليل ضوضاء الالات في اماكن الالات حتي مستويات مقبوله تحددها السلطه البحريه.
يجب ان تتوفر وسيلتان مستقلتان علي الاقل لنقل الاوامر من برج الملاحه الي موقع في مكان الالات، او في غرفه التحكم، يتم منه عاده التحكم في المحركات وتكون احدي هذه الوسايل اله برقيه من غرفه المحركات تعرض بيانا بصريا للاوامر والاجابات في كل من مكان الالات وبرج الملاحه. ويزود اي مركز اخر يمكن منه التحكم في المحركات بوسايل الاتصال الملايمه.
يجب ان يتوفر جهاز لانذار المهندسين يمكن تشغيله من غرفه التحكم في المحركات او من منصه المناوره، حسبما هو مناسب، علي ان يكون مسموعا بوضوح في مكان معيشه المهندسين.
يجب اخضاع اماكن الفيه الخاصه واماكن الدحرجه في سفن الدرجه للركاب للتفقد المتواصل او للرصد بوسايل ف عاله ، مثل
المراقبه التلفزيونيه ويتم الاحتفاظ علي متن السفينه باجراء

…(104,768 more chars)