tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / board_of_grievances

ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية أمام محاكم ديوان المظالم لعام 1439هـ

ncar · guide · processed · 9 chunks

date_gregorian=2018-07-03 date_hijri=1439-10-19 document_type=guide entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:هيئة الحكومة الرقمية entity=agency:الهيئة الوطنية للأمن السيبراني entity=agency:اللجنة الوطنية للتحول الرقمي entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات entity=summary:تضمنت الضوابط : وسائل التبليغ الإلكترونية ، توثيق الهاتف المحمول والبريد الرسمي ، بيانات التبليغ ، استلام التبليغ ، تعذر التبليغ ، النشر والنفاذ . entity=document_number:17-1439 entity=keyword:تبليغ entity=keyword:خصوم entity=keyword:قضاء entity=keyword:بريد إلكتروني entity=keyword:السياسات الرقمية entity=keyword:سيبراني entity=keyword:السيبراني entity=keyword:أمن المعلومات entity=agency:وزارة العدل entity=agency:مجلس القضاء الإداري entity=agency:اللجنة الدائمة لأمن الاتصالات entity=agency:المركز الوطني للوثائق والمحفوظات entity=agency:مركز المعلومات الوطني entity=agency:ديوان المظالم language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=board_of_grievances validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
ضوابط التبليغ القضايي بالوسايل الالكترونيه
امام محاكم ديوان المظالم
الصادره بقرار مجلس القضاء الاداري رقم (1439/17) وتاريخ
 19/ 10 /1439ه
ضوابط التبليغ القضايي بالوسايل الالكترونيه
امام محاكم ديوان المظالم

1.

يجري التبليغ القضايي باستعمال واحده او اكثر من الوسايل الالكترونيه الاتيه:
ا-

الرسايل النصيه التي ترسل الي الهواتف المحموله الموثقه.
ب-

البريد الالكتروني.
ت-

الحسابات المسجله في الانظمه الاليه الحكوميه.
وذلك وفقا لاجراءات العمل المعتمده لذلك.
2.

يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الالكتروني للجهه الاداريه باعتماده من الوزير المختص، او مدير المصلحه المستقله، او رييس المؤسسه، او الهييه العامه او من يقوم مقامهم في الجهات الاخري.
3.

فيما عدا الجهات الاداريه يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الالكتروني وفقا للاتي:
ا-

باثباته في عقد بين طرفي الدعوي او الاعتراض اذا تضمن تلقي التبليغات عليه.
ب-

باثباته من مقدم الدعوي او الاعتراض في صحيفه الدعوي او الاعتراض.
ج- باثبات ارتباطه بحساب المراد تبليغه المسجل لدي مركز المعلومات الوطني (ابشر) او النظام القضايي الالكتروني للديوان (معين)
4.

يعد التبليغ الي الهاتف المحمول او البريد الالكتروني الموثق صحيحا ومرتبا لاثاره ما لم يخطر صاحب الشان ديوان المظالم بتغييره وفق نموذج يعتمد لذلك. ويكتفي بالنسبه للجهه الاداريه باعتماد التغيير وفقا لطريقه اعتماد العنوان. ويجوز تمكين ذوي الشان الكترونيا من تغيير عناوينهم الموثقه في انظمه الديوان.
5.

يجب ان يستوفي التبليغ البيانات الاتيه:
ا-

اسم المدعي او المتعرض.
ب-

موضوع التبليغ.
ج- راسم المحكمه ومقرها والدايره.
د-

وقت وتاريخ الجلسه.
ه-

 نسخه من لايحه الدعوي او رابطا الكترونيا للوصول الي مضمونها.
6.

يعد التبليغ بالوسايل الالكترونيه متسلما ما لم يرد اشعار بعدم امكانيه التسليم، او يثبت المبلغ من الجهه المختصه عدم تسلمه.
7.

اذا تعذر التبليغ بالوسايل الالكترونيه فيكون التبليغ وفقا للطرق المقرره في انظمه المرافعات. ويعد التبليغ غير ممكن اذا تعذر ارساله.
8.

تنشر هذه الضوابط في الجريده الرسميه ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.