tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4530070536 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1441-05-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:40326 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471061798 لعام 1444 ه
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: اتقدم بصفتي وكيل حصري بوكاله تجاريه في جميع مناطق المملكه، ل/منتجات الموكل من السيارات وقطع الغيار وصيانه ما بعد البيع، بعقد ساري يبدا من 03 / 03 / 1441 ه، الي 01 / 06 / 1449 ه، مع (...)، وموطن الموكل (...)، مسجل لدي وزاره التجاره برقم(...)، وتاريخ 12 / 05 / 1441 ه، بنسبه عموله (0 %)، ونظرا ل/منتجات الموكل من السيارات وقطع الغيار وصيانه ما بعد البيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 13 / 05 / 1444 ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ايقاع العقوبه نتيجه المخالفه المتمثله في (عدم الالتزام تجاه المستهلك في حال التاخر عند بيع المركبه)، استنادا علي(الماده 22 من احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع ونظام الوكالات التجاريه)، ومستند العقوبه (الماده الرابعه من احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع)، بسبب (تاخير تسليم السياره)،لذا اطلب ايقاع العقوبه نتيجه المخالفه المتمثله في(عدم الالتزام تجاه المستهلك في حال التاخر عند بيع المركبه) هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 11 / 11 / 1444ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عبر البريد الالكتروني المعتمد ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها كما بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (من الناحيه الشكليه: تم قيد مخالفه ضد (موكلتي) المدعيه بدعوي فحواها (عدم الالتزام تجاه المستهلك في حال التاخر عند بيع المركبه) وقيدت مخالفه بالرقم (16/06/44) واحيلت الي هييه تطبيق العقوبات الوارده في نظام الوكالات التجاريه، والتي اصدرت القرار رقم (13/1444) وتاريخ 13 / 05 / 1444 ه، والذي قضي بمعاقبه المدعيه بغرامه ماليه قدرها خمسه الاف ري(5000)ال استلمنا القرار بتاريخ 07 / 08 / 1444 ه، ووفقا للماده (6/2) من نظام الوكالات التجاريه تظلمت موكلتي المدعيه من قرار الهييه لدي معالي وزير التجاره قيد التظلم بالرقم (40326) وتاريخ 16 / 08 / 1444 ه، وبتاريخ 13 / 09 / 1444 ه، وردنا اتصال من احد موظفي (...) يفيد بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا، وتقدمت موكلتي بتظلم لوزير التجاره ضد اجراء التبليغ عبر الاتصال الهاتفي لمخالفته للنظام بتاريخ 14 / 09 / 1444 ه، وقيد بالرقم (45828) وتاريخ 20 / 09 / 1444 ه، بالتالي تكون هذه الدعوي مقبوله شكلا لتقديمها وفقا لما رسمه النظام، وبتاريخ 21 / 10 / 1444 ه، وردنا قرار (...) عبر الايميل، من الناحيه الموضوعيه: 1/ نسبت الهييه لموكلتي مخالفه احكام توفير قطع الغيار والصيانه وكان مضمون المخالفه المنسوبه لها (عدم الالتزام تجاه المستهلك في حال التاخر عند بيع المركبه) وهو ادعاء غير سليم اذ ان موكلتي ظلت ومنذ اعتماد وكالتها التجاريه ملتزمه بكافه الانظمه واللوايح كما انها وضعت سياسات واضحه ومكتوبه في التعامل مع المستهلك هذا عوضا عن الاجراءات القياسيه المتبعه لدي المدعي عليها في حال تاخر تسليم السلعه للمستهلك، ومن ضمن هذه الاجراءات والسياسات تعويض المستهلك في حاله تاخر تسليم المنتج وهو ما اتبعته المدعيه مع المستهلك اذ عوضته عن تاخر تسليم السياره الا انه بالرغم تعويضها صدر ضدها. هذا القرار الذي يخالف كل الانظمه والاعراف كانما تم تطبيق عقوبتين علي مخالفه واحده – ان وجدت هذه المخالفه، فالمدعيه تتبع اجراءات صارمه للحفاظ علي حقوق العميل، 2/ ان تاخير تسليم السياره كان بسبب تحديث نظام الشركه وقد تصادف شراء السياره اثناء هذا التحديث، اذ ان تحديث النظام اجراء الزامي لكافه الوكلاء التجاريين وقد اجرت موكلتي هذا التحديث لضروريته وهو احد اليات خدمه وراحه العملاء الذي تتبعه موكلتي، 3/ استندت هييه تطبيق العقوبات الي الماده (22) من احكام توفير قطع الغيار والصيانه والتي تم النص فيها علي امرين الامر الاول بيان موعد تسليم السلعه، والامر الثاني توفير كتيبات ضمان المنتج والتعليمات الفنيه، وقد التزمت المدعيه بهذه الماده حيث انها قد حددت اجل لتسليم السلعه الا انه قد تاخرت عن هذا التسليم لاسباب ذكرناها في الفقره الثانيه وعند ذلك قامت بتعويض العميل اما كتيبات الضمان فهي متوفره في منافذ بيع المدعيه بالتالي فانها لم تخالف اي من فقرات هذه الماده ما يعني عدم ثبوت المخالفه ويستتبع ذلك عدم صحه تطبيق العقوبه الماليه. الطلبات: لذا ولكل ما تقدم فان موكلتي تطلب فضيلتكم الحكم بالاتي: الغاء قرار هييه تطبيق العقوبات الوارده في نظام الوكالات التجاريه رقم (13/1444) وتاريخ 13 / 05 / 1444 ه) ا. ه، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: احصر الطلب فيما ورد انفا هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي خطاب التظلم وقرار المخالفه محل التظلم وجميعها مرفقه بملف القضيه. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بالاعتراض علي قرار المخالفه الصادر ضد موكلتي بناء علي احكام توفير قطع الغيار والصيانه هكذا قرر. وبناء عليه جري افهام وكيل المدعيه بارفاق اللوايح التنظيميه المتعلقه بموضوع دعواه وبيان وجه خطا القرار محل التظلم في تطبيقها علي موكلته وذلك خلال مده قدرها 7 ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22 / 11 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغ ممثلها في القضيه (...) بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (75893552) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه لم تجد اجابه مقدمه من طرف المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عما طلب منه في محضر الجلسه السابقه ؟ اجاب قايلا: تقدمنا بالمطلوب عبر بريد الدايره بسبب حجم الملفات هكذا اجاب. وبتصفح الدايره لملف القضيه لم يظهر لها ارفاق الاجابه من المدعيه، وبناء عليه جري افهام وكيل المدعيه بتقديم المطلوب عبر طلبات القضيه وليس عبر بريد الدايره ففهم ذلك، وفي تاريخ 23 / 11 / 1444 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي القضيه المقيده لدي الدايره برقم (4471061798) والمحدد لنظرها جلسه بتاريخ 22 / 11 / 1444 ه، وبناء علي طلب الدايره الموقره في الجلسه الماضيه المستند النظامي الذي يفيد تعويض العميل...الخ، عليه نرفق لفضيلتكم طلب الدايره وكما نود الاشاره الي ان نظام الوكالات التجاريه ولايحته التنفيذيه واحكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار المكمله للايحه الصادره بقرار معالي وزير التجاره رقم (817) وتاريخ 24 / 08 / 1435 ه، والتي تهدف الي حفظ حقوق الوكيل التجاري والمستهلك، وقد التزمت موكلتي بكافه الاحكام الوارده فيها، وتنفيذا لالتزامها عرضت علي العميل (...) التعويض عن التاخير في استلام سيارتها وفقا لما هو منصوص عليه في الماده (21) من احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار التي نصت علي:(اذا تعذر انتفاع المستهلك بالسلعه فعلي الوكيل تقديم سلعه بديله من فيه سلعه المستهلك نفسها (بما في ذلك المركبه) او اداء مبلغ للمستهلك يعادل (1÷400) من قيمه السلعه وقت الشراء...) بالتالي فانها قد اوفت بالتزامها تجاه المستهلك وفق ما ورد باحكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار، اذ لا يصح تطبيق عقوبتين علي مخالفه واحده، الطلبات: لذا ولكل ما تقدم فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الغاء القرار رقم (13/1444) وتاريخ 13 / 05 / 1444 ه، الصادر من هييه تطبيق العقوبات الوارده في نظام الوكالات التجاريه ا.ه وفي تاريخ 29 / 11 / 1444 ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي القضيه المقيده لدي الدايره برقم 4471061798 والمحدد لنظرها جلسه بتاريخ 29/11/1444ه، نرفق لفضيلتكم المستندات التي تؤكد عدم تاخر موكلتي في تسليم السياره للمشتري (...)، فالمشتري وقع اقرارا بالموافقه علي استلام السياره خلال عشرون يوم عمل من تاريخ اصدار الفاتوره، وبما ان الفاتوره صدرت بتاريخ 16/8/2022 وتم تسليم المشتري السياره بتاريخ 23/8/2022م بالتالي فان المدعيه قد اوفت بالتزامها بتسليم السياره في الموعد المتفق عليه ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29 / 11 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغ ممثلها في القضيه (...) بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (76659576) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه لم تجد اجابه مقدمه من طرف المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه ما طلب منه عبر الطلب المقدم في القضيه بتاريخ 23 / 11 / 1444 ه، كما قدم مذكره اضافيه بتاريخ اليوم، وبسؤاله عما يود اضافته في القضيه ؟ قرر الاكتفاء بما سبق.
الاسباب:
بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالغاء قرار العقوبه الصادر عليه من هييه تطبيق العقوبات الوارده في نظام الوكالات التجاريه برقم (13/1444) في 13/05/1444ه، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بمخالفات ناشيه عن تطبيق نظام الوكالات التجاريه فان هذه المحكمه تختص بنظرها استنادا لما ورد في الماده رقم (16/7) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441ه، اما من حيث القبول الشكلي للدعوي؛ وبما ان اجراءات الطعن علي القرار محل الدعوي قد استوفت اوضاعها النظاميه، حيث صدر القرار في 13/05/1444ه وابلغت به المدعيه في 07/08/1444ه، وابدت تظلمها عليه لدي الجهه المدعي عليها في 16/08/1444ه، وابلغت بقبول تظلمها شكلا ورفضه موضوعا في 21/10/1444ه، ثم تقدمت بدعواها لدي المحكمه في 21/10/1444ه فان الدايره تقرر قبول دعواها شكلا. اما من حيث موضوع الدعوي، ولان المدعيه اجملت اعتراضها علي القرار محل الدعوي بعدم صحه الاسباب التي بني عليها والمتمثله في مخالفه المدعيه للماده رقم (22) من احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده المصنع، وانها عوضت العميل عن التاخير في استلام سيارته وفقا لما هو منصوص عليه في الماده رقم (21) من الاحكام المذكوره، كما انها التزمت بما ورد في الماده رقم (22) من الاحكام المذكوره بناء علي اقرار الموافقه الموقع عليه من العميل والمتضمن بيان موعد التسليم، ولان الماده رقم (22) من الاحكام المذكوره تنص بانه: علي الوكيل وضع اليه اجراييه قياسيه لبيع السلع، والالتزام بها تجاه المستهلك، علي ان تتضمن ما ياتي: ا. بيان موعد تسليم السلعه، والالتزامات تجاه المستهلك في حال التاخر، علي ان يحدد الوكيل ذلك كتابه وبشكل واضح في وثيقه مستقله، يوقع عليها -بجانب بيان الموعد-كل من الوكيل والمستهلك ا.ه ولان قرار العقوبه محل التظلم يتعلق بعدم تحديد التزامات الشركه تجاه المستهلك عند تاخر تسليم المركبه، ولاقرار المدعيه بحصول التاخر في تسليم المركبه، ولان ورقه الاقرار المقدمه من المدعيه لا تحتوي علي بيان التزامات الشركه تجاه المستهلك في حال التاخر وفقا لما نصت عليه الماده رقم (22) من الاحكام المذكوره، وعليه فان الدايره تنتهي الي صحه الاسباب التي بني عليها هذا القرار ورفض دعوي التظلم عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471061798 لعام 1444 ه
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اتقدم بصفتي وكيل حصري بوكاله تجاريه في جميع مناطق المملكه، ل/منتجات الموكل من السيارات وقطع الغيار وصيانه ما بعد البيع، بعقد ساري يبدا من 03 / 03 / 1441 ه، الي 01 / 06 / 1449 ه، مع (...)، وموطن الموكل (...)، مسجل لدي وزاره التجاره برقم (...)، وتاريخ 12 / 05 / 1441 ه، بنسبه عموله (0 %)، ونظرا ل/منتجات الموكل من السيارات وقطع الغيار وصيانه ما بعد البيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 13 / 05 / 1444 ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ايقاع العقوبه نتيجه المخالفه المتمثله في (عدم الالتزام تجاه المستهلك في حال التاخر عند بيع المركبه)، استنادا علي(الماده 22 من احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع ونظام الوكالات التجاريه)، ومستند العقوبه (الماده الرابعه من احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع)، بسبب (تاخير تسليم السياره)،لذا اطلب ايقاع العقوبه نتيجه المخالفه المتمثله في(عدم الالتزام تجاه المستهلك في حال التاخر عند بيع المركبه)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه جاء فيها: 1 – شاب قرار هييه تطبيق العقوبات الوارده في نظام الوكالات التجاريه العيب في السبب، حيث ان المستانفه لم تتاخر في تسليم العميل المدعو (...) السياره اذ انه جري العمل لدي المستانفه علي تحديد تاريخ استلام المنتج بعد تاريخ اصدار الفاتوره وقد وقع العميل اقرارا بالموافقه علي استلام السياره خلال عشرون يوم عمل من تاريخ اصدار الفاتوره، وقد صدرت الفاتوره بتاريخ 16/08/2022م، وتم تسليم المنتج (السياره) للعميل بتاريخ 23/08/2022م اي ان العميل استلم سيارته قبل انقضاء المده المتفق عليها بينه وبين الشركه المستانفه، الا ان الدايره لم تضع اعتبارا لذلك وقررت ان المستانفه قد خالفت احكام الصيانه وقطع الغيار مسايره بذلك هييه تطبيق العقوبات الوارده في نظام الوكالات التجاريه وهو ما اوقعها في مغبه التسبيب الخاطي حيث كان عليها مناقشه مستند موافقه العميل علي استلام السياره خلال عشرون يوما من تاريخ الفاتوره ومدي صحته النظاميه والتزام الشركه بما ورد فيه الا انها – اي الدايره – تسرعت في اصدار حكمها مما اوقعها في كان سببا في اصدار هذا الحكم المعيب مما يجعله حريا بالالغاء.2 – مع الوضع في الاعتبار لما اوردناه في الفقره (1) من هذه اللايحه - فان موكلتي التزمت موكلتي بكافه الاحكام الوارده في نظام الوكالات التجاريه ولايحته التنفيذيه واحكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار المكمله للايحه الصادره بقرار معالي وزير التجاره رقم (817) وتاريخ 24/08/1435ه والتي تهدف الي حفظ حقوق الوكيل التجاري والمستهلك، وتنفيذا لالتزامها عرضت علي العميل (...) التعويض عن التاخير في استلام سيارته وفقا لما هو منصوص عليه في الماده (21) من احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار التي نصت علي:(اذا تعذر انتفاع المستهلك بالسلعه فعلي الوكيل تقديم سلعه بديله من فيه سلعه المستهلك نفسها (بما في ذلك المركبه) او اداء مبلغ للمستهلك يعادل (1÷400) من قيمه السلعه وقت الشراء...) بالتالي فانها قد اوفت بالتزامها تجاه ما ورد في الاحكام وطبقت العقوبه المقرره عليها نظاما في هذه الاحكام، فالعقوبه التي نفذتها المدعيه منصوص عليها نظاما وكان تطبيقها التزاما بنص نظامي ومن قواعد النظام العام انه لا يصح تطبيق عقوبتين علي مخالفه واحده.. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 4 / 12 /1444ه القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.