tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 447264619 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-15 date_hijri=1443-03-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5ab2e9b4-024e-4ff7-93c4-f873a500602d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4381315 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (.....) 
المدعي عليه:
مؤسسه/(.....) 
الوقايع:
تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام وذكر فيها انه تم ابرام عقد ايجار معدات الموقع بين المتداعيين بتاريخ 24-03-2019م حيث قامت موكلته بتوفير عدد (1) حفار (باكهولودر) مع سايق يحمل شهاده معتمده من (.....) بنظام ايجار شهري وقدره (15,500) خمسه عشر الف وخمسمايه ريال، استمرت فتره الايجار من شهر 4-2019م وحتي نهايه شهر 11-2019م حيث بلغت القيمه الاجماليه للايجار مبلغ (103,283) مايه وثلاثه الاف ومايتان وثلاثه وثمانون ريال، سددت المدعي عليها منها مبلغ (53,583) ثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (49,700) تسعه واربعون الف وسبعمايه ريال، وقدم سندا لطلبه عقد ايجار معدات علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع كلا الطرفين، فواتير متعدده علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع كلا الطرفين، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن بان المدعيه قد خالفت العقد المبرم والحقت الضرر به، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 05/03/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه والمرفقات، وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي 23/05/1443ه وردت مذكره من وكيل المدعي عليها مفادها ان المدعيه قد خالفت العقد المبرم والحقت الضرر به، وان السايق الخاص بالمدعيه كان في حاله سكر وتسبب في اضرار للمدعي عليها، وطلب الحكم بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 25/05/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه لم يتمكن من ايداعه في النظام فافهمته الدايره بارسال جوابه لبريد الدايره فاستعد بذلك، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 06/08/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من المدعي وكاله ذكر بانه سبق ان اودعه في النظام ومفاده: 1- التمسك بعدم انكار المدعي عليها للتعامل بين الطرفين،2- كما اشار الي عدم ملاقاه جواب وكيل المدعي عليها للدعوي، 3- كما اشار الي عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من ادعاءات باطله، ان السايق طرف المدعيه كان بحاله سكر، حيث انه لا يحدد ذلك الا الجهات الامنيه وسكوت المدعي عليها عن ذلك وعدم تقديم بلاغ للجهات الامنيه دليل علي عدم صحه هذا الادعاء،4- اما عن طلب المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي وقعت، فليس له علاقه بمطالبه المدعيه، حيث ان الاضرار التي يدعيها لا تسقط حق المدعيه بالمطالبه عن اجره المعده محل الدعوي، وان كانت المدعي عليها جاده بذلك فهذا ليس مجال عرضه في هذه الدعوي، وان عليها التقدم بدعوي مستقله واثبات ذلك، كما ان سكوت المدعي عليها من عام 2019م الي يومنا هذا عن المطالبه عن الاضرار، الا حين مطالبه المدعيه بالاجره، قرينه علي عدم صحه ذلك، وطلب الزام المدعي عليها بكامل الطلبات الوارده اعلاه، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي جواب وكيل المدعيه استمهل للاجابه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 02/11/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم ذكر المدعي وكاله بانه استلم مذكره المدعي عليه الاخيره والتي تضمنت ذات الدفوع السابقه واستمهل للاجابه فافهمته الدايره بتقديمها خلال اسبوعين كما افهمت المدعي عليه بتحرير جوابه ان وجد قبل موعد الجلسه القادمه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 26/01/1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عما استمهل لابرازه في الجلسه السابقه اكتفي بما قدم واحال عليه، كما قرر المدعي عليه وكاله اكتفاءه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الدعوي للفصل وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (49,700) تسعه واربعون الف وسبعمايه ريال، والزامه باتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بان المدعيه قد خالفت العقد المبرم والحقت الضرر به من خلال سايقها الذي احدث تلفيات بسبب حاله السكر التي كان فيها، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه علي دعواه تمثلت في العقد المبرم والممهور بتوقيع واعتماد كلا الطرفين اضافه الي الفواتير بينهما، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر صحه العلاقه التعاقديه بينهما، انما دفع بادعاءات غير ملاقيه للمبلغ محل المطالبه، ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ المتبقي منها، وحيث ان عدم انكاره اقرار منه بالعلاقه التعاقديه، والاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، واما الاضرار التي دفع بها المدعي عليه وكاله فهي دعوي تحتاج لاثبات، وله المطالبه بها في دعوي مستقله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره: اولا- الزام المدعي عليها مؤسسه/ (.....) ويمثلها مالكها (.....) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) سجل رقم (...) مبلغا وقدره (49,700) تسعه واربعون الف وسبعمايه ريال، ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات .