moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٩٩٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) للتجاره المدعي عليه: (...) مكتب (...) للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بانه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي بضاعه عباره عن ٢٠ مليون كمامه طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٦٠٠٠٠٠٠) سته ملايين ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (٢١) واحد وعشرون يوم ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٣٣٠٠٠) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا دولار امريكي. وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه عقدت جلستها الاولي بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليهما رغم تبلغهما ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تحرير دعواه بشكل واضح وارفاق العقد المشار اليه كما عليه بيان سبب اقامه الدعوي علي المدعي عليهما وذلك بايداع مذكره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه، في حين تبين عدم حضور من يمثل مؤسسه (...) رغم تبلغها، وتشير الدايره بان وكيل المدعي قدم مذكره تتضمن تحريرا لدعواه ثم احالت الدايره المدعي عليه الاطلاع عليها وتقديم الجواب فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه (...)، في حين تبين عدم حضور مؤسسه (...) رغم تبلغ صاحبتها، وتشير الدايره بان المدعي عليه قدم جوابا نصه: " اشاره الي الموضوع اعلاه وردا علي ما ذكره المدعي وكاله في دعواه اجيب بما يلي: ١- فيما يتعلق بتوقيع العقد المشار اليه في الدعوي فهو صحيح، حيث تم توقيعه بتاريخ ٩/٢/٢٠٢٠م، ولكن المدعيه لم تلتزم به ولم تنفذه. ٢- ما يتعلق بالمبالغ التي يذكر المدعي وكاله بان موكلته قد دفعتها فنحن نطلب الزام المدعي باحضار البينات والمستندات البنكيه الرسميه التي تثبت صحه دعواه ليتسني لنا الرد عليها وفي حال عدم تجاوبه نطلب رد الدعوي لعدم استنادها علي اساس صحيح. ٣- لا صحه لقول المدعي بان المدعي عليه (...) مديرا تنفيذيا للمؤسسه، حيث ان من يدير المؤسسه هي مالكتها، والمدعو (...) موظف في المؤسسه وليس له اي صفه اداريه فيها، واطلب اخلاء سبيله من هذه الدعوي عملا باحكام الماده ٣٠/١ من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه. ٤- ما يتعلق بموضوع السند المشار اليه فليس له علاقه بالدعوي، ولدينا البينه علي ذلك من خلال رسايله التي ارسلها الينا بواسطه برنامج الواتساب وعلي استعداد لاظهارها امام الدايره. ٤- نلفت انظار الدايره الموقره الي التضارب البين في الدعوي والمتمثله فيما يلي: ذكر في صحيفه الدعوي المقيده في نظام ناجز ان قيمه العقد (٦,٠٠٠,٠٠٠) سته ملايين ريال وانه تم سدادها بالكامل ثم ختمها بقوله بانه الثمن الذي سلمه يبلغ قدره (٥٣٣,٠٠٠) خمسمايه وثلاثه وثلاثين دولارا اي ما يعادل قرابه (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال، ذكر في مذكرته الجوابيه بان موكلته سلمت المدعي عليها مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دولار جزء منه تحويل بنكي وجزء اخر نقدا وهذا يتناقض مع قوله بان موكلته قد دفعت (٦,٠٠٠,٠٠٠) سته ملايين، اصحاب الفضيله: نحن امام اقوال متضاربه وتناقضات من المدعي في هذه الحيثيه، مما يدل دلاله صريحه علي عدم صحه الدعوي، وعدم انفكاكها عما يكذبها، ولا يخفي علي شريف علمكم المبارك انه من شروط صحه الدعوي المتفق عليها (انفكاكها عما يكذبها فاذا اقترنت بما يكذبها استوجبت الرد). المطالبات: تاسيسا علي ما تقدم فان المدعي عليها تطالب بما يلي: رد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليها منها، الزام المدعي بدفع (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال اتعاب محاماه واستشارات قانونيه عملا بقاعده (الضرر يزال) ومبدا (الجزاء من جنس العمل)." وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه الجواب عليها كما عليه تقديم نسخه من العقد وسند القبض وجميع ما لديه من مستندات تؤيد ما يذكر فاستعد بذلك. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله اجاب قايلا: انه تم محاوله ارفاق المستندات عبر النظام ولم استطع من ذلك ، فجري افهامه بارساله عبر بريد الدايره ولاجل ذلك رفعت الجلسه. . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه، قدمت المدعي عليها المذكره التاليه: (ردا علي ما ذكره المدعي وكاله في دعواه اجيب بما يلي:١- ما يتعلق بموضوع السند المشار اليه فقد سبق ان اجبنا عليه في مذكره سابقه وبينا ان السند ليس له علاقه بالدعوي او العقد الذي تم توقيعه ولم يعمل به، ولدينا البينه علي ذلك من خلال الرسايل التي ارسلها الينا المدعي بواسطه برنامج الواتساب واطلب الاذن بابرازها وجاها امام الدايره. ٢- لا زلنا عند طلبنا بالزام المدعي باحضار مستندات التحويل البنكيه الرسميه التي تثبت صحه دعواه ليتسني لنا الرد عليها وفي حال عدم تجاوبه نطلب رد الدعوي لعدم استنادها علي اساس صحيح. ٣- ما ذكره المدعي وكاله من ان التحويلات الماليه المزعومه من المدعي اصاله قد تمت بواسطه شركات صرافه ادعاء مرسل، ونود لفت نظر المدعي وكاله الي ان المعاملات التجاريه الدوليه وما يترتب عليها من حسابات ماليه يتم تبادلها من خلال البنوك المعتمده من الجهات المختصه في كل دوله يتم التعامل معها، وليس من قبل شركات صرافه حتي لا يكون هناك اي شبهه في التلبس بجريمه غسيل الاموال (المجرمه نظاما)، واقرار المدعي وكاله بان موكله يقوم باجراء تحويلات ماليه بواسطه جهات غير رسميه دليل واضح علي عدم صحه الدعوي، وان المدعي اصاله يمارس (جريمه غسيل الاموال). ٤- نطلب من الدايره الموقره لفت نظر المدعي وكاله الي وجوب الالتزام بتقديم الاجابات والردود الملاقيه للدعوي، وعدم التهجم غير اللايق علي مالكه المؤسسه (السيده/ (...))، حيث ان دعواه مقامه في مواجهه المؤسسه كشخصيه اعتباريه، وليست دعوي شخصيه مقامه السيده (...)، وتحتفظ السيده (...) بحقها في مقاضاه المدعي وكاله (شخصيا) علي تهجمه وتجنيه عليها بغير وجه حق. ٥- نؤكد مره اخري بانه لا صحه لقول المدعي بان المدعي عليه (...) مدير تنفيذي للمؤسسه، حيث ان من يدير المؤسسه هي مالكتها، والمدعو (...) موظف في المؤسسه وليس له اي صفه اداريه فيها، واطلب اخلاء سبيله من هذه الدعوي عملا باحكام الماده ٣٠/١ من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه. ٦- نؤكد مره اخري الي التضارب البين في الدعوي والمتمثله فيما يلي: ١. ذكر في صحيفه الدعوي المقيده في نظام ناجز ان قيمه العقد (٦,٠٠٠,٠٠٠) ست ملايين ريال وانه تم سدادها بالكامل ثم ختمها بقوله بانه الثمن الذي سلمه يبلغ قدره (٥٣٣,٠٠٠) خمسمايه وثلاثه وثلاثين دولارا اي ما يعادل قرابه (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال. ٢. ذكر في مذكرته الجوابيه بان موكلته سلمت المدعي عليها مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دولار جزء منه تحويل بنكي وجزء اخر نقدا وهذا يتناقض مع قوله بان موكلته قد دفعت (٦,٠٠٠,٠٠٠) ست ملايين ريال، اصحاب الفضيله: نحن امام اقوال متضاربه وتناقضات من المدعي، مما يدل دلاله صريحه علي عدم صحه الدعوي، وعدم انفكاكها عما يكذبها، ولا يخفي علي شريف علمكم المبارك انه من شروط صحه الدعوي المتفق عليها (انفكاكها عما يكذبها فاذا اقترنت بما يكذبها استوجبت الرد)، المطالبات: تاسيسا علي ما تقدم فان المدعي عليها تطالب بما يلي: ١. رد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليها منها. ٢. الزام المدعي بدفع (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال اتعاب محاماه واستشارات قانونيه) وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للاطلاع عليه والرد وعليه جري رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفي الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ضبطه وعلي المذكرات المقدمه من طرفي الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (٥٣٣.٠٠٠) خمسميه وثلاثه وثلاثون الفا دولار امريكي، تمثل قيمه بضايع وردها للمدعي عليها وقد حصر دعواه بهذا المبلغ المذكور، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ فان هذه من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ، وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله حصر المطالبه الاصليه بالمبلغ المذكور، وبما انه قدم لاثبات دعوي موكله (٣) حوالات بنكيه الي مؤسسه (...) للمقاولات ، وبلغ مجموعها مبلغا قدره (١.٧٦٠.٣٠٥) ريال ، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بانكار صحه المطالبه ، وذكر بان العقد الذي تم توقيعه بين الطرفين لم يجري العمل به ، وان بعض المستندات ليس لها علاقه بموضوع الدعوي ، وحيث ان الدايره اطلعت علي ما قدم في ملف القضيه من المستندات وهي عباره عن حوالات من المدعيه الي المدعي عليها ، ثم سدادات المدعي عليها ، فتبين بعد خصمها ان المتبقي هو مبلغ قدره (١.٦٦٩.٣٧٠.٩٥) مليون وستمايه وتسعه وستون الف وثلاثمايه وسبعون ريالا وخمسه وتسعون هلله. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بها ، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" ؛ فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب التقاضي ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) مالكه مكتب (...) للخدمات التجاريه س.ت (...) بان تدفع للمدعيه: (...) للتجاره سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١.٦٦٩.٣٧٠.٩٥) مليون وستمايه وتسعه وستون الف وثلاثمايه وسبعون ريالا وخمسه وتسعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) مالكه مكتب (...) للخدمات التجاريه س.ت (...) بان تدفع للمدعيه: (...) للتجاره سجل تجاري (...) مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٩٩٢٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) للتجاره المدعي عليه: (...) مكتب (...) للخدمات التجاريه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (٥٣٣.٠٠٠) خمسميه وثلاثه وثلاثون الفا دولار امريكي، تمثل قيمه بضايع وردها للمدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي . وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: اولا: الزام المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) مالكه مكتب (...) للخدمات التجاريه س.ت (...) بان تدفع للمدعيه: (...) للتجاره سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١.٦٦٩.٣٧٠.٩٥) مليون وستمايه وتسعه وستون الف وثلاثمايه وسبعون ريالا وخمسه وتسعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) مالكه مكتب (...) للخدمات التجاريه س.ت (...) بان تدفع للمدعيه: (...) للتجاره سجل تجاري (...) مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. فقدم المعترض اعتراضه المتضمن اجمالا ان الدايره مصدره الحكم امهلت المدعي لتعديل دعواه كما امهلت المدعي عليها للرد الا انها اصدرت حكمها دون امهال، و ان الحكم محل الاعتراض قد تضمن اخطاء ماديه متمثله في القيمه وتاريخ العقد وموضوع الدعوي وتضمن اثبات عدم حضور المدعي عليها رغم حضورها لجلسات الدايره ، وان دعوي المدعي خلت من البينات ، وان الدايره مصدره الحكم تجاهلت دفع المدعي ان دعواه غير محرره ، وانها لم تبحث في موضوع المبالغ المطالب بها وعن علاقتها بالعقد المبرم بين الطرفين، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والقضاء مجددا برد الدعوي واخلاء سبيل المستانفه و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي تغير تشكيلها واطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وقدم وكيل المستانف لايحه الاستيناف عبر المحادثه كالتالي اولا: من الناحيه الشكليه: فقد صدر الحكم بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٣ ه ، و بما ان اللايحه قدمت خلال المده الاعتراضيه علي الحكم ، فهي موافقه للقبول الشكلي حسب مواد النظام . ثانيا: الاعتراض من حيث الموضوع: اولا / اصحاب الفضيله سلمكم الله في تمهيد بيان الاعتراض علي الحكم محل الاعتراض نبين انه اشتمل علي اخطاء صياغيه ، وخلط لعده للدعوي بقضايا اخري لا علاقه لها بالدعوي متمثله فيما يلي: ١/ الحكم محل الاعتراض امهل المدعي الي تعديل الطلبات ، وامهلت المدعي عليها لتقديم مذكره رد ، واخذت الدايره من المدعي ما ذكره بنهايه الجلسه الي تحريرها ، وذكر المدعي ردا علي قاضي الدايره ان دعواه غير محرره وافادها بالطلب وذكر رقمه ٤٣٠٤٢٣٤٠٣ ، واخذتها منه في ذات الجلسه ثم بقي الاطراف بعد ذلك وعاد قاضي الدايره ونطق بالحكم رغم ان اللازم بموجب النظام الامهال في حال تعديل الطلبات للرد علي الدعوي ، عوضا عن كون الدايره لم تاخذ المذكره المذكوره من المدعي عليها في الجلسه ذاتها ردا علي دعوي المدعي والحوالات التي ذكرها . ٢/ ذكرت الدايره الموقره في اسباب حكمها ان الدعوي تتعلق بمبالغ ماليه لمم تذكر قدرها بل ذكرتها كاصفار مثبته في اسباب الحكم (٠٠٠) ٠٠٠٠ ريالا للمدعي وهي عباره عن قيمه سياره باعها للمدعي عليها ولاعلاقه لها بالدعوي ولا صله لها بها . ٣/ عادت الدايره وذكرت الدايره في اسباب حكمها انها اطلعت علي الدعوي المتضمنه طلب الالزام باجره المعدات المسلمه للمدعي عليها ولم تذكر قدرها بل ذكرتها كاصفار مثبته في اسباب الحكم (٠٠٠) ٠٠٠ ريالا ، وانها اطلعت علي العقود وعرض السعر ومحاضر تسليم المعدات ومصادقه لم تذكر لها تاريخا بل ذكرتها كاصفار مثبته في الاسباب ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠) اطلعت عليها ، ولا علاقه لها بالدعوي ولا صله لها بها . ٤/ ذكرت الدايره الموقره ان المدعي عليها لم تحضر الجلسه وان المدعي طلب السير في الدعوي ، رغم حضور المدعي عليها ووكيلها وطلبهم تقديم مذكره الرد وعدم ردهم علي ما تم تقديمه من مستندات من المدعي ، ورغم ذلك اثبتت ما تم ذكره في اسباب الحكم . مما يجعل الحكم محل الاعتراض محلا للنقض للخلط القايم فيه ، المضيع لحق المدعي عليها ، والمناقض لحقها في الرد الذي منحته الدايره والمغير للدعوي بكاملها لاقرار المدعي بعدم تحرير دعواه ولم تلتفت له الدايره . ثانيا /خالفت الدايره الموقره القاعده (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) اذ لم يقدم المدعي بينه سوي الحوالات والحوالات التي قدمها لم يقدو من ضمنها اي حواله صادره منه للمدعي عليها بل قدم حوالات لم تطلع الدايره الموقره عليها ، ولم تلتفت انه لا توجد حواله من المدعي الي المدعي عليها او الي مكتب (...) والحوالات المذكوره لا صله لها بالمدعي ولم تتم منه ويظهر ذلك من الحوالات المقدمه والتي لا صله لها بالمدعي وليست منه ولا باسمه ورغم ذلك حكمت الدايره للمدعي بالمبلغ المذكور في حكمها بلا بينه علي ذلك ، والواجب تقديمه الحوالات الصادره منه للمدعي عليها او للمكتب الذي تملكه ، مما يجعل الحكم المعترض عليه محلا لاعاده النظر . ثالثا / ورد اصحاب الفضيله في جلسه الحكم والتي نطق فيها بالحكم ضد المستانفه الاقرار من المدعي بان دعواه غير محرره ، وسبق ذلك في الجلسات التباين والتغاير في الدعوي من ناحيه المبالغ المسلمه ولم يبين سبب التغاير بين المبالغ والقيمه المدفوعه ، والطلب الذي يطلبه في مواجهه المدعي عليها.، مما يجعل الحكم المعترض عليه محلا لاعاده النظر . رابعا / لا يخفي علي شريف علمكم اصحاب الفضيله ان القضيه التي بني عليها المدعي طلباته هي دعوي حسب ما ذكره بتوريد بضايع ، والمبالغ التي يطلبها بناء علي دعواه هي مبالغ قام بتحويلها للمدعي عليها (رغم عدم صحه دعواه وعدم وجود اي حواله منه للمدعي عليها او للمكتب) ، و ولم تبحث الدايره في علاقه المبالغ التي ذكرها بالتعاقد ، والقضيه بحالها المذكور بحاجه الي تعيين محاسب قانوني يقوم باعداد تقرير بها ، والذي سيتبين من خلاله عدم صحه دعوي المدعي بالكليه ، مما يجعل الحكم المعترض عليه محلا لاعاده النظر واخلاء سبيل المدعي عليها من دعواه . الطلبات / بناء علي ما سبق كله تطلب المدعي عليها التكرم بالاطلاع علي اللايحه المقدمه وقبولها شكلا وفي الموضوع رد دعوي المدعي والحكم باخلاء سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي) ، وفي جلسه يوم ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وذكر المستانف ضده ان لديه ردا علي لايحه الاستيناف وطلب الاذن بايداعه عبر ايقونه المحادثه في برنامج التيمز فاذنت له الدايره فاودعه علي النحو الاتي (اولا: اقرت المدعي عليها بصحه العقد بينها وبين موكلتي، واقرت ايضا بصحه سند القبض المرسل لموكلتي بمبلغ مليون دولار امريكي، وان جميع الاتفاقيات والتعاقدات والسند والمستندات التي بينهم تمت عن طريق برنامج الواتساب من رقم المدعي عليها، وقد اقرت بصحه ذلك. ثانيا: ان موكلتي سلمت للمدعي عليها مبلغ الصفقه المتفق عليه، وبناء عليه صدرت المدعي عليها سند القبض بالاستلام، ولكن المدعي عليها لم تلتزم بتسليم البضاعه حسب العقد المتفق، ولم تقم بارجاع سوي جزء من مبلغ المليون دولار المسلم لها. ثالثا: ان المدعي عليها تدعي انها لم تسلم او تستلم اي مبالغ من موكلتي، وتطلب بنفس الوقت تعيين محاسب قانوني!! فما فايده المحاسب القانوني ان لم تكن هناك تعاملات ماليه كما ادعت؟ وهذا يبين لفضيلتكم مماطله المدعي عليها ومطل الغني ظلم. لذا نتمسك بحكم الدرجه الاولي ونطلب الحكم به.) ثم افهمت الدايره الطرفين بتقديم مذكرات مكمله لما يتم الاجابه عنه وخاصه في لايحه الاستيناف من صدور الحوالات من غير المدعيه وما يتعلق بما ذكره المدعي واستند عليه بخصوص سند القبض الصادر من المدعي عليها ، وفي جلسه يوم ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد وبسؤال الطرفين علي ما طلب منهما عن الاجابه عن بعض الاستفسارات التي طلبت الدايره الرد عليها فقدم المدعي وكاله اولا: ان سند القبض المقر به من قبل المدعي عليها قد اخذ حجيته نظاما وهو كافي ومكتمل الحجيه ونحن نحتج به. ثانيا: ايضاحا لفضيلتكم عن ما طلبت الدايره تبيانه من الحوالات المسلمه والمستلمه من والي المدعي عليها، فانه لا يخفي علي شريف علمكم ان الاعمال التجاريه والفرص والصفقات يستعين فيها التجار ببعضهم في تمويل الصفقات الكبري وذلك لسرعه الانجاز وحتي لا تضيع الفرصه، وبناء عليه فقد اقترض موكلي من عدد من التجار والاصدقاء مبالغ وقاموا بتحويل وتسليم المبالغ للمدعي عليها مباشره وعند اكتمال استلام مبلغ المليون دولار من قبل المدعي عليها زودتنا بسند القبض. ثالثا: ان موكلتي لا تطلب الا حقها وانكار المدعي عليها لصحه التحويلات البنكيه يجعلها تقر انها لم تعيد اي مبلغ لموكلتي، ولموكلتي الحق بطلب مبلغ المليون دولار كاملا، ولكن نحن لا نطلب الا حقا ولا تاخذ موكلتي ما ليس لها. لذا نتمسك بحكم الدرجه الاولي ونطلب الحكم به كما قدم المدعي وكاله جوابه المتضمن لاجابه علي السند المقدم من المدعيه في هذه الدعوي حسب طلب الدايره الموقره: نفيدكم اصحاب الفضيله ان هذا السند صوري استجابه لطلب (...) ، وذلك لحل الاشكال الذي بينه انه استلم مبالغ ويريد حل مشاكله وانه لا اشكال فيه بل فقط لاجل المحامي في الصين فقط ولا يؤثر بالمدعي عليها ، ولم تستلم المدعي عليها من المدعيه لا هذا المبلغ ولا غيره ، وهو ما اورده في رسايله الصوتيه تفريغ الاولي كما يلي: ((...) طلع لي سند من عندك اني سلمتك ٩١٠.٥٠٠ دولار ماشي طلع لي سند فيهم باللغه الانجليزيه ابعتلي اياه لو سمحت ابعتلي اياها لهون بدي اعطيه للمحامي في الصين وكلنا محامي وعم يتابع الموضوع في الصين لو سمحت لو سمحت (...) ما تتاخر عليه ضروري جدا خلي عندك الشب يعملك اياه ويبعتلي اياه ماشي) ثم عاد وقال في رسالته الصوتيه الثانيه بعد بعث عنوان الشركه في الصين: ((...) بالله اعملي سند قبض باللغه الانجليزيه هاي معلومات شركتي العنوان التواصل وارقام التلفونات زيدها علي الفاتوره بالله اعمل سند قبض بمليون دولار اعمل سند قبض بمليون دولار لاني انا اخذت من الزباين هون في الصين مليون وميه الف دولار اخذت مليون وميه الف والله كلفتني الحواله ١٠% شرحنا هذا الشي للمحامي كلفتنا الحواله ١٠% لحولنا الفلوس لدولار وحولناها للسعوديه كلفتنا ١٠% والشركه بالسعوديه استلمت مليون دولار عرفت كيف (...) هذا الشي ابدا ما بياثر عليك هذا الشي بس في القانون داخل الصيني اشان نحل مشاكلنا مع الزباين ونشوف كيف بدنا نرجع لهم الفلوس بالطريقه المناسبه انت ما تاكل هم هذا الكلام ما ياثر عليك ابدا) ويؤكد ذلك انه لا يوجد اي اثبات لكونه سلم موكلتي مبلغ مليون دولار ولا غيره ، وبناء علي القاعده الشرعيه البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وكون المدعي لا يملك اي دليل علي دعواه وانه لا يوجد اي تحويل منه علي موكلتي ولذلك كله نطلب رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي والله يحفظكم ويرعاكم . وبسؤال الطرفين هل لديهما اجابه او تعليق علي ما ذكره كل من الاطراف فاجاب بالنفي وعليه رات الدايره الجلسه للتامل ، وفي جلسه يوم ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفين من مذكرات بعد ورود القضيه لدايره الاستيناف رات صلاحيه الفصل في القضيه. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم مما تنتهي معه الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٣٠٧٥٣٣٧٣ الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ في القضيه رقم ٤٣٩٠١٩٩٢٢ القاضي/ اولا: الزام المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) مالكه مكتب (...) للخدمات التجاريه س.ت (...) بان تدفع للمدعيه: (...) للتجاره سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١.٦٦٩.٣٧٠.٩٥) مليون وستمايه وتسعه وستون الف وثلاثمايه وسبعون ريالا وخمسه وتسعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) مالكه مكتب (...) للخدمات التجاريه س.ت (...) بان تدفع للمدعيه: (...) للتجاره سجل تجاري (...) مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.