moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٧٣٤٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها مالك المدعي عليه، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر (...) هويه وطنيه رقم: (...) المدعي بالوكاله رقم (...) والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بتاريخ: ١٠/ ١١/ ١٤٤٤ه، فيما تبين عدم حضور مالك المدعي عليها (مؤسسه (...) التجاريه) ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم: (...)، كما تبين عدم حضور مالك (مطاعم (...) لتقديم الوجبات) ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال لما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصها: (انه بتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه الموافق: ٢٠٢٣/٠١/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع مواد غذاييه للمدعي عليه).. بثمن اجمالي قدره: (٢,٣٦٤) الفان وثلاث ميه واربعه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه الموافق: ٢٠٢٣/٠١/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره وملف فتح حساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله ومن ثم الامتناع عن سداد مبلغ الفاتوره مما ادي الي (اللجوء الي ذوي الاختصاص للمطالبه بالحق) خلال المده من: ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه الي ١٤٤٤/١١/٥ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره: (٢٤٠.٠٠) ميتان واربعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره: (٢,٣٦٤.٠٠) الفان وثلاث ميه واربعه وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤٠.٠٠) ميتان واربعون ريال سعودي هذه دعواي) اه وبطلب البينه من المدعي وكاله علي دعواه اجاب بانها تتمثل في ملف فتح الحساب والفاتوره المرفقه، وباطلاع الدايره افهمت المدعي وكاله بتقديم مزيد بينه فقرر الاكتفاء بما قدم، فافهمته الدايره بان لموكلته يمين المدعي عليه، فقرر طلبه لها، وعليه قررت الدايره التاجيل لتبليغ المدعي عليه اصاله باداء اليمين. وفي جلسه: ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور مالك المطاعم ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه لاداء اليمين بالبلاغ رقم: (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٢,٣٦٤) الفان وثلاث ميه واربعه وستون ريالا، يمثل قيمه مواد غذاييه باعتها موكلته للمدعي عليها، بالاضافه الي الزامها بمبلغ قدره: (٢٤٠) ميتان واربعون ريالا، تعويضا عن اضرار التقاضي، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته عقد فتح حساب وفاتوره، واذ استبان للدايره بعد تفحص اوراق القضيه ان الفاتوره المقدمه من وكيل المدعيه غير مجديه في مقام الاثبات لمبلغ المطالبه، كونها صادره من عندها، ولم تحمل اقرار للمدعي عليه، فافهمته الدايره ان لموكلته يمين مالك المدعي عليها اصاله علي نفي صحه الدعوي، فقرر طلبه لها، لكن المدعي عليه لم يحضر –رغم ثبوت تبلغه باداء اليمين، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ: ٢٥/ ٠٢/ ١٤٣٩ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه ، وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليه، بالمنطوق ادناه، كما تعتبر الدايره عدم حضور المدعي عليه نكولا منه عن الجواب وعن اداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه بطريق النكول عن اداء اليمين، وبخصوص الاتعاب فحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٢٤٠) ميتان واربعون ريالا اتعاب ترافع، وحيث الجا المدعي عليه المدعيه للرفع بالقضيه حتي تحصل علي حقها، فانه حري بقبول طلبها، وتقضي بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور للمدعيه، ولذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير الي ان هذه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا ونهاييا- بالزام المدعي عليه (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مطاعم (...) لتقديم الوجبات بالسجل التجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره -شركه الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره الفان واربعمايه وثلاثه وستون ري(٢.٤٦٣)الا. ثانيا: مبلغا قدره مايتان واربعون ري(٢٤٠)الا عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.