moh_gov_sa · law · processed · 54 chunks
اجلده Ministry of Health نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي الطادر بالمرسوم الملكي رقم (41 / م) و تاريخ 141 (43/04/15) و والاخته التغيفيه الاصدار الاول 1441 - 2019 الماده الاولي: يقد بالاغفاط والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: النظام: نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب (الايدز) وحقوق المصابين وواجباتهم. الوزاره: وزاره الصحه. الوزير: وزير الصحه. الفيروس: العامل المسبب لمرض متلازمه العوز المناعي المكتسب. الايدز: مرض متلازمه العوز المناعي المكتسب. الجهات الصحيه: كل جهه عامه او خاصه تقدم الرعايه الصحيه. الرعايه الصحيه: مجموعه الخدمات والاجراءات الطبيه -الوقاييه والعلاجيه -المقدمه في شان الوقايه والعاليه والعلاج الاولي لاعراض الايدز. الرعايه الطبيه: الخدمات الوقاييه والعلاجيه والتاهيليه التي تعني بصحه الفرد والمجتمع. البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحه الايدز في الوزاره. التثبت: تاكيد النتيجه بوساطه المختبرات المرجعيه. المصاب: الحامل للفيروس المسبب للايدز او من ظهرت عليه اغراضه. المشتبه به: من ترجحت دالل اصابته بالايدز. المخالط: من يكون علي اتصال بالمصاب باسلوب معايشه يغلب عليها امكان انتقال المرض. المتعامل: من يكون علي تواصل خدمي او تواصل عمل بالمصاب، باسلوب قد يرد فيه امكان انتقال المرض. العزل: منع المصاب من مخالطه الاخرين لحمايته او حمايه غيره. التبليغ: اخبار الوزاره عن الاصابه بالاباز. الماده الثانيه: مع عدم الاخلال بالتدابير والاحتياطيات الوقاييه الوارده في الانظمه ذات العلاقه، يهدف النظام الي ما ياتي: 1. تصنيف "الايدز" من Amarاض المعديه، والعمل بالاجراءات والتدابير المبنيه في النظام والاحته للوقايه منه. 2. المحافظه علي حقوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم. 3. ضمان الرعايه والتهيل اللازمين للمصابين. 4. ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل. :اللغه 1- تعترب الاصابه بالفيروس المسب للابزد من الاصابات المعديه، وبتولي البرنامج الوطني تحديد الاجراءات والتدابير القياسيه المعتمده من قبل البرنامج الوطني. 2- يتولي البرنامج الوطني الاشراف علي برامج تعزيز الصحه والسلويكيات لسليميه لمصابين والمخاطين المباشرين لضمان تمتع المصابين بحياه صحيه والحد من انتقال العودي، من خلال التوعيه الصحيه والتثقيف بكافه الوسايل حول المرض والسلويكيات المرتبطه به. 2-3. تقوم الجهات الصحيه و العاملين فيها من الممارسين الصحيين بتقدم خدمات التشخيص والعلاج للمطابين ومرضي الايدز، بالاضافه الي حقهم بالحصول علي العلاج والتشخيص في المباركز الطبيه المتخصصه. 2-4. علي كل الكوادر الطبيه ان تقدم الرعايه الطبيه المناسبه المتاحه لديهم لل مطابين ومرض الايدز كفيره من طالبي الرعايه الطبيه الخبرين وفق النظم واللوايح المتبعه ولا تقتصر الرعايه علي المراكز المتخصصه فقط. 5-2 علي كل الجهات الصحيه تقديم الرعايه الطبيه والصحيه المناسبه وفق الامكانيات المتاحه. 6-2 علي الجهات التعليميه توفير الاماكن المخصصه او الوسايل المناسبه التعليميه وبالتنسيق مع البرنامج الوطني في اعتماد الالبيات المناسبه التي تتيح للمصابين مواصله التعليم بكافه مراحله، ولا يحق لهذه الجهات التعليميه منعهم من حقهم في عمي التعليم او مواصله. 7-2 للمصاب الحق في العمل في جميع المهن المناسبه حسب المعابير المحدده من البرنامج الوطني ولا يجوز منعه من العمل بسبب اصابته، ويحق لهها العمل اتخاذ التطوير والاجراءات الاحترازيه للمحافظه علي حقوق المعاملين. والحد من انتشار المرض. الماده الثالثه: علي الجهات الصحيه تقديم الرعايه الصحيه والمنشوره والدعم النفسي للمطابين، واحترام حقوقهم، ومكافحه الايدز، وبيان وسايل انتقاله، وطرق الوقايه منه، وعلاجه، والتوعيه بها، والكتب علي تجنبه، وحمايه افراد المجتمع منه. اللايه: 1-3 لتنزم الجهات الصحيه بتقدم جميع انواع الرعايه الصحيه لمتاحه للمطابين ومرضي الابدز. 2-3 توفر الجهات الصحيه ل-Mضحه ل-معالجه المصابين ومرضي الايدز بالكوادر المؤهله وال-المتخصصه في المجال النفسي والاجتماعي لتقدم الرعايه النفسيه والاجتماعيه للمصاب وذويه. 3-3 تقوم الجهات الصحيه بالتنسيق مع البرنامج الوطني لاتماد محتوي البرامج التوعويه والوقاييه. 4-4 ينفذ ويشرف البرنامج الوطني علي حملات التوعيه من ال-اصابه بعودي فيروس نقص المناعه البشري وعن مرض الابیدز وعواقبهاما الشرعيه والصحيه من خلال وسايل الاعلام المختلفه. الماده الرابعه: لا يجوز لاي جهه صحيه الامتناع عن تقدمي الرعايه الطبيه اللازمه لاي مصاب بسبب اصابته. اللايه: 1-4 علي جميع الجهات الصحيه والعاملين فيها بما فيهم الممارسين الصمين عدم رفض التدخلات الجراحيه او التدوير او التظير او علاج الاسنان او ايجارات اخري لازمه سواء اكانت اسعافيه او روتينيه للمصابين ومرضي الابز مع اتخاذ الاحتياطيات الوقاييه المعتمده من قبل البرنامج الوطني والتاكيد علي ان من يرفض ذلك سيكون عرضه للمساله سواء كان ذا شخصيه طبيعيه او شخصيه اعتياديه. 2-4 علي المنشاه الصحيه اتخاذ الاجراءات اللازمه لتدريب ورفع قدرات الممارسين الصحيين و-tطبيق اخالقييات المهن الصحيه عند التعامل مع المصابين ومرضي الابدز. الماده الخامسه: -1 يقوم البرنامج الوطني-بالتنسيق مع الجهات الصحيه الاخري-بتفعيل اجراءات الوقايه والرعايه والتهيل، وتحديد المختبرات المرجعيه للتشخيص، والتثبيت من الابابه بالفيروس، وتقدم العالج لمصابين به، وايضاء طريق الوقايه منه. -2 علي الجهات الصحيه ارسال العينات المشتبه في ايجابيتها الي المختبرات المرجعيه التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الابابه بالفيروس.})(الوطني للتثبت من الابابه بالفيروس.})(الوطني للتثبت من الابابه بالفيروس.})(الوطني للتth بجميع الحالات المصابه، وتحدد الالحه الجهات التي تتلقي التبليغ. :الله 1-5 يقوم البرنامج الوطني باعتماد الاجراءات الوقاييه وغيرها من الخدمات الضروريه التي تهدف الي حمايه كافه افراد المجتمع وتشمل برامج تعزيز الصحه والسلوکيات السليمه. 2-5 تلتزم كافه الجهات الصحيه بالتنسيق مع البرنامج الوطني في تفعيل الاجراءات والبرامج الوقاييه. 3-5 يقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه بتحديد وتحديث قايمه المختبرات المرجعيه المؤهله للتثبت من الاصابه بشكل دوري وايلاغ الجهات الصحيه اذات العلاقه بذلك. 4-5 يجب علي الجهات الصحيه عند ايجابيه الفحص المبذي او الاستباه اياصه صاحب العينه ان تقوم براسال العينه بشكل سري للمختر المرجي الممحدد من قبل البرنامج الوطني بفرض التثبت ويلتزم المختبر المرجعي ايلاغ البرنامج الوطني بالمنطقه او المحافظه والجهات الصحيه المرسله للعينه خلال اربعه وعشرون ساعه من تاريخ التثبت من ايجابيه العينه. 5-5 تقوم المؤسسات الصحيه العامه او الخاصه ايلاغ البرنامج الوطني بالمنطقه او المحافظه فور ثبوت نتيجه العينه من المختبر المرجعي. 6-5 يقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع المركز السعودي لاعتماد المنشات الصحيه حول ادراج الاجراات الوقاييه ضمن المعابير المعتمده لدي المركز السعودي لاعتماد المنشات الصحيه. الماده السادسه: تقدم الرعايه الصحيه اللازمه للمراه الحامل المصابه ولجنيها، ولايجوز اجبارها علي الاجهاض او حرمانها من ضانه اطفالها او رعايتهم بسبب اصابتها. اللايحه: 1-6 تلتزم كل الجهات الصحيه ادار فض الصس耕耘 للغيروس خلال اول زياره اثناء الحمل ويدد الطبيب المعالج عدد مرات الفحص بما فيهم الفحص عند الولاده والعلاج حسب الاجراءات المتبعه لاكتشاف الاصابه اثناء الحمل وتوفير العلاج. 2-6 يحق للمراه الحامل المصابه الحصول علي الخدمات العلاجيه والوقاييه اللازمه لها ولجنينها. 3-6 علي الجهات الصحيه اجراء فحص الاصابه بعدوي فيروس نقص المناعه البشري للمراه الحامل عند الوالده للحالات التي لم يسبق لها الفحص خلال الحمل الحالي او ما يثبت اجراءه مع توفير العلاج الوقايي للمراه ووليدها بغرف الوالده الماده السابعه: تتحذت الجهات الصحيه والتعليميه والاعلاميه الاجراءات الكفيله بنشر الوعي الصحي عن الايدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين، واتضع للايحه اجراءات ذلك. اللايه: 1-7 تشكل لجنه برياسه البرنامج الوطني بمشاركه الجهات الصحيه والتعليميه والاعلاميه ومن تري للجنه من الجهات ذات العلاقه للتثقيف الصحي عن عدوي فيرس نقص المناعه البشري، و تتولي ما يلي: ا- الاشراف علي تنفيذ البرامج التوعويه في وسايل الاعلام المختلفه والمنار التعليمه والاماكن العامه لرفع مستوي الصحي والتنقيف بالمرض وطرق الوفايه منه وايضاح مخاطره. ب- توضيح الحقايق الخاصه بالمرض وتحديث المعلومات عن اعراضه وطرق انتشاراه والوقايه منه خاصه للفيات الاكثر عرضه للاصابه به. ج- زياده الوعي الصحي بما يساهم في الحد من الوصم والتمييز ضد للمصابين ومرضي الايدز. 2-7 تلتزم الجهات الصحيه والتعليميه و الاعلاميه ايقامه الفعاليات والندوات التوعويه والتثقيفيه عن العودي ومرض الابدر، علي ان يتم التنسيق مع البرنامج الوطني لتنفيذ هذه البرامج. الماده الثامنه: لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرره له بموجب الانظمه، او منعه من حق متابعه تعليمه، او فصله من عمله بسبب مرضه: الا اذا ثبت تعمده نقل العدوي الي غيره. اللاخحه: 1-8 للاصاب الحق بالتمتع بكافحه حقوقه المقرره بموجب الانظمه من تعليم وعمل وعلاج وغيرها، وعلي الممارس الصحي الذي يعمل بنظام المناوبات الاستمرار في تقدمي الرعايه اللازمه للمرضي والمراجعين حتي يتم تسليم المناوبه. 2-8 يجب للجهات التعليميه وجهات العمل اتخاذ التدابير المحدده والمعتمده من قبل البرنامج الوطني واللازمه لمنع انتشار العودي. 3-8 عند ثبوت تعمد المصاب نقل العودي في مكان العمل فيحق للجهه اتخاذ الاجراءات اللازمه بما فيها فصله، ولا يمنع ذلك المسعاله القانونيه. 4-8 اذا ثبت لدي جهات التعليم تعمد المصاب نقل العودي، فيحق لهذه اتجاهات الاجراءات القانونيه اللازمه بما فيها فصله. 5-8 اذا تبين لدي جهات التعليم خطوره حاله المصاب علي المخالصين والمعتمامين منعه، فيحق لهذه اتجاهات اتخاذ كافه التدابير اللازمه والاجراءات الوقاييه المحدده من قبل البرنامج الوطني للحيوله دون انتشار العودي، وتوفير الوسايل البديله المناسبه لاستكمال تعليم المصاب. الماده التاسعه: مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (الثالثه عشر) من هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الايدز الا في الحالات الاتيه: ا. المتقدمين للكليات والمعاهد الصحيه الصحيه والعسكريه. ب. المتقدمين لشغل الوظايف المشوله بالجاد الصحي. ج. المتقدمين لشغل الوظايف العسكريه. د. فحوصات ما قبل الزواج. م. المراه الحامل. و. اي حاله يري الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي. :الله 1-9 علي الجهات الصحيه ادراج فحص الاصابه بالفيروس ضمن الفحوصات للحالات المحدده بالماده التاسعه، وعلي الجهات التعليميه وجهات العمل والجهات والاشخاص ذوي العلاقه التاكد من وجود الفحص للغثات المحدده بالاماده التاسعه مع مراعاه السريه في كل الاحوال. 2-9 يجوز للوزير اضافه اي حاله يري ضروره شمولها باجراء فحص الفيروس بعد ابالغ المجلس الصحي السعودي بذلك. 3-9 الحالات الواجب القيام بfحصها للتاكد من خلوها من الاصابه بالفيروس: ا. المخالطين للحالات الايجابيه المصابه بفيروس نقص المناعه البشري. ب. من سبق له نقل د م ملوث او تقضي حالتهم اجراء نقل د م لمهم. ج. مرضي عسل الكلي. د. مرضي زرع الاعضاء. ٥. فحص عينات للمتبرعون بالدم. و. مدمني المخدرات) خاصه متعاطي المخدرات عن طريق الحقن). ز. مرضي الدرن. ح. نزاء السحون والفرجو الابواييه التابعه لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. ط. العماله الوافده من جميع الدول التي تقدم منها عماله الي المملكه سواء للعمل او الاقامه قبل استخراج الاقامه. ي. المرضي المؤكد اصابتهم بالامراض المنقوله جنسيا. ل. مقدمي الخدمه الصحيه المعرضون للوخز الملوت. ل. الجاني والمجني عليه في حالات الاقصاب. الماده العاشره: يجب مراعاه حقوق افراد المجتمع في الوقايه من عدوي الاصابه بالفيروس، ونتخد الجهات الصحيه والتعليميه والاجتماعيه والاعلاميه الاجراءات اللازمه للوقايه، والتعريف والتوعيه بمختلف جوانب هذا المرض، وايراز الجوانب الشرعيه والاخلاقيه، واهميه الالتزام بها: لدعم جوانب وقايه الافراد والاسره والمجتمع من الاصابه بالابیدز. اللغه: 1-10 يجب علي الجهات الصحيه والتربويه والتعليميه والاجتماعيه والاجتماعيه والعلامه والجهات ذات العلاقه حمايه افراد المجتمع من انتقال عدوي الاصابه بالفيروس عليها اتحاذ التدابير اللازمه لوقايه الافراد وحمايه حقوقهم. 2-10 علي الجهات الصحيه والتربويه والتعليميه والاجتماعيه والاهبات ذات العلاقه ايراز الجوانب الشرعيه والاخلاقيه في مكافحه الاصابه بالفيروس وتحذير افراد المجتمع من خطوره ومرمه الممارسات المخالفه للشعر والاخلاق. 3-10 علي الجهات الصحيه والتربويه والتعليميه والاجتماعيه والاهبات ذات العلاقه تنفيذ برامج توعويه وثقافيه تستهدف جميع افراد المجتمع للتعريف بها المرض وطرق الوقايه منه و مخاطر الاصابه والعواقب الشرعيه والاخلاقيه المترتبه علي الاصابه به، علي ان يتم التنسيق مع البرنامج الوطني لتنفيذ هذه البرامج. الماده الحاديه عشر: لضحايا الاصابه بالفيروس او المرض بسبب العودي العمد او الخطا: التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الاصابه. اللايه: 1-11 يحل لكل ضحايا الاصابه بالفيروس بسبب العودي العمد او الخطا الحصول علي التعويض المناسب من المتسبب. 2-11 يلترم بالتوعيش كل من تعهد نقل العودي لغيره او تعهد نقل المرض للغير، وتقدر الجهات المختصه مقدار التعويض الواجب للمتضرر ولا يعفي ذلك من المسؤوليه الجناييه. 3-11 في حال اشتباه انتقال العودي بطريق العمد فيجب للجان ضبط المخالفات ابلاغ الجهات ذات العلاقه للتحقق من المسؤوليه الجناييه واقامه العدوي امام المحكمه المختصه. الماده الثانيه عشر: يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الايدز وغير المطالبين بحقوق خاصه - بعد تصفيه حقوقهم، الي بلدانهم فورا او اي بلد اخري يختارونه، وNTTRط حالات المصابين بها المرض علي وجه الاستعمال. اللايه: 1-12 عند ثبوت اصابه المقيم بالمرض ترفع مديريات الشؤون الصحيه بالمناطق او المحافظات بكامل المعلومات الاحصاييه عنه بلغه الجواز للاماره بالمنطقه او المحافظه ويرحل المصاب علي وجه السرعه بعد تصفيه قوقه ويدرع اسمه علي قايمه المنع من دخول المملكه. 2-12 يقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع وزاره الداخليه للنظر في استثناء المقيوم الذين لهم ارتباط اسري من الدرجه الاولي بمواطنين سعوديين من بعد ترحيل الاجانب الذين يرحلها عند ثبوت ايجابيتهم لاختبار الاصابه بالفيروس، والحالات الوارده في برقيه المقام السامي رقم س/6725 و تاريخ 14/08/5. 3-12 يتم عزل المقيمين الذين بصد الترحيل والابعاد بسبب اصابتهم بعدوي الفيروس لدي الجهات الامنيه ما لم تستدعي حالتهم الصحيه العزل في المنشيات الصحيه. الماده الثالثه عشر: مع عدم الاخلال بالاجراءات المتبعه خارج المملكه لفحص الراغبين في القدوم للعمل او الاقامه في المملكه، تتخذ الوزاره الاجراءات اللازمه لفحص القادمين الي المملكه بقصد العمل او الاقامه فيها: وذلك للتاكد من خلوه من الاصابه. وتحدد اللايحه الاجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والاثار المترتبه عليه. اللايه: 1-13 يتم مطابه القادمين للعمل او الاقامه بالملكه بتقدم يشهاه صادره من مراکز فحص العماله المعتمده في دول القدوم، تؤكد خلوه منسببات المرض مع اعاده الفحص بعد وصولهم وقبل استكمال اجراءات الاقامه. 2-13 يستثني من الفحص الفيات القادمه لغير العمل او الاقامه مثل القادمين اداء الحج والعمره والزيارات الحكوميه والدعوات الرسميه. 3-13 عند ثبوت اصابه الوافد القادم لمللكه بالمرض يتم ترحيله فورا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام والاحته التنفيذيه. 4-13 اجراء فحص الفيروس للوافدين للعمل او للاقامه خلال مده لا تتجاوز شهر من تاريخ القدوم في المراكز المعتمده لفحص العماله. 5-13 يجوز للوزير اضافه الفيات التي يستWOCH فحصها للفيروس من غير القادمين للعمل او الاقامه بناء علي ما يوصي به البرنامج الوطني والجهات الامنيه. الماده الرابعه عشر: يعزل المصاب او تحدد اقامته في منشاه صحيه-بناء علي توصيه من الطبيب المختص-اذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه الالتزام بعدم نقل العودي الي غيره. واذا كان المصاب محكوما عليه يجب عزله عن السجناء، وتقدم له العنايه الصحيه اللازمه. وتحدد اللايحه اشتراطات العزل واجراءاته. اللايحه: 1-14 يتم عزل المصاب الذي تستوجب حالته الصحيه ذلك بناء علي توصيه الطبيب المختص ودفي الجهه الصحيه المناسبه. 2-14 علي مستشفيات الصحه النفسيه تخصيص غرف عزل للمرضي النفسيين المصابين المقيمين في الجهه الصحيه. 3-14 يتم اtbاع ارشادات الطبيب المختص اذا كان المصاب من ذوي الاحتياجات الخاصه او من الفصر المقيمين في الفروع الابواييه التابعه لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه والايتام و توفر اماكن عنز مناسب لمهم ان دعت الحاجه لذلك. 4-14 يجب ان يراعي في الغزل الذي يتم في الجهات الصحيه بالمنطقه او المحافات ما ياتي: ا. تناسب مستويات غرف العزل مع طبيعه المرض وطرق انتشاره. ب. توفير الحد الادني من المواصفات الفنيه المناسبه مع فيه المريض بحسب المتطلبات المعتمده من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشيات الصحيه. 5-14 يتم التنسيق مع مديريات الشؤون الصحيه بالمنطقه او المحافظه مع اداره السجن بالمنطقه بتعين ضابط اتصال لتحديد جهه يمكن الاتصال بها علي مدار الساعه في الشؤون الصحيه فيما يخص الحالات الصحيه الطاريه للمصابين. 6-14 في حال اصابه السجين بعودی الفيروس تقوم اداره السجن ببلاغ الشؤون الصحيه بكل منطقه او محافظه وذلك لعمل جميع الاجراءات الوقاييه للامساب ومخالطيه، وفي حال دون اي طاري للمساب يقوم ضابط الاتصال في السجن ابلاغ طبيب السجن n 7-14 يقدم الفريق الصحي التابع للشؤون الصحيه بكل منطقه او محافظه في حاله عدم وجود مركز صحي بالسجن بالتنسيق والتعاون مع اداره السجن ابلاغ السجن المصاب بمرضه وشر كافه اساليب وفقيه الاخرين من العودي وتقدم المشراه المناسبه ذلك. 8-14 يعزل المصاب المحكوم عليه بالسجن عن بقيه السجناه في مكان مخصص له ويراعي اشتراطات العزل واجراءاته وفي كل الاحوال لا يجوز منع السجين تلقي العنايه الصحيه والطبيه اللازمه. الماده الخامسه عشر: علي الجهات الصحيه اجراء الفحص علي المشتبه فيه، للتاكد من خلوء من الايدز، وتقدم الرعايه الصحيه له، لضمان عدم انتقال المرض الي غيره، فان رفض المشتبه فيه اجراء الفحص يبلغ البرنامج الوطني في الوزاره بذلك. وتحدد اللاكحه الاجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحاله. اللاحقه: 1-15 يجب علي جميع الجهات الصحيه القيام اجراء الفحوصات اللازمه علي الحالات المشتبهه الوارده في البند (٢٥) وذلك للتاكد بشكل قطعي من خلوه من العودي مع ضمان حق المشتبه به بالحصول علي الرعايه الطبيه والصحيه المكفوله له، وعند رفض المشتبه به الخضوع لاجراء الفحوص الطبيه تقوم الجهه الصحيه ايلاغ البرنامج الوطني بالمناطق والمحافظات خلال مده اقصاها 24 ساعه مع مراعاه السريه. الماده السادسه عشر: علي جميع العاملين في الجهات الصحيه وغيرها المحافظه علي سريه المعلومات الخاصه بالامساء، ولا يجوز افشاء هذه المعلومات الا في الاحوال المبييه في النظام، وتحدد للايحه اجراءات المحافظه علي سريه المعلومات. اللايه: 1-16 علي جميع العاملين في الجهات الصحيه والمخالطين وذوي المصاب عده افشاء اسم المصاب او اي بيانات خاصه به وتتقيد جميع الجهات الصحيه اجراءات المحافظه علي سريه المعلومات. 2-16 يكون البرنامج الوطني في الوزاره والمناطق والمحافظات، هو المسؤول عن تزويد الجهات الامنيه والقضاييه باسم المصاب وبياناتها ان دعت الحاجه ذلك. 3-16 الاجراءات الواجب اتخاذها للمحافظه علي سريه المعلومات للوصاب: ا. يحظر تداول اسماء المصابين ويكون الاخطار عن اسماء المصابين برقم كودي/امزي معتمد من قبل البرنامج الوطني عند تداولها. ب. يحق للغريق الطبي المعالج وду العلاقه الاطلاع علي بيانات وسجل المريض الطبي بمقدار الحاجه اللازمه. ج. الالتزام بعدم نشر اي معلومات او صور شخصيه تتعلق بالمصابين في النتوات العلميه او اللقاءات او خلفه. د. يقوم البرنامج الوطني بالمديريات والمحافظات حفظ سجلات المريض والارقام الكوديه للاساماء. ه. عدم كشف حاله الاضابه في مكان العمل او التعليم. الماده السابعه عشر: اذا ثبت لدي جهه صحيه اصابه احد الزوجين، فعليها تبلغه ذلك، ويجب عليه تبلغ الطرف الاخر، والتوقيع علي اقرار بذلك. وعلي الجهه الصحيه استداع الطرف الاخر والمخالطين للمصاب واجراء الفحوصات اللازمه عليهم. وتقييم وضع المتعاملين مع المصابين. وتحدد للاحنه اجراءات التبليغ والاستداع. اللغه: 1-17 اذا ثبت لدي الجهه الصحيه اصابه ادر الزوجين يقوم البرنامج الوطني او من يمثله في الجهات الصحيه او الطيب المعالج تبليغه واخذ اقرار عليه بالعلم وفق النماذج المعتمده من قبل البرنامج الوطني. IV 2-17 يقدم البرنامج الوطني او من يمثله في الجهات الصحيه اخذ اقرار علي المصاب (الزوج - لازوج) بتبليغ الطرف الاخر. 3-17 يقدم البرنامج الوطني او من يمثله في الجهات الصحيه استداعه المالطين المباشرين للمصاب لعمل الاجراات الوقاييه واخذ اقرار عليه بالعلم وفق النماذج المعتمده من قبل البرنامج الوطني، وعلي المصاب الاقصاح عن كل المخالطين المباشرين والمتعاملين معه. 4-17 عند رفض من بثب استاه الضور الي الجهه الصحيه لعمل الاجراءات الوقاييه والعلانيه و الافعاليه و الافعال عن المخالطين المباشرين والتعاملين معه فيجب علي الجهه الصحيه ابلاغ اماره المنطقه او المحافظه فورا لاستكمال الاجراءات النظاميه. 5-17 تراعي الجهات الصحيه عند تبليغ المريض او الطرف الاخري والمخالطين المباشيرين والتعاملين مع المصاب الاتي: ا. الالتزام بعدم ابلاغ المصاب او استدعاء الطرف الاخر او المخالطين والتعاملين، الا بعد التثبت من الاصابه. ب. ان يتم اعلام المريض بمرضه بههاره فايقه وعنايه تامه مع مراعاه حاله الصحيه والنفسيه. الماده الثامنه عشر: علي المصاب ان يلترم بالارشادات الوقاييه التي تقررها الجهات الصحيه، وعليه التزام بعدم تعد نقل العدوي الي غيره. الله: 1-18 يجب علي المريض فور معرفته اضابه اتخاذ التدابير الوقاييه والتقيد بالتعليمات التي تعطي له من قبل الجهه المختصه بهدف الحيوله دون نقل العدوي الي الاخرين، عند اخلاء وعدم تقييده بذلك يعد تصرفه تعمدا لنقل العودي. 2-18 يظطر علي المريض فور علمه اYBصابه القيام باي سلوك يؤدي الي نقل العدوي الي الغير واذا ثبت تعمد نقله للعودي فيتحذ بحقه العقوبه المقرره بال在职ه الرابعه والعشرون. 3-18 علي المصاب التقيد بالارشادات العالميه والوقاييه المقدمه لم من الجهات الصحيه، ولا يحق له الانقطاع عن متابعه الخطه العالميه والوقاييه الموصي بها. 4-18 علي الجهات الصحيه ومنسق البرنامج الوطني التواصل مع المصاب المنقطع عن متابعه المواعيد، وعند استمرار انقطاعه يتم ابلاغ الحاكم الاداري (الاماره) لاتخاذ الاجراات النظاميه. 5-18 علي المصاب التقيد باستخدام الوسايل الوقاييه القياسيه المعتمده، وعند اخلاء وعدم تقييده بذلك يعد تصرفه تعمدا لنقل العدوي. الماده التاسعه عشر: اذا كان المصاب يقوم بعمل يخشي معه ان يعدي غير، فنقل الي اقرب عمل مناسب. وتحدد اللايحه الاعمال المحظوره علي المطابقين والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشان. اللايه: 1-18 اذا ثبت للجهه التي يعمل بها المصاب ظضره بنقل العودي الي المتعاملين فيجق لصاحب العمل نله الي وظيفه اخري تتناسب مع حالته المرضيه. 2-18 الاعمال المحظوره علي المصاب تتمثل في: ا. مزاوله المهن الصحيه في جميع الجهات الصحيه. ب. الوظايف العسكريه. ج. مهنه الحلاقه والحكامه او الاعمال في مراكز الاستجهام والاسترجاء مثل (مراكز المساح). د. اي وظيفه تشتمل علي تعامل المصاب مع قصر او طالب دون سن الرشد او من ذوي الاحتياجات الخاصه مثل رياض الاطفال او مراکز التاهيل الاهلي او مراکز الرعايه النفسيه او الفروع الایواييه التابعه لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. و. اي عمل قد ينفرد فيه المصاب بالفرد مثل مراکز الحجز المنفرد والتوقيف. و. يحق للبرنامج الوطني اضافه اي مهن او اعمال اخري يري ظهرها علي المصابين. الماده العشرون: تتحذle الوزاره والجهات الصحيه الاخري الاجراءات اللازمه لتشجيع الافراد علي اجراء الفحوص الطوعيه للكشف عن الاصابه بالابیدز بين افراد المجتمع حتي يمكن اتخاذ التدابير المناسبه للتدخل المبكر والكافه. اللايه: 1-19 يتولي البرنامج الوطني التنسيق مع الجهات ذات العلاقه لاشناه مراكز المشوره والفحص الطوعي للكشف عن المرض بهدف تشجيع الافراد علي التقدم لاجراء الفحص. 2-19 اجراءات الفحص الطوعي المتبعه في مراكز المشوره والفحص الطوعي: ا. لا يشترط اخذ بيانات المراجع الخاصه. ب. يتم ضمان الخصوصيه والسربيه والاحترام اللازم. ج. تقدم له كل التوعيه والتثقيف اللازمه. عند وجود حالات مشتبه بها فيتم استكمال اجراءات التحويل الي المراكز المتخصصه لتاكيد نتيجه الفصيحه للبرنامج الوطني اضافه اي مبادرات اخري بهدف تشجيع الافراد علي اجراء فحص الاصابه بالفيروس. الماده الحاديه والعشرون: يحظر كل فعل او امتناع يشكل تمييزا ضد المصابين ويؤدي الي الحط من كرامتهم او الانتقاص من حقوقهم او استغلالهم بسبب اصابتهم. اللاخيه: 1-21 يكفل للمصابين جميع حقوقهم الساسيه دون تفره عن غيرهم من افراد المجتمع وعدم اغفال حقوقهم مثل حق العمل والتعليم والعلاج، وعدم وصفهم والتمييز ضدهم بسبب الابعه بالعدوي. الماده الثانيه والعشرون: يعتمد المجلس الصحي السعودي الاشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحيه العامه لمهمه ضبط مخالفات احكام النظام. اللايه: 1-22 تقوم الجهات الصحيه العامه بالتنسيق مع البرنامج الوطني بتشكيل اللجان لقيام بمهام ضبط مخالفات احكام هذا نظام بعد اعتماد المرشحين من قبل المجلس الصحي السعودي. 2-22 تتولي الجنه التفتيش والتحقيق وضبط المخالفات بموجب محضر ضبط في الجهات الصحيه والجهات الاخري وTCHAL الي لجنه النظر في المخالفات فور استكمال جميع المتطلبات الخاصه بها. 3-22 يختص اعضاء لجنه الضبط بما يلي: - القيام بجولات تفتيابشيه يتم من خلالها التاكد من تطبيق احكام هذا نظام وضبط المخالفات. ب- تلقي البلغات والشكاوي وقيدها في بيان خاص بعد ذلك واعداد محضر يتضمن مكان وزمان. البلغ، والمعلومات الكامله عن اسم المبليغ وهويته وعنوانه ورقم هاتفه واسماء الاشخاص / الاماكن المبلغ عن مخالفتها ووصف المكان الذي ورد عليه التبليغ وصفا كاملا، والادله المقدمه مع البلغ. ج - مده العضويه في هذه اللجان ثلات سنوات قابله للتجيد اعتبارا من تاريخ تشكيلها. الماده الثالثه والعشرون: دون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاقب كل من يخالف احكام المواد (الرابعه) و(التامنه) و(التاسعه) و(الرابعه عشرره) من النظام: بفرامه لا تتجاوز خمسين الف ريال، ولا يخل ذلك حق المتضرر في المطالبه بالتعويض. الماده الرابعه والعشرون: دون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاقب كل من يخالف احكام المواد (السادسه) و(السادسه عشرره) و(السابعه عشرره) والثامنه عشرره) و(الحاديه والعشرين) من النظام; بغرامه لا تتجاز مايه الف ريال، او بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات، او بكلتيها، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبه بالتعويض. الماده الخامسه والعشرون: 1. تكلن بقرار من الوزير لجنه (او اكثر) لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه يكون من بينهم مستشار نظامي، وطبيب متخص في الامراض المعديه والوبايات. 2. تختص هذه اللجنه بالنظر في القضايا المتعلقه بمخافه احكام المواد (الرابعه) والثامنه (والتاسعه) والرابعه عشرس) من النظام و-tطبيق العقوبه المنصوص عليها في الماده (الثالثه والعشرين) منه. 3. تصد اللجنه قاراتها بالاغلبيه، ويعتمدهما الوزير. وتحدد اللايحه كيفيه عمل هذه اللجنه مكافاه اعضايها وفقا لانظمه والقرارات والتعليمات المتبعه في هذا الشان. 4. يجوز التظلم من قارات اللجنه امام ديوان المطاق وquا لنظامه. اللايه: 1-25 1-25 1-25 1-25 1-25 1-25 1-25 1-25 1-25 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24 1 هذا النظام والاجته التنفيذيه وتطبيق العقوبه المنصوص عليها في الماده الثالثه والعشرين من النظام. 2-25 مده العضويه في هذه اللجان ثلات سنوات قابله للتجديد اعتبارا من تاريخ تشكيلها. 3-25 3-25 3-25 3-25 3-25 3-25 3-25 3-25 3-25 3-20 3-20 3-20 3-20 3-20 3-20 3-20 3-20 3-20 3- النظامي والطبيب المتخصص وتصدر قرارتها بالاغلبيه. 4-25 4-25 4-25 4-25 4-25 4-25 4-25 4-25 4-25 4-20 4-20 4-20 4-20 4-20 4-20 4-20 4-20 4-20 4 مكتوبه. 5-25 5-25 نشا امايه عامه خاصه يكون مقرها في البرنامج الوطني بهذه اللجان تتولي عمليه التبليغ وارسال القرارات وتهييز اعمال اللجنه. 6-25 تقويم الامانه تتبليغ الاطراف ذوي العلاقه بالمنثول امام اللجنه في المكان والزمان الذي تحدده اللجنه. 7-25 في حال عدم حضور المخالف ووكيله الشرعي يتم تحديد موعد اخر علي الاتل الفتره بين تاريخ الابلاغ والمWOع الجديد عن جمسه عشر يوماء التخير بعد الابلاغ بالWOع الذي نستكمل اللجنه التفر في المخالفه والفصل فيها. 8-25 ترفع اللجنه قرارتها لمعالي الوزير لاعتمادها. 9-25 يجوز لذوي الشان التظلم من قرارات هذه اللجنه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار. 10-25 يصدر الوزير قرار بتحديد مبلغ مكافاه الاعضاء. r. الماده السادسه والعشرون: تحيل الوزاره والجهات الصحيه العامه لمخالفه الناشيه من الاخلاب باحكام المواد (السادسه) والاسدسه عشره) و(السابعه عشره) والثامنه عشره) والحديه والعشرين) من النظام الي النيابه العامه: للنظر في اقامه الدعوي امام المكمه المختصه. تتولي المحكمه المختصه النظر في القضايا الناشيه من مخالفه احكام المواد (السادسه) والاسدسه عشره) والسباعه عشره) والثامنه عشره) والتحذيفه القويه لمقبوبه (السادسه) والرابعه والعشرين) وطبيقي العقوبه المقره بموجب الماده (الرابعه والعشرين) من النظام. وTTOLLO KUDLLK انظر النظا ما في من المخالفات الاخري المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبه المقره لها، وUDLLK اذا اقترنت المخالفه باي من مخالفات اكلام المهاد (السادسه) والسباعه عشره) والثامنه عشره) والاجاده والعشرين). اللايحه: 1-26 اذا ظهر للجنه المنصوص عليهما في الماده (الخامسه والعشرون) مخالفه متعلقه بالمواد (السادسه) وال (السادسه) عشره) وال (السابعه عشره) والثامنه (العشرين), فيجب احالتها الي النيابه العامه. الماده السابعه والعشرون: يصرد الوزير اللايحه بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي - خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام. اللايه: 1-27 يحق للوزير تعديل نصوص اللايحه متي ما دعت الحاجه الي ذلك بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي. الماده الثامنه والعشرون: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من احكام. الماده التاسعه والعشرون: يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. اللايه: 1-29 تنشر هذه اللايحه في الجريده رسميه ويعمل بها من تاريخ النشر. n www.moh.gov.sa | 📞 937 | 📞 SaudiMOH | YouTube MOHPortal | 📞 SaudiMOH | 📞 Saudi_Moh