tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 13057 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-04-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dd669755-8f9b-4cf7-bd7c-860a8d09f5e6 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 13057 لعام 1436ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للانشاء والتعمير سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/04/17ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد ﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا
القاضي عبد العزيز بن علي الزهراني عضوا
وبحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1436/12/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعيه وكاله (...) تقدمت الي المحكمه بلايحه دعوي تضمنت ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها علي تصنيع وتوريد الواح تكسيات واجهات المبني الاداري ل(...)، بتاريخ 2/7/2015م، وقامت موكلتها بانتاج وتصنيع المواد محل العقد وتوريدها، واستلمت المدعي عليها الدفعه الاولي ورفضت استلام الدفعه الثانيه، وقامت المدعي عليها بفسخ العقد بتاريخ 8/9/2015، وامتنعت عن سداد باقي المستحقات، وطلبت الزام المدعي عليها بمبلغ 1.386.500ريال عباره عن المبلغ المستحق لموكلتها، اضافه الي مبلغ 250.000ريال اتعاب محاماه .وفي جلسه 30/4/1437ه اكدت المدعيه علي ما جاء بصحيفه دعواها المرفقه بالدعوي والمذكوره انفا، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره من صفحتين، تضمنت ان المدعيه اخلت بالعقد حيث ان اداره (...) عند اختبار العينه ظهر لها انها لا تتشكل وبالتالي تم استبعاد، وطلب في ختام مذكرته رفض الدعوي، ورد المبالغ المسدده من موكلته وهي 537.500 ريال، زود المدعيه بنسخه منها وباطلاعها عليها استمهلت للرد. وفي جلسه 26/6/1437ه وبسؤال المدعيه وكاله عما طلبت الامهال لاجله قدمت مذكره مكونه من ست صفحات ارفقت بها بعض المستندات تضمنت ان الالواح المورده هي حسب ما اتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، اما عن التركيب فنص العقد ان المدعيه تورد فقط دون تركيب، وباستلام المدعي عليه وكاله نسخه منها طلب مهله للجواب. وفي جلسه 23/8/1437ه افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بتصحيح الوكاله لتكون عن مدير الشركه او الممثل النظامي لها وقدم في هذه الجلسه ما طلب امهاله له في الجلسه الماضيه فقدم مذكره مكونه من اربع صفحات ارفق بها بعض المستندات تضمنت ان الالواح كانت لا تقبل الثني ولا التشكيل مما يعني عدم الاستفاده منها وتم تكليف خبير لتحقق من ذلك فاثبت الخبير ان الالواح لا تقبل الثني ولا التشكيل، وباستلام وكيله المدعيه طلبت مهله للجواب عليها. وفي جلسه 26/11/1437ه وبسؤال وكيله المدعيه عما طلبت الامهال لاجله في الجلسه الماضيه قدمت مذكره من 10 صفحات ارفقت بها عدد من المستندات، وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب اجلا للرد عليها، كما طلبت وكيله المدعيه خطابا موجها الي هييه التحقيق والادعاء العام لوجود ورقه داعمه لدعواها. وفي جلسه 13/3/1438ه اشارت الدايره الي ورود خطاب هييه التحقيق والادعاء العام المؤرخ في 4/1/1438ه، والمتضمن: انه صدر امر حفظ الدعوي بقضيه المخالفه لنظام مكافحه الغش التجاري وارفقوا ايضا صوره من تقرير الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده المتضمن: موافقه العينه لحدود المواصفات والمقاييس السعوديه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله: قدم مذكره من اربع صفحات ارفق بها عدد من المستندات، وعقب المدعي عليه وكاله بان خطاب هييه المواصفات كان يتعلق باختبار السلامه، بينما المطلوب هو اختبار تشكل الكلادنج او الالواح وثنيها، ثم قرر الاطراف اكتفاؤهم بما تم تقديمه سابقا، وطلبوا الفصل في الدعوي. وفي جلسه 7/6/1438ه وبسؤال طرفي الدعوي عن العقد المبرم بين الطرفين هل يوجد به ما ينص علي ان تكون الواح الالمنيوم تقبل الثني والتشكيل فاجابا بالنفي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الواح الالمنيوم المورده لموكلته هل هي ذاتها المنصوص عليها بالعقد، فاضاف انه نص في العقد علي ان يكون حجم الالواح 6 ملم وهي ذاتها المورده من المدعيه، ولكنها غير قابله للتشكل والثني والاستخدام، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تصنيعها للمتفق عليه في العقد، فاجابت بانه تم تصنيع البعض المتعلق باللون الابيض، فسالتها الدايره عن كميته وكم يبلغ ثمنه، والبينه علي ذلك، فاستعدت بتقدميه. وفي جلسه 15/6/1438ه قدمت المدعيه وكاله مذكره من صفحتين، ارفقت بها بعض المستندات، تضمنت اوامر الشراء للبضاعه المصنعه للمدعي عليها، والمستورده من دوله (...)، وبسؤالها عن اصل تلك الاوامر، فطلبت مهله لتقديمها في الجلسه القادمه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله عن المدعو (...) الذي بعث ايميل الي المدعيه يطلب فيها زياده الكميات، وهل يتبع موكلته ام لا، فاجاب بانه يتبع موكلته، وطلب مهله للاطلاع والرد علي المذكره. وفي جلسه 7/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عددا من المستندات منها مستند يثبت ان طلب زياده موظف موكلته المدعو (...) كان قبل استلام المدعي عليها الدفعه الاولي من البضاعه حيث لم تكن متيقنه منها وباستلام وكيله المدعيه نسخه من المذكره طلبت مهله للاطلاع والرد مع مراجعه الكميات المسلمه مع الكميات المطلوبه وخصم ما دفعته المدعي عليها من مبالغ فاستعدت بذلك. وفي جلسه 15/7/1438ه اشارت الدايره الي انه وردها مذكره من المدعيه وكاله مكونه من صفحتين تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انه لا جديد فيها ويكتفي بما سبق وان قدمه كما قررت وكيله المدعيه اكتفاءها بما سبق. وفي جلسه 7/8/1438ه اكد الاطراف علي اكتفايهم بما سبق، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها القاضي: اولا: بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 829.087.05 ثمانمايه وتسعه وعشرون الفا وسبعه وثمانون ريالا وخمس هلالات. ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره المحدوده بتسليم الواح الكلادينج المصنعه 10.832.5م2 حسب المواصفات المبينه في صلب هذا الحكم لشركه (...) للانشاء والتعمير. وجري تاييد الحكم من محكمه الاستيناف ودخل الحكم حيز التنفيذ، الا ان المدعي عليها قدمت طلب التماس اعاده نظر لمحكمه الاستيناف، وصدر بتاريخ 13/9/1439ه قرارا بقبوله ووقف التنفيذ، واعاده احاله الدعوي للدايره لبحث المستجدات، وبجلسه 23/12/1439ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وفيها طلب وكيل المدعيه نسخه من صحيفه الالتماس وكافه المرفقات فطلبت الدايره من المدعي وكاله مراجعتها عقب الجلسه لتصوير ما يطلبه علي ان يقدم اجابته عنها في الجلسه القادمه. وبجلسه 20/2/1440ه؛ وبحضور طرفي الدعوي قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث صفحات ارفق بطيها عدد من المستندات جري تزويد المدعي عليها بنسخه منها وقرر اكتفاءه علي اعتبار الافاده الرسميه الصادره عن هييه المواصفات والمقاييس من وزاره التجاره وبسؤال المدعي عليه عن مكان وجود الالواح محل الدعوي قرر انها بحوزته وانه لم يتم استلام المدعيه لها بعد، فيما اتفق الطرفان علي ما راته الدايره من ضروره وحاجه القضيه الي ندب خبير هندسي للافاده ما اذا كان شرط الثني والتشكيل للالواح محل الدعوي يعتبر امرا ضروريا ومعروفا لاستخدامها لتحديث مرافق (...) (واجهات المبني من تكسيات الالمينوم) حسب نص العقد وكذا المواصفات والمشار اليها في العقد المبرم بين الطرفين وعليه افهمت الدايره الطرفين بضروره مراجعه الخبير الذي سوف تعينه الدايره والتعاون معه وتقديم كافه المستندات اليه ودفع اتعابه مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر وافهام الخبير بتقديم افادته قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع، فيما اشار المدعي عليه الي انه قد تم تنفيذ الحكم محل هذه الدعوي وقدم ما يثبت ذلك وبجلسه هذا اليوم تبين حضور طرفي الدعوي وفيها تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير الهندسي المنتدب في الدعوي وتشير الدايره الي ان محضر الجلسه السابقه نص علي طلب افاده من الخبير علي سؤال معين وانه قد صدر خطاب للدايره علي خلاف ذلك المحضر فقامت الدايره باصدارها خطاب الحاقي اشارت فيه الي ورود الخطا الغير مقصود في الخطاب السابق وباطلاع الدايره علي ما قدمه الخبير تبين انه قد اجاب علي سؤال الدايره ضمن الفقره العاشره حيث ان الدايره طلبت مجرد افاده علي ذلك الامر تحديدا ولم تطلب تقريرا فنيا ولا تري الدايره حاجه الي تقريره النهايي فيما طلب المدعي وكاله تمكينه من الاجابه علي تقرير الخبير وطلب الاصرار علي الحكم السابق اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (200.000)ريال. فيما حصرت المدعي عليها طلبها في رفض دعوي المدعيه، والزامها باعاده ما استلمته من مبالغ عن قيمه العقد محل الدعوي بما مجموعه (437.500) ريال بموجب شيكين مرفقه بطي الدعوي جري تزويد المدعيه بنسخه منهما وكذا الزام المدعيه بمبلغ (1.774.156.25) ريال وهو خساره الفرق بين قيمه العقد المبرم مع المدعيه وقيمه البضاعه المشتراه من شركه اخري وفق المواصفات بسعر اعلي لانجاز المشروع وكذا الزام المدعيه بدفع (1.449.782) ريال تعويضا عن اضرار تاخر المشروع بسبب هذه الدعوي وعن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (450.000) ريال وعن اتعاب الخبير (35.000) ريال مقابل التعويض عن الضرر المعنوي وتفويت المنفعه وسوء السمعه (500.000) ريال وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
وبناء علي الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه تطالب بقيمه الواح قامت بتوريدها للمدعي عليها ولم تتسلم كامل ثمنها، وحيث ان المدعي عليها فسخت العقد، علي اعتبار ان الالواح معيبه في ذاتها، علاوه علي انها غير قابله للثني والتشكيل وبذلك فلا يمكن الانتفاع بها، وحيث ان الدايره قد تحققت بما لا يدع مجالا للشك صحه ما دفعت به المدعي عليها، وذلك من خلال الافاده الرسميه الصادره عن هييه المواصفات والمقاييس بوزاره التجاره، والتي بناء عليها قبلت محكمه الاستيناف طلب الالتماس، والمتضمن عدم اجتياز عينه من البضاعه محل الدعوي، ما تعد معه البضاعه محل الدعوي معيبه في ذاتها، ولا يمكن معها الحكم بامضاء العقد والزام الطرفين بانفاذه بحال من الاحوال، علاوه علي ذلك، وللمزيد من التحقق والتمحيص من قبل الدايره فقد تحققت من دفع المدعي عليها عدم قابليه البضاعه للثني والتشكيل، وحيث اجابت المدعيه بان ذلك لم يكن مشروطا في العقد بينهما، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين، تبين ان التمهيد يتضمن سبب شراء المدعي عليها للبضاعه، وكذا يتضمن الاشاره الي العقد المبرم بين المدعي عليها والجمارك، ويتضمن العمل الذي ترغب المدعي عليها انجازه بالبضاعه المشتراه من المدعيه، وحيث ان القاعده الفقهيه تنص علي ان: "المعروف عرفا كالمشروط شرطا"، وحيث ان التحقق من ان شرط الثني والتشكيل للالواح محل الدعوي يعتبر امرا ضروريا ومعروفا لاستخدامها لتحديث مرافق (...) (واجهات المبني من تكسيات الالمينوم) حسب نص العقد المبرم بين طرفي الدعوي وكذا المواصفات والمشار اليها في العقد من عدمه يحتاج الي افاده خبير هندسي، وعليه فقد وردت افاده الخبير الهندسي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، والمتضمن ضمن الفقره عاشرا/1 ان: (المشروع يتطلب شرط الثني والتشكيل)، ولا ينال من ذلك ان الخبير الهندسي قد قدم تقريرا مبدييا علي اعتبار ان الدايره طلبت من الخبير وفق الثابت بنص محضر الجلسه المؤرخه في 20/2/1440ه ان يقدم مجرد افاده، لا ان يعد تقريرا فنيا، ولكنه تبين للدايره صدور خطاب عن الدايره عن طريق الخطا يتضمن ان يقوم الخبير بعمل مغاير لما ندبته الدايره، وجري تعديل ذلك باصدار الدايره خطاب الحاقي صححت فيه المطلوب من الخبير بشكل دقيق، واشارت فيه الي الخطا المتضمن بالخطاب السابق، وحيث قدم الخبير تقريرا مبدييا تضمن الجواب عما طلبته الدايره، فان الدايره لا تري الحاجه لتقديم تقرير نهايي، لعدم استطاله الدعوي اكثر، ولكون المطلوب منه وفق الثابت من المحضر هو مجرد افاده. وبناء علي ذلك كله فيتعين علي الدايره ان تقر المدعي عليها فسخها للعقد، وتلزم المدعيه باعاده ما استلمته من مبالغ ماليه من المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها طالبت بذلك بموجب شيكين مرفقين بطي الدعوي وكذا الزام المدعيه بمبلغ (1.774.156.25)ريال وهو خساره الفرق بين قيمه العقد المبرم مع المدعيه وقيمه البضاعه المشتراه من شركه اخري وفق المواصفات بسعر اعلي لانجاز المشروع وكذا الزام المدعيه بدفع (1.449.782)ريال تعويضا عن اضرار تاخر المشروع بسبب هذه الدعوي وعن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (450.000)ريال وعن اتعاب الخبير (35.000)ريال مقابل التعويض عن الضرر المعنوي وتفويت المنفعه وسوء السمعه (500.000)ريال، وحيث ان ذلك كله مناط بالدايره، وعليه فقد جري التحقق مستنديا من اي مبالغ طالبت بها المدعي عليها، بعد النظر في مشروعيتها ابتداء، وتمحيص ما ارفقته بطي الدعوي من نسخ شيكات وتحويلات بنكيه وخلافه من اسانيد الاضرار، وزودت المدعيه بنخسه منها، وحيث ان الدايره تنظر النزاع الماثل باعتباره عقدا تجاريا وتري فسخه واعاده الحال لما كان عليه قبل التعاقد، الا ان الدايره تري احقيه المدعي عليها بطلب التعويض لما واجهته من عقوبات التنفيذ، ومسؤوليتها علي العقد مع جهه اخري وهي الجمارك، علي اعتبار ان العقد محل الدعوي قد تضمن ذلك، كما ثبت لديها وجود شبهه جناييه علي اعتبار ان الافاده الرسميه بعدم الاجتياز صادره عن هييه المواصفات والمقاييس، والاشعار الوارد للمدعي عليها رقم: 44538 وتاريخ 15/8/1439ه؛ المبني علي الافاده، جاء صادر من رييس قسم مكافحه الغش التجاري بجده، كما تبين وجود قضيه لدي النيابه العامه ضد المدعيه بدايره التحقيق في الجرايم الاقتصاديه برقم:5422 وتاريخ 20/1/1440ه، وعليه فيضحي ان المدعي قد تعمدت الاضرار بالمدعي عليها بهذا العقد، وبتوريدها البضاعه المعيبه، وقد تسببت بوقوع اضرار فعليه ومتحققه لحقت بالمدعي عليها تتمثل في فرق القيمه بين العقد محل الدعوي والعقد الذي ابرمته المدعي عليها مع شركه اخري وذلك لتفويت المدعيه علي المدعي عليها الوقت كون البضاعه تحتاج الي استصناع وتوريد وهو ما سيؤدي الي فسخ الجمارك عقدها مع المدعي عليها بسبب التاخر، ما الجا المدعي عليها ابرام عقد مع شركه اخري لتصنيع وتوريد ذات البضاعه محل الدعوي ونشا عن ذلك فرق، وهو ظاهر وثابت من خلال العقد المرفق بطي الدعوي، وكذا ما يثبت سداد قيمته من المدعي عليها للشركه، حيث ان العقد محل الدعوي قيمته الاجماليه:1.824.000ريال، وقيمه تعاقد المدعي عليها مع مؤسسه (...) 3.598.156.25ريال وفق الشيكات والتحويلات البنكيه المودعه بملف الدعوي، وبذلك فيضحي فرق القيمه الذي تكبدته المدعي عليها لعدم فسخ عقدها مع الجمارك، ولتوريد البضاعه ضمن المدد الممنوحه لها في العقد مع الجمارك باعتبارها مالكه المشروع مبلغا وقدره: 1.774.156.25ريال. وحيث جري تنفيذ الحكم علي المدعي عليها، وجري ايقاع العقوبات النظاميه عليها وايقاف خدماتها والسجل التجاري وما يحلقه ذلك ما سوء سمعتها في السوق دون وجه حق، وذلك بموجب الافاده الصادره من قاضي الدايره التنفيذيه الثانيه عشر بمحكمه التنفيذ بجده والمودعه بملف الدعوي، وحيث ان الضرر الادبي او المعنوي كالضرر المادي ينطوي علي اعتداء علي حق، ويمثل فوات مصلحه للمعتدي عليه ويجب لذلك تقرير الضمان له والتعويض عنه ماليا حال مطالبه الشخص به، وهو ما يتسق مع ظاهر قوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»، وقوله ﷺ: «كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه»، وعليه فتري الدايره التعويض عن الضرر المعنوي بمبلغ: (100.000)ريال بعيدا عما تطلبه المدعي عليها. وحيث ان المدعيه قد تسببت في الاضرار بالمدعي عليها، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب الخبره كامله والمحاماه وفق ما قدمه من تحويلات وشيكات لحساب مكاتب محاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعيه بما دفعته المدعي عليها بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله والعرف المتبع، فان الدايره تري تعويض المدعي عليها عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (450.000)ريال، والخبره مبلغا وقدره: (35.000)ريال وبه تقضي، فضلا عن مبلغ: 437.500ريال قيمه ما استلمته المدعيه من المدعي عليها كجزء من قيمه البضاعه المعيبه؛ بموجب الشيكين المرفقين بطي الدعوي. ولا ينال من ذلك كون البضاعه محل الدعوي لدي المدعي عليها علي اعتبار انه قد ثبت قضاء تضمنها علي عيوب تمنع من الانتفاع بها بالكليه وتضحي لا قيمه لها بموجب الافاده الصادره عن هييه المواصفات والمقاييس وكذا الخطابات المبنيه عليها كخطاب رييس مكافحه الغش التجاري والمشار اليها ضمن الحكم، كما ان المدعي عليها لم تمانع من اعادتها للمدعيه الا ان المدعيه لم تطالب باستعادتها، والدايره متقيده بطلبات الخصوم، ولها المطالبه في حال اثبتت رفض المدعي عليها استعادتها بدعوي مستقله، كما ان كافه طلبات المدعي عليها بالتعويض عن اي اضرار اخري ترفضه الدايره اما لعدم مشروعيته من حيث الاصل، او لعدم تقديم ما يثبته مستنديا.
(لذلك)
حكمت الدايره بالرجوع عن حكمها السابق المؤرخ في 07/08/1438ه والحكم مجددا بالاتي: اولا: رفض دعوي المدعيه. ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره المحدوده (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للانشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (2.796.656.25) مليونين وسبع ميه وسته وتسعون الفا وست ميه وسته وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
خالد بن عبد الرحمن العبيد 
عضو
سعود بن محمد المدرع 
عضو
عبد العزيز بن علي الزهراني
 رييس الدايره
عبد ﷲ بن سمير الفيفي

الحكم في القضيه رقم 1127 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للانشاء والتعمير سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعيه/ شركه (...) للتجاره المحدوده، المقيد برقم (44) وتاريخ 08/02/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 09/02/1441ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان موكلته حصلت علي اوراق قاطعه في الدعوي عباره عن خطاب صادر من الهييه السعوديه للمواصفات و المقاييس بالرياض – مدير عام المختبرات برقم 1100/ع وتاريخ 7/2/1441ه ونصه (بعدم توفر اختبار الثني لدي هييه المواصفات و المقاييس) وهي افاده صريحه من جهه حكوميه رسميه معتمده وحيث ان الحكم الصادر علي موكلتي قد جاء مستندا علي اساس ان المواد غير قابله للثني في حين ان الجهه الرسميه المعتمده من الدوله وصاحبه الاختصاص الاصيل في الحكم علي جوده المنتجات واختبارها قد اكدت صراحه علي عدم توفر اختبار الثني لديها، تحصلت موكلته علي نتايج من مختبرات عالميه لم تتمكن موكلته من تقديمها اثناء نظر القضيه، وان افاده هييه المواصفات كانت مخالفه لما ذكره الخبير في افادته، وان الخبير قد غرر بموكلته، وذكر ان المدعي عليها لم تكن تطالب بالزام موكلته بالمبلغ المحكوم به ولم ترفق اي مستندات تبين صحه ما ادعته من وجود فرق في سعر المواد المشتراه من شركه اخري وما ادعته من خساير او اضرار تاخر المشروع، وختم لايحته بالطلب من الدايره قبول الالتماس وطلب اعاده النظر في الدعوي.
(الاسباب)
وبما ان طلب وكيل المدعيه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1127 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمسه في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعيه/ شركه (...) للتجاره المحدوده، علي الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 13057 لعام 1436ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/ جده، في القضيه رقم 1127 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر 
طلال بن ماجد العتيبي 
عضو 
 عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني 
عضو 
 ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
محمد بن بخيت القحطاني