tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / oil_gas / gas_distribution

نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

boe_gov_sa · law · processed · 45 chunks

date_gregorian=2018-11-29 date_hijri=1440-03-21 document_type=law entity=document_number:م entity=document_number:م/112 entity=document_number:م/112 entity=document_number:م/112 entity=document_number:م/112 entity=document_number:م/112 entity=document_number:م/112 entity=document_number:م/112 entity=document_number:م/112 entity=document_number:م/112 entity=document_number:م/112 entity=document_number:م/112 entity=document_number:م/112 entity=document_number:م/112 entity=document_number:م/112 entity=document_number:م/112 entity=document_number:م/112 entity=document_number:م/112 entity=document_number:م/112 entity=legal_basis:royal_decree:112 entity=legal_basis:royal_order:313 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:711 entity=legal_basis:high_order:8760 entity=summary:يتضمن النظام :المقصود بالألفاظ والعبارات الواردة بالنظام ، أهداف النظام ، ما تتولاه الهيئة لتحقيق أهداف النظام ، أوجه النشاط الخاضعة للنظام .لا يجوز لأي شخص ممارسة أيٍّ من أوجه النشاط؛ إلا بعد الحصول على رخصة ، ماتحدده اللائحة التنفيذية واللوائح من شروط للترخيص لشخص واحد بممارسة أكثر من نشاط من أوجه النشاط.ما تراعيه الهيئة عند دراسة منح الرخصة أو تجديدها ، المعايير التي تضعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، الأفعال التي يعد القيام بأي منها مخالفة لأحكام النظام ، العقوبات التي يُعاقب بها كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الهيئة، أو شرع في ذلك .يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللوائح وشروط الرخصة والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام؛ لجنة -أو أكثر- تكوَّن بقرار من المحافظ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . entity=legal_basis:royal_decree:126 language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=oil_gas taxonomy_l3=gas_distribution validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود
نحن محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم (ا /٣١٣) بتاريخ ١ /١١ /١٤٣٨ه.
وبناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٣٠ /١٩) بتاريخ ٧ /٦ /١٤٣٨ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٧١١) بتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السايل للاغراض السكنيه والتجاريه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : يستمر العمل باللوايح والقرارات والتعليمات المعمول بها حاليا - المنظمه لتوزيع غاز البترول السايل - وذلك الي حين نفاذ هذا النظام ولايحته التنفيذيه.
ثالثا : يلتزم موزع غاز البترول السايل القايم (شركه الغاز والتصنيع الاهليه) - المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاوله نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السايل وتسويقه - بالاتي:
١ - تصحيح اوضاعه وفقا لاحكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه خلال مده لا تتجاوز (اربعه وعشرين) شهرا من تاريخ نفاذه.
٢ - اعطاء موزع غاز البترول السايل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركه الغاز والتصنيع الاهليه علي اسس تجاريه - لمده (ثلاث) سنوات - بموجب اتفاق يبرم بينهما لهذا الغرض ويعرض علي هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج لاقراره، فان لم يحصل اتفاق بينهما فيحال الامر الي الهييه لتقرير ما تراه وفق الاسس التي تضعها.
رابعا : علي جميع ممارسي نشاط بيع غاز البترول السايل في المحلات القايمه حاليا، تصحيح اوضاعهم بما يتوافق مع احكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا من تاريخ نفاذه.
خامسا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
قرار رقم: (٧١١) وتاريخ: ٣٠ /١١ /١٤٣٨ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٩٤٨٣ وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٣٨ه، في شان مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السايل للاغراض السكنيه والتجاريه.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٤٩٤) وتاريخ ١٦ /٨ /١٤٣٦ه، ورقم (١٤٩) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٣٧ه، ورقم (١١٠٣) وتاريخ ٣ /٩ /١٤٣٨ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٣٠ /١٩) وتاريخ ٧ /٦ /١٤٣٨ه.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٣-٥٩ /٣٨ /د) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٣٨ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٥٧١) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٣٨ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السايل للاغراض السكنيه والتجاريه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : يستمر العمل باللوايح والقرارات والتعليمات المعمول بها حاليا - المنظمه لتوزيع غاز البترول السايل - وذلك الي حين نفاذ هذا النظام ولايحته التنفيذيه.
ثالثا : يلتزم موزع غاز البترول السايل القايم (شركه الغاز والتصنيع الاهليه) - المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاوله نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السايل وتسويقه - بالاتي:
١ - تصحيح اوضاعه وفقا لاحكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه خلال مده لا تتجاوز (اربعه وعشرين) شهرا من تاريخ نفاذه.
٢ - اعطاء موزع غاز البترول السايل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركه الغاز والتصنيع الاهليه علي اسس تجاريه - لمده (ثلاث) سنوات - بموجب اتفاق يبرم بينهما لهذا الغرض ويعرض علي هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج لاقراره، فان لم يحصل اتفاق بينهما فيحال الامر الي الهييه لتقرير ما تراه وفق الاسس التي تضعها.
رابعا : علي جميع ممارسي نشاط بيع غاز البترول السايل في المحلات القايمه حاليا، تصحيح اوضاعهم بما يتوافق مع احكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا من تاريخ نفاذه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
خامسا :
١ - يكون البدء في انشاء شبكات توزيع الغاز الجاف في مدن المملكه علي مراحل، علي ان يراعي في ذلك ما تضمنته الدراسات التي اعدتها اللجنه المشكله بالامر السامي رقم (٨٧٦٠) وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٢٧ه في شان الموضوع.
٢ - التقيد بمرسوم الميزانيه العامه للدوله والقواعد العامه لاعداد الميزانيه والتوجيهات التي تصدر في شانها، بحيث يكون الالتزام وفقا للتكاليف الكليه المعتمده، والصرف في حدود الاعتمادات المقرره.
سادسا : تقوم وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه بتزويد هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج بالمعلومات اللازمه للقيام بمهماتها التنظيميه، وتكون الوزاره مسؤوله عن تخصيص الغاز الجاف وغاز البترول السايل اللازمين لمقابله الطلب.
نايب رييس مجلس الوزراء

بعون الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود
نحن محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم (ا /٣١٣) بتاريخ ١ /١١ /١٤٣٨ه.
وبناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٣٠ /١٩) بتاريخ ٧ /٦ /١٤٣٨ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٧١١) بتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السايل للاغراض السكنيه والتجاريه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : يستمر العمل باللوايح والقرارات والتعليمات المعمول بها حاليا - المنظمه لتوزيع غاز البترول السايل - وذلك الي حين نفاذ هذا النظام ولايحته التنفيذيه.
ثالثا : يلتزم موزع غاز البترول السايل القايم (شركه الغاز والتصنيع الاهليه) - المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاوله نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السايل وتسويقه - بالاتي:
١ - تصحيح اوضاعه وفقا لاحكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه خلال مده لا تتجاوز (اربعه وعشرين) شهرا من تاريخ نفاذه.
٢ - اعطاء موزع غاز البترول السايل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركه الغاز والتصنيع الاهليه علي اسس تجاريه - لمده (ثلاث) سنوات - بموجب اتفاق يبرم بينهما لهذا الغرض ويعرض علي هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج لاقراره، فان لم يحصل اتفاق بينهما فيحال الامر الي الهييه لتقرير ما تراه وفق الاسس التي تضعها.
رابعا : علي جميع ممارسي نشاط بيع غاز البترول السايل في المحلات القايمه حاليا، تصحيح اوضاعهم بما يتوافق مع احكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا من تاريخ نفاذه.
خامسا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود

قرار رقم: (٧١١) وتاريخ: ٣٠ /١١ /١٤٣٨ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٩٤٨٣ وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٣٨ه، في شان مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السايل للاغراض السكنيه والتجاريه.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٤٩٤) وتاريخ ١٦ /٨ /١٤٣٦ه، ورقم (١٤٩) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٣٧ه، ورقم (١١٠٣) وتاريخ ٣ /٩ /١٤٣٨ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٣٠ /١٩) وتاريخ ٧ /٦ /١٤٣٨ه.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٣-٥٩ /٣٨ /د) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٣٨ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٥٧١) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٣٨ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السايل للاغراض السكنيه والتجاريه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : يستمر العمل باللوايح والقرارات والتعليمات المعمول بها حاليا - المنظمه لتوزيع غاز البترول السايل - وذلك الي حين نفاذ هذا النظام ولايحته التنفيذيه.
ثالثا : يلتزم موزع غاز البترول السايل القايم (شركه الغاز والتصنيع الاهليه) - المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاوله نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السايل وتسويقه - بالاتي:
١ - تصحيح اوضاعه وفقا لاحكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه خلال مده لا تتجاوز (اربعه وعشرين) شهرا من تاريخ نفاذه.
٢ - اعطاء موزع غاز البترول السايل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركه الغاز والتصنيع الاهليه علي اسس تجاريه - لمده (ثلاث) سنوات - بموجب اتفاق يبرم بينهما لهذا الغرض ويعرض علي هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج لاقراره، فان لم يحصل اتفاق بينهما فيحال الامر الي الهييه لتقرير ما تراه وفق الاسس التي تضعها.
رابعا : علي جميع ممارسي نشاط بيع غاز البترول السايل في المحلات القايمه حاليا، تصحيح اوضاعهم بما يتوافق مع احكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا من تاريخ نفاذه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
خامسا :
١ - يكون البدء في انشاء شبكات توزيع الغاز الجاف في مدن المملكه علي مراحل، علي ان يراعي في ذلك ما تضمنته الدراسات التي اعدتها اللجنه المشكله بالامر السامي رقم (٨٧٦٠) وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٢٧ه في شان الموضوع.
٢ - التقيد بمرسوم الميزانيه العامه للدوله والقواعد العامه لاعداد الميزانيه والتوجيهات التي تصدر في شانها، بحيث يكون الالتزام وفقا للتكاليف الكليه المعتمده، والصرف في حدود الاعتمادات المقرره.
سادسا : تقوم وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه بتزويد هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج بالمعلومات اللازمه للقيام بمهماتها التنظيميه، وتكون الوزاره مسؤوله عن تخصيص الغاز الجاف وغاز البترول السايل اللازمين لمقابله الطلب.

نايب رييس مجلس الوزراء

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، كما هو موضح في الملف المرفق.

- اضافه عباره "والغاز الطبيعي البديل" الي نهايه الفقره (3) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، لتكون بالنص الاتي:
"3- تشجيع الاستثمار في اوجه النشاط، وذلك بايجاد بييه تنافسيه تحقق عايدا اقتصاديا عادلا وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكه علي خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السايل والغاز الطبيعي البديل.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، لتكون بالنص الاتي:
"دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري ذات العلاقه، تتولي الوزاره - في سبيل تنفيذ احكام هذا النظام- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقه بتنظيم اوجه النشاط الخاضعه لهذا النظام، ولها علي وجه الخصوص ما ياتي:
1- اعداد خطه طويله المدي للامداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السايل اللازمه للاستهلاك السكني والتجاري، واعتمادها وتحديثها ومتابعه تنفيذها، وذلك بما يحقق الاستخدام الامثل.
2- اصدار الرخص اللازمه لمزاوله اوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص.
3- تشجيع التنافس، ومراقبه ظروف السوق ذات الصله والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطيه الجغرافيه المناسبه.
4- ضمان توفر امدادات الغاز الجاف وغاز البترول السايل للمستهلك النهايي، ومتابعه التزام المرخص لهم بتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف وشبكات الغاز المستقله وتجار التجزيه بتوفير منتج الغاز الجاف او غاز البترول السايل للمستهلكين.
5- اعتماد التعريفه بقرار من الوزير، مع مراعاه الاتي
ا-
سعر الغاز الجاف، وسعر غاز البترول السايل، المعتمدان.
ب-
تمكين المرخص له من التشغيل بكفايه لاستعاده التكاليف كامله وتحقيق هامش ربح عادل. ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد ذلك افضل الممارسات العالميه واستيفاء الاشتراطات الوارده في الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
ج-
تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفايه الفنيه والاقتصاديه وجوده الخدمه.
د-
مراعاه الترتيبات التعاقديه القايمه وقت سريان هذا النظام.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، لتكون بالنص الاتي:
"اوجه النشاط الخاضعه لهذا النظام هي:
1- انشاء شبكه توزيع الغاز الجاف او شبكه الغاز المستقله، او تطويرها او تشغيلها او صيانتها، وربط المنشات السكنيه والتجاريه بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف او غاز البترول السايل او الغاز الطبيعي البديل.
2- نقل غاز البترول السايل من مصادره الي مرافق غاز البترول السايل او شبكه توزيع الغاز المستقله.
3- انشاء مرافق تعبيه وتخزين غاز البترول السايل، او تطويرها او تشغيلها او صيانتها.
4- توزيع غاز البترول السايل بالجمله.
5- بيع اسطوانات غاز البترول السايل بالتجزيه في الاماكن المعده لهذا الغرض."

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، وذلك علي النحو الاتي:
1- تعديل ديباجه الماده لتكون بالنص الاتي: "
دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري، تحدد الوزاره في اللوايح ما يكفل تحقيق المصلحه العامه بما في ذلك ما ياتي: .....
".
2- تعديل الفقره (1) لتكون بالنص الاتي: "
القواعد الخاصه بتنظيم اوجه النشاط
".
3- تعديل الفقره (2) لتكون بالنص الاتي: "
متطلبات اصدار الرخص وتعديلها وتجديدها ونقلها
".
4- احلال كلمه "
للمستهلكين
" محل كلمه "
للغير
" الوارده في عجز الفقره (8).
5- اضافه الفقرات الاتيه الي هذه الماده:
9- العلاقه بين المرخص له ومصدر الامداد للغاز.
10- الاجراءات والمعايير اللازمه لضمان توفير الخدمات المقدمه للمستهلك وحمايه حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول علي الخدمات من المرخص لهم بجوده وكفايه عاليتين، وباسعار تنافسيه معقوله، واجراءات التعامل مع الشكاوي.
11- الضوابط والاجراءات التي تنظم اعمال المراجعه والتفتيش لجميع اوجه النشاط.
12- الاجراءات اللازمه لدعم الصناعه الوطنيه المسانده لاوجه النشاط، وزياده المحتوي المحلي بمختلف مكوناته من وظايف وخدمات وتصنيع وتقنيه.
13- الاجراءات اللازمه لمواجهه الممارسات الاحتكاريه، وايجاد بييه مناسبه للمنافسه العادله، وجذب وتشجيع الاستثمارات في جميع اوجه النشاط، بما في ذلك حظر دخول المرخص له في اي اتفاقيه او عمل اي ترتيب او ممارسه من شانها ان تعيق المنافسه او تحد منها.
14- الاجراءات والضوابط التي تضمن الامداد الامن للغاز الجاف وغاز البترول السايل، وكميه الاستهلاك التي يجب توفرها لتكون مخزونا استراتيجيا".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، لتكون بالنص الاتي:
1- يكون منح رخص ممارسه الانشطه الوارده في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من الماده الرابعه من هذا النظام؛ من خلال دعوه عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في منافسه وفقا للاجراءات التي تحددها اللوايح.
2- يجوز لاي مرخص له استخدام مرافق مرخص له اخر بموجب اتفاق يبرم بينهما علي اسس تجاريه، وذلك بعد رفعه الي الوزاره لاقراره، فان تعذر الاتفاق بينهما وكان من شان ذلك التاثير في تقديم الخدمه للمستهلك، فللوزاره اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمه.

- حذفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه.

- احلال كلمه "الوزاره" محل كلمه "الهييه" اينما وردت في هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه.

- حذف عباره "لكل مستهلك" الوارده في عجز الماده ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه

* صدر المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه. وتضمن مايلي:
-
احلال
كلمه "الوزاره" محل كلمه "الهييه" اينما وردت في هذه الماده.
-
حذف
الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه الماده واعاده ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، لتكون بالنص الاتي:
1- اذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته او جزء من اوجه النشاط المرخص به، او في منحها لغيره، او تاجيرها او مبادلتها، او نقل ملكيه الاصول الاساسيه باي طريق كان، او رغب في الاندماج مع غيره، او ان يستحوذ غيره علي معظم حصصه او موجوداته، او نقل ملكيه الحصص والاسهم التي تمثل نسبه مؤثره؛ فعليه التقدم بطلب للوزاره للحصول علي موافقتها المسبقه بحسب الشروط التي تضعها. ويجب علي الوزاره ان تبت في الطلب خلال مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ اكتماله. ويعد مضي المده دون البت في الطلب اذنا له بالتصرف. فان رفض الطلب فيجب ان يكون ذلك مسببا.
2- يقصد بالاصول الاساسيه -المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده- جميع الاصول التي يترتب علي نقل ملكيتها اخلال باداء النشاط المرخص به، ومنها: شبكه توزيع الغاز الجاف، وشبكه توزيع الغاز المستقله، ومرافق غاز البترول السايل، وغيرها مما تحدده اللوايح.

- احلال كلمه "الوزاره" محل كلمه "الهييه" اينما وردت في هذه الماده، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه.

* صدرالمرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه. وتضمن مايلي:
-
احلال كلمه
"الوزاره" محل كلمه "الهييه" اينما وردت في هذه الماده.
-
احلال
كلمه
"للوزاره" محل كلمه "للهييه" الوارده في الفقره (1) من هذه الماده.
-
حذف
عباره
"بقصد الحصول علي الرخصه، او تجديدها، او نقلها" الوارده في عجز الفقره (1).
-
اضافه
عباره
"او شبكه توزيع الغاز المستقله" بعد عباره "بشبكه توزيع الغاز الجاف" في الفقره (4)، لتكون بالنص الاتي:
"
4-
الحاق ضرر بشبكه توزيع الغاز الجاف او شبكه توزيع الغاز المستقله او مرافق غاز البترول السايل، او استخدامها او الربط بها بصوره غير نظاميه".
-
اضافه
فقره
بالنص الاتي: "
6-
اعاقه اعمال المراجعه والتفتيش".

* صدر المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، وتضمن مايلي:
- احلال كلمه
"الوزاره" محل كلمه "الهييه" اينما وردت في هذه الماده.
- احلال كلمه
"الوزير" محل كلمه "المجلس" اينما وردت في هذه الماده.
- تعديل الفقرتين (ا) و(ب) من الفقره (3) لتصبح بالنص الاتي:
ا- فرض غرامه بما لا يتجاوز (10%) من قيمه المخالفه الاصليه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنه.
ب- مضاعفه الغرامه الموقعه علي المخالف في حاله تكرار المخالفه نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيروره العقوبه السابقه نهاييا.

* صدر المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، وتضمن مايلي:
- احلال كلمه
"للوزاره" محل كلمه "للهييه" الوارده في الفقره 6 من هذه الماده.
- احلال كلمه
"الوزير" محل كلمه "المجلس" اينما وردت في هذه الماده.
- احلال كلمه
"الوزير" محل كلمه "المحافظ" اينما وردت في هذه الماده.
- احلال عباره
"يصدرها الوزير" محل عباره "تصدرها الهييه"
- تعديل الفقره (4) لتكون بالنص الاتي
: " يحدد الوزير من يتولي التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام من منسوبي الوزاره او من غيرهم، وتكون لهم صلاحيه دخول منشات المرخص له، وصلاحيات التفتيش والضبط والاطلاع علي دفاتر وسجلات المخالف، والحصول علي صوره من الوثايق الثبوتيه ذات العلاقه.

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، وتضمن مايلي:
- احلال كلمه "الوزاره" محل كلمه "الهييه" من الفقره (2) من هذه الماده.
- احلال كلمه "للوزاره" محل كلمه "للهييه" من الفقره (1) من هذه الماده.
- احلال عباره "يصدرها الوزير" محل عباره "تصدرها الهييه" و احلال كلمه "الوزير" محل كلمه "المحافظ" ، اينما وردتا في هذه الماده.

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه ، المتضمن مايلي:
- احلال كلمه
"الوزاره" محل كلمه "الهييه" اينما وردت في هذه الماده.
- تعديل الفقره (1)
لتكون بالنص الاتي: "تحدد الرخصه احكام ايلوله ملكيه شبكه توزيع الغاز الجاف الي الدوله اذا انتهت مده الرخصه ولم تجدد، ويجب في جميع الاحوال ان تسلم الشبكه للدوله في حاله قابله للاستخدام، باستثناء اثار الاستعمال العادي، وذلك بحسب ما تحدده اللوايح".
- تعديل الفقره (3)
لتكون بالنص الاتي: "يصدر بتقويم الشبكه -المشار اليها في الفقره (2) من هذه الماده- قرار من الوزير وفقا لما تحدده اللوايح".

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، والمتضمن مايلي:
- احلال كلمه
"الوزاره" محل كلمه "الهييه" اينما وردت في هذه الماده.
- احلال كلمه
"الوزير" محل كلمه "المجلس" اينما وردت في هذه الماده.