tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 32 لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الP2R رقم ٢٣ لعام ١٤١٤)
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه
بشان اعتراض شركه (ا)
يرقم (٢٣٣٢) لعام ١٤٣٠
علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٧
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثالثاء ١١١٨٥. انعقدت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل
بالدمام المشكله علي النحو التالي:
١. الدكتور
٢. الدكتور
٢. الدكتور
٤. الدكتور
٥. الاستاد
٦. الاستاد
او من يمثله نظاما للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/شركه (ا), علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل
علي حساباتها لعام ٢٠٠٧ وميعترض المكلف علي:
1 - ضريبه الارباح الراسماليه.
٢ - غرامه التاخير.
وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المفرقع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزکاه والدخل رقم ٤/٢١٥/١٩ وتاريخ
اولا: الناحيه الشكيله:
لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ التبلغ بالربط الضريبي وفقا للماده (٥) من نظام ضريبه الدخل.
٥/١

وحيث تم ايلاغ المكلف بموعد الجلسه المحدد بتاريخ ١١/١١ هلم يحرز رغم ايلاغه بخطاب اللجنه رقم ٢٧٥٠ واتريخ
١٤٣٤/١٠/٢٨
واصدار قرارها بما توافر لديها من معلومات.
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه ان اللجنه قامت بمخاطبه المكلف بخطابها المؤرخ بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٨ ه لاتحديث عنوانها البريدي المرسل عن طريق الفاكس وتم اعاده الخطاب مجدا به عنوان البريدي للشركه رقم……الصناعيه……وTALIFONوفاكس……وفاكس……وTALIFON……وTALIFON……وTALIFON……وTALIFON……وTALIFON……وTALIFON……وTAL IFON……وTAL IFON……وTAL IFON……وTAL IFON……وTAL IFON……وTAL IFON……وTAN……وTAN……وTAN……وTAN……وTAN……وTAN……وTAN……وTAN……وTAN……و
الضيه بما توافر لديها من معلومات، ولم يضر من يمثل المكلف نظاما، بينما حضر متملو المصلحه، وسانت اللجنه ممثلي المصلحه: هل لديكم اي اضافه او تعليق علي ما ورد في مذكره المصلحه؟ فاجبا: بدايه نفيدكم ان الشركه كانت ضمن ملفات التي تحاسب في فروع الدمام ثم انتقلت الي فرع الرياض وبعد الرجوع للملفات اتضح ان الشركه تم تصفيتها واندماج شركه (ا) مع شركه (ح) واثناء البحث اتضح لما ان هناك خطاب من رييس الاداره المالي ل شركه (ح) يفيد سحب كافه الاعتراضات المقدمه بالربط الزكوي لعام ٢٠٠٧ و سحب الضمان البنكي علما ان الضمان البنكي هو خاص بالضريبه والذي يعتبر سداد من المستحقات الضريبيه ويطالب باصدار مخالصه نهايبه مع المصلحه حتي تاريخ ٢٠٠٧/١٢٠٧.
وبناء عليه تعتبر مصلحه الزكاه والدخل ان هذا تنازل عن كافه الاعتراضات المقدمه للجنه الموقره من شركه (ا)، وسوف نزود اللجنه بخطاب من شركه (ح) اضافه الي ما يثبت اندماج شركه (ا) كفرع من شركه (ح) والذي يعني بدوره انها المسؤوله الكامله عن سحب الاعتراضات.
وامهات اللجنه ممثلي المصلحه اسبوع لتزويد اللجنه بالمستندات السابق ذكرها، ولم يقدم ممثلا المصلحه المستندات المذكوره.
ثانيا الناحيه الموضوعيه:
١ - ضريبه الارباح الراساليه.
ا - وجهه نظر المكلف:
"اشاره الي خطابكم رقم ١/٥٠١ تاريخ ١٤٣٠١/١٢٨١ ه والمتضمن الربط النهايي الضريبي لعام ٢٠٠٧ م والمطالبه بسداد مبلغ وقدره
نفيد سعادتكم بما يلي:
1 - البند رقم ٥/ احتساب ضريبه الارباح الراسماليه لعام ٢٠٠٧ لوحظ انه تم احتساب اسس التكلفه للشريك الانجبي علي
٥/٢

٢ - البند رقم ٥/ احتساب ضريبه الارباح الراسماليه لعام ٢٠٠٧ م، لوحظ انه تم اضافه جاري الشريك الاجنبي الي الوعاء
الضريبي وتطبيق الضريبه ٢٠٦ علي الاجمالي، في حين ان جاري الشريك الاجنبي يجب الا يتم اخضاعه لضريبه الارباح الراسماليه".
ب - وجه نظر المصلحه:
"تم احتساب ضريبه الارباح الراسماليه الناتجه عن بيع حصه الشريك الاجنبي; وفق للنظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م١) وتاريخ ١٥٥/١/١٠ ه، وذلك بمقارنه القيمه البيعيه للحصه المبععه مع اساس التكلفه لنفس الحصه، ويتم تحديد اساس التكلفه للحصه المبععه وفق لنفس الفقره (د) من الماده التاسعه من النظام الضريبي والتي حدته بانه المبلغ الذي يسده المكلف عن الاصل او يتكبده نقد او عين في عمليه الحصول عليه، وتتحدد القيمه البيعيه طبق للفقره (٧/٥) من الماده السادسه عشره من الالايحه التنفيذيه للنظام الضريبي والتي نعت علي " يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعاقديه، او القيمه السوقيه ايهما اكثر، ويتم مقارنتها باساس التكلفه لتحديد الربح الراسمالي، وقد قامت المصلحه بمقارنه قيمه حصه الشريك الاجنبي المكتبده عند الدخول بالقيمه البيعيه وفق لمعقد البيع (القيمه التعاقديه)، وتتمسك المصلحه بصحه اجراثها".
الدراسه والتحليل:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين اتضح ان الخلاف بين المكلف وال مصلحه يندصر في طريقه انتساب ضريبه الارباح الراسماليه
علي حصه الشريك الاجنبي، حيث يري المكلف انتساب اساس التكلفه لحصه الشريك الاجنبي من حقوق الملكيه وليس من حصته
في راس المال فقط، بينما تري المصلحه ان اساس التكلفه لحصه الشريك الاجنبي هو المبلغ الذي يسده المكلف عن الاصل او
يتركده نقدا او عينا في عمليه الحصول عليه به عباره عن تكلفه الحصول علي الاصل.
(حصته في الشركه) و لاحتساب ضريبه الارباح الراسماليه يتم مقارنه القيمه البيعيه باساس التكلفه وفقا للماده (٩) فقره (٥) من
نظام ضريبه الدخل والماده (٧) فقره (٨) من لاتخته التنفيذيه، وبناء علي ذلك; يتبين للجنه وجود ربح راسمالي مبلغ ١٧٨٤٦٦١ ريال. عليه تري اللجنه تاييد المصلحه باحtbاس ضريبه ارباح راسماليه علي حصه الشريك الاجنبي المتظارج.
o/π

٢- غرامه التاثير.
ا - وجهه نظر المكلف:
" بالنسبه للغرامات المطبقه علي الفرق بين الضريبه المسدده حسب الاقرار الضريبي والضريبه المستحقه حسب الربط الضريبي
النهاي، يرجي اعاده النظر فيها كون التاخير في اصدار الربط الضريبي النهايي لم يكن تحت سطرتنا".
ب - وجهه نظر المصلحه:
" قامت المصلحه باحtbاس بارامه عدم تقديم اقرار لعدم تقدم المكلف باشعار المصلحه خلال المده النظاميه المحدده ومخالفته
للماده رقم (٦٠) لفقره (د) من النظام الضريبي والتي ازمت المكلف الذي يتوف عن النشاط اشعار المصلحه وتقديم اقرار ضريبي
عن الفتره الضريبيه القصيره التي تنتهي بتاريخ توفعه عن مزاوله النشاط، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ التوقف".
الدراسه والتحليل:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين اتضح ان الخلاف بين المكلف وال مصلحه يندصر في قيام الم مصلحه باحtbاس غرامه تاخير علي
فروقات الضريه الناتجه عن ضريبه الارباح الراسماليه، حيث يري المكلف ان البنود المعترض عليها هي قيدالخلف وانه لا توجد
ضرايب مستحقه، لذا لا تستحق الفرامات.
بينما تري المصلحه ان الفروقات الضريبه ن نتجت عن عدم تقديم الاقرار الضريبي في الموعد النظامي لTARج الشريك الاجنبي وكذلك
عدم سداد ضريبه الارباح الراسماليه حيث كان علي المكلف سداد الضريبه عنها للصلحه وهي بنود مستقره وواضحه بالنظام
ولبست موضع خلاف بين المكلف والصلحه مما يلزم معه اخضاع تلك الفروقات الي غرامه التاخير.
وحيث ان اللجنه ايدت المصلحه في فرض ضريبه الارباح الراسماليه، لما فان الخلاف بين المكلف والصلحه هو خلاف غير تحقيق

القرار
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول الاعتراض المقدم من المكلف/شركه (ا)، علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٧ من
الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
1 - تاييد المصلحه باحtbاس ضريبه الارباح الراسماليه علي حصه الشريك الاجنبي المتاخر.
٢ - تاييد المصلحه بفرض غرامات التاخير.
يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالارياض، وذلك خلال ستين يوما
من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار.
والله الموفق.....
o/o