tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 92 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1443-02-27 document_type=ruling entity=document_number:32b41dd8-9adb-4db1-a991-5ff44e287ec9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 92 لعام 1442 ه
المقامه من/ علي محمد عبدالرحمن التميمي هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد مالك بن محمد رمضان رسلان رخصه اقامه (...)
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((في يوم السبت الموافق 20/7/2019 م اتفق موكلي مع المدعي عليه وكانوا شركاء في السجلات التاليه بياناتها : ا- شركه تطوير المتميزه لانتاج الخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه (فرع الخرسانه) سجل تجاري رقم :(...) ب- شركه تطوير المتميزه لانتاج الخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه (فرع البلوك) سجل تجاري رقم :(...)0 ج- شركه تطوير المتميزه لانتاج الخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه (فرع الكساره)سجل تجاري رقم: (...) *علي ان يبيع موكلي للمدعي عليه كامل ما يملكه في : ا - شركه تطوير المتميزه لانتاج الخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه (فرع الخرسانه) سجل تجاري رقم :(...) ب- شركه تطوير المتميزه لانتاج الخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه (فرع البلوك) سجل تجاري رقم :(...) * ويدفع المدعي عليه لموكلي مبلغ وقدره : ( ثمانيه ملايين ريال سعودي ) علي دفعات وكان توزيعها علي النحو التالي: 1- 1.600.000 عند توقيع العقد,اي تدفع بتاريخ 13/10/2019 2- 1.600.000 بعد 4 اشهر من التوقيع,اي تدفع بتاريخ 13/2/2020 3- 1.600.000 بعد 8 اشهر من التوقيع,اي تدفع بتاريخ 13/6/2020 4-1.600.000بعد 12 اشهر من التوقيع,اي تدفع بتاريخ 13/10/2020 5-1.600.000 بعد 16 اشهر من التوقيع,اي تدفع بتاريخ 13/2/2021 * لم يدفع المدعي عليه حتي تاريخه شييا من المستحق عليه وقدره 4.800.000 ريال سعودي , وهي الدفعه المستحقه في تاريخ: 17/10/2019 - 13/2/2020 - 31/6/2020 * انبه فضيلتكم ان الشريك الثالث هو سعد التميمي قد اقر في عقد البيع المشار اليه بان موكلي هو من يستلم المال من المدعي عليه كما هو مشترط في العقد المشار اليه في الماده 13 حيث نصت علي : - الماده 13 تصفيه قيمه حصص الاطراف : يتم تصفيه قيمه حصص الاطراف ونسب الملكيه بحسب الجدول التالي والذي تم الاتفاق عليه من قبل جميع الاطراف بالتراضي وذلك بان يقوم محمد بن مالك بن رسلان بدفع المبلغ المتفق عليه للطرفين (علي محمد التميمي و سعد محمد التميمي) وهو ( 8.000.000 ) ثمانيه ملايين ريال سعودي , وذلك الي علي محمد التميمي فقط مقسمه علي خمس دفعات ويقوم علي التميمي بدوره بتصفيه مستحقات سعد التميمي بشكل فردي خارج هذه الاتفاقيه . اطلب اثبات ما نسب للمدعي عليه والزامه بدفع كامل المبلغ الحال في ذمته وهو 4.800.000 (اربعه ملايين وثمانمايه الف) ريال سعودي))، وفي الجلسه الاولي قرر المدعي دعواه وفق ما جاء في صحيفه دعواه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا: انني لا اعلم عن الدعوي الا قبل يوم من هذه الجلسه. ثم سالت الدايره المدعي هل تم اخطار المدعي عليه والبدء في اجراءات الصلح وفق الماده (الثامنه) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (التاسعه عشره) من ذات النظام، فاجاب بقوله: لم اخطره الا عن طريق رساله جوال، هكذا قال، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبعد الاطلاع ملفها وكافه مرفقاته، ولان هذه الدعوي تعد من منازعات الشركاء، وهي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها؛ وفقا للفقره (ب) من الماده (الثامنه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان المدعي لم يقدم ابتداء ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه او وثيقه بانتهاء المصالحه بصلح او بغير صلح؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والاصل في هذه الحاله الا تقيد الدعوي ابتداء وفقا لاحكام الماده (الحاديه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه، وهو ما نصت عليه الفقره (الثانيه) من الماده (التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه او وثيقه بانتهاء المصالحه بصلح او بغير صلح، كما انه يجب في هذه الدعوي ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي وفقا للفقره (الاولي) من الماده (التاسعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ووفقا للماده (التاسعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره في سبيل تحققها من توفر شروط قبول الدعوي تاكد لها ان المدعي لم يخطر المدعي عليه باداء الحق كتابه كما هو ظاهر من ملف الدعوي ومرفقاته، وعدم جوابه، وبذلك يكون المدعي خالف ما اشترطه نظام المحاكم التجاريه في قبول الدعوي التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك كله ان يعيد المدعي رفع الدعوي مجددا مستوفيا الاجراءات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو
احمد بن عبدﷲ الساعدي
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 626 لعام 1442 ه
المقامه من/ علي محمد عبدالرحمن التميمي هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد مالك بن محمد رمضان رسلان رخصه اقامه (…)
 
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع كامل المبلغ الحال في ذمته والبالغ ما مجموعه(4.800.000) اربعه ملايين وثمانمايه الف ريال سعودي، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف-المدعي- اعتراضه علي الحكم بموجب مذكرته المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم(107836) والمقدمه من المستانف(المدعي اصاله) المؤرخه في 01 / 07 / 1442ه، وبعد اطلاع الدايره عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الحكم في القضيه بجلسه هذا اليوم الخميس الموافق 04 / 01 / 1443ه لما يلي من اسباب:
(الاسباب)
لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441ه تنص علي انه : (( يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام …)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين … )) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام، وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف (المدعي ) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها,، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا، وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (( اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)). 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
عضو
عبدالاله بن ظاهر العنزي
رييس الدايره
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار