moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 14713 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار العقاري غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (مؤسسه (...) للمقاولات ورقم السجل التجاري (...) والكاينه ب(...) حي (...) طريق (...) وصفتها في هذه الدعوي (مدعيه) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار العقاري ورقم سجلها (...) والكاينه ب(...) حي (...) طريق (...) وصفتها في الدعوي (مدعي عليها). الوقايع: بتاريخ 15/9/1439ه وبموجب عقد تصميم و تنفيذ اعمال العظم لمشروع انشاء منتجع خاص بمنطقه (...) بمحافظه (...) بحسب المخطط المتفق عليه وحيث انه تم استلام الدفعات الاولي بالعقد وقدرها 991.485 ريال نظير الدفعه المقدمه وحيث تم الانتهاء من المرحله الاولي من قيمه الدفعه الاولي مع الاشراف الفني وطلب المالك وقف اعمال الانشاء بحسب خطاب موجه منه للمؤسسه المدعيه بحجه ان البلديه طلبت التوقف عن العمل بسبب نزع الملكيه للارض وتوقف كامل الاعمال بالموقع واستحقاق للاجره لباقي اعمال الزياده بالموقع ان وجدت بحسب قرار لجنه الخبراء بالمحكمه او تقرير مكتب استشاري يتم الاتفاق عليه او يتم تعيينه من ناحيه المحكمه) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في22/ذو القعده/1440 حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده ذكر انها تحرير لدعواه تضمنت ما ورد في صحيفه الدعوي بالاضافه لطلبات المدعيه وهي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع باقي المستحق من الاجره عن الاعمال بالزياده التي تمت بالموقع حسب ما تقرره لجنه الخبراء في المحكمه، ورد ورقه الضمان -سند لامر- التي حررت كضمان لتنفيذ المشروع للمدعيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا ما ذكره المدعي صحيح واطلب احالتها القضيه الي جهه الخبره لتقدير الاعمال التي قام المدعي بتنفيذها، وفي الجلسه المؤرخه في 8/صفر/1441 حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ورود عروض السعر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ومكتب (...) وبعرضهما علي الطرفين قرر الطرفان قبول العرض المقدم من مكتب (...) للاستشارات وتحمل القيمه مناصفه وفي الجلسه المؤرخه في3/ربيع الاول/1441 حضر المدعي عليه وكاله وقرر بان موكلته والمدعيه قد سلما الخبير الاتعاب الاوليه، وانه طلب مهله شهر لاعداد التقدير، كما استعد الحاضر بالتواصل مع الخبير لاستلام التكليف المرفق في ملف القضيه، وفي الجلسه المؤرخه في1/ربيع الثاني/1441 وتشير الدايره الي ورود التقرير الابتدايي والنهايي من الخبير، وقد تضمن التقرير الاولي والمطبوع علي مطبوعات (...) للاستشارات الهندسيه والسلامه ورقمه ت/00315/2019 وفيه ان اجمالي المستحق لقيمه اعمال المدعي 998047 وان قيمه تعويض 22% للمدعي نظير فوات ربح ومصاريف اداريه للمشروع بسبب سحب المشروع من قبل المدعي عليه325057.70 وان اجمالي المبالغ الماليه المسلمه للمدعي من المدعي عليه 1156733 وان اجمالي المبلغ المستحق هو166371.70 كما ورد في الخاتمه ونتيجه التحليل الهندسي ما نصه: "فقد تبين لنا الاتي: المبلغ المستحق للمدعي-(...)- لدي المدعي عليها شركه (...) للاستثمار العقاري قدره 166371.70 مايه وسته وستون الف وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا وواحد وسبعون هلله" انتهي، وتشير الدايره الي ان التقرير زاد فيه رد الخبير علي ما قدمه كل من الطرفين له مناقشه للتقرير، وقرر المدعي وكاله ان موكله استلم التقرير الابتدايي والنهايي وانه لا اعتراض من موكله عليه بينما قرر المدعي عليه وكاله انه استلم قبل اسبوع التقرير الابتدايي واستلم امس التقرير النهايي كما قرر بانه قد سلم ملاحظاته للخبير، وفي الجلسه المؤرخه في 25/صفر/1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليها وكاله بالوكاله رقم (...) وبعد دراسه القضيه وتقرير الخبير الابتدايي والنهايي رات الدايره ان علي المدعي عليها بان عليه في مذكره شارحه ومختصره تقديم كافه ما لديها حيال اثبات سحب المشروع محل الدعوي منها ومن الذي سحب المشروع وما سببه وما المستندات التي تثبت ذلك وهل هو من فسخ العقد محل الدعوي ولماذا، وهذه المهله الاخيره لتقديم ما لديه حيال ذلك الي الخبير، كما علي الخبير الجواب وبيان وجه احتساب نسبه 22% كتعويض وهل بني ذلك علي طلب المدعي ام ماذا، وما وجه الرد علي ما قدمه المدعي من الخطاب الموجه الي البلديه في 7 / 6 / 1440 وجواب البلديه في 27 / 10 / 1440، وعليه رفعت الجلسه لاستكمال ذلك، وعليه فان علي المدعي عليه ما طلب منه للخبير ويجيب الخبير ويضمن جوابه الجواب علي ما طلب منه في هذه الجلسه، ورفعت الجلسه لما تقدم، وفي الجلسه المؤرخه في12/ربيع الاول/1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف القضيه المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ورود خطاب من الخبير مؤرخ في 11 / 03 / 1442 ورقمه ت/576/2020 مرفق بملف القضيه وتحيل الدايره اليه، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن السند لامر محل الدعوي وعن تاريخه ومبلغه الوارد فيه فقال المدعي ان السند لامر قد تم تنفيذه ثم تم ايقافه من قبل المدعي عليها ونطلب استرداده، وبعرض ذلك علي المدعي عليه صادق عليه، وتحيل الدايره الي كافه مرفقات القضيه وتقريري الخبير بناء علي الماده 249 من نظام المحاكم التجاريه، هذا وبعد النظر في تقرير الخبير وبعد النظر في صحيفه الدعوي ومذكره المدعي المقدمه في الجلسه الاولي وجواب المدعي عليه في الجلسه الاولي والذي تضمن الاقرار، وحيث ندب الخبير بناء علي ذلك فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد طالب في اساس دعواه والتي بناء علي ندب الخبير بحصر الاعمال المنفذه في العقد محل الدعوي واسترداد سند لامر محرر للمدعي عليها كضمان للاعمال، حيث ان المقاول من الباطن هو المدعي والمدعي عليها هي المقاول الرييسي، وحيث اقر ممثل المدعي عليها في اول جلسه بصحه الدعوي لحصر الاعمال، وحيث ان الخبير في هذه القضيه قد ندب لاجل حصر الاعمال المنفذه والنظر في المبالغ المسدده وبيان المستحق من قيمه الاعمال، وبما ان الخبير قد قدم تقريره الابتدايي والنهايي وتبين انه تم تقدير نسبه 22% كفوات ربح علي المدعي تضمنه المدعي عليها لسحبها للمشروع دون مبرر، كما نظر الخبير الي مبالغ مسلمه واعمال لا علاقه لها بالعمل التي تم الندب لاجله والذي تم الاقرار عليه من قبل المدعي عليها، وحيث ان نطاق عمل الخبير محصور في بيان الاعمال المنفذه والمتبقي للمدعي بناء علي الاعمال المسلمه، ودعوي المدعي في هذا الامر في صحيفه دعواه، وفي المذكره الاولي التي قدمها في الجلسه الاخيره، ومضاف عليه طلب استرداد السند لامر، وبما ان الثابت في تقدير الخبير استحقاق المدعي عليها قيمه للاعمال المنفذه، ولا يستحق المدعي في موضوع الاعمال المنفذه شييا، وبما ان الخبير قد قرر عدوله عن تقريره والاكتفاء بتقدير الاعمال المنفذه وقدر المبالغ المسدده، وبين عدم استحقاق المدعي لشيء حيالها، بل علي العكس، وبما ان المدعي عليها لم تقدم طلبا صريحا في ذلك، اذ لا يحكم الا بطلب، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي قيمه الاعمال المنفذه وعدم قبول ما عدا من ذلك من طلبات، ومنها طلب استرداد السند لامر اذ ان الخبير بين استحقاق المدعي عليها وليس المدعي لوجود مبالغ سلمت للمدعي لم ينفذ ما يقابلها، وتشير الدايره الي ان طلبات المدعي الغير مقبوله، تنظر في دعوي مستقله، اذ ان دعوي المدعي التي ندب من اجلها الخبير كانت في المطالبه بقيمه الاعمال المنفذه، ولم يتطرق الي المطالبه بالاضرار بسبب سحب المدعي عليها للمشروع وغير ذلك، فكل ذلك في دعوي مستقله علاوه علي ان اتعاب الخبير في هذه القضيه انما كانت لاجل تقدير الاعمال المنفذه، لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض طلب المدعي قيمه الاعمال المنفذه للعقد محل الدعوي وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.