tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433932308 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-07-18 date_hijri=1443-12-25 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:43ba1ddd-5ca7-4225-9508-7fc8b8155dac language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٧٣٧٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، طالب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٢٦,٦٥٧) سته وعشرون الف وستمايه وسبعه وخمسون ريال، يمثل ثمن ورق صحي قامت المدعيه بتوريده لصالح المدعي عليه، بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٢,٧٠٠) الفي وسبعميه ريال قيمه اتعاب محاماه. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٥ / ١٢/ ١٤٤٣ه عقدت عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه(...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وترخيص محاماه رقم: (...)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها وفق اللايحه، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته احال الي مطابقه الرصيد المرفقه بالدعوي، وعليه رات الدايره ان الدعوي مهياه للفصل فيها واصدرت حكمها المبني علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨/ ١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا؛ وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين: (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وبالنظر لموضوع هذه الدعوي، فان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٢٦,٦٥٧) سته وعشرون الف وستمايه وسبعه وخمسون ريال، مقابل ثمن البضاعه التي وردتها موكلته لصالح المدعي عليه، بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٢,٧٠٠) الفي وسبعميه ريال قيمه اتعاب محاماه. وقدم لاثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه مستند مطابقه رصيد مؤرخ في: ٣ / ٣/ ٢٠٢٢م، مذيل بعباره (الرصيد مطابق حتي تاريخ ١٢/ ٣/ ٢٠٢٢م)، وممهورا بختم صيدليه المدعي عليه وتوقيعه، علي كونه مدين للمدعيه بمبلغ قدره: (٢٦,٦٥٧.٢٧) سته وعشرون الف وستمايه وسبعه وخمسون ريال وسبعه وعشرون هلله، ولما كان ختم المدعي عليه علي هذا المستند يعد اقرارا بالكتابه، وقد جاءت الشريعه باعتباره والاخذ به في الاثبات، قال الامام البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: "قال في الاختيارات: وتنفذ الوصيه بالخط المعروف وكذا الاقرار اذا وجد في دفتره وهو مذهب الامام احمد انتهي، لقوله - صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، ولم يذكر امرا زايدا علي الكتابه فدل علي الاكتفاء بها."، وقال ابن فرحون -رحمه الله- في التبصره: (وان قال: لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق)، كما نصت الماده (١٦٠٩) من مجله الاحكام العدليه علي انه: "اذا كتب احد سندا او استكتبه من كاتب واعطاه لاخر موقعا بامضايه او مختوما، فاذا كان مرسوما اي حرر موافقا للرسم والعاده فيكون اقرارا بالكتابه ويكون معتبرا ومرعيا كتقريره الشفاهي والوصولات المعتاده واعطاؤها هو من هذا القبيل"، ولما كان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه وعدم قيامها بسداده، الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمه وكيل المدعيه لاثبات ما يدعيه يعد بينه كافيه وموجبه للحكم بها، وبما ان المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان المتمنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب؛ لان الغايب معذور، والمتمنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي: (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري... ثم اذا...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق)، وحيث كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعي علي خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بينته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي: (او ادعي علي مستتر...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها)، اما ما يتعلق بالمطالبه باتعاب الترافع فان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه كان مماطل في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليه، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي، ولقول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان اتعاب الترافع يرجع تقديرها للدايره وعليه رات الدايره ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعيه في مقابل اتعاب الترافع يستحقه موكله مقابل ما بذل من جهد ووقت، ولذلك فقد انتهت الدايره الي الحكم ادناه، وجعلته حضوريا؛ عملا بالماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله....عدت الخصومه حضوريه".
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) سجله المدني رقم: (...) بان يدفع لشركه(...) المحدوده سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦,٦٥٧) سته وعشرون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا، ومبلغا قدره (٢,٧٠٠) الفان وسبعمايه ريال مقابل اتعاب الترافع. هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ استنادا للماده (الثامنه والسبعون) الفقره (١) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.
رييس الدايره القضاييه
(...)