moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4571279473لعام1445 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بموجب (عقد مشروع تنفيذ اعمال التشطيبات الداخليه والخارجيه لفيلا خاصه بحي (…) في(…))، وبناء علي مشارطه التحكيم المؤرخه في 15 / 02 / 2023م والمتفق عليها بين الاطراف عبر البريد الالكتروني، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: المحكم الفرد/(…)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في 03 / 04 / 1445ه والقاضي ب " اولا: الزام المحتكم ضدها شركه(…) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكم(…) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (1,710,740.77) مليون وسبعمايه وعشره الاف وسبعمايه واربعون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله سعوديه والتي تمثل غرامه التاخير بما يعادل نسبه وقدرها (20%) من قيمه العقد الاجماليه. ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه(…) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكم (…) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (974,507.2) تسعمايه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه ريالات سعوديه وهللتان سعوديه والتي تمثل قيمه المبالغ المتبقيه من الدفعه المقدمه للاعمال غير المنفذه من قبل المحتكم ضدها. ثالثا: الزام المحتكم ضدها شركه(…) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكم(…) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (165,000) مايه وخمسه وستون الف ريال سعودي مقابل اتعاب هييه التحكيم وامين السر والتي تكبدها المحتكم في هذه الدعوي "، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر بتاريخ 03 / 04 / 1445ه وتبلغنا به بتاريخ 21 / 05 / 1445ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وبتاريخ 21 / 11 / 1445ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي و تبين عدم حضور اي من اطراف القضيه رغم تبلغهم، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 03 / 04 / 1445ه وتقدم بطلبه بتاريخ 26 / 10 / 1445ه، فان دعواه مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفق الماده (55) من نظام التحكيم المتضمنه : " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم ... "، وبما ان المدعي ارفق المستندات اللازمه المنصوص عليها في الماده (53) من نظام التحكيم، وبما ان الماده (53) من النظام نصت علي انه: " لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا "، وبما ان الدايره وباطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يمنع من الامر بتنفيذه؛ فان الدايره تنتهي الي الامر بتنفيذ حكم التحكيم وتقضي بذلك. نص الحكم: امرت الدايره: بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في النزاع الناشي بين الطرفين والمدون منطوقه بعاليه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.