tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 12875/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-11-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:37 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:062d36f0-1c40-4600-b5a3-ddf4ae720538 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٢٨٧٥/ق/ ١٤٣٨ه
المقامه من: شركه (...)
ضد: (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين ٢/٧/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ١٧/١١/١٤٣٨ه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...)- المثبت في الضبط هويته وصفته- بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها ما نصه:
"تتلخص دعوي موكلتي بانه بناء علي مفاهمه تمت بين (...) (وكيل (...) والدكتور/ (...) فقد عرض علي المدعيه شركه (...) الدخول مع الدكتور (...) في استثمارات متعدده مع (...) لتغطيه حاجتهما للسيوله النقديه مؤكدا لها ان هذا الاستثمار سيحقق للشركه عوايد استثماريه كبري وبالفعل تم توقيع اتفاقيه مع الشركه التزم بموجبها (...) بسداد كامل المبالغ المستحقه لشركه (...) عن هذه الاستثمارات في مده اقصاها سنتين من تاريخ توقيع الاتفاقيه وبناء علي الخطاب الصادر من (...) المؤرخ في ١٥/١/٢٠١٥م فقد اكد الدكتور/ (...) لشركه (...) بالتزامه بسداد المبلغ المستحق لها من هذا الاستثمار وبتاريخ ١٥/٨/٢٠١٥م قام (...) بتسليم الدكتور/ (...) شيكا مسحوبا علي بنك (...) بمبلغ وقدره (٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠دولار) ثلاثمايه وعشرون مليون دولار امريكي كما وقع اقرارا بان هذا الشيك مستحق الدفع بعد (٤٥يوما) من تاريخه تسديدا للمستحقات ومخالصه نهاييه بينهما وارفق صوره منه، كما التزم (...) بانه سيقوم بتحويل مبلغ هذا الشيك الي حساب شركه (...) في (...) الا انه حتي تاريخه لم يتم سداد هذا المبلغ لموكلتي المدعيه الامر الذي سبب لها خساير واضرار ماديه بسبب مماطله المدعي عليهم وعدم استلام الشركه حقوقها في موعدها وبناء علي ما سبق وحيث ان (...) قد اقر بتنازله واحاله حقه في قيمه هذه الشيك الي شركه (...) (المتنازل لها) فان موكلتي المدعيه تطلب الحكم بالزام (...) بسداد قيمه الشيك الصادر منه برقم (...) وتاريخ ١٥/٨/٢٠١٥م بمبلغ وقدره (٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار) ثلاثمايه وعشرون مليون دولار امريكي المسحوب علي بنك (...) او ما يعادل قيمته بالريال السعودي مع اتعاب المحاماه والتي تقدر (١٠%) من قيمه الشيك." وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وتم تحديد جلسه ٢٩/١١/١٤٣٨ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وقدم وكيل المدعيه عددا من الخطابات المتبادله مع المدعي عليه وطلب ابلاغ المدعي عليه عن طريق الاماره، وفي جلسه ٢٧/٢/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه (...)- المثبت في الضبط هويته وصفته- طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٦/٣/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: "ندفع بانعدام صفه المدعي عليه في الدعوي لعدم وجود التزام او عقد بينه وبين شركه (...) فيما يخص المبالغ موضوع الدعوي، وذلك وفقا للماده الثلاثين وفقرتها الاولي من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات وختم مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه النظاميه للمدعي عليه والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره مايه الف ريال". وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الجواب علي موضوع الدعوي والمخالصه والشيك الذي حرره موكله فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٤/٤/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: "بان المدعيه لم تقدم صوره من هذه الاتفاقيه لمعرفه شروطها وبنودها ومدي علاقتها بالحق محل الدعوي من عدمه، وكذلك بيان مدي صحه انعقاد الاختصاص الدولي والولايي والنوعي للقضاء السعودي من عدمه، وبيان مدي مشروعيه الحق موضوع الاتفاقيه وعدم مخالفته لاحكام الشريعه الاسلاميه والانظمه المعمول بها داخل المملكه العربيه السعوديه من عدمه، بخاصه ان المدعيه شركه (...) الجنسيه وحسب قانون بلد المنشا فانه توجد فيها تعاملات تخالف احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه السعوديه، والاهم في ذلك بيان مدي علاقه تلك الاتفاقيه بالحق المحال به علي المدعي عليه متي ثبتت صفته في الدعوي كما لم تتقدم المدعيه باي مستند يثبت تنفيذ تلك الاتفاقيه وما ورد فيها من بنود وشروط او ما يثبت وجود حواله الحق محل الدعوي من الدكتور المذكور الي المدعيه علي الرغم مما ورد في لايحه الدعوي ولا يخفي عليكم ما ذهب اليه الفقهاء من انه لابد لوجود الحواله من الشروط الاتيه: الصيغه والمحيل والمحال والمحال عليه والمحال به "ودين المحال علي المحيل" كما ذهب جمهور الفقهاء المالكيه والشافعيه والحنابله: الي انه لابد لوجود الحواله من وجود دين للمحيل علي المحال عليه في الجمله كما اشترط الفقهاء لصحه الحواله الشروط الاتيه: ثبوت الحق في ذمه المحيل وان يكون الدين المحال به مالا معلوما مباحا وان يكون المحال عليه ملييا قادرا علي الوفاء عند الاحاله ورضا المحيل والمحال دون المحال عليه وان يكون اطراف العقد اهلا للتعاقد وان يتماثل الحقان في الجنس والصفه والاجل والحلول لذا نتمسك بطلباتنا السابقه وهي الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه واتعاب المحاماه" وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٢/٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها "اولا: ليس بصحيح ما ذكره وكيل (...) بانعدام الصفه النظاميه للمدعي عليه حيث ان الشيك المطالب به في هذه الدعوي وهو الشيك رقم (...) وتاريخ ١٥/٨/١٢١٥م صادر من (...) لدي بنك (...) في السعوديه وان الاقرار الصادر منه والمرفق بلايحه الدعوي يثبت التزامه بسداد هذا المبلغ الامر الذي يؤكد ان (...) هو صاحب صفه في هذا الالتزام ولم يقم بسداده حتي هذا التاريخ. ثانيا: لقد انكر وكيل (...) وجود اي علاقه او التزام بين المدعيه و (...) وهذا الدفع يخالف حقيقه الواقع وتنفيه المستندات حيث ان الخطابات الصادره من الوكيل الشرعي ل (...) وهو السيد/ (...) تؤكد اقراره وعلمه بالعلاقه بين الدكتور (...) وشركه (...) ونرفق المستندات التي تؤكد ذلك وهي: الخطاب المؤرخ في ١١/٧/٢٠١٤م حيث جاء فيه ما نصه "كما اشعركم بانه سوف يكون بدايه الاسبوع القادم هناك تحويل مبلغ ١٠ مليون دولار لحساب شركه (...) في بنك (...) في (...) وذلك لسداد جزء يسير من المتعلقات التي تحتاج الي تاخير "وكذلك الخطاب المؤرخ في ٣٠/٩/٢٠١٥م وقد تضمن هذا الخطاب ما نصه "ما تم بخصوص المديونيه الخاصه بنا لشركه (...) نود ان نشعركم بالتالي: وذلك لتغطيه الشيك المسحوب علي مجموعه (...) الماليه بمبلغ وقدره ٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دولار امريكي "فهذه الخطابات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بعلم / (...) واقراره بحق شركه (...) بالمبالغ التي تطالب بها في هذه الدعوي وبناء علي ما سبق يتاكد ان شركه (...) (المدعيه) هي صاحبه مصلحه في المطالبه بحقوقها الماليه الثابت باقرار (...) بها والصادر بها الشيك رقم (...) وتاريخ ١٥/٨/٢٠١٥م المسحوب علي بنك (...) محل هذه الدعوي لذا فاننا نتمسك بطلباتنا للحكم لموكلتنا المدعيه شركه (...) بكافه الطلبات الوارده في لايحه الدعوي" كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره دفع فيها بعدم اختصاص المحكمه فافهمته المحكمه بان عليه الجواب علي موضوع الدعوي مع حق تمسكه بالاختصاص، وانه في حال عدم تقديم رد موضوعي فانه سيعد ناكلا كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه البينه علي حواله الدين فطلب مهله لذلك، وفي جلسه ٢٠/٦/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: "اولا: اطلب الفصل في الاختصاص النوعي والصفه للمدعي عليه وذلك للاسباب الاتيه: موضوع الدعوي يتعلق بالشيك رقم (...) بتاريخ ١٥/٨/٢٠١٥م الذي انتفت عنه الصفه التجاريه لمضي اكثر من ثلاثين شهرا علي تاريخه، كما يتعلق باقرار صادر من المدعي عليه لا يكتسب الصفه التجاريه علي وجه الاطلاق لانه لم يصدر عن تاجر او يتعلق بعمل تجاري، كما ان حواله الدين عمل مدني من اختصاص المحاكم العامه وليس المحاكم التجاريه ويحق للمدعي عليه التمسك بحقه في طلب نظر الاختصاص النوعي للمحكمه وفقا للماده (٣٠/١) من نظام المرافعات الشرعيه، ووفقا للماده (٦٥/٣) المضافه للايحه التنفيذيه لنظام المرافعات بقرار وزير العدل رقم (...) بتاريخ ٩/٦/١٤٣٩ه ولم يقدم المدعي حتي تاريخه ما يثبت وجود حواله الدين وهذا ما ينفي الصفه عن المدعي عليه في هذه الدعوي، ويحق للمدعي عليه التمسك بذلك وفقا للماده (٧٦) من النظام سالف الذكر كما ان ذلك شرط اصيل لقبول الدعوي يجب توافره لنظر الدعوي والزام المدعي عليه بالرد علي موضوعها المتمثل في حواله الدين. ثانيا: ومن حيث الرد علي موضوع الدعوي فاما ما يتعلق بالشيك رقم (...) بتاريخ ١٥/٨/٢٠١٥م واقرار موكلي فهذا بمثابه ضمان والتزام للسيد (...) وليس للمدعيه شركه (...)، كما ان من حق المدعي عليه رفض حواله الدين طالما لم تقدم المدعيه ما يثبت وجودها او توافر اركانها وشروط صحتها المعروفه شرعا والمنصوص عليها نظاما في نظام المحكمه التجاريه، كما ان ما ورد بمذكره المدعيه المقدمه في الجلسه الماضيه بتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٩ه لا علاقه له بموضوع الدعوي (حواله الحق او الدين) ولا يعد دليلا اثبات لصفه المدعي عليه في هذه الدعوي، فالشيك رقم (...) بتاريخ ١٥/٨/٢٠١٥م المستفيد منه السيد/ (...) وليس المدعيه، كما لا يكفي علم المدعي عليه بوجود دين للمدعيه او انها صاحبه مصلحه لاثبات وجود (حواله الحق او الدين) لذا اطلب الفصل في الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه في نظر موضوع الدعوي (حواله الدين) قبل السير في الدعوي وفقا للماده (٣٠/١) والماده (٦٥/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات وتعديلاتها والزام المدعيه وفقا للماده (١٤٩/١) من اللايحه التنفيذيه بتقديم المستندات التاليه: اصل الشيك بين المدعيه و(...)، وصور للمدعي عليه واصل المستندات الداله علي تنفيذ الاتفاق، وصور للمدعي عليه واصل مستند حواله الدين او وكاله الدين وصور للمدعي عليه" وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٧/٦/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه عما طلب الاجل من اجله فذكر بانه ليس في مذكره وكيل المدعي عليه ما يستوجب الرد ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا وليس لديهما ما يودان اضافته ثم عرضت الدايره علي طرفي الدعوي انهاء القضيه صلحا بين الطرفين فطلبا مهله للرجوع لموكليهما، وفي جلسه هذا اليوم ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله يرفض الصلح ويطلب الفصل في الدعوي كما حضر (...) وكيل (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم سالته الدايره عن الاقرار الصادر من موكله فاجاب بانه صحيح وصادر من موكله ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ٣٢٠ مليون دولار وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وليس لديهما ما يودان اضافته، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ثلاثمايه وعشرون مليون دولار تمثل مستحقاتها في استثمارات عقاريه مع المدعي عليه ولما كان وكيل المدعي عليه لا ينكر الشيك والمخالصه والمخاطبات الصادره من موكله بيد انه يدفع بان المدعيه لا صفه لها في الدعوي وحيث قدم وكيل المدعيه ما يسند دعوي موكلته من الشيك الصادر من المدعي عليه برقم (...) وتاريخ ١٥/٨/٢٠١٥م المسحوب علي مجموعه (...) والذي يمثل مخالصه نهاييه مع (...) بموجب اقرار المدعي عليه وتوقيعه وختمه والذي جاء فيه: "اقرار: اقر انا (...) الموقع ادناه بان الشيك رقم (...) بتاريخ ١٥/٨/٢٠١٥م والمسحوب علي مجموعه (...) الماليه والصادر من حسابنا رقم (...) بمبلغ (٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠) دولار امريكي) ثلاثمايه وعشرون مليون دولار امريكي لصالح الدكتور/ (...) مستحق الدفع بعد (٤٥يوم) من تاريخه وهذا الشيك الموضح بعاليه عباره عن قيمه مستحقات تم الاتفاق عليها بموجب خطابات سابقه لا رجعه فيها، وتعد مخالصه نهاييه (...) "وحيث اقر وكيل (...) في جلسه هذا اليوم والذي يملك حق الاقرار في وكالته رقم (...) بحواله الدين وان جميع ما ورد في الشيك مستحق للمدعيه كما اقر بصحه الاقرار الصادر من موكله والذي جاء فيه: "اقرار بهذا اقر انا/ (...)- سعودي الجنسيه- بموجب السجل المدني رقم (...) وجواز سفر رقم (...) بان المبلغ المستحق لي في ذمه (...) وقدره (٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار امريكي) بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ١٥/٨/٢٠١٥م والمسحوب علي مجموعه (...) الماليه وبموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ١٥/٤/٢٠١٦م والمسحوب علي مجموعه البنك (...) بمبلغ (١,٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠ريال سعودي) والذي يعتبر تسويه لمستحقات لا رجعه فيها ومخالصه نهاييه مع (...) بموجب الاقرار الصادر علي مطبوعاته من مكتبه الخاص فان هذا المبلغ هو مستحق فعلا لشركه (...) للاستثمار (...)-سجل تجاري رقم (...) بالعنوان: (...) شارع (...) وهي صاحبه الحق في استلام هذا المبلغ كاملا ولاثبات هذا الحق تم التوقيع علي هذا الاقرار وهذا اقرار مني بذلك (...) مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليه من عدم اختصاص هذه المحكمه بنظر النزاع اذ انها مشموله بالماده (٣٥/ج-و) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه ويؤكد ذلك ما جاء في قرار اللجنه الخاص لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والذي جاء فيها: "فبناء علي قرار معالي رييس مجلس الاعلي للقضاء رقم (...) بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه المتضمن تشكيل لجنه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، وجمع الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العمليه لحلها؛ فقد اجتمعت اللجنه وانتهت في دراستها الي ما يلي: ثانيا/ اختصاص المحاكم التجاريه بالمنازعات التي تحدث بين الشركاء فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات، اذا كان غرض الشراكه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشراكه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها، لكونها مساهمه في عقار" مما تنتهي معه الدايره الي انعقاد ولايتها بنظر النزاع، كما لا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليه من عدم ثبوت الدين علي موكله وعدم وجود علاقه بالمدعيه وذلك غير صحيح اذ الخطابات المرفقه بملف الدعوي كافيه ومثبته وكاشفه لذلك فاما ثبوت الدين فبموجب الاقرار الصادر من موكله المشار اليه اعلاه والذي يمثل مخالصه نهاييه بين الطرفين ولما كان الاقرار معتبر شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار كما قال عليه الصلاه والسلام: "واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها" وهذا في الحدود فضلا عن الحقوق قال ابن قدامه: "الاقرار اخبار علي وجه ينفي عنه التهمه والريبه، فان العاقل لا يكذب علي نفسه كذبا يضر بها ولهذا كان اكد من الشهاده" وجاء في الفروق "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر لانه علي خلاف الطبع" فضلا عن الخطابات الاخري والتي تدل علي ثبوت الدين والتي تضمنت بان الشيك المحرر لم يكن ضمانا وانما كان مستحق الوفاء ويمثل مخالصه بين الطرفين ومن ذلك الخطاب المؤرخ بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٦م والذي جاء فيه: "ثانيا: فيما يخص الشيك الصادر من طرفنا بقيمه ٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دولار امريكي فاننا نتعهد لكم بتغطيه ما قيمته ١٠% في مده اقصاها اسبوعين ويستبدل بشيك اخر بقيمه ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ريال سعودي (مليار ومايتان مليون ريال سعودي) يستحق الصرف بعد ثلاثه اشهر من تاريخ خطابنا هذا" وكذلك الخطاب المؤرخ في ١٥/١/٢٠١٥م والذي جاء فيه: "نبعث لكم خطابنا وفيه نفيدكم بان جميع المبالغ المتعلقه والتي تخص الديون والاسهم ومكتب (...) سوف تكون تحويلاتها حاضره لديكم خلال شهر من الان والبالغ قيمتها ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دولار حسب ما وردنا من خطاب معالي وزير العدل" واما البينه علي وجود علاقه بين المدعيه والمدعي عليه فبموجب الخطابات الصادر منه المتضمنه طلب امهاله في السداد ومن ذلك الخطاب المؤرخ بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٥م والذي جاء فيه: "يطيب لي ان اهنيكم بحلول عيد الاضحي المبارك اعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات فيما يخص ما تم بخصوص المديونيه الخاصه بنا لشركه (...) نود ان نشعركم بالتالي: سوف نقوم بدايه الاسبوع القادم بمشييه الله تعالي بتسجيل مخطط (...) والبالغ مساحته ٣٧٧,٠٠٠ الف متر مربع باسم الدكتور (...) وبيعه بالكامل في حينه وتغطيه باقي المبلغ من بيع ارض طريق (...) بجده وذلك لتغطيه الشيك المسحوب علي مجموعه (...) الماليه بمبلغ وقدره ٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دولار امريكي عليه امل من حضرتكم مهله اضافيه لمده عشره ايام تبدا من يوم الاحد الي ١٥ اكتوبر الحالي كي يتسني لنا اكمال اللازم" وكذلك الخطاب الصادر بتاريخ ١١/٧/٢٠١٤م والذي جاء فيه: "ارفق لكم خطابي هذا وان شاء الله انه الاخير بحول الله عز وجل وذلك بخصوص المبالغ السابقه المستحقه علينا والخاصه بالمديونيات المتعلقه لاكثر من ثلاث سنوات عليه افيدكم بان اخر ما استجد علينا في بيع الاراضي يخص ارض (...) والمتوقع بمشييه الله الانتهاء منها خلال الايام القادمه كما اشعركم بانه سوف يكون بدايه الاسبوع القادم هناك تحويل مبلغ ١٠ مليون دولار لحساب شركه (...) في بنك (...) في (...) وذلك لسداد جزء يسير من المتعلقات او المستحقات التي لا تحتاج الي تاخير واتفهم مدي الانزعاج الحاصل واقدر جميع المجهودات المبذوله حيال ذلك امل من الجميع التريث والهدوء لاننا الان في مرحله الحصاد ارجو من الجميع ان تتسع صدوركم كتابي هذا وان يوفقنا رب العزه والجلاله وان ننتهي خلال هذه الايام المباركه من شهر رمضان المبارك "وكذلك الخطاب المؤرخ بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٣م والذي جاء فيه: "الي من يهمه الامر: نفيدكم بان الارض الواقعه في حي (...) بمدينه جده علي طريق (...) والبالغ مساحتها مليون ومايتين واربعه وسبعون الف وخمسمايه وتسعه عشر متر مربعا، والمستند افراغها علي الصك الصادر من كتابه العدل الاولي بجده برقم ١٤٠ وجلد ٢٩٩١ الي الدكتور (...) هويه وطينه رقم (...) فهي لا تخصنا ولكن هذه الارض نضمن منها الديون الموجوده لصالح شركه (...) ونلتزم التزام ادبي بسرعه انهاء اجراءات استخراج الكروكي التنظيمي وذلك لوجود مستثمر (...) الجنسيه بسعر ١٠٠٠ ريال للمتر والبالغ قيمتها حوالي مليار ومايتين مليون ريال وهذا مبلغ يغطي كافه المصاريف والالتزامات خلال الثلاث سنوات الماضيه، ولم نكن نرغب بالوصول الي هذه المرحله الا لوجود بعض الظروف" كما لا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليه من عدم قبول موكله لحواله الدين الي المدعيه وذلك لكونه من المتقرر شرعا انه لا يشترط رضا المحال عليه ولا اذنه في قال القاضي عبد الوهاب المالكي في الاشراف: "ورضا من يحال عليه غير معتبر؛ لقوله عليه السلام: "من احيل علي مليء فليتبع" ولم يشترط رضاه، ولان الحق هو للمالك فله ان يملكه من شاء كساير الحقوق" وقال الجويني الشافعي في نهايه المطلب: "واما المحال عليه فالمذهب انه لا يشترط رضاه؛ لانه متصرف فيه ورضا محل التصرف لا يشترط في المعاملات، والمحيل والمحتال متصرفان" وجاء في الشرح الكبير: "فاما المحال عليه فلا يعتبر رضاه؛ لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد اقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع اليه كالوكيل، وانما تعتبر الملاءه في رضا المحتال" وحيث قرر وكيل المدعيه قبول الحواله الي المدعي عليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت صفته ومصلحته في اقامه هذه الدعوي، كما لا ينال من ذلك ما قد يثار من تعرض المدعي عليه للخساره وذلك مردود بموجب اقراره الصادر من قبله والذي جاء فيه: "وهذا الشيك الموضح بعاليه عباره عن قيمه مستحقات تم الاتفاق عليها بموجب خطابات سابقه لا رجعه فيها، وتعد مخالصه نهاييه" ومن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وهذه تمثل مخالصه وابراء واسقاطا لجميع الحقوق والالتزامات السابقه واللاحقه، كما لا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليه من ان الشيك الذي حرره موكله كان يمثل ضمانا ولم يكن مستحق الوفاء وذلك مخالف للنظام العام ولحقيقه الواقع وتنفيه المستندات اذ الاصل ان الشيك اداه وفاء تحل محل النقود ولا يجوز لاطراف الشيك تغيير وظيفته بارادتهم وتحويله من اداه وفاء الي اداه ضمان علي خلاف ما يقضي به نظام الاوراق التجاريه كما انه مستحق للوفاء بمجرد الاطلاع عليه اذ نصت الماده (١٠٣) من نظام الاوراق التجاريه علي ان: "الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه" ولما كانت وظيفه الاوراق التجاريه محدده بنظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٧ وتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣ه وهي نصوص امره لا يجوز لذوي الشان الاتفاق علي مخالفتها وتغيير وظيفه هذه الاوراق باراده المتعاملين به كما ان دفعه من كونه ضمانا مخالفا لواقع الحال ولما هو مدون في الاقرار والذي نص فيه علي انه يمثل مخالصه نهاييه وليس ضمانا للمستحقات مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...)، سجل تجاري اجنبي رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وعشرون مليون دولار وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٥٢٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢٠ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي استثمارات عقاريه. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢/٧/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٢٨٧٥/١/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري اجنبي رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثمايه وعشرون مليون دولار. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.