tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport

اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن

tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 16 chunks

date_gregorian=2025-09-15 date_hijri=1447-03-23 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=sector:القطاع البري entity=document_number:م/188 entity=legal_basis:royal_decree:188 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport validity=valid validity_confidence=0.6
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 | النظام | : | نظام النقل البري علي الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446ه.. 2 | اللايحه | : | اللايحه التنفيذيه لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن. 3 | النقل المنتظم | : | نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطه حافلات وبمسارات واجور محدده ورحلات منتظمه ومواعيد معلن عنها. 4 | النشاط | : | نشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن. 5 | نشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن | : | نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكه، والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم، بموجب العقد. 6 | العقد | : | عقد يتولي بموجبه القطاع الخاص تقديم خدمات نشاط نقل الركاب بين المدن بالحافلات مبرم بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والقطاع الخاص. 7 | منصه الهييه الالكترونيه | : | المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه، التي تتيح لها الوصول الي بيانات المنشاه والحافله والسايقين. 8 | المنشاه | : | كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. 9 | مقدم الخدمه | : | المنشاه المبرمه للعقد. 10 | الرمز الالكتروني الموحد | : | الخدمه الرقميه المقدمه من قبل المركز السعودي للاعمال بالتكامل مع الجهات الحكوميه المعنيه، تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرييسيه المحدثه للمنشاه، عبر رمز الاستجابه السريع (QR- CODE). 11 | الحافله | : | مركبه تسير بقوه اليه معده لنقل ركاب مقابل اجر يزيد عددهم علي (ثمانيه) ومستلزماتهم. 12 | بطاقه التشغيل | : | وثيقه تصدرها الهييه لحافله مقدم الخدمه لممارسه النشاط وفق الضوابط المحدده في هذه اللايحه. 13 | الراكب | : | شخص طبيعي موجود في الحافله او يكون صاعدا اليها او نازلا منها لغرض التنقل، عدا السايق. 14 | السايق | : | كل من يقود حافله. 15 | بطاقه سايق مهني | : | وثيقه تصدرها الهييه للسايق وفق الضوابط المحدده في هذه اللايحه. 16 | وثيقه الفحص الفني الدوري | : | وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز الحافله لمتطلبات الفحص الفني الدوري. 17 | المرافق | : | محطات ومراكز الانتظار وتوقف المركبات و/او محطات انطلاق ووصول الحافلات التابعه لمقدم الخدمه. 18 | التجهيزات الفنيه | : | الاجهزه والانظمه التقنيه المعتمده الواجب توفرها في الحافله. 19 | مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه | : | المؤهلين من قبل الهييه لتركيب التجهيزات الفنيه وتوفير الخدمات الالكترونيه. 20 | المفتش | : | الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس 21 | الغرامات الماليه | : | مبلغ مالي يلزم سداده نتيجه مخالفه ايا من احكام النظام او اللايحه. 22 | المقابل المالي | : | المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من الخدمات التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه. 23 | اللجنه | : | اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام. تهدف اللايحه الي وضع الاطار العام والتصور الشامل لتقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن، وذلك بهدف تطوير الخدمات، وحمايه الاستثمار فيه بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه. تسري احكام هذه اللايحه علي ممارسي نقل الركاب بالحافلات بين المدن، وتعد احدي اللوايح التنفيذيه لنظام النقل البري علي الطرق. تقتصر ممارسه النشاط علي المنشات المبرم معها العقد. يحظر ممارسه النشاط من اي شخص دون ابرام العقد، او الاستمرار في ممارسه النشاط بعد انتهاء العقد او الغاءه. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقره (2) من هذه الماده، كافه الاعمال التحضيريه لقيام اي شخص بممارسه النشاط، ومن ذلك: دعوه الركاب، او النداء عليهم، او ملاحقتهم، او اعتراضهم، او التجمهر، او التجول في اماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم، او التسويق والاعلان بكافه انواعه. يحظر تواجد المركبات التابعه لغير مقدمي الخدمه في داخل وخارج او في محيط المرافق التابعه لمقدمي الخدمه، دون الحصول علي موافقه من الهييه. مع مراعاه احكام نظام المرور ولايحته التنفيذيه، والمواصفات القياسيه السعوديه المعتمده، واحكام هذه اللايحه، تكون التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه للحافله العامله في النشاط وفقا للعقد. يجب علي مقدم الخدمه الحصول علي بطاقه تشغيل لكل حافله قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط والشروط الوارده في العقد. تصدر البطاقه لمده سنه، علي الا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء العقد او انتهاء رخصه السير ايهم اقرب. لا يجوز ممارسه النشاط بالحافله ببطاقه التشغيل بعد انتهايها او الغايها. تجدد بطاقه تشغيل الحافله بطلب من مقدم الخدمه، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب خلال (30) ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه، علي الا يتم تشغيل الحافله بعد انتهاء بطاقه التشغيل. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (90) تسعين يوما من انتهاء بطاقه التشغيل، علي الا تتم ممارسه النشاط بالحافله حتي يتم تجديد البطاقه. تلغي بطاقه التشغيل في الحالات التاليه: نقل ملكيه الحافله، او استبدال لوحاتها، او اسقاطها، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيلها من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه. انتهاء صلاحيه رخصه السير. بعد مضي (90) تسعين يوما من انتهايها دون تجديدها. بطلب من مقدم الخدمه، وذلك بعد سداد الغرامات الماليه والمقابل المالي (ان وجد)، ونقل ملكيه الحافله، او اسقاطها، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيل الحافله من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه. يلتزم مقدم الخدمه عند اخراج اي حافله من النشاط: الغاء بطاقه التشغيل للحافله -في حال كانت ساريه-. ازاله الهويه والشعارات الخاصه بمقدم الخدمه عن الحافله. يشترط للسايق العامل في النشاط الحصول علي بطاقه سايق مهني وفق الضوابط والشروط الوارده في العقد. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، تصدر بطاقه سايق مهني لمده (سنه) بطلب من مقدم الخدمه، علي الا تتجاوز صلاحيه البطاقه تاريخ انتهاء العقد او رخصه القياده ايهما اقرب. مع مراعاه الفقره (2) من هذه الماده، تجدد بطاقه سايق مهني بطلب من مقدم الخدمه، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب خلال مده (30) يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء بطاقه سايق مهني، علي الا يقوم السايق بقياده الحافله حتي يتم تجديد البطاقه، وفي حال انتهاء المده دون التجديد فتعتبر بطاقه السايق المهني لاغيه. يجوز الغاء البطاقه بطلب من مقدم الخدمه، بعد سداد الغرامات الماليه وسداد المقابل المالي (ان وجد). لا يجوز للسايق قياده الحافله دون استخراج بطاقه سايق مهني او بعد انتهاء مدتها، او الغاءها. دون اخلال باحكام العقد، تطبق العقوبات عن اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و "جدول المخالفات والعقوبات" الصادره بقرار من الرييس. مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده الثالثه والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس، بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وهذه اللايحه ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه: منصه الهييه الالكترونيه. منصه ايفاء. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بيانات مسجله لدي الهييه. منصه الهييه الالكترونيه. منصه ايفاء. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. علي المخالف المرتكب لمخالفه موجبه لعقوبه حجز الحافله حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهييه بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات. اولا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي: 1. تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده. 2. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النقل البري علي الطرق. ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (الثانيه عشر). رابعا: لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه، وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه. لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات المفروضه علي مقدمي الخدمات المبرم معهم العقود وفقا للانظمه واللوايح والقرارات والتعليمات المعمول بها في المملكه، وتعد قرارات مجلس الوزراء ذات الصله بتقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن مكمله لهذه اللايحه. يجب علي مقدم الخدمه توفير الحافلات للهييه او الجهات الحكوميه المعنيه وتمكينهم منها متي ما استدعي الامر طلبها لمجابهه حالات الطواري او الكوارث الطبيعيه التي تستدعي اجلاء المتضررين. يتم قياس الاداء مقدم الخدمه وفق مؤشرات الاداء المتضمنه في العقد. يجب علي مقدم الخدمه التقيد بالتعليمات الصادره من الهييه او الجهات الاخري ذات العلاقه. للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.