moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 11233/ق/ 1438ه. المقامه من: شركه (...) وشركاه للمقاولات. ضد: شركه (...) وشركاه للمقاولات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 19/6/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه ... وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 19/10/1438ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...)- المثبت في الضبط هويته وصفته- بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: "بتاريخ 14-6-2016م تعاقدت المدعيه بصفتها المقاول من الباطن مع المدعي عليها بصدد تنفيذ اعمال توريد وتنفيذ اعمال الرصيف الاسفلتي بمشروع (...) ب(...) قامت المدعيه بتنفيذ وتسليم الاعمال وفقا للمواصفات الوارده في العقد بتاريخ 13/11/2016م قامت المدعي عليها باعتماد اجمالي قيمه المستخلص المستحق للمدعيه والبالغ قدره (1,267,627) ريال تمت مخاطبه المدعي عليها عده مرات للسداد ولكن دون جدوي وطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها بدفع اجمالي قيمه المستخلص المستحق للمدعيه والبالغ قدره (1,267,627) فقط مليون ومايتان وسبعه وستون الف وستمايه وسبعه وعشرون ريال مع اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه وقدرها (100,000) فقط مايه الف ريال" وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وتم تحديد جلسه 7/11/1438ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مستخرج من وزاره التجاره لابلاغ المدعي عليها فاستعد بذلك، وفي جلسه 28/1/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا، وفي جلسه 26/2/1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) المثبت في الضبط هويته وصفته طلب مهله للرد، وفي جلسه 23/4/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: "نطلب الزام المدعي بتقديم اصول اوراقه التي يدعي انها لديه المستخلصات والمطابقه حتي نتمكن من المطابقه علي اساس سليم لاننا نشكك في صحه الصور وننكر صحه المطابقه المقدمه من المدعي حيث انها غير موقعه من المدير المالي والختم عليها مختلف تماما عن الختم المعتمد به العقد، ويرجي تدقيق ذلك طبقا للبند 4 من ثانيا من العقد نتمسك بشرط تسليم الاعمال للاستشاري طبقا للعقد الموقع مع المدعي حيث انه لم يقم بتسليم الاستشاري ونامل من الهييه الموقره الزامه بتسليم الاعمال للاستشاري دون ملاحظات كما ان الاعمال التي قام بتنفيذها المدعي غير مكتمله ووجد بها عيوب فنيه وقد تم اصلاحها واكمالها علي نفقته وتم تسجيل المبالغ التي تكبدناها في اصلاحها علي حساب المدعي كما ان المستخلص المقدم من المدعي لا يعني شييا لانه لا يحتوي علي اعمال تم تنفيذها حالا وانما ما اشير فيه من اعمال هي اعمال سابقه ومنتهيه وليست اعمال حاليه وبالتالي فالمستخلص لا يوجد به اي اعمال جديده مضافه فيه فالاعمال المضافه تساوي (صفر)"، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه 21/5/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في الجلسه الماضيه وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: "اولا: المدعي عليها تطلب الزام الشركه المدعيه بتقديم اصول الاوراق والمستندات للمطابقه علي اساس سليم لانها- علي حد تعبيرها- تشكك في صحه الصور وهذا الدفع يقصد منه فقط اطاله امد التقاضي وذلك لان المدعي في الجلسات السابقه قام بتقديم اصول المستندات التي بحوزته الا ان المدعي عليه وسعيا منه لاطاله امد التقاضي طلب التاجيل للاطلاع علي صور المستندات وفي جلسه اخري طلب التاجيل لالزام المدعي بتقديم اصول المستندات رغم ان المدعي قام بتقديمها في الجلسات السابقه ولا ينال من ذلك الدفع بعدم وجود اصل المستخلص لدينا حيث ان اصل المستخلص موجود لدي الشركه المدعي عليها وهذا ما تؤكده طبيعه المعاملات التجاريه في هذا الشان كما ان الدفع المثار من المدعي عليه بعدم صحه المطالبه المقدمه من المدعي لكونها غير موقعه من المدير المالي والختم عليها يختلف عن الختم المعتمد به العقد مردود عليه ايضا بان المطابقه صدرت عن النظام المحاسبي والمالي للشركه المدعي عليه ولعل ما يؤكد ذلك هو توقيع المهندس المشرف وقسم المحاسبه علي المستخلص، اما بخصوص الختم الموجود علي المطابقه فهو خاص بالاداره الماليه بالشركه المدعي عليها ولا يختلف كثيرا عن الختم الموجود في العقد الا من ناحيه الشكل فقط وهذا امر متعارف عليه في كافه الشركات والمؤسسات حيث يوجد لديها عده اشكال للاختام حسب كل اداره اما فيما يتعلق بعدم توقيع المدير المالي بالشركه المدعي عليها علي المطابقه فهذا خطا اداري من قبل الشركه المدعي عليها وليس من الانصاف ان يضيع حق المدعي لمجرد وجود خطا اداري في الاجراءات المتبعه لدي المدعي عليه ثانيا: بخصوص الدفع المتعلق بعدم تسليم الاعمال للاستشاري طبقا للعقد الموقع بين الطرفين فقد جاء مخالفا لما هو ثابت في الواقع والاوراق حيث يتضح لعدالتكم انه تم تسليم الاعمال للاستشاري واما فيما يتعلق بكون الاعمال التي قام تنفيذها المدعي غير مكتمله وبها عيوب فنيه فهذا ايضا مردود عليه فالثابت من الاوراق هو: خطاب مرسل من المدعي ومستلم من قبل المدعي عليه بطلب استلام الاعمال المنفذه بعد مضي فتره الضمان وعدم وجود اي اخطار كتابي او تبليغ بوجود عيوب فنيه في الاعمال المنفذه من تاريخ تنفيذ الاعمال حتي تاريخ انتهاء فتره الضمان سواء من الاستشاري او من المدعي عليه ووجود تناقض واضح في رد المدعي عليه حيث انه تاره يزعم بوجود عيوب فنيه وتاره اخري يزعم بعدم تسليم الاعمال للاستشاري وفيما يتعلق بان المستخلص المقدم من المدعي يحتوي علي اعمال سابقه ومنتهيه وليست اعمال حاليه فهذه ايضا مردود عليه كون ان المستخلص بحسب الاصل لا يحتوي علي بند اعمال سابقه وانما يحتوي علي كميات حاليه تستحق الصرف في حينه ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد هو انه تم الحاق المستخلص بخطاب استلام اعمال وصرف مستحقات موقع ومختوم من قبل الشركه المدعي عليها وارفق عقد مقاوله من الباطن وطلب استلام اعمال ومستخلص للاعمال المنجزه ومطابقه رصيد مستحقات المدعي وطلب صرف مستحقات وتمسك بها ورد في لايحه دعواه، وفي جلسه 22/5/1439ه جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره المقدمه في الجلسه الماضيه وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: "ننكر المطابقه حيث انها ليست صادره من الاداره الماليه للشركه حسب العرف والاختصاص وغير موقعه من مختص ويتضح اختلاف المشروع الموضوع العقد عن المطابقه حيث ان الختم الموضوع هو ختم مطابق للختم الخاص بادخال المواد للمستودعات ومكتوب عليه رقم المستودع ويرجي تدقيق ذلك، ونطلب ونتمسك بالعقد وعليه تسليم الاعمال للاستشاري ونطلب خبير فني للاطلاع علي التنفيذ وعلي الاصلاحات" ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الختم الموجود علي المصادقه هل يخص موكلته اجاب بان الختم يخص موكلته وهو لاجل ادخال المواد للمستودعات ثم سالت الدايره مدير المدعيه عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ مليون ومايتان وسبعه وستون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه ثم قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا وليس لديهما ما يودان اضافته، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره مليون ومايتان وسبعه وستون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته والمتمثله في المصادقه علي الرصيد والمختوم بختم المدعي عليها والمستخلص الجاري الموقع من المقاول والمهندس المشرف وقسم المحاسبه وكذلك الخطاب المتضمن طلب استلام الاعمال المنفذه بالمشروع مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من ان الختم خاص بادخال المواد للمستودعات حيث استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات، ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، ويلتزم باجراءات نظاميه محدده في حال ضياعها او سرقتها وغير ذلك، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه والموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايتان وسبعه وستون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1262 لعام 1439 ه المقامه من / (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) ضد / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/02 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال توريد وتنفيذ اعمال الرصيف الاسفلتي بمشروع (...) ب(...) ... والمطالبه بالثمن... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليها دعوي محرره ومحدده ومثبته فانها تقيمها اذا شاءت وتتحمل تبعتها، من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل القايم علي اساس مطابقات رصيد ومستخلص نص علي انه (تم تسليم الاعمال للاستشاري) . (لذلك) حكمت دايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19 / 6 / 1439ه في القضيه رقم 11233 لعام 1438ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايتان وسبعه وستون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا . محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،