moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحكم في القضيه رقم 4538/3/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني: (...) ضد المدعي عليهما/ 1- شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري: (...) 2- شركه (...) المحدوده سجل تجاري: (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: ففي يوم الاحد الموافق 9/9/1438ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ احمد بن خالد العبد القادر رييسا القاضي/ عبد الله بن سلمان المعثم عضوا القاضي/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضوا وبحضور/ احمد بن محمد العتيبي، امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 24/5/1438ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهما جاء في نصها قايلا: استناد الي حكم الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ 19/10/1437ه في القضيه رقم 9122/3/ق لعام 1437ه والقضيه رقم 9549/3/ق لعام 1437ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف بتاريخ 1/2/1438ه، وحيث قضي منطوق الحكم المذكور برفض الدعوي المقامه من المدعي بفسخ عقد البيع المؤرخ في 4/2/1437ه والزام موكلي بسداد مبلغ وقدره (2.493.178.66 ريال) مليونين واربعمايه وثلاثه وتسعون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا وسته وستون هلله يمثل الجزء المتبقي من ثمن الحصص المباعه علي موكلي من المدعي عليه الاول البالغ اجماليه (4.993.187.66) اربعه ملايين وتسعمايه وثلاثه وتسعون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريالا وسته وستون هلله. وحيث تقدم موكلي الي المدعي عليهم بطلب انفاذ مقتضي الفقره الثانيه من عقد البيع المشار اليه القاضيه ب (تتخذ جميع اجراءات نقل ملكيه الحصه الي الطرف الثالث بمعرفه كلا من الطرف الاول والطرف الثاني وذلك بتقديم المستندات الخاصه بها الي الجهات المختصه ليتم تقييدها باسمه في عقد التاسيس الخاص بالطرف الاول). وحيث ان موكلي سبق وان سدد (50%) من اجمالي ثمن الحصص البالغ قدره (2.500.000 ريالا) مليونين وخمسمايه الف ريال، وحيث ان موكلي قام بالتواصل وديا مع المدعي عليهم بغيه انفاذ مقتضي العقد والحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه ووجه لهم خطابين الاول بتاريخ 10/4/1438ه والثاني بتاريخ 18/4/1438ه الا انهم لم يقوموا بالرد عليها او اتخاذ ما يلزم في جانبهم، وحيث تفاجا موكلي بتاريخ 21/4/1438ه بتقديم المدعي عليه الاول بطلب لتنفيذ الحكم المذكور امام محكمه التنفيذ بالدمام امام الدايره الخامسه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليهما باستكمال الاجراءات اللازمه باصدار قرار جمعيه الشركاء في شركه (...) (المدعي عليه الثانيه) بالموافقه علي دخول موكلي شريك في الشركه وتعديل عقد التاسيس امام وزاره التجاره وكتابه العدل المختصه اعمالا للمادتين (161 و 162) من نظام الشركات وعقد البيع المشار اليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 22/6/1437ه، حيث حضر وكيل المدعيه/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها الاولي/ (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه المشار اليه بعاليه، وقدم طلبه العاجل والمتضمن ما نصه: بالاشاره الي الدعوي اعلاه والمحدد لنظرها يوم الاحد 5/7/1438ه واستنادا الي الحكم الصادر من الدايره والقاضي بالزام موكلي بسداد المبلغ المتبقي من ثمن الحصص المباعه عليه وقدره (2.493.178.66 ريال)، بعد ان قام بسداد مبلغ وقدره (2.500.000 ريال)، وحيث قام موكلي بالكتابه الي المدعي عليهما يطلب منهم اعمال اثر العقد بنقل الحصص المباعه باستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لذلك انفاذا لمقتضي عقد بيع الحصص ونصوص نظام الشركات لكي يقوم بسداد الثمن ولم يستجيبوا ذلك. وحيث تمسكت المدعي عليها (شركه (...) للتجاره والصناعه) بمنطوق الحكم الصادر من فضيلتكم وتبعا لذلك تقدمت بطلب تنفيذ الحكم دون ان تقوم بنقل الحصص وحيث ان عقد البيع يستلزم قيام طرفيه بتنفيذ مقتضاه (نقل الحصص من المدعي عليها وتسديد الثمن من المدعي) وحيث ان قاضي التنفيذ اصدر امره بتاريخ 15/6/1438ه بانفاذ الاجراءات الوارده في الماده (46) من نظام التنفيذ وتم وقف خدمات موكلي ووضعه علي قايمه المنع من السفر وايقاف حساباته البنكيه، وحيث ان المضي في اجراءات التنفيذ والضغط علي موكلي لتسليم المبلغ المحكوم به دون قيام البايع باتخاذ ما يلزم في جانبه يتنافي مع قواعد الشرع ومبادي العداله، وحيث ان في تنفيذ موكلي جبرا موجبات الحكم الصادر من الدايره والحال ما ذكر ضرر جسيم وحال لا يمكن تداركه الا باصدار قرار وقتي من فضيلتكم بوقف تنفيذ الحكم لحين صدور حكم نهايي في دعوانا المشار اليها اعلاه، وحيث ان الماده (8/3) من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه قد قضت في عجزها ب (ولا يوقف التنفيذ الا اذا ورد قرار بالتوقف من قاضي الموضوع)، عليه اطلب اصدار قراركم المستعجل بوقف تنفيذ الحكم، وباطلاع وكيل المدعي عليها الاولي استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاثنين 28/6/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها الاولي مذكره جاء في مضمونها الدفع بعدم صفه موكلته في الدعوي لكون المطالبه تتوجه بالزام المدعي عليها الثانيه لكونها المخوله بنقل الحصص ولا علاقه للمدعي عليها الاولي ولا تمانع من ذلك، كما قدم وكيل المدعي عليها الاولي مذكره ردا علي الطلب العاجل مؤكدا فيها عدم صفه موكلتهم وخلط المدعي بين استحقاق المدعي عليها الاولي للمبلغ الصادر بالحكم في القضيه رقم 9122/3/ق لعام 1437ه والقضيه رقم 9549/3/ق لعام 1437ه، وبين ما يطالب به في هذه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي ابدي اكتفايه حيال الرد علي جواب الطلب العاجل، والتمس مهله للرد علي الجواب المقدم في موضوع الدعوي، عليه قررت الدايره حجز القضيه لدراسه الطلب العاجل، وتاجيل النظر حيال الموضوع، وفي جلسه يوم الاحد 5/7/1438ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء في مضمونها ان ما جاء في مذكره المدعي عليهما لا يعدو ان يكون كلاما مرسلا، كما ان عقد البيع يقتضي شرعا ونظاما سلامه المبيع وتسليم الثمن والمثمن والمدعي عليه الاول لا يزال يماطل حتي تاريخه في القيام بالتزامه مما يؤكد عدم قدرته علي تسليم المبيع وعدم سلامته. عقد البيع المبرم مع المدعي عليهما القي علي عاتقهما التزاما واضحا وصريحا وهو نقل الحصص حيث قضت الماده الثانيه ب (تتخذ جميع اجراءات نقل ملكيه الحصه الي الطرف الثالث بمعرفه كلا من الطرف الاول والطرف الثاني بتقديم المستندات الخاصه بها الي الجهات المختصه ليتم تقييدها باسمه في عقد التاسيس الخاص بالطرف الاول) عليه فان موكلي يطلب اصليا: الزام المدعي عليهم فورا باستكمال الاجراءات اللازمه لنقل الحصه المباعه وذلك باصدار قرار من جمعيه الشركاء في شركه (...) والموافقه علي دخول موكلي شريك نظامي في الشركه وتعديل عقد التاسيس امام وزاره التجاره وكتابه العدل المختصه اعمالا لاحكام الماده 161 و162 من نظام الشركات وعقد البيع الموقع معهم، واحتياطيا فان المدعي يطلب الحكم بفسخ عقد البيع لعدم قيام الطرف البايع بانفاذ موجبه والزام المدعي عليها الاولي باعاده المبلغ المسلم لها البالغ (2.500.000 ريال)، وباطلاع وكيل المدعي عليها الاولي استمهل للرد، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه حيال الطلب العاجل، اصدرت الدايره قرارها برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي، وفي جلسه يوم الاحد 12/7/1438ه، ابرز وكيل المدعي عليها الاول مذكره تضمنت التاكيد علي ما ذكره في المذكرات السابقه من الالتزام باجراء نقل الحصص، كما ان المدعي لم يقدم ما يدعيه من رفض المدعي عليها الثانيه/ شركه (...)، من نقل الحصص بعد مرور المده النظاميه من تبليغ الشركاء حسب نص الماده (161) فلا يوجد مبرر لاقامه الدعوي، كما افهمت الدايره الاخير بتبليغ المدعي عليها الثانيه بموعد هذه الجلسه باعتبار مدير المدعي عليها الاولي هو ذاته (...) مدير المدعي عليها الثانيه، فافاد وكيل المدعي عليها الاولي بان (...) ترك اداره المدعي عليها الثانيه من عام 2015م، فنفي وكيل المدعي صحه ذلك مستدلا بان السجل التجاري الذي لا يزال حجه، يبين ان (...) مدير المدعي عليها الثانيه، فامهل وكيل المدعي عليها الاولي لاثبات ما يدعيه، او اشعار المدعي عليها الثانيه بموعد هذه الجلسه، وكما قرر وكيل المدعي اكتفايه بما قدم عن الجواب علي مذكره المدعي عليها الاولي، وعليه رفعت الجلسه لحين اجابه وكيل المدعي عليها الاولي عما طلبت منه الدايره، وفي جلسه يوم الاحد 19/7/1438ه، ابرز وكيل المدعي عليها الاولي مذكره جاء في مضمونها ان مدير المدعي عليها الاولي ترك غداره المدعي عليها الثانيه بموجب قرار الشركاء في شركه/ (...) بتاريخ 17/8/2015م، بتعيين/ (...)، مديرا للشركه، بديلا عن/ (...) كما ان عقد البيع ظهر فيه ان/ (...) مديرا للمدعي عليها الثانيه وموقعا بالنيابه عنها، وباطلاع وكيل المدعي افاد بان لا جديد فيها مفيدا بان القرار الذي يستند عليه المدعي عليها حيال ترك (...) لاداره الشركه لا يمكن الاحتجاج به امام الغير لمخالفته نظام الشركات والسجل التجاري باعتبار اسمه لا يزال مدونا في سجل الشركه حسب المستخرج المقدم في الجلسه الماضيه، وافهمت الدايره المدعي عليها بمثول (...) في الجلسه القادمه وكرر وكيل المدعي عليها تعذر تبليغ من يمثل شركه (...)، وعلي ضويه فان الدايره ستتخذ الاجراءات اللازمه لتبليغها بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الاحد 27/7/1438ه، ونظرا لحضور جميع اطراف الخصومه ولاسيما المدعي عليهم فان الدايره كررت عرض الدعوي المقدمه من المدعي في هذه القضيه علي مسامع الجميع، وافاد المدعي عليهم الحاضرون بعدم ممانعتهم من اتمام اجراءات دخول المدعي شريكا في الشركه بعد انفاذ عقد بيع الحصص من هذه الدايره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك بصفه (...) مديرا للشركه باعتبار اسمه مقيد في السجل التجاري ولم تتم الاجراءات النظاميه خلاف ما تقدم فافاد (...) بانه جري التواصل مع المدعي حيال اتمام ذلك وتسليمه قيمه الحصه الا ان المدعي ابدي تمنعه في هذه الامر فاستدرك وكيل المدعي بان مطالبه المدعي عليهم باتمام اجراءات دخول المدعي شريك عن طريق وكاله شرعيه وتسليمه قيمه الحصه لا يستقيم دون اتمام ذلك عبر الاجراءات من عقد جمعيه الشركاء وتعديل عقد التاسيس وادخال المدعي شريكا فيها، ولاسيما ان المدعي سدد قيمه الحصه امام قضاء التنفيذ وتم استيفايه من المدعي عليهم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم ابدي مدير المدعي عليها/ (...) التزام موكلته باتمام اجراءات الحصه ودخول المدعي شريك فيها امام الجهات الرسميه وكتابه عدل في فتره غضون اسبوعين لا اكثر، مكررا التزام موكلته بانفاذ ذلك في الفتره المذكوره، علي ضويه التمس وكيل المدعي تاجيل نظر القضيه لاثبات الجديه في اتمام ذلك وهو ما ارتات اليه الدايره ومضت اليه، وفي جلسه يوم الاحد 19/8/1438ه، تبين عدم حضور المدعي عليهم، عدي وكيل/ (...)، وبسؤاله عما اسفر عنه امهال الدايره حول اتمام اجراءات عقد التاسيس وادخال المدعي، فافاد بان موكلته قد اتمت ما عليها، وتبقي الاجراءات لدي المدعي عليهم الاخرين، وعلي ضويه ابرز وكيل المدعي مذكره جاء في مضمونها ان المدعي عليهم قد قدموا التزاما في الجلسه الماضيه بنقل الحصص لاسم المدعي وعليه امهلت الدايره مده كافيه تزيد علي ثلاثه اسابيع، وحيث لم يبدي المدعي عليهم الاثر الشرعي لعقد البيع من تسليم الثمن وتسليم المثمن، عليه اطلب فسخ البيع لعدم القيام باتمامه، والزام المدعي عليه الاولي باعاده المبلغ المسلم لها وقدره (5,000,0000) ريال، وباطلاع وكيل المدعي عليها تمسك بما قدم، وطلب امهاله بتقديم ما يثبت استنفاذ الاجراءات، وبناء علي ما تقدم رات الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 26/8/1438ه، وحيث ان الدايره حجزت القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه فانها ارتات سؤال وكيل مدير شركه (...) عما تم حيال اجراءات نقل حصه المدعي فافاد بانهم في قيد اتمام ذلك وابرز امام الدايره اصل العقد المعدل والممضي بتوقيع كافه الشركاء في الشركه، بتعديل اسماء الشركاء وضم اسم المدعي وتوزيع الحصص التي الت الي المدعي وعددها (60,000) الف حصه، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها التمس من الدايره الافاده شفاهه علي سند من القول ان العقد المبرم مع المدعي عليهما قد تضمن اشتراط السداد عند اتمام الاجراءات عند كتابه العدل ووقايع القضيه اتت خلاف ذلك فان داب المدعي عليها في تاخير اتمام اجراءات نقل الحصه امام الجهات الرسميه تاتي ضمن رغبتهم في عدم دخول المدعي في هذه الشركه والا لكان حرصهم ظاهرا من حين اكتساب الحكم في القضيه رقم 9122 و9549 القطعيه من محكمه الاستيناف، وهو ما يظهر للدايره عدم الجديه والتمس وكيل/ (...) تقديم مذكره جاء في مضمونها ان المدعي عليها الاولي بموجب تعديل عقد التاسيس وتوقيعه المدعي واعاده توزيع الحصص وفق عقد البيع، فقد انتهي الالتزام الملقي علي المدعي عليها الاولي بالتوقيع علي خروجها ودخول المدعي بالتوقيع علي تعديل عقد التاسيس، وعليه لا يحق للمدعي المطالبه بفسخ البيع، وعليه لا يمكن مطالبه المدعي عليها الاولي باجراءات او مستندات غير مخوله بها شرعا، وذلك لكونها ليس لها صفه لكونها لا تملك اي حصه بعد تخارجها لمصلحه المدعي، وباطلاع وكيل المدعي افاد بان لا جديد فيها وتمسك بما قدم، وباكتفاء الاطراف في الجلسه الماضيه، وعلي ضويه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والبت فيها، وفي جلسه اليوم الموافق 9/9/1438ه، وتبين تخلف بقيه المدعي عليها بدون معذره وسالت الدايره وكيل/ (...)، عن ما تم حيال اجراءات نقل الحصه امام كتابه العدل، فافاد بانه لا جديد سوي ما قدم سابقا امام الدايره متمسكا بما قدم ومكتفيا به، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي عدل طلباته في الدعوي الي الحكم بفسخ البيع لعدم القيام باتمامه، والزام المدعي عليها الاولي باعاده المبلغ المسلم لها وقدره (5,000,0000) ريال، كما يطلب الزام المدعي عليها الاولي باتعاب المحاماه وقدرها (300,000) ريال، حسب ما ورد في مذكرته المقدمه بجلسه يوم الاحد 19/8/1438ه، ولكون المدعي عليها الاولي/ شركه (...) للتجاره والصناعه، قامت ببيع حصتها في المدعي عليها الثانيه/ شركه (...) المحدوده، بموجب العقد الموقع بتاريخ 4/2/1437ه، ولكون العقد شريعه المتعاقدين وملزم لكلا الطرفين بما التزاماه، وبما ان جوهر التزامات عقد الشركه يتمثل في نقل الحصص لاسم المدعي وكون هذا الالتزام يقع علي عاتق المدعي عليها الاولي لكونها البايع ومستلم الثمن فتوجب عليها تسليم المثمن، كما اكد ذلك البند (الثاني) من عقد المبيع المشار اليه بعاليه، وحيث ان البين لدي الدايره وكما هو مبين في الواقع ثبوت تعثر المدعي عليها الاولي عن تسليم المثمن، رغم امهالها والتزامها بذلك في جلسه يوم الاحد 19/8/1438ه، مما تحقق معه الاعذار، فانه والحال ما تقرر من تعذر تنفيذ العقد، وحيث ان تسليم المثمن من شروط البيع ويلزم البايع بتسليمه عند استلام الثمن، كما هو متفق عند فقهاء الشريعه، وبما هو ثابت مما سبق من اخلال المدعي عليها الاولي بذلك وطلب المدعي فسخ البيع ورد المبلغ، فانه يتوجب الاستجابه الي طلبه بفسخ البيع ورد المبلغ المسلم للمدعي عليها الاولي عن قيمه الحصص وقدره (4,993,187,66)، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها الاولي، بان الالتزام الملقي علي عاتقها قد انتهي بمجرد التوقيع علي تعديل عقد التاسيس بتخارجها لصالح المدعي، لكونها بعد ذلك لا صفه لها في المدعي عليها الثانيه تخولها القيام باي اجراء، فان هذا الدفع يؤكد ما توصلت له الدايره من تعثرها عن اتمام التزاماتها العقديه، من عدم القدره علي تحقيق النتيجه والاثر الشرعي لعقد البيع وهو تسليم المثمن، علاوه علي كون الحال ما تقدم من ثبوت تعلق اجراءات نقل الحصص وعدم لمس الدايره جهد من المدعي عليهم في اتمام ذلك، الامر الذي ولاشك انه يعود علي المدعي بالضرر البالغ، والضرر يزال، مما يتقرر لدي الدايره وجاهه طلبه فسخ العقد، واما ما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (300,000) ريال، فان الثابت من اوراق القضيه خلوها عما يثبت مطالبه المدعي ما تكبده من اتعاب محاماه ولم يبرز المستندات المؤيده لها، وحيث انه من الثابت شرعا والمقرر فقها عدم قبول الدعاوي المرسله، والزام ما لا يلزم قبوله بل رده، الا بالبيانات القاطعه والحجج الواضحه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، حديث حسن، رواه البيهقي وغيره، وجاءت دعوي المدعي خليه في اثبات ذلك مما يجعل هذا الطلب حري بالرفض. (لذلك) حكمت الدايره بالاتي: اولا: فسخ العقد المبرم بين المدعي/ (...)، والمدعي عليها الاولي/ شركه (...) للتجاره والصناعه، والمؤرخ في 4/2/1437ه الموافق 16/11/2015م، حيال بيع حصه المدعي عليها للمدعي البالغه (60,000) حصه. ثانيا: الزام المدعي عليها الاولي/ شركه (...) للتجاره والصناعه، ان ترد للمدعي مبلغ وقدره (4,993,187,66) اربعه ملايين وتسعمايه وثلاثه وتعسون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريالا وسته وستون هلله، ورفض ما عدي ذلك من طلبات، وباعلان منطوق الحكم علي اطراف الدعوي قرروا عدم القناعه، والله الموفق. امين السر احمد بن محمد العتيبي القاضي عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي القاضي عبد الله بن سلمان المعثم رييس الدايره احمد بن خالد العبد القادر الحكم في القضيه رقم 4214 لعام 1438ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/07/07ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير عضوا وبحضور علي بن عبدالمحسن الحميدي المحسن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/07/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فسخ البيع لعدم القيام باتمامه، والزام المدعي عليها الاولي: باعاده المبلغ المسلم لها وقدره (5.000.0000) ريال، كما يطلب الزام المدعي عليها الاولي باتعاب المحاماه قدرها (300.000) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي اولا: فسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها الاولي (شركه (...) للتجاره والصناعه) حيال بيع حصه المدعي عليها للمدعي البالغه (60.000) حصه. ثانيا: الزام المدعي عليها الاولي (شركه (...) للتجاره والصناعه) ان ترد للمدعي مبلغا وقدره (4.993.187.66) ورفض ما عدي ذلك من طلبات. وبتسليم وكيله المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترضت عليه، فاحيل الاعتراض وفق القضيه الي هذه الدايره فاصدرت الدايره حكمها بتاييد الحكم، ثم قدم وكيل المدعي عليها طلب التماس اعاده النظر تضمن وجود احكام قطعيه صادره في الموضوع سابقه لموضوع الدعوي الماثله. (الاسباب) وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها، الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث ان الالتماس محل النظر وما ارفق معه لا تنطبق عليه تلك الحالات، وبالتالي لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما، واما ما ذكره من وجود احكام سابقه في ذات الموضوع فقد سبق ان اثار ذلك اثناء نظر النزاع وفي اعتراضه امام المحكمه وامام هذه الدايره، واما المحكمه العليا بما يكفي رده، كما انه ليس من الحالات الوارده نظاما لقبول الالتماس –كما تقدم- مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. (لذلك) قررت الدايره: عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليهما؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امينا للسر علي بن عبدالمحسن الحميدي المحسن عضو خالد بن سعود الرشود عضو عبدالعزيز بن احمد العمير رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني