tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430344946 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-12-08 date_hijri=1444-01-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:ddc0729c-b20f-4950-bd52-14ea95a46ddf language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٠٥٤٢ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اضرار تقاضي متمثله بعدم رد راس المال خلال المده المتفق عليها ومخالفه نظام الشركات مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه برد راس المال وخالفه نظام الشركات)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤١,٠٠٠) واحد واربعون الفا ريال. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (مخالفه نظام الشركات الماده ١٥٢ - ١٥٣ - ١٦٥)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م، مما تسبب ب(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابه نوع الشركه وراس المال علي العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو مدير الشركه حسب نظام الشركه فان ذمته تتضمن ذمه الشركه) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٥,٠٠٠) ميتان وخمسه الفا ريال، وطالب بالزام المدعي عليه : ١- ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤١,٠٠٠.٠٠) واحد واربعون الفا ريال. ٣- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٠٥,٠٠٠) ميتان وخمسه الفا ريال وقدم سندا علي طلبه المستند الاتي: عقد توريد برقم (٩٥٧٨٠)، ومذيل بختم شركه (...). عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥ ه، وملخصها: وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواها احالت الي لايحتها. وتذكر ان المدعي عليه مدير شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده ذات السجل التجاري رقم (...) وقد صدر لصالح موكلها الحكم النهايي الصك رقم (٤٤۳۰۰۷۸۸۲٤) بتاريخ ١٣-٠١-١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤۹۰۲٤۳۹۷) بمبلغ قدره: (٢٠٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه الفا ريال. بمواجهه الشركه وقد خالف المدعي عليه مواد نظام الشركات ومنها الماده الثانيه والخمسون بعد المايه بفقرتها الثانيه والتي نصت (٢- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه.) ا. ه ووجه ذلك عدم بيان راس المال ونوع الشركه في العقود والاوراق المقدمه من الشركه ، ويطلب اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...) هويه رقم (...)، مع شركه (...) شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٤۳۰۰۷۸۸۲٤) بتاريخ ١٣-٠١-١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤۹۰۲٤۳۹۷) بمبلغ قدره: (٢٠٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه الفا ريال. تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين المدعي والشركه، وصك الحكم المشار اليه، والماده (١٥٢/٢) من نظام الشركات، والمواد (١٥٣-١٥٩-١٨١) من ذات النظام ومستخرج السجل التجاري الذي يوضح كون المدعي عليه (...) بشخصيته الطبيعيه مديرا للشركه، كما يطالب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره :. (٤١,٠٠٠.٠٠) واحد واربعون الفا ريال مقابل اتعاب المحاماه. ثم اكتفي بما تقدم، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.

الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان ؛وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه في اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه/ (...) هويه رقم (...)، مع شركه (...) شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)،عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٤۳۰۰۷۸۸۲٤) بتاريخ ١٣-٠١-١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤۹۰۲٤۳۹۷) بمبلغ قدره: (٢٠٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه الفا ريال، والزامه بدفع مبلغ وقدره: (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه .بناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الحكم بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٣.٠٠٠) مايه وثلاثه وخمسون الف ريال نظير مخالفه المدعي عليه للماده (١٥٢) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصيه التضامنيه عن التزامات الشركه، وفق التفصيل المبين بوقايع الدعوي؛ وبالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ولما كان المدعي وكاله قد شيد دعواه علي واقعه عدم بيان راس المال ونوع الشركه في العقود والاوراق المقدمه من الشركه وذلك بعدم وضع المدعي عليه عباره ذات مسؤوليه محدوده الي جانب اسم الشركه حال ابرام العقد محل الدعوي، متمسكا بنص الفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات والتي نصت علي: "يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه"؛ وبما ان الواقعه المشار اليها نظمت بنص خاص وفق ما اشير اليه؛ فتكون بذلك خارجه عن عموم قاعده عدم قبول دعوي مسؤوليه المدير قبل استكمال اجراءات تصفيه الشركه وفقا لاحكام نظام الافلاس ووفقا لما استقرت عليه احكام القضاء التجاري، وحيث ان الالتزام في حقيقته يعد ارتباطا قانونيا يكون به علي شخص التزام او اكثر بمقتضي عقد او اراده منفرده او عمل غير مشروع او اثراء بلا سبب او بمقتضي القانون، ولما كان نظام الشركات قد رتب لكل نوع من انواع الشركات من الاجراءات والضوابط والقيود ما يتواءم بطبيعته مع نوع الشركه سواء استقل تعلقها بالمركز القانوني لذات الشركه او كان قد امتد الي المراكز القانونيه للشركاء او المدراء فيها، ولا ينال من ذلك ايضا القول بان الحكم بثبوت المسؤوليه الشخصيه لمدير الشركه بالتضامن عن التزامات الشركه ذات المسؤوليه المحدوده يتطلب بحثا واثباتا لحسن او سوء نيه المدير او الداين؛ باعتبار ان توقيف المسؤوليه علي سوء نيه المدير او حسن نيته، او سوء نيه المدعي (الداين) بالواقعه وعلمه بان الشركه ذات مسؤوليه محدوده او حسن نيته وعدم علمه بذلك هو تحميل للنص بما لا يحتمل، فالزام المتعامل مع الشركه باثبات عدم علمه بمحدوديه الشركه هو تكليف بما لم يكلفه به المنظم، بل المسؤوليه المقرره علي المدير مشروطه بشرط واحد وهو عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده"، ولو اراد المنظم ذلك لنص عليه كما سبق ان نص علي ذلك في مواضع مختلفه من النظام، كما ان المنظم حسر الماده (١٥٢) من اشتراط علم المدعي بهذه الواقعه، ولم يراع حسن او سوء نيته، برغم ان المنظم في نظام الشركات تبني فكره حسن وسوء النيه بالنص عليها صراحه في مواضع اخري، ومن ذلك: ما يتعلق بالداين حسن النيه في الارباح الصوريه الوارده في الماده (١٠) من نظام الشركات، وتاسيسا علي ما سلف، ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو المدير لشركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، وان العقد المبرم بين المدعي وشركه (...) لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) مخلا بالالتزام القانوني الخاص الذي فرضه عليه نظام الشركات في الماده (١٥) والماده (١٥٢)، المتجسد بان يضع مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده"، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق ان يكون مدير الشركه مسؤولا شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، كما ثبت للدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه اولا من خلال الحكم الصادر للمدعي بالزام شركه (...) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٠٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه الفا ريال ، ولما كان المنظم قد رتب علي المدير مسؤوليته بالتضامن الشخصي عن التزامات الشركه وفق الماده (١٥٢/٢)، الامر الذي يعده تضامنا بحكم القانون، اي ان مصدره نص القانون وحده، فيكون تضامنا بين المدينين، وهو وضع من شانه ان يمنح الداين لدين واحد علي مدينين متعديين حق مطالبه اي من مدينيه او جميعهم بدفع كامل الدين او جزء منه، وحيث قد تحققت جميع الاحكام المتعلقه بنهوض مسؤوليه المدعي عليه (مدير الشركه) شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند اخلاله بهذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلب وكيل المدعي اتعاب المحاماه ، ولما ترجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت ، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه ، مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه ، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه . مما تنتهي معها الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق .

نص الحكم: حكمت الدايره : اولا : اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...) هويه رقم (...)، مع شركه (...) شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٤۳۰۰۷۸۸۲٤) بتاريخ ١٣-٠١-١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤۹۰۲٤۳۹۷) بمبلغ قدره: (٢٠٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه الفا ريال . ثانيا : الزام المدعي عليه : (...) هويه رقم (...) بان يدفع ل/ المدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره :(٥٠٠٠) خمسه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.