tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 7057 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-07 date_hijri=1442-03-17 document_type=ruling entity=document_number:ce539594-87ad-4288-8096-03c0725d5cd4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 7057 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) لتقديم المشروبات شركه شخص واحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها ان موكله بصفته احد المدعين الثلاثه في الدعوي المقيده برقم 1039 لعام 1442ه المقامه منه ومن (...) و(...) ضد الشركه المدعي عليها شركه (...) و(...)؛ للمطالبه بصفه اصليه باثبات شراكتهم في الشركه، وبصفه احتياطيه بالزام (...) بان يعيد لهم ما دفعوه من اموال، الصادر فيها حكم الدايره العشرون بتاريخ 17/ 3/ 1442ه القاضي بالزام (...) باعاده اموال المدعين اليهم ورفض ما عدا ذلك، وبما ان المدعي دفع نصيبه من اتعاب المحاماه البالغ قدره (30.000) ريال بموجب حوالتين بنكيه الي حساب المحامي (...) وقد تضرر من كونه اضطر للجوء الي القضاء بسبب تعنت المدعي عليها مما كلفه توكيل محام لتمثيله لاسترداد حقه، لذلك يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب تلك القضيه البالغ قدرها ثلاثون الف ريال سعودي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه هذا اليوم عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي اصاله، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه، وعرضت الدايره الصلح علي الطرفين فلم يصطلحا، فافهمت المدعي عليه وكاله بالجواب فاجاب بان المدعي لا يستحق اتعاب المحاماه لان دعواه رفضت وحكم لصالح موكلي بان المبلغ قرض وليس شراكه، ولذلك فانه يطلب طلبا عارضا في هذه الدعوي بالزام المدعي بحصته من اتعاب المحاماه وقدرها (50.000) ريال، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ثلاثين الف ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده برقم 1039 لعام 1442ه في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره العشرون، الصادر فيها حكم الدايره بتاريخ 17/ 3/ 1442ه القاضي بالزام (...) باعاده اموال المدعين اليهم ورفض ما عدا ذلك. ولما كان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، لكون دعواه في مواجهه الشركه كانت لطلب اثبات الشراكه وقد رفضت، والزم مدير الشركه باعاده المبالغ للمدعين في تلك القضيه بناء علي اقراره بانها قرض وليست مشاركه، وقد طلب في هذه الدعوي طلبا عارضا الزام المدعي بمبلغ (50.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه في تلك القضيه لصحه دعوي القرض دون الشراكه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الاصليه وصك الحكم الصادر فيها، تبين ان الفصل فيها يتوقف علي اللجوء الي القضاء، لكونه مبنيا علي اتفاق شفهي قصر كلا الطرفين في كتابته وتوثيقه، ومبنيا علي تسليم مبالغ دون تقييد سبب التسليم، كما ان رفض دعوي الشراكه لم يكن لثبوت كون المبلغ سلم علي سبيل القرض وانما لعدم قبول اثبات عقد الشراكه بالكتابه، مما تنتهي به الدايره الي رفض هذه الدعوي ورفض الطلب العارض من المدعي عليها؛ لعدم تحقق خطا المدعي او المدعي عليه في اقامتها، ولتخلف اركان التعويض، وعدم قيام السبب الموجب للتغريم. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي. ثانيا: رفض الطلب العارض المقدم من المدعي عليها. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.