moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٦٢٠٩٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه رقم بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد اعمال عزل للخزانات لصالح المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٥٤٩٢٩) ريال سدد منه بلغ قدره (٢٢٣١٦١) ريال وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٣١٧٦٨) ريال وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات للنظر فيها. ففي جلسه يوم الاحد ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٥ه ضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرود للدايره ما يثبت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه ، كما ارفقت وكيله المدعيه لايحه دعواها: (موضوع الدعوي: تعاقدت المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه مع موكلتي بالعقد المؤرخ في٢٩/٣/٢٠١٨م لتوريد وتنفيذ وضمان وتسليم اعمال العزل الداخلي للخزانات بمشروع برج فندقي في مشروع (...) ب(...) ، وكان اجمالي قيمه العقد مبلغ وقدره (٦١٤٣٠٠)ست ميه واربعه عشر الفا وثلاث ميه ريال سعودي، وتم الانتهاء من تنفيذ اعمال بقيمه (٢٥٤٩٢٩) ميتان واربعه وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي تم السداد منها مبلغا وقدره (٢٢٣١٦١) ميتان وثلاثه وعشرون الفا ومايه وواحد وستون ريال سعودي ليصبح المتبقي من المديونيه مبلغا وقدره (٣١٧٦٨) واحد وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي، بالرغم وجود مستخلص معتمد من المدعي عليها محاولاتنا المتكرره لحثها علي السداد الا انها لازالت تماطل دون سند شرعي او نظامي ،وحيث ان ذلك قد تسبب في الاضرار لموكلتي واضطرها للاستعانه بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل اتعاب مدفوعه، واستنادا لقول المصطفي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار ) وحيث ان القاعده الفقهيه قد نصت علي (ان الضرر يزال) وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي ما تكبدته من مبالغ لمباشره هذه الدعوي ، وتاسيسا علي كل ما تقدم ، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٣١٧٦٨) واحد وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي، المتمثله في المتبقي من مستحقات موكلتي من قيمه العقد ، بالاضافه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي(١٠%) من قيمه المطالبه لقاء اتعاب الوكيل الشرعي.) ، وعليه افهمت الدايره وكيله المدعيه لمتابعه تبليغ المدعي عليها مع امانه السر فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ثم اطلعت الدايره علي ملف القضيه رقم واطلعت علي محضر تبليغ المدعي عليها عن طريق امانه السر عن طريق (...) الممثل القانوني للمدعي عليها وقد زود امانه السر برقم وكالته وسجله المدني لاضافته كممثل ، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن من يدعون حيث ورد في لايحه الدعوي المحرره في الجلسه السابقه ادعاهم ضد شركه (...) فاجابت قايله: باننا ندعي علي شركه (...) وربما خطا ورد اسم شركه (...) ، ونظرا لعدم حضور المدعي عليها مع تبلغها ، ولصلاحيه القضيه رقم للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣١٧٦٨) ريال تمثل المتبقي من قيمه اعمال العزل علي النحو الوارد بوقايع الدعوي، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (١٠%) من قيمه المطالبه ، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المؤرخ في ٢٩ / ٠٣ / ٢٠١٨م علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بختمها والمستخلص رقم (٦) المؤرخ في ٠٣/ ٠٩ / ٢٠١٨م (٤٤٠٤٧.١٩) ريال وهو اقل من مبلغ المطالبه وبما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسات امام الدايره رغم تبلغها مما تعد معه ناكله عن الجواب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد وتحكم به، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات ( سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع للمدعيه/ (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده ( سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٣١,٧٦٨) واحد وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره ٣١٧٦ ريال ثلاثه ومايه وسته وسبعين ريال. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.