tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430437163 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-12-31 date_hijri=1443-10-18 document_type=ruling entity=document_number:20b9deed-8947-4e51-b2d6-9de3ba13007a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470261893 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه 50%، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (35,000) خمسه وثلاثون الفا ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل وهو اعمال تكسير رخام، كما دفعت المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (35,000) خمسه وثلاثون الفا ريال، وقد بدات الشراكه في 18/ 10/ 1443ه الموافق 19/ 05/ 2022م والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء الاعمال، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب علي مطبوعات بنك (...)، المتضمن: مبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، من تاريخ 01/ 02/ 2022م حتي تاريخ 10/ 10/ 2022م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 28/04/1444ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 26/05/1444ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يدعي انه دفع مبلغ للمدعي عليه لاستثمار امواله وتشغيلها ويطالب الزام المدعي عليه برد هذه المبالغ، كما هو مفصل في الوقايع، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوي، ومن حسن سير العداله سرعه البت فيها، وبناء علي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: 1-التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي..."ا.ه، ولما جاء في الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه والتي نصت علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". ولما نصت عليه الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ولما كان التعاقد في هذه الدعوي بتقديم المدعي المال للمدعي عليه، ولما كان المدعي عليه صاحب مؤسسه، ولما كانت هذه المؤسسه لها محل تجاري عباره عن عماله، وسجل تجاري له راس مال، مما يكون معه والحال هذه قد قدم المال من كلا الطرفين والعمل من المدعي عليه، ولما كان هذا التعاقد يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه كما جاء تعريفها في كشاف القناع للامام البهوتي رحمه الله: "(احدها شركه العنان: بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه احدهما"ا.ه عليه فيخرج الاختصاص من المحاكم التجاريه كونه لا يدخل في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والاختصاص منحصر لما جاء في هذه الماده وشركه العنان ليست ايا من ذلك، وبناء علي ذلك فان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه لهذه الدعوي. لذا ولجميع ما تقدم.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي لما هو موضح بالاسباب.