moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٨٣١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تقدم وكيل المدعيه بصيحه دعوي تضمنت : (قيام المدعيه بشراء عدد (٣) اجهزه سيرفرات من المدعي عليها بموجب طلب امر شراء، قامت المدعيه بدفع قيمه السيرفرات والبالغه (٤٥,٤١٠) خمسه واربعون الف واربعمايه وعشره ريال للمدعي عليها بموجب فاتوره الشراء، ولكن المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالتزامها بتسليم اجهزه السيرفرات للمدعيه حتي تاريخه، ونطلب من فضيلتكم وفقكم ﷲ بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ السيرفرات المدفوع للمدعيه. علما بان تاريخ نشوء الحق في ٢٩/٠٥/٢٠١٨م) قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ثم افتتح فيها الترافع الكتابي ولم تجب المدعي عليها علي الدعوي ثم حددت جلسه لنظر الدعوي عن بعد بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٢ وفيها حضر الطرفان وقررا انهاء القضيه صلحا وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٤٥.٤١٠) ريال وذلك قبل تاريخ (٠١/٠٦/١٤٤٢ه) كما قدم وكيل المدعيه الوكاله رقم (...) والتي تضمنت حق الصلح ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه في الفقره الثانيه (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.) (الاسباب) لما كان طرفا النزاع قد انتهيا الي حل النزاع القايم بينهم في هذه القضيه صلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٤٥.٤١٠) ريال وذلك قبل تاريخ (٠١/٠٦/١٤٤٢ه)، وحيث ان الصلح عقد يحسم به المتنازعان خلافهما بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن جزء من ادعايه فان شانه شان ساير العقود يتكون من الرضا والمحل والسبب ,وحيث ان الصلح محل طلب الاثبات الماثل قد استوفي اركانه الثلاثه المفترض والمادي والمعنوي، وتوفرت فيه شرايطه المعتبره شرعا بتلاقي الايجاب والقبول وكمال اهليه المتصالحين وخلو ارادتهم من العيوب التي تشوب الرضا مع كون محله موجودا ممكنا معينا ومشروعا اضافه الي مشروعيه الباعث عليه لقوله تعالي: (والصلح خير) وقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ) ولما في الصلح من المنافع الظاهره من قطع الخصومه بين المسلمين وايجاد الالفه بينهم ، ولانتفاء الموانع عنه بعدم معارضته ما يخالف نصا شرعيا ولا نظاما مرعيا وبالتالي فان الدايره تنهي الي انه عقد صحيح وقد حسم النزاع الماثل امامها والدايره بما لها من دور الموثق تعتمده وتصادق عليه وتحكم بمقتضاه ليكون في قوه سند واجب النفاذ وفقا للماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:" للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك " و ترتيبا علي ما تقدم فلا يجوز لاي من طرفي الصلح تجديد هذا النزاع البته لكونه مبريا للذمه ومسقطا للحقوق المتنازع عليها بصدده (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بثبوت الصلح بين الطرفين في هذه الدعوي علي النحو الموضح بالوقايع.