moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٩٢٦٣٧ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته اتفقت علي ان تورد للمدعي عليها (بيع و توريد اسماك) عدد (٥٤٣) (اسماك و ماكولات بحريه)، بثمن اجمالي قدره (٢٧,٧٨٥.٠٩) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وثمانون ريال و تسعه هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع بالاجل)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٩١٩) خمسه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريال، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن بنود الاتفاق والفواتير، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٩ه وفيها: حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه في القضيه؟ قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٩١٩) خمسه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريال واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر قايلا: نستند علي العقد بين الطرفين بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠٢٢م موقع ومختتم من المدعي عليها ومصدق من الغرقه التجاريه وعشره فواتير موقعه ومختتمه من الشركه المدعي عليها، وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد، وقدم المدعي وكاله طلبا برقم (...) وتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٦ه تضمن العقد بين الطرفين، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت المحكمه النطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٩١٩) خمسه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريال مقابل توريد مواد غذاييه ، ولما قدم المدعي وكاله من العقد بين الطرفين بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠٢٢م الموقع والمختتم من المدعي عليها و المصدق من الغرفه التجاريه و عشره فواتير صادره من المدعيه و موقعه ومختتمه من الشركه المدعي عليها؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (٢٥,٩١٩) خمسه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريال للمدعيه شركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب.