tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430158116 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-19 date_hijri=1440-04-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:78a9e3be-0a1b-4832-9c70-712ad7ed0a81 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٣٤٩١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تقديم خدمات ميكانيكيه وتوريدات بمدينه (...)، لمده (٣) ثلاثه سنوات، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٧٥,٥٧١.٣١) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٧٥,٥٧١.٣١) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٧٥,٥٧١.٣١) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، وطالب بالزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧٥,٥٧١) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، واستند في دعواه علي المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من شركه (...) الي شركه (...) من ١٠/١٢/٢٠١٧م الي ١٠/١٠/٢٠١٨م المتضمه مبلغ قدره (٣٧٥,٥٧١.٣١) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، وممهور بختم وتوقيع الشركه المدعيه. ٢- بيان من وزاره التجاره بتحويل مسمي شركه (...) من شركه (...) الي شركه (...) بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٠ه. ٣- امر شراء (فاتوره) بتاريخ ٢١/١١/٢٠١٧م علي مطبوعات شركه (...) ممهوره بختم وتوقيع الشركه المدعي عليها.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٠٣/١٤٤٤ه وحضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي بطلب (٣٧٥,٥٧١) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال تمثل قيمه تقديم خدمات ميكانيكه وتوريدات وبسؤاله عن مستنداته احال علي مرفقات القضيه ومنها فواتير تحمل تواقيع ومعظمها وختم المدعي عليها فوق مبلغ المطالبه قبل تحولها للاسم الحالي للمدعي عليها وقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت تحولها الي الاسم الحالي واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧٥,٥٧١) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧٥,٥٧١) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي وقدم بينه لدعواه متمثله في الفواتير عليها ختم توقيع المدعي عليها، وبما ان المدعي اثبت ببيان من وزاره التجاره بتحويل مسمي شركه (...) من شركه (...) الي شركه (...) مما يثبت صفه المدعي عليه،ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله اوحضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه اوقدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولوتخلف بعد ذلك"؛ واستنادا للماده ٢٩ فقره ١ من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هومنسوب اليه من خط اوامضاء اوختم اوبصمه اوينكر ذلك خلفه اوينفي علمه بان الخط اوالامضاء اوالختم اوالبصمه هي لمن تلقي عنه الحق" فيدل علي ان هذه الفواتير هي حجه وبينه قويه في اثبات صحه الدعوي فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما تدعيه المدعيه علي المدعي عليها وحيث ان المدعي عليها نكلت عن الحضور فيعد ذلك نكولا عن الاجابه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٣٧٥,٥٧١) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره القضاييه
(...)