tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4020 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-02-29 document_type=ruling entity=document_number:07f716a2-e5bb-41bb-803e-7d3a637907b3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4020 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله/(...)،سجل مدني رقم(...)، بموجب الوكاله رقم(...)وتاريخ 29/2/1441ه تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "قامت موكلتي بصفتها مقاول من الباطن بتصنيع وتوريد وتركيب (...) (...)، (...)، عدد (...) (...) [بمشروع (...) الاحتياطيه (...) بصفته مالك المشروع، علي ان تحصل موكلتي مقابل ذلك علي مبلغ قدره 1.000.000 ريال (فقط مليون ريال) وبالفعل قامت موكلتي بالاعمال وتسليمها للمدعي عليها ولكن لم تقم المدعي عليها بسداد باقي مستحقات موكلتي البالغ قدرها 178.818 مايه وثمانيه وسبعون الف وثمانمايه وثمانيه عشر ريال رغم المخاطبات الكثيره التي ارسلتها موكلتي ,للمدعي عليها تطالبها بضروره سداد تلك المستحقات". وطلب في ختام لايحته الحكم لموكلته بمبلغ المطالبه وقدره (178,818) مايه وثمانيه وسبعون الف وثمانمايه وثمانيه عشر ريال، ومبلغ (90,000) تسعون الف ريال تمثل اتعاب محاماه. وباحاله الاوراق تم قيدها بالرقم المشار اليه بعاليه، وباشرت الدايره نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، وحددت لها عده جلسات نوقشت فيها الدعوي، ثم احالت الدايره اطراف الدعوي الي الترافع الالكتروني حيق قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: "ان التزام موكلتي كان باصدار خطاب اعتماد ب 20% فقط من قيمه امر الشراء ولكن موكلتي قامت باصدار الخطاب بمبلغ مليون ريال تمثل 100% من قيمه امر الشراء. ولم نفهم ما هي المخالفه التي صدرت من موكلتي اذ قامت باصدار خطاب الاعتماد في 30/ 7/ 2017م وما هو المسوغ القانوني التي يحاول وكيل المدعيه الاستناد اليه للتحلل من التزامات المدعيه والمحاضر الموقعه بين الطرفين في 29/ 3/ 2018م و 26/ 7/ 2018م. ونود التاكيد علي ان المدعيه لم تؤد التزامها الوارد في محضر الاجتماع الموقع بين الطرفين بتاريخ 29/ 3/ 2018م بالانتهاء من الاعمال خلال 75 يوم من تاريخ التوقيع علي المحضر اي بتاريخ 11/ 6/ 2018م لذا وجب تطبيق غرامه تاخير قدرها 2% عن كل اسبوع بحد اقصي 10% اجمالي قيمه امر الشراء وقامت موكلتي بتطبيق الغرامه المقرره وقدرها (100.000) مايه الف ريال علي المدعيه. اما ما حاول وكيل المدعيه اثباته بان موكلته قامت بالانتهاء من الاعمال في 31/ 5/ 2018م اي قبل انتهاء مهله 75 يوم من تاريخ التوقيع علي محضر الاجتماع الاول بتاريخ 29/ 3/ 2018م فهذا ينقضه محضر الاجتماع الموقع بين الطرفين في 26/ 7/ 2018م والذي اقرت فيه المدعيه بعدم اتمام الاعمال ووجود عيوب وملاحظات في التنفيذ تستوجب الاصلاح والتزامها بالقيام بها قبل 2/ 8/ 2018م. وانه تم تسليم الاعمال بتاريخ 13/ 8/ 2018م حسب تقرير الاستشاري، وهو ما يوجب تطبيق غرامه التاخير المقرره. وبناء عله نطلب الحكم برفض طلبات وكيل المدعيه ونؤكد باننا كنا وما زلنا علي استعداد لسداد مستحقات المدعيه لدينا وقدرها (78.818) فقط ثمانيه وسبعون الف وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا (وهي صافي المبلغ المستحق بعد خصم غرامه التاخير المقرره وفقا لمحضر الاجتماع بتاريخ 29/ 3/ 2018م) فورا في حاله تسليمنا شهادات الاختبار وشهادات الضمان الاصليه والتي رفضت المدعيه تسليمنا اياها حتي الان". ثم قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: " 1_تضمن البند «اولا» من المذكره محل الرد، محاوله المدعي عليها تفنيد اتهامها من قبل موكلتي المدعيه بالمماطله ومخالفه بنود امر الشراء سند المقاوله من الباطن المبرمه بينهما، حينما تاخرت عن سداد قيمه الدفعه المقدمه الوارده بامر الشراء المشار اليه، بزعمها ان التزام موكلتي المدعيه بالبدء في تنفيذ اعمال المقاوله المشار اليها يعد تاليا لسدادها الدفعه المقدمه المشار اليها وليس قبله، ومن ثم لم تكن موكلتي المدعيه مضطره للبدء في تنفيذ اعمال المقاوله المشار اليها قبل استلامها لهذه الدفعه المقدمه، فان هي قامت بذلك طواعيه، فلا يجوز لها اتهام المدعي عليها بالتاخر في سدادها. بيد ان ما قررته المدعي عليها في هذا الشان لا يتعدي كونه من تلبيس الحق بالباطل؛ ذلك لان امر الشراء المشار اليه قد حدد تاريخا واحد لالتزامها بسداد الدفعه المقدمه لموكلتي المدعيه، وهو ذات تاريخ تحريره في 13/01/2016م، حينما نص علي ان: «طريقه الدفع: من خلال خطاب اعتماد: 20% مقدما مع امر الشراء..»، وفي ذات النهج فان العرف التجاري ومنطق الحال يشهدان علي ان سداد الدفعه المقدمه يكون يوم ابرام والتوقيع علي العقد، وليس بعده بفتره زمنيه طويله بلغت الشهرين اذ كانت اول دفعه بتاريخ 10/03/2016م. 2-حوي البند «ثانيا» من المذكره محل الرد، اجابه المدعي عليها علي اتهامها من قبل موكلتي المدعيه بمماطلتها وتاخرها في فتح اعتماد مصرفي لصالحها بقيمه المقاوله موضوع امر الشراء المحرر بينهما، بانها لم تكن ملزمه من الاساس بفتح هذا الاعتماد. بيد ان هذا الدفع قد جاء مشوب بعيبي التدليس والتضليل كسابقه؛ ذلك لان الثابت من مطالعه امر الشراء سند المقاوله من الباطن المبرمه بين طرفي هذه الدعوي، انه قد نص علي ان: «طريقه الدفع: من خلال خطاب اعتماد..».3-ذكرت المدعي عليها في البند «ثالثا» من المذكره محل الرد، انها لم تكن مسؤوله عن المده التي كان مالك المشروع يستغرقها في مطالعه وقبول واعتماد التصميمات والمخططات المقدمه من موكلتي المدعيه، قبل شروعها في تصنيع خزانات (...) محل امر الشراء المشار اليه، وانما يسيل عن ذلك مالك المشروع. بيد ان لايحه هذه الدعوي لم تتضمن- من قريب او بعيد- اتهاما من موكلتي المدعيه للمدعي عليها بالمسؤوليه عن تاخر مالك المشروع في اعتماد التصميمات والمخططات المشار اليها، ويكفي موكلتي المدعيه في هذا الشان اقرار المدعي عليها بان اعتماد مالك المشروع للتصميمات والمخططات المشار اليه، كان يستغرق مددا وفترات زمنيه طويله. 4-تضمن البند «رابعا» من المذكره محل الرد، جواب المدعي عليها علي اتهامها من قبل موكلتي المدعيه بعدم التزامها ببنود محضر الاجتماع المنعقد بينهما بتاريخ 24/07/2017م، فيما فرضه عليها من التزام بفتح اعتماد مصرفي لصالح موكلتي المدعيه بباقي مبلغ المقاوله المبرمه بينهما، والمقدر بمبلغ 510,650 ريال (فقط خمسمايه وعشره الفا وستمايه وخمسون ريالا)، بانها قد قامت بفتح هذا الاعتماد بتاريخ 30/07/2017م، ومن ثم فلم يثبت لموكلتي المدعيه الحق في التحلل مما تضمنه المحضر المشار اليه انفا. بيد انه وبالرجوع الي نص هذا المحضر تبين انه قد الزم المدعي عليها بفتح اعتماد مصرفي لصالح موكلتي بباقي مبلغ المقاوله المشغوله به ذمتها، قبل تاريخ 30/07/2017م، والا عد هذا المحضر هو والعدم سواء، وذلك بنص هذا المحضر علي ان: «2- يقوم الطرف الاول «المدعي عليها» بفتح اعتماد بنكي بالقيمه المتبقيه من العقد وهي (510,650 ريال) علي ان يتم ذلك قبل يوم الاحد الموافق 30/7/2017م. 3- يلتزم الطرف الثاني بان تكون عمالته وفنيوه في الموقع في نفس التاريخ الاحد 30/7/2017م شريطه ان يتم فتح الاعتماد قبل ذلك.». 5-حوت البنود «من خامسا الي ثامنا» من مذكره المدعي عليها محل الرد، محاولتها تبرير فرضها لغرامه تاخير علي موكلتي المدعيه مقدره بمبلغ ب 100,000 ريال (فقط مايه الف ريال)؛ وذلك باعتمادها علي محضر الاجتماع المنعقد بينهما بتاريخ 29/03/2018م، وزعمت ان هذا المحضر قد فرض علي موكلتي المدعيه الانتهاء من تصنيع كافه خزانات (...) المتبقيه واخضاعها للاختبار واعتمادها من قبل المهندس الاستشاري للمشروع (كما ورد بالبند ثامنا تحديدا من المذكره محل الرد) خلال خمسه وسبعين يوم من تاريخ التوقيع علي هذا المحضر، بيد ان هذا الدفع قد حمل كما هايلا من المغالطات، يمكن حصرها في: ا-منح محضر الاجتماع المنعقد بين طرفي هذه الدعوي بتاريخ 29/03/2018 لموكلتي المدعيه مده قدرها خمسه وسبعين يوما، للانتهاء فقط من اعمال (...) المتبقيه في مقر مصنعها، وليس للانتهاء من عمليه تصنيع هذه (...) وكذا فحصها واعتمادها من قبل المهندس الاستشاري المختص، كما ان هذه المده تحتسب من تاريخ توريد المواد الخام لمقر مصنع موكلتي المدعيه وليس من تاريخ التوقيع علي محضر الاجتماع المشار اليه، والذي نص علي انه: «يتم الانتهاء من جميع اعمال التصنيع في المصنع وانشطه الموقع في خلال 75 يوم من تاريخ توريد المواد بالمصنع..». ب-تاخرت المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في محضر الاجتماع المشار اليه، حينما امتنعت عن انهاء اجراءات تحويل بعض المبالغ الوارده به لصالح موكلتي المدعيه، فخاطبتها الاخيره بتاريخ 03/04/2018م كي تبادر الي انهاء اجراءات التحويل المصرفي المشار اليه، حتي يتسني لها شراء بعض المواد الخام اللازمه لاتمام عمليه تصنيع الخزانات المشار اليها، الا ان المدعي عليها لم تحرك ساكنا ولم تبد ادني اهتمام (مرفق رقم (25) بلايحه هذه الدعوي سابق التقديم لفضيلتكم، والمتضمن صوره من رساله بريد الكتروني موجهه من موكلتي المدعيه للمدعي عليها بتاريخ03/04/2018م، تحثها فيها علي الالتزام بالجدول الزمني الوارد بمحضر الاجتماع المؤرخ 29/03/2018م). ج-بالرغم من مماطله المدعي عليها وعدم التزامها ببنود محضر الاجتماع سابق الاشاره، قامت موكلتي المدعيه بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها ببنود هذا المحضر، ونفذت كافه الاعمال موضوع اتفاق المقاوله المبرم بينهما خلال المده المحدده بهذا المحضر (مرفق رقم (26) بلايحه هذه الدعوي سابق التقديم لفضيلتكم، والمتضمن صوره من رساله بريد الكتروني مرسله من المدعي عليها لموكلتي المدعيه بتاريخ 02/06/2018م متضمنه افادتها بانه قد تم وصول اخر خزان من الخزانات موضوع المقاوله المبرمه بينهما الي مقر المشروع وذلك بتاريخ 31/05/2018م)، اي خلال مده الخمسه وسبعين يوما المحتسبه من تاريخ تحرير محضر الاجتماع المشار اليه في 29/03/2018م. د-ارتكانا الي ما سبق ذكره، فان موكلتي المدعيه قد نفذت كافه التزاماتها التي فرضها عليها امر الشراء المبرم بينها وبين المدعي عليها بتاريخ 13/01/2016م، وما لحقه من محاضر اجتماع، وان كان هناك تاخير في تنفيذ اعمال المقاوله المبرمه بينها وبين المدعي عليها، فهو ينسب لهذه الاخيره، ولا تسال عنه موكلتي المدعيه بحال. وبجلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله المعرف به سابقا، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/7/1441ه، واصدرت الدايره حكمها المبني علي الاسباب الاتيه:
 
(الاسباب)
لما كان غايه ما تطلبه المدعيه هو الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (178,818) مايه وثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا، قيمه المتبقي من (...) بمشروع (...) بموجب امر الشراء رقم (...) وتاريخ 13/1/2016م الصادر من المدعي عليها، ومبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال تمثل اتعاب محاماه.وبما ان طرفي الدعوي تاجران، فان الدايره تختص بنظرها وفق المنصوص عليه لانطباق نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه علي هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع ومطالبه المدعيه بقيمه توريد تلك (...)، فلما ثبت للدايره قيام المدعيه بتوريد تلك (...) الا انها تاخرت في التوريد حسب ما اقرت به المدعي عليها وانها علي استعداد لدفع مبلغ التوريد المتبقي وقدره (78,818) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا، كما يثبت التاخير محضر الاجتماع المنعقد بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 29/3/2018م الموافق 12/7/1437ه فقد اتفق الطرفان علي الانتهاء من جميع اعمال التصنيع في المصنع وانشطه الموقع خلال (75) يوما من تاريخ توريد المواد بالمصنع ويكون امر الشراء رقم (...) وتاريخ 13/1/2016م ملزم للطرفين علي ان يتم تطبيق غرامه تاخير علي شركه (...) المحدوده قيمتها (2%) من قيمه امر الشراء عن كل اسبوع تاخير بقيمه اقصاها (10%) من قيمه المشروع عند عدم التزامهم بانهاء الاعمال في غضون المده المتفق عليها وهي (75) يوما تبدا من تاريخ توقيع المحضر. وكذلك محضر الاجتماع المنعقد بين الطرفين بتاريخ 26/7/2018م وجاء فيه: "وبالرجوع الي امر الشراء الاساسي رقم (...) وتاريخ 13/1/2016م، ومحضر الاجتماع الذي تم في الرياض بمقر اداره شركه (...) للمقولات (مقاول عام) مع شركه (...) (مقاول باطن) بتاريخ 29/3/2018م والذي يحدد فتره (75) يوما من تاريخ محضر الاجتماع لانهاء الاعمال بالكامل اي من المفترض انهاء الاعمال بشكل كامل من اعمال وتوريدات واعمال تنفيذ في الموقع بتاريخ 11/6/2018م وحتي تاريخه لم يتم الانتهاء من تلك الاعمال ولا يزال كافه الاعمال مسؤوليه شركه (...) حتي التسليم الي استشاري المشروع...". مما تنتهي معه الدايره الي خصم مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال تمثل نسبه (10%) من قيمه المشروع بعد ان ثبت لديها تاخر المدعي عليها عن التنفيذ بموجب المحضرين اعلاه وتقضي الدايره بموجبه. وعن مطالبه المدعيه بمبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال تمثل اتعاب محاماه، فحيث ان فقهاء المرافعات عرفوا اتعاب المحاماه بانها: "ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوجه للجوء للمخاصمه والزمه بالدخول فيها، وكان ما غرمه علي الوجه المعتاد". وحيث ان الحكم باتعاب المحاماه يتضمن شروطا، اولها: توفر الشروط المعتبره في الدعوي الاصليه، اذا كان طلب الحكم باتعاب المحاماه داخل ضمنها. الثاني: حصول الضرر، بان يكون المحكوم عليه قد تسبب في تغريم المحكوم له ما صرفه في الدعوي من مال. الثالث: حصول التعدي، وذلك مبناه علي ان طلب الحكم باتعاب المحاماه بني علي الضمان باركانه من فعل وضرر وتعدي وحصوله بان يلجي المحكوم عليه المحكوم له الي رفع الدعوي، مع ان الحق كان ثابتا قبل رفع الدعوي ومتقررا مع علمه بظلمه وعدوانه في عدم اداء الحق. الرابع: الحكم في الدعوي الاصليه لصالح من يطالب باتعاب المحاماه. الخامس: ان يكون طلب اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، ومراعاه ذلك مرده محكمه الموضوع. وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه الخاص باتعاب المحاماه، فانه قد حكم لها بجزء من الحق التي كانت تطالب به، وظهر للدايره استقرار المبلغ المحكوم به في ذمه المدعي عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ، مما احوج المدعيه للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه. وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه علي انه: "تحدد اتعاب المحاماه وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه". والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ عشرون الف ريال. وتقضي الدايره بموجبه
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (78,818) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا. اضافه الي مبلغ قدره عشرون الف ريال تمثل اتعاب محاماه. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق.
عضو بندر بن سعد العريفي 
عضو عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييس الدايره
 سليمان بن ابراهيم الحناكي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2677 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 (الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طالبا الزام المدعي عليها بمبلغ (178.818) مايه وثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا قيمه المتبقي من توريد (...)، ومبلغ (90.000) تسعون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 78.818 ثمانيه وسبعون الف وثمانمايه وثمانيه عشر ريال اضافه الي مبلغ 20.000 عشرون الف ريال تمثل اتعاب محاماه ورفض ماعدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. 
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبﷲ التوفيق.
عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف 
عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره
 خالد بن سعود الرشود