tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430264636 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=document_number:fc95c3b1-6c72-49d2-83b6-7ae9fb7fb790 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 42821366 لعام1442ه
 
المدعي:
مؤسسه التسامح الامثل للمقاولات 
المدعي عليه:
شركه الاعمار والتنميه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه –اعلاه- تقدمت بدعواها ضد المدعي عليها –اعلاه- وذلك بصحيفه دعوي الكترونيه نصها ما يلي: "اولا: قامت المدعي عليها باستيجار شدات معدنيه وسقالات وملحقاتها بموجب العقد المبرم معها (مرفق 1 نسخه من العقد) وقامت باستلام المعدات بتاريخ 06/03/2018م. ثانيا: بتاريخ 11/11/2019م. قامت المدعي عليها بالتوقيع علي كشف حساب يوضح الكميات التي استاجرتها ولا زالت بحوزتها حتي تاريخه (مرفق 2 نسخه من كشف الحساب)، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه الاجره المتبقيه المذكوره باخر الكشف التي بلغت (634،189) ستمايه واربعه وثلاثون ومايه وتسعه وثمانين وبعد توقيع المدعي عليها علي كشف الحساب المذكور اعلاه بفتره وجيزه قامت بسداد مبلغ وقدره (200،000) مايتان الف ريال ليصبح الاجمالي المتبقي حتي تاريخ 11/11/2019م هو مبلغ وقدره (434،189) اربعمايه واربعه وثلاثون الف وميه وتسعه وثمانون ريال.
 ثالثا: بتاريخ 27/10/2020م اصدرت المدعيه كشف حساب بقيمه الاجره المستحقه حتي تاريخه شامل المبلغ المتبقي من الكشف السابق ليصبح اجمالي المستحق بعد خصم المبالغ المسدده مبلغا وقدره (621،830) ستمايه وواحد وعشرون الف وثمانمايه وثلاثون ريال وهذا المبلغ شامل جميع المبالغ المستحقه للاجره حتي تاريخه 27/10/2020م. 
رابعا: قامت المدعي عليها بالتوقيع علي ملحق للعقد اتفق فيه الطرفان علي قيمه المعدات المفقوده والمتلفه حسب البند رقم (10) و(11) من العقد وبما ان المدعي عليها لم تقم باعاده المعدات رغم ان العقد نص في بنده رقم (9) علي ان نقل الكميات ذهاب وعوده مسيوليه الطرف الثاني (المستاجر) من والي المستودع فقد قامت المدعيه باصدار فاتوره شراييه للمواد المفقوده مبلغ اجمالي وقدره (312،283) ثلاثمايه واثنا عشر ومايتان وثلاثه وثمانون ريال حيث ان العقد نص في البند رقم (11) علي ان يلتزم الطرف الثاني (المستاجر) باعاده الكميات كامله وبنفس حالتها ونوعيتها ومقاساتها خاليه من العيوب واذا فقد او تلف اي جزء من الكميات يحاسب عليها الطرف الثاني طبقا لاسعار البيع لدي الطرف الاول ونص العقد ايضا في بنده رقم (13) بان الطرف الثاني (المستاجر) مسيولا عن سلامه الكميات وكل ما ينتج عن العمل عليها.
 خامسا: وعلاوه علي ما ذكر اعلاه فاننا نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها لم تقم باعاده المواد المؤجره حتي تاريخ اليوم ولم تقم بدفع اجرتها ولا قيمتها رغم ان العقد نص ان اعاده المواد هو مسؤوليه المستاجر"هذا نصها وخلصت الي المطالبه بما يلي: "الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي وقدره (1،074،113) مليون واربعه وسبعون الف ومايه وثلاثه عشر ريال سعودي. 1- سداد قيمه الاجره المتبقيه مبلغ وقدره (621،830) ستمايه وواحد وعشرون الف وثمانمايه وثلاثون ريال سعودي. 2- سداد قيمه الكميات المفقوده او التالفه والغير مرتجعه مبلغ وقدره (312،283) ثلاثمايه واثنا عشر ومايتان وثلاثه وثمانون ريال سعودي. 3- سداد اتعاب المحاماه التي تكبدتها بسبب مماطله المدعي عليها عن سداد الاجره ومخالفتها للعقد من عده نواحي مبلغ وقدره (140.000) مايه واربعون الف ريال سعودي. وبقيد هذه الدعوي في سجلات المحكمه وباحالتها الي الدايره السابعه باشرت النظر فيها وفي الجلسه الاولي: المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي ثم عقب وكيل المدعي عليها مجيبا ان موكلتي تدفع بعدم الاختصاص المكاني لان المقر الرييسي في الرياض، فعقب وكيل المدعيه بان العقد نص فيه علي السجل التجاري لفرع المدعي عليها في جده، وبالاطلاع علي العقد والسجل التجاري المرفق رات الدايره صحه ما ذكره وكيل المدعيه، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان عليه تقديم جوابا موضوعيا في الدعوي، فاستعد بذلك، ثم افهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليها فاستعدا بذلك وتشير الدايره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها ونصها: "نقدم لفضيلتكم المذكره الجوابيه رقم (1) من المدعي عليها، ونظرا لعدم كفايه الاحرف بنظام القضاء التجاري، فسوف نذكر هنا بخانه (ملخص المذكره) ملخص الوقايع والدفوع الشكليه، وفي الخانه التاليه (محتوي المذكره) الدفوع الموضوعيه والطلبات، ويمكن الرجوع للمذكره المرفقه حيث تحتوي علي كافه دفوعنا بشكل منسق وفي طيها المرفقات المشار اليها. ملخص الوقايع: بتاريخ 28/ 02/ 2018م الموافق 12/ 06/ 1439ه ابرم عقد من صفحتين بين المدعيه وموظف من شركه موكلي غير مختص ومفوض بابرام العقود، ويوجد بها بيان باسعار المعدات وهذه هي نسخه العقد التي لدي المدعي عليها وهي لا تظهر رقم السجل التجاري لفرع جده، حيث ان المعتاد ان العقود توقع من المدير العام ومقره بالرياض. (مرفق – 1 - العقد وبيان اسعار المعدات). اولا: الدفوع الشكليه: 1- الدفع بمخالفه المدعيه للماده (58/ ب) من لايحه نظام المحاكم التجاريه: بما ان هذه الدعوي متعلقه بعقد بين تاجرين، وبما ان قيمه المطالبه الاصليه (934) الف ريال تقريبا، مما يعني ان يتم نظرها من قبل الدواير المؤلفه من قاض واحد بناء علي ما نصت عليه الماده (11/ 1/ ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبالتالي فانه يجب اللجوء لاجراءات المصالحه قبل قيد الدعوي عملا بالماده (58) من لايحه النظام والتي نصت علي الاتي: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه". وبناء عليه وحيث لم يصل لموكلتي تبليغ لحضور المصالحه ولم تبدا هذه المرحله، وحيث ان هناك مجال باذن الله للصلح، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي. 2- الدفع برفع الدعوي علي غير ذي صفه: حيث ان التعاقد -علي فرض صحته- تم مع مقر الشركه الرييسي وليس مع فرعها بمنطقه جده، ونقدم لفضيلتكم نسخه من العقد والتي ارفق معها بيان بالاسعار -مرفق (1) العقد-، وتم كتابه "شركه الاعمار والتنميه المحدوده"مرتين! ولم يتم الاشاره لفرعها، واما العقد الذي ارفقته المدعيه مع صحيفه دعواها فان موكلتي تنكره ولا تعلم مصدره، ولفضيلتكم توجيه الاستفسار للمدعيه للتاكد من مصدر الدفعه الماليه ومقدارها (200،000) ريال والتي تقر المدعيه باستلامها، وهل صدرت وتمت عن طريق المركز الرييسي ام الفرع في جده؟ 3- الدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا لنظر الدعوي: امتدادا للجلسه الاولي والتي تمسكنا فيها بعدم الاختصاص المكاني لنظر النزاع، وحيث اثبتنا بالفقره السابقه اعلاه ان التعاقد -علي فرض صحته- تم مع مقر الشركه الرييسي وليس مع فرعها بمنطقه جده، وبالتالي فان انعقاد الاختصاص المكاني يكون بمقر الشركه الرييسي وهو بمدينه الرياض استنادا للماده [17/ 2] من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء..."، وهو المتخذ قضاء كما في حكم الاستيناف رقم [177 لعام 1442ه] والذي نص علي "وبما ان الشركه المستانفه تدفع في اعتراضها بعدم الاختصاص المكاني لكون مقرها الرييسي في مدينه جده، وانه وفقا للسجل التجاري للمدعي عليها رقم (...) المرفق صورته بملف القضيه، فان مقرها الرييس في محافظه جده، ولم تقدم المدعيه ما يدل ان للمدعي عليها فرع بمكه المكرمه، وبما ان المدعي عليها دفعت بهذا الدفع في بدايه الترافع وتمسكت به حتي تاريخ اصدار الحكم، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي نقض حكم دايره اول درجه لعدم الاختصاص المكاني."-مرفق (2) حكم الاستيناف- وبناء علي ذلك كله نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي. -نكمل في الفقره التاليه الدفوع الموضوعيه والطلبات، ونحيل للمذكره المرفقه للاطلاع علي كامل الدفوع بشكل منسق مع احتوايها علي المرفقات المشار اليها-اكمالا للفقره السابقه اعلاه والتي احتوت علي ملخص الوقايع والدفوع الشكليه، نقدم لفضيلتكم- ثانيا: الدفوع الموضوعيه: 4- الدفع ببطلان العقد لوجود عده عيوب شرعيه ونظاميه: (ا) اول هذه العيوب واهمها هو عدم وجود صلاحيه للتعاقد من قبل (المهندس سعد)، حيث يجب ان يكون مفوضا بالتعاقد اثناء ابرام العقد، وبالتالي وفي حال ثبوت التعامل التجاري بين الطرفين، فان النزاع يحال لمكان ومقر المركز الرييسي للمدعي عليها -للتفاصيل: انظر للدفع (2) اعلاه من الدفوع الشكليه- وتوقيع المدعيه ودخولها للعقود دون التحقق من الصفه النظاميه لممثل الطرف الثاني ما هو الا تفريط منها، وقد اجمع علماء المسلمين علي ان "المفرط اولي بالخساره". (ب) جهاله في العقد، حيث ان العقد: (1) لا يحتوي علي تاريخ التعاقد. (2) ولا يحتوي علي تاريخ بدايه ونهايه العقد. (3) ولم يحدد قيمه العقد بدقه نافيه للجهاله، وجميع هذه الامور تؤدي للجهاله المنهي عنها شرعا، والمترتب عليها بطلان العقد جاء في الهدايه: "والاثمان المطلقه لا تصح الا ان تكون معروفه القدر والصفه لان التسليم والتسلم واجب بالعقد، وهذه الجهاله مفضيه الي المنازعه فيمتنع التسليم والتسلم، وكل جهاله هذه صفتها تمنع الجواز، هذا هو الاصل."(الهدايه شرح بدايه المبتدي 6/ 260). وجاء في المغني لابن قدامه – رحمه الله: "انه يشترط في عوض الاجاره كونه معلوما. لا نعلم في ذلك خلافا؛ وذلك لانه عوض في عقد معاوضه، فوجب ان يكون معلوما، كالثمن في البيع، وقد روي عن النبي - صلي الله عليه وسلم - انه قال: «من استاجر اجيرا، فليعلمه اجره» "(5/ 327). 5- الدفع بان المستندات المقدمه لا ترقي لدرجه اثبات الحق للمدعيه ويوجد تناقض في مستنداتها: امتدادا بان العقد المقدم في الدعوي من المدعيه مجهول وتنكر المدعي عليها معرفتها به وجهاله العقد والعيوب العديده بالتعاقد، فان المدعيه (ا) لم تقدم ما يثبت تسليم المعدات بموجب (محاضر استلام وبدء الايجار [التركيب]) وذلك حسب المنصوص عليه في البند الاول من العقد. ونتمسك بطلب تقديم المدعيه محاضر الاستلام. (ب) تزعم في الفقره رابعا من صحيفه الدعوي بان المدعي عليها قامت بالتوقيع علي ملحق للعقد، وفيه تناقض بالمستندات المقدمه من المدعيه لاننا لم نجد ملحق للعقد كما يزعم، واذا كان مقصده مستند (بيان اسعار المعدات) – فنحن نكره ولا نقره – وهذا المستند تم توقيعه بتاريخ توقيع العقد الاساسي 28/ 2/ 2018م ومكتوب عند التوقيع حسب العقد المرفق من الجهه المدعي عليها، والمدعيه قدمت عقدا مختلفا عن الذي لدينا، والذي ننكره ولا نعلم مصدره ونقدم لفضيلتكم نسخه العقد الاصلي والتي توضح عدم ذكر السجل التجاري لفرع جده دلاله علي ان اراده المدعيه كانت التعاقد مع المركز الرييسي بالرياض. ومن غير المستغرب ذلك حيث ان التعاقد مع المدعيه يشوبه الغموض وعدم الوضوح في جميع مواضعه، ومن جانب اخر فان المدعيه تحاول اكل اموال المدعي عليها بغير حق كما سنبينه في الفقره التاليه. 6- محاوله المدعيه اكل اموال المدعي عليها بالباطل: حيث اصدرت المدعيه كشف حساب بتاريخ 11/ 11/ 2019م يحتوي علي اجمالي قيمه التعامل، ومجموع المبالغ المستحقه، واستلمت موكلتي نسخه منه استعدادا منها لسداد المبالغ بعد مراجعه المستحقات والتاكد من سلامه كشف الحساب، وبناء عليه قامت بسداد مبلغ وقدره (200،000) ريال وهو المبلغ الذي اقرت به المدعيه بصحيفه الدعوي باستلامه. الا ان المدعيه اصبحت تصدر كشوف حسابات وفواتير بتواريخ لاحقه لم تقدمها وتسلمها للمدعي عليها! وذلك في مرفق كشف حساب جديد مؤرخ في 27/ 10/ 2020م، فلا يحتوي علي توقيع استلام من المدعي عليها ولا ختمها، فهي دليل مصطنع من المدعيه لتغطيه العجز في مستودعها علي حساب المدعي عليها، ولاكمال المستندات قامت باصدار فاتوره شراء بنفس التاريخ بقيمه (312،283) ريال. وقيام المدعيه باصدار كشف حساب جديد وفواتير لاحقه بعد صدور كشف حساب نهايي، ما هو الا دلاله علي تخبط المدعيه وعدم المامها بعقودها ومحاوله تعديها علي اموال الاخرين بتكرارها لاصدار فواتير وكشوفات حساب لتغطيه العجز في مستودعاتها. 
ثالثا: الطلبات: بصفه اصليه: الحكم بعدم قبول الدعوي، بناء علي الفقرات (1 حتي 3) من الدفوع الشكليه بهذه المذكره. بصفه احتياطيه: (ا) رد دعوي المدعيه لعدم صحتها، كما هو موضح بالفقرات (من 4 حتي 6) من الدفوع الموضوعيه. (ب) الحكم باتعاب المحاماه لصالح موكلتي بقيمه (45،000) ريال، نظرا لمحاوله المدعيه التعدي علي اموال موكلتي دون حق والتسبب بتحمل الاخيره اعباء الترافع. "هذا نص مذكره المدعي عليها الجوابيه كما تشير الدايره الي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعيه ونصها: "اولا: بخصوص الدفوع الشكليه: 1- فيما يخص الصلح: فقد تم التقدم بطلب لمنصه تراضي ولم تحضر المدعي عليها وافاد المصلح بانه حاول التواصل معهم ولم يجد من اجابه وافيه ولهذا اصدر تقريره بتعذر الصلح الذي تم ارفاقه لفضيلتكم من ضمن المستندات المقدمه مع لايحه الدعوي حيث ان هذا المستند الزامي لقبول الدعوي. 2- فيما يخص الدفع بانعدام الصفه: الفرع مرتبط باصله والدعوي مقامه علي الشركه والصفه صحيحه ولا حاجه للنص الي الفرع ولا يدل مصدر الدفعات الماليه علي انعدام الصفه. 3- فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص المكاني: الحكم المرفق من قبل المدعي عليها نص علي ان الشركه ليس لها فرع بالمدينه المقامه بها الدعوي وهذا لا ينطبق ابدا علي الدعوي المنظوره حيث انه ذكرنا في الجلسه الماضيه ان الشركه لها فرع بمدينه جده ولا علاقه للحكم المرفق بما نتداوله هنا، كما ان العقد المرفق من قبلها هو لذات الموضوع ولا يعني وجود عقد اخر عدم صحه العقد المقدم من قبلنا ولم تقدم المدعيه ما يثبت عدم صحه العقد خصوصا وانه موقع من ذات الشخص ومختوم من الشركه وسنوضح لفضيلتكم باقي التفاصيل ادناه حتي لا تختلط الدفوع الشكليه مع الموضوعيه. ثانيا: بخصوص الدفوع الموضوعيه: 1- فيما يخص بطلان العقد: ا) اذا كان المفرط اولي بالخساره فالمفرط الاول هو المدعي عليها حيث ان المهندس/ حسن سعد هو المسؤول في موقع المشروع وهو من يقوم بالتوقيع واعتماد المبالغ والدليل القاطع علي ذلك هو تقديم المدعي عليها لنسخه العقد وعلمها بتوقيعه علي عقود خصوصا وان العقد موقع منذ عام 2018م، كما ان المدعي عليها صرفت مبالغ كثيره للمدعيه وصلت الي 554 الف ريال كما هو موضح بكشف الحساب الاخير المرفق من قبلنا وهذا المبالغ يقارب ل 50% من اجمالي المبالغ ولا يعقل ان تقول المدعي عليها ان الشخص الموقع غير مفوض وتصرف مبالغ بهذا الحجم. ب) اما بخصوص عدم وجود تاريخ فالمدعي عليها هنا تناقد نفسها حيث انه في بدايه المذكره ذكرت بان تاريخ التعاقد بدا في 28/ 02/ 2018م اي ان التاريخ معروف لديها كما ان انتهاء العقد يكون باعاده المواد للمؤجر وهذا متعارف عليه في تاجير السقالات. واما قيمه العقد فيها واضحه وصريحه جدا حيث ان العقد نص علي ان الاجره الشهريه ل 700م2 هي 4،25 ريال للمتر المربع الواحد وما هذه الا محاولات من المدعي عليها للتنصل من حقوق المدعيه. يتبع ادناه فيما يخص المستندات المقدمه فهي كالتالي: اجمالي المستحق حتي تاريخه 57/ 988.189 ريال اجمالي المسدد من قبل المدعيه 354.000 ريال اجمالي المتبقي للسداد 57/ 634.189 ريال كشف حساب بتاريخ 11/ 11/ 2019م موقع ومختم من قبل المدعي عليها للمراجعه ولم تعترض المدعي عليها خلال الخمس الايام المذكور باخر كشف الحساب: كشف حساب بتاريخ 27/ 10/ 2020م قامت المدعي عليها بسداد (200) الف ريال بعد تاريخ الكشف الاول اعلاه: اجمالي المستحق حتي تاريخه 14/ 1.175.830 ريال اجمالي المسدد من قبل المدعيه 554.000 ريال اجمالي المتبقي للسداد 14/ 621.830 ريال وسداد المدعي عليها لمبالغ ماليه بموجب كشف الحساب بحد ذاته كافي لاثبات حيازتها للمواد ولا حاجه لتقديم استلامات يزيد عددها عن 100 ورقه لغرض تضليل الدايره. وملحق العقد هو بيان اسعار المعدات – في حال فقدنها او تلفها من المستاجر، والمدعي عليها ارفقت نسخه منه وذكرت بانها لم تجد ملحق وانه يوجد تناقض بالمستندات؟؟ العقد المقدم من قبل المدعي عليها مطابق للعقد المقدم من قبلنا وسبب وجود عقد اخر هو ان مدير المشروع المهندس / حسن سعد طلب تعديل العقد بحيث يكون بعباره (700م2 للسقف الواحد) عوضا عن عباره (مساحه الدور الواحد 700م2) حتي تكون اوضح تعاقديا حيث ان السقالات المؤجره هي كدعامات لصب الاسقف ولذلك فالعقد المقدم من قبلنا هو الاصح والمكمل للعلاقه واضافه الي انه لا يناقض العقد المقدم من قبل المدعيه باي شكل من الاشكال، ولم تقدم المدعيه ما يثبت عدم صحه هذا العقد ولا انها وضحت سبب تمسكها بالعقد الاخر سوي ان ذلك فيه رقم سجل والاخر لا يوجد به رقم سجل. واخيرا فيما يخص اكل الاموال بالباطل: اقر وكيل المدعي عليها ضمنيا بصحه العلاقه وبحصه الكشف وان المدعي عليها سددت مبلغ 200 الف بموجب الكشف لذلك فكل ما ذكرناه صحيح وجميع الدفوع والاتهامات المذكوره اعلاه لا حاجه لها والخلاف هو فقط علي المبلغ المضاف في كشف الحساب الاخير وقيمه المواد المفقوده ونوضح لفضيلتكم الخلاف في النقاط التاليه: كشف الحساب الثاني يتضمن المبالغ المستحقه من الكشف الاول الذي اقرت به المدعي عليها بالاضافه الي اجره السقالات التي لم تقم المدعي عليها باعادتها حتي تاريخه ولا زالت تستفيد منها بالمشروع. فاتوره قيمه المواد المفقوده هي قيمه المواد التي فقدتها المدعي عليها ومرفق لفضيلتكم كشف بالمفقودات موقع من المدعي عليها، والخلاف هنا ان المدعي عليها قامت بحساب قيمه المواد بسعر مختلف عن بيان الاسعار المتفق عليه مع العقد ولهذا هي تقول ان قيمه المواد تعادل (150) الف وموكلتي تقول بان قيمه المواد حسب بيان الاسعار (312.283) الف ريال والاختلاف علي السعر وليس الكميه. فضيلتكم من الواضح جدا ان المدعي عليها تحاول التنصل من حقوق المدعيه فالمستندات واضحه وصريحه وجميع دفوعها تناقض بعضها ولا يوجد بها دلايل علي عدم صحه الدعوي او ما يناقضها. ولهذا لا جيت لاستخدام الفاظ واتهامات غير لايقه بالقول ان المدعيه تحاول اكل الاموال بالباطل وهذا امر غير مقبول وتحتفظ موكلتي بحقها في هذا الشان. وايضا نود ان وضح لفضيلتكم بانه تواصل معي احد الوكلاء للشركه وطلب الاصطلاح علي مبلغ يقارب (590) الف ريال حيث ان هذا هو المبلغ المستحق للمدعيه حسب قوله علي ان يكون تقسيطه علي 6 اشهر وهذا ما لم توافق عليه المدعيه والان يفاجيونا الوكيل الحاضر بمثل هذه الدفوع التي لا صحه لها ابدا. عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المطالب بها في لايحه الدعوي وهي الاتي: سداد قيمه الاجره المتبقيه مبلغ وقدره (621،830) ستمايه وواحد وعشرون الف وثمانمايه وثلاثون ريال مع احتفاظها بحق المطالبه بالاجره الي حين اعاده السقالات. سداد قيمه الكميات المفقوده او التالفه والغير مرتجعه مبلغ وقدره (312،283) ثلاثمايه واثنا عشر ومايتان وثلاثه وثمانون ريال وفقا لبيان الاسعار. سداد اتعاب المحاماه التي تكبدتها بسبب مماطله المدعي عليها عن سداد الاجره ومخالفتها للعقد من عده نواحي مبلغ وقدره (140.000) مايه واربعون الف ريال فمطل الغني غرم."وفي الجلسه بتاريخ 11/11/1442ه: وفي هذه الجلسه ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبه وقدره 200.000 ريال وتبقي في ذمتها مبلغا قدره 421.830 ريال بموجب كشف الحساب المؤرخ في 11/11/2019م والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها الجواب علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه بشكل مفصل وواضح فستعد بذلك ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا فستعدا بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 03/12/1442ه: وفي هذه الجلسه اكد وكيل المدعي عليه علي ان المدعيه تستحق مبلغ 359.217ريال المتبقي من قيمه كامل التعامل بين الطرفين ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه هل لدي موكلته مزيد بينه تثبت استحقاقها للمبلغ الزايد الذي اقر به وكيل المدعي عليها وطلب مهله لذلك. ثم عقدت الدايره عده جلسات جري فيها تناول موضوع ندب خبير محاسبي وفي الجلسه بتاريخ 02/05/1443ه: افتتحت الجلسه بحضور طرفي الدعوي وحيث لم يتفق الاطراف علي ندب خبير معين وطلبا من الدايره ندب خبير وعليه افهمت الدايره الطرفين بانها ستندب خبير في هذه القضيه وان علي الطرفين التعاون معه وتسليمه كافه المستندات في هذه القضيه حتي يتسني له اصدار تقريره قبل موعد الجلسه القادمه كما افهمت الدايره الطرفين بان الاتعاب تدفع مناصفه وفي حال امتناع المدعي عليها فان الذي يتحمل الاتعاب كامله هي المدعيه علي ان يتحملها الطرف الخاسر في هذه القضيه وعليه ورفعت الجلسه. وتشير الدايره الي التقرير المبديي الصادر من الخبير المحاسبي بعد هذه الجلسه والذي خلص الي ان صافي المبالغ التي تطالب بها المدعيه المدعي عليها محاسبيا هي: (753.284)رس كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها ونصها: الموضوع: طلب يمين المدعيه في مبلغ الخلاف (62،613) ريال. بالاشاره الي الدعوي المرفوعه ضد المدعي عليها/ شركه الاعمار والتنميه المحدوده من قبل المدعيه/ مؤسسه التسامح الامثل للمقاولات والمقيده بالرقم (42821366)، وحيث وردنا خطاب تكليف من احد الخبراء لبحث القضيه وكانت اتعابه مبلغ (28.750) ريال تدفع مناصفه بين الاطراف المتنازعه. وحيث ان الخلاف في القضيه هو علي مبلغ (62،613) ريال، بموجب اقرار وكيل المدعيه في محضر الجلسه الخامسه المؤرخ في 11/11/1442ه بان المبلغ المتبقي الذي يطالب به هو (421.830) ريال، وقد اقرت موكلتي في محضر الجلسه السادسه بان للمدعيه مبلغ (359،217) ريال فقط؛ وحيث ان الفرق بينهما هو مبلغ (62،613) ريال، وما يطالب به الخبير المحاسبي المعين من اتعاب هو بمبلغ (28.750) ريال وهي تقريبا نصف المبلغ المختلف فيه!
وعليه وتخفيفا علينا وعلي المدعيه، فنحن نرضي بيمين المدعيه مالكه المؤسسه علي صحه مطالبتها بفرق المبلغ (62،613) ريال. دون الحاجه لتعيين خبير وتحميل الاطراف تكاليف ماديه اضافيه."هذا نصها وفي الجلسه بتاريخ 01/06/1443ه: افتتحت الجلسه بحضور المشار اليهم اعلاه وتشير الدايره الي تقرير الخبير المبديي المرفق في ملف القضيه وحيث اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها الاخيره والتي يقرر فيها طلبه ليمين المدعي كما اضاف وكيل المدعيه بان المطالبه اكثر من 421.830 ريال بناء علي تقرير الخبير فجري افهامه بانه حصر طلبه في ذلك المبلغ وذلك في الجلسه المؤرخه بتاريخ 11/11/1442ه وانه المبلغ الذي بناء عليه تم مخاطبه الخبير المحاسبي فاجاب قايلا: بانه يتمسك بالمبلغ الوارد في تقرير الخبير هكذا اجاب كما قرر مندوب الخبير بانه علي استعداد لاعاده نصف المبلغ المدفوع من المدعيه كاتعاب وانه يكتفي بنصف الاتعاب 14375رس وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم؛ للاسباب التاليه:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها بقيمه اجره شدات معدنيه وسقالات وملحقاتها اجرتها المدعيه للمدعي عليها، ولما كانت المدعيه قد اقرت عن طريق وكيلها في الجلسه المؤرخه بتاريخ 11/11/1442ه بان المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو مبلغ وقدره (421.830) ريال، ولما كانت المدعي عليها تنازع في صحه ذلك المبلغ وتدفع بان المبلغ الصحيح هو مبلغ وقدره (359،217) وحيث ان المبلغ المختلف فيه بين طلب وكيل المدعيه واقرار وكيل المدعي عليها هو مبلغ وقدره (62،613) ريال، وحيث رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي لحساب ذلك المبلغ المتنازع عليه وحيث جاء التقرير علي استحقاق المدعيه علي ما يزيد عن ذلك المبلغ، وحيث ان تكليف الخبير قد صدر لحساب المبلغ المتنازع فيه وهو مبلغ وقدره (62،613) ريال وحيث جاء تقرير الخبير يؤكد استحقاق المدعيه لذلك المبلغ وزياده، لذا فان الدايره تكتفي بان تاخذ من التقرير ما هو متعلق بقرار التكليف المتعلق المبلغ المتنازع فيه وهو مبلغ وقدره (62،613) ريال، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من انه يطالب بما جاء في تقرير الخبير وهو مبلغ وقدره (753.284) ريال اذ ان ذلك يناقض اقراره الصادر بتاريخ 11/11/1442ه والذي يقر بان المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو مبلغ وقدره (421.830) ريال، ولما طلبت المدعي عليها يمين المدعيه علي المبلغ المتنازع عليه بينهما وهو مبلغ وقدره (62،613) ريال فان هذه يدل علي خلو ساحه المدعي عليها من بينه تؤكد دفعها وعيله فان الدايره تكتفي بالتقرير الابتدايي الصادر من الخبير المحاسبي، وحيث ان الدايره قد ندب الخبير وافهمت الطرفين بان اتعابه يتحملها الطرف الخاسر في هذه القضيه لذا فان المدعي عليها هي من تتحمل اتعاب الخبير، الامر الذي تنهي معه الدايره الي القناعه بما توصلت اليه في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه الاعمار والتنميه المحدوده (سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه التسامح الامثل للمقاولات (سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (421.830 ريال) اربع مايه وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثون ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه الاعمار والتنميه المحدوده (سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه التسامح الامثل للمقاولات (سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (14.375رس) اربعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 42821366 لعام1442ه
 
المدعي:
مؤسسه التسامح الامثل للمقاولات 
المدعي عليه:
شركه الاعمار والتنميه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من محامي المدعي: مؤسسه التسامح الامثل للمقاولات، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 17/08/1443ه، لاسباب حاصلها انه يوجد طلبات لم يتم الفصل فيها وان هذه الدايره مختصه بنظرها وختم لايحته بطلب قبول التماس اعاده النظر، وباحالته الي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، حددت لنظره جلسه 13/04/1444ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي طلب التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات باسباب تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للصفه النهاييه، كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي شكلا، وبالله التوفيق.