moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٤٩٠٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه عقدت جلستها الاولي بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٥ وفيها: حضر المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله: (...)، وفي مستهل الجلسه قرر الطرفان انهما اصطلاحا علي ما يلي: وارفق وكيل المدعيه ما نصه: فقد اتفق الطرفان علي جدوله مبلغ المديونيه علي ثلاث دفعات تبدا من من الشهر القادم علي ان تكون الدفعه الاولي بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٣ وقدرها ٧٦٠٠، والدفعه الثانيه بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٣ وقدرها ٧٥٩٩ ريال، والدفعه الثالثه بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٣ وقدرها ٧٥٩٩ ريال علي ان يتم تحويل كل دفعه في حينها، وفي حال تعثر اي دفعه تحل باقي الدفع، ويتم السداد علي الحساب البنكي المعتمد بين الطرفين للشركه لدي البنك (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور في وقايع هذا الحكم لم يخالف الشرع او النظام، وقد طلب طرفا النزاع اثباته صلحا؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به؛ والله الموفق.