gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ cgo (VD-٢٠١-٩٧٣) القرار رقم ( V-٢٨٧٥٨-٢٠٢١) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: تقييم الاقرار - فتره ضريبيه - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان تقييم الاقرار عن الفتره الضريبيه لشهر ديسمبر - عام ٢٠١٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعيه الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للداراه ان المدعيه لم تتقدم باعتراضها امام الهييه ابتداء - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (٢٠٠٤) - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٠٤) - وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الخدمه لله، والصلاه والسلام علي رسول الله. وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: في يوم الاثنين ١٤٤٢/١١/٢٠١, اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١٠) بتاريخ ١٤٤٥/١/١، بتاریخ ١٤٣/١٢، (١٠٤٧٤) بتاريخ ١٤٣/١٢، (١٠٤٧٤) تاريخ ١٤٣/١٢، (١٠٤٧٤) تاريخ ١٤٣/١٢، (١٠٤٧) تاريخ ١٤٣/١٢، (١٠٤٧) تاريخ ١٤٣/١٢، (١٠٤٧) البييه المحدوده (سجل تجاري) ... بموجب وكاله رقم (.... بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١١، تقدم بلايحه نصنت 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام اعتراهه بشان قرار الهييه ابعاده تقييم الاقرار عن الفتره الضريبيه لشهر ديسمبر عام ٢٠١٩، ويطلب وفق السير في الدعوي حسب الماده (٣٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، وفق لاحكام الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وللماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاثنين ١٣٤١١ هعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب ووكاه رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وسبؤال وكيل المدعيه عن دعواه اعاب علي النحو الموضح في صحيفه الدعوي وان الشركه في تواصل مع الهييه المدعي عليها لمحاوله التسويه والصلح ولم تبلغنا الهييه حتي تاريخه بقرارها حيال الصلح وسبؤال ممثل الهييه عن جوابه افاد بان سجلات الهييه لا يظهر معها وجود اي تسويه او برنامج تقسيط مقدم من الشركه المدعيه ولهذا تتمسك الهييه بالدفع الشكلي يënحثن القرار محل الدعوي wed قعت عيب وكيل الشركه المدعيه انه لا توجد شكليه حيث ارفق مع مذكرته الجوابيه صور من البريد الالكتروني التي تثبت ان الشركه تقدمت باعتراض امام الهييه بتاريخ ٢٠١١/٠١/٢٠١١ م وتلقت رفض من الهييه بتاريخ ٢٠١١/٠١/٢٠١١ م وتقديم بالدعوي الماثله بتاريخ ٢٠١١/٢٠١١ م وتقديم بالدعوي الماثله بتاريخ ٢٠١١/٠١/٢٠١١ م وتقديم بالدعوي الماثله تاريخ ٢٠١١/٠١/٢٠١١ م وتقديم بالدعوي الماثله تاريخ ٢٠١١/٠١/٥٢٥ م وتقديم بالدعوي الماثله تاريخ ٢٠١١/٠١/٥٢ م وتقديم بالدعوي الماثله تاريخ ٢٠١١/٠١/٥٢ م وتقديم بالدعوي الماثله . مساع. وفي يوم الثالثاء ١٧١٢/١٢/١٧ ابراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب بوكاله رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٣٣) وتاريخ ١٣٤٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعل الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه لزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣٤٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٣٤٤١١ ه. وعلي الاتفاقيه المودده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارات بشان قرار الهييه ابعاده تقييم الاقرار عن الفتره الضريبيه لشهر ديسمبر عام ٢٠١٩ وذلك استنادا الي نظام ضربيه القيمه المضافه ولايحته التفخذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به حيث نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لم صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لحيا خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فياذا صدر القرار بفرض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمملك فلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه امام الفصل خلال (ثلاثين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل". و حيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ