tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / financing_regulations

ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل

sama_gov_sa · guide · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-01-25 date_hijri=1442-06-12 document_type=guide entity=document_number:م/48 entity=document_number:42039135 entity=legal_basis:royal_decree:48 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=financing_regulations validity=valid validity_confidence=0.6
استنادا الي الصلاحيات المنوطه بالبنك المركزي بموجب
نظام الايجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13ه
، وبناء علي
الفقره (2) من الماده الخامسه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام الايجار التمويلي الصادره بقرار معالي المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14ه
، والمعدله
بقرار معالي المحافظ رقم (93/م ش ت) وتاريخ 1441/10/18ه،
والتي تنص علي "بعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الايجار التمويلي المسجل سندا تنفيذيا،
وفقا للفقره الثامنه من الماده التاسعه من نظام التنفيذ
، ويفيد الالتزام"، ونتيجه للتعاون المثمر بين البنك المركزي السعودي ووزاره العدل في جميع ما يخدم المصلحه العامه ومنها ما يتعلق بعقود الايجار التمويلي، ورغبه في تنظيم اجراءات طلب واصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الايجار التمويلي المسجل التي تصدر من شركات التسجيل عقود الايجار التمويلي المرخصه من البنك المركزي.

تجدون نسخه من ضوابط واجراءات طلب واصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الايجار التمويلي المسجل. ويؤكد البنك المركزي علي المؤجرين وشركات تسجيل عقود الايجار التمويلي التقيد التام بما ورد بهذه الضوابط والاجراءات، بالاضافه الي الانظمه والضوابط والتعليمات المعتبره الصادره من الجهات ذات العلاقه، ولا يعفي المؤجر وشركه تسجيل العقود في حال عدم الالتزام بذلك. علما بان هذه الضوابط تلغي
ضوابط استرداد المؤجر للاصول المنقوله في عقود الايجار التمويلي الصادره من البنك المركزي بموجب التعميم رقم 9926/99 وتاريخ 1441/2/16ه
.

يقصد بالالفاظ والعبارات الوارده في هذه الضوابط والاجراءات المعاني المبينه لها في
نظام الايجار التمويلي
و
لايحته التنفيذيه
.
لغرض تطبيق احكام هذه الضوابط والاجراءات، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه – اينما ورد في هذه الضوابط والاجراءات – المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

استرداد الاصول المنقوله
: استرداد الاصول المنقوله من المستاجر في الحالات التي يتضمن عقد الايجار التمويلي بين الطرفين حق المؤجر في استردادها.

طلب تسليم الاصل الثابت
: طلب المؤجر تسليمه الاصل الثابت (العقار محل عقد الايجار التمويلي) من المستاجر في الحالات التي يتضمن عقد الايجار التمويلي بين الطرفين حق المؤجر في استردادها.

شهاده التنفيذ المالي
: شهاده تصدرها شركات تسجيل العقود بطلب من المؤجر تتضمن مطالبه المستاجر بدفع مبلغ معين للمؤجر في الحالات المنصوص عليها في هذه الضوابط والاجراءات.

الشركات المتخصصه
: الشركات المتخصصه باسترداد الاصول المنقوله المرخص لها من وزاره العدل وفقا
لنظام التنفيذ
. ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع وزاره العدل الالكتروني.

الاطراف
: المؤجر، المستاجر، وشركات تسجيل العقود، والشركات المتخصصه، والجهه القضاييه المختصه.

الوزاره:
وزاره العدل.

الاتصال الموثق
: وسيله اتصال مسجله يمكن التحقق منها وقابله للاسترجاع بشكل مكتوب او الكتروني.

مستخرج السند التنفيذي لعقد الايجار التمويلي المسجل (مستخرج السند التنفيذي)
: وثيقه تصدرها شركات تسجيل العقود للتنفيذ علي الاصل المؤجر (المنقول والثابت) وفقا لاحكام
نظام التنفيذ
و
لايحته التنفيذيه
، وتشمل مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الاصل المنقول، ومستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الاصل الثابت، مستخرج السند التنفيذي لشهاده التنفيذ المالي.

يشترط لاصدار مستخرج السند التنفيذي، ان يكون العقد مسجلا في شركات تسجيل العقود.

علي جميع الاطراف استخدام الوسايل الالكترونيه في عمليه طلب واصدار مستخرج السند التنفيذي.

يحظر علي المؤجر استرداد الاصول المنقوله، الا من خلال الشركات المتخصصه.

تكون اليه استرداد الاصول المنقوله وفق ما جاء
بضوابط تسلم المؤجر الاصول المنقوله
الصادره من وزاره العدل.

للمؤجر التقدم لشركه تسجيل العقود بطلب اصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الاصل المنقول في الحالات الاتيه:

1- | تخلف المستاجر عن سداد الدفعات الشهريه المتفق عليها في عقد التمويل لمده ثلاثه اشهر متتاليه، او اكثر من خمسه اشهر متفرقه طوال فتره العقد، وذلك بعد استيفاء المؤجر للخطوات الاتيه:
 | | 1. | اشعار المستاجر من خلال الاتصال الموثق بوجوب سداد الدفعات المتعثره، والا فان للمؤجر الحق في استرداد الاصل المنقول.
 | | 2. | ان يكون تقديم الطلب لشركه تسجيل العقود بعد خمسه عشر يوما من اشعار المستاجر الوارد في الفقره (1) اعلاه.
2- | انتهاء العقد، وعدم قيام المستاجر بامتلاك الاصل المنقول او اعادته للمؤجر، وذلك بعد تحقق الاتي:
 | | 1. | انتهاء مده العقد.
 | | 2. | تعذر نقل ملكيه الاصل المنقول للمستاجر.

تقوم شركه تسجيل العقود، بعد تلقيها لطلب المؤجر باصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الاصل المنقول، وتحققها من احقيه المؤجر بذلك، بالاجراءات الاتيه:

اصدار مستخرج السند التنفيذي متضمنا رقم العقد وتاريخه، مكان الوفاء، مكان التحرير، تاريخ المستخرج، اسم المؤجر، اسم المستاجر، المبلغ المستحق، الدفعات الحاله.
اشعار احدي الشركات المتخصصه – المختاره من قبل المؤجر – بواقعه مخالفه المستاجر لشروط العقد، ورغبه المؤجر باسترداد الاصل المنقول، مع تزويدها بكافه بيانات الاصل المنقول وفق النموذج المعتمد من شركه تسجيل العقود.

تقوم شركه تسجيل العقود بتزويد الوزاره بشكل شهري ببيان يشمل كافه طلبات المؤجرين المتعلقه باصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الاصل المنقول، مع بيان الشركات المتخصصه التي احيلت لها هذه الطلبات.

علي المؤجر ابلاغ المستاجر مباشره باسترداد الاصل المنقول من خلال الاتصال الموثق، علي ان يشمل نص التواصل كحد ادني ما يلي:

اسم المؤجر والجهه المعنيه بتحصيل المتعثرات.
رقم التواصل مع الاداره المعنيه و/او الطرف الثالث.
اوقات عمل الاداره المعنيه و/او الطرف الثالث.
اسم الموظف واسم المؤجر و/او الطرف الثالث في حال ما اذا كان التواصل هاتفيا.

علي المؤجر تزويد المستاجر بالنموذج المعتمد لمحضر جرد الاصل المنقول كما ورد في
ضوابط تسلم المؤجر الاصول المنقوله
الصادره من وزاره العدل من خلال الاتصال الموثق بعقد الايجار التمويلي.

علي المؤجر عدم التصرف في الاصل المنقول (علي سبيل المثال لا الحصر: بيع الاصل او التنازل عنه لطرف اخر او اقفال العقد) قبل انقضاء فتره (15) خمسه عشر يوما من تاريخ استرداد الاصل مع اخطار المستاجر بالمبالغ المستحقه والمستندات اللازمه لتسليمه الاصل المنقول.

فيما عدا الحالات المذكوره في
الماده السادسه من هذه الضوابط والاجراءات
، للمؤجر التقدم للمحكمه المختصه بطلب فسخ العقد واسترداد الاصل المنقول في عقود الايجار التمويلي.

للمؤجر التقدم لشركه تسجيل العقود بطلب اصدار مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الاصل الثابت في عقود الايجار التمويلي في الحالات الاتيه:

ا. | تخلف المستاجر عن سداد الدفعات الشهريه المتفق عليها في عقد التمويل لمده ثلاثه اشهر متتاليه، او اكثر من خمسه اشهر متفرقه لمده سبعه (7) ايام عمل او اكثر لكل دفعه من تاريخ استحقاقها لكل (5) خمس سنوات من مده العقد، وذلك بعد استيفاء المؤجر للخطوات الاتيه:
 | | 1- | اشعار المستاجر من خلال الاتصال الموثق بوجوب سداد الدفعات المتعثره، والا فان للمؤجر التقدم بطلب تسليم الاصل الثابت. ويجب ان يتضمن اشعار التعثر علي المعلومات الاتيه: (بيانات عن الدفعات المتعثره، كيفيه تصحيح التعثر ومعالجته، المده الممنوحه للمستاجر لتصحيح التعثر قبل البدء في اجراءات طلب تسليم الاصل الثابت علي الا تقل المده عن (10) عشره ايام عمل من تاريخ تسلم المستاجر للاشعار). ويتم ارسال هذا الاشعار وفقا لما ورد في الماده "الاخطارات" بالعقد.
 | | 2- | ان يكون تقديم الطلب لشركه تسجيل العقود بعد تعذر التوصل الي اتفاق مع المستاجر بسداد الدفعات المتعثره، او تقديم المستاجر لطلب التملك المبكر للاصل الثابت.
ب. | انتهاء العقد، وعدم قيام المستاجر بامتلاك الاصل الثابت او اعادته للمؤجر، وذلك بعد تحقق الاتي:
 | | 1. | انتهاء مده العقد.
 | | 2. | عدم قيام المستاجر بنقل ملكيه الاصل الثابت له خلال المده المتفق عليها مع المؤجر.
 | | 3. | تعذر توقيع محضر تسليم الاصل الثابت للمؤجر.

تقوم شركه تسجيل العقود، بعد تلقيها لطلب المؤجر باصدار مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الاصل الثابت وتحققها من احقيه المؤجر بذلك، بالاجراءات الاتيه:

اخذ اقرار من المؤجر باحقيته بطلب تسليمه الاصل الثابت من المستاجر، بعد التاكد ان عقد التمويل يجيز ذلك، وارفاق المؤجر لكافه المستندات الداعمه للطلب.
في عقود التمويل العقاري للافراد، اشعار برامج الدعم في وزاره الاسكان (ان وجدت) برغبه المؤجر تسليمه الاصل الثابت من المستاجر وتزويدهم بكافه البيانات المطلوبه وفق النموذج المعتمد من شركه تسجيل العقود، وذلك للنظر في امكانيه استيفاء المستاجر (الفرد) لمعايير الدعم المعتمده في الوزاره (ان وجدت).
في حال عدم وجود برامج دعم في وزاره الاسكان، او عدم استيفاء المستاجر (الفرد) لمعايير الدعم المعتمده في الوزاره، تقوم شركه تسجيل العقود، باصدار مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الاصل الثابت وتسليمه للمؤجر متضمنا رقم العقد وتاريخه، مكان الوفاء، مكان التحرير، تاريخ المستخرج، اسم المؤجر، اسم المستاجر، المبلغ المستحق، الدفعات الحاله، وبيانات سند ملكيه الاصل الثابت.

للمؤجر تقديم مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الاصل الثابت للجهه المعنيه باخلاء وتسليم الاصل الثابت، واكمال ما يلزم بموجب الانظمه المعتبره بهذا الشان.

فيما عدا الحالات المذكور في
الماده (الثالثه عشره) من هذه الضوابط والاجراءات
، للمؤجر التقدم مباشره الي المحكمه المختصه لاصدار حكم بتسليم الاصل الثابت، ويشمل ذلك عقود الايجار التمويلي المبرمه قبل سريان
نظام الايجار التمويلي
.

للمؤجر التقدم لشركه تسجيل العقود بطلب اصدار مستخرج السند التنفيذي لشهاده التنفيذ المالي في الحالات الاتيه:

ا. | تخلف المستاجر عن سداد اي من الدفعات الشهريه المتفق عليها في عقد التمويل. ويكون اصدار المستخرج بقيمه مبالغ الدفعات المتعثره فقط.
ب. | تعويض المؤجر عن كل يوم تاخير في حال انتهاء عقد الايجار التمويلي، وتاخر المستاجر في اعاده الاصل المنقول او انهاء اجراءات التملك، وذلك بعد تحقق الاتي:
 | | 1- | ان يكون العقد بين الطرفين ينص علي احقيه المؤجر بالزام المستاجر بتعويضه عن كل يوم تاخير في اعاده الاصل المنقول بعد انتهاء العقد.
 | | 2- | ان يكون تعويض المؤجر بدفع قيمه الاجره اليوميه للاصل المنقول وفقا للعقد باستخدام المعادله التاليه: ((قيمه اخر دفعه ايجاريه مستحقه / عدد ايام الشهر التي تم فيه فسخ العقد)* عدد ايام التاخير) = قيمه الاجره.
ت. | تكلفه استرداد الاصل المنقول، في الحالات التي يحق فيها للمؤجر استرداده، وذلك بعد تحقق الاتي:
 | | 1- | ان يكون استرداد الاصل المنقول قد تم من خلال احد الحالات المنصوص عليها في
الماده (السادسه) من هذه الضوابط والاجراءات
.
 | | 2- | ان تكون التكلفه بناء علي فواتير معتمده صادره من شركات تسجيل العقود والشركات المتخصصه.

تقوم شركه تسجيل العقود، بعد تلقيها لطلب المؤجر باصدار مستخرج السند التنفيذي لشهاده التنفيذ المالي. وتحققها من احقيه المؤجر بذلك، باصدار مستخرج السند التنفيذي لشهاده التنفيذ المالي متضمنا رقم العقد وتاريخه، مكان الوفاء، مكان التحرير، تاريخ المستخرج، اسم المؤجر، اسم المستاجر، المبلغ المستحق، الدفعات الحاله.

علي شركه تسجيل العقود تسجيل وحفظ كافه الطلبات الوارده من المؤجرين المتعلقه بطلبات اصدار مستخرج السند التنفيذي، وما خلصت اليه وذلك بطريقه منظمه.

علي المؤجر تطوير السياسات والاجراءات الداخليه لديه بما يتلاءم مع هذه الضوابط والاجراءات، وبما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات المعتبره.

علي المؤجر وشركات تسجيل العقود التقيد التام بما ورد بهذه الضوابط والاجراءات، بالاضافه الي الانظمه والضوابط والتعليمات المعتبره الصادره من الجهات ذات العلاقه، ولا يعفي المؤجر وشركه تسجيل العقود في حال عدم الالتزام بذلك.

تخضع هذه الضوابط والاجراءات للتحديث والتعديل عند الحاجه.

تلغي هذه الضوابط والاجراءات استرداد المؤجر للاصول المنقوله في عقود الايجار التمويلي الصادره من البنك المركزي بموجب
التعميم رقم 9926/99 وتاريخ 1441/2/16ه
.

يسري العمل بهذه الضوابط والاجراءات من تاريخ صدورها.

لقراءه ضوابط تسويه الهلاك الكلي لعقود الايجار التمويلي للمركبات,
اضغط هنا
.

لقراءه ضوابط التامين الشامل علي المركبات المؤجره تمويليا للافراد,
اضغط هنا
.