tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

ncar · executive_regulation · processed · 324 chunks

date_gregorian=2016-04-22 date_hijri=1437-06-28 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:46 entity=legal_basis:ministerial_decision:1982 entity=legal_basis:ministerial_decision:1/693 entity=legal_basis:ministerial_decision:1998/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:198/1 entity=legal_basis:minister_decision:4786 entity=summary:حلت هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (693/1) وتاريخ 29/2/1428هـ، ومحل لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/1/1998) وتاريخ 29/6/1432هـ، وتضمنت : تنظيم عمليات التوظيف , توظيف غير السعوديين , التدريب والتأهيل , علاقات العمل , شروط العمل وظروفه , العمل لبعض الوقت , الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية , تشغيل النساء , تشغيل الأحداث , عقد العمل البحري , العمل في المناجم والمحاجر , تفتيش العمل , هيئات تسوية الخلافات العمالية , العقوبات , أحكام ختامية . entity=document_number:1982 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/24 entity=keyword:عمل entity=keyword:عامل entity=keyword:عمال entity=keyword:عاملة entity=keyword:عاملات entity=keyword:خادم entity=keyword:خدم entity=keyword:خادمة entity=keyword:خادمات entity=keyword:عامل عرضي entity=keyword:عامل موسمي entity=keyword:عامل مؤقت entity=keyword:عقد عمل entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:اللجنة الوطنية للجان العمالية entity=agency:صندوق تنمية الموارد البشرية entity=agency:برنامج التأمين التعاوني للعاطلين عن العمل entity=agency:برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية entity=agency:لجنة تثبيت الوظائف entity=agency:مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية entity=agency:اللجنة الوطنية للعمل التطوعي entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:24 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=no-valid validity_confidence=1.0
وزاره العمل
المملكه العربيه السعوديه
اللانحه التقنيه
النظام العمل
الزاملحقا نهاي

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل وملحقاتها
وزاره العمل
المركبه العربيه السعوديه
قرار وزاري رقم (1982) وتاريخ 1437/6/28
ان وزير العمل
بعد اطلاع علي نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/5/12
و تاريخ 1436/6/5
وبعد اطلاع علي القرار الوزاري رقم (1/693) وتاريخ 1428/2/29 ه الحاص باصدار
اللايحه التنفيذيه لنظام العمل. والقرار الوزاري رقم (1998/1/1) وتاريخ 1432/6/29
الخاص باصدار لايحه شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العماله للغير وتقدم المخدمات
العماليه.
وبناء علي الصلاحيات المحوله لنا.
يقرر ما يلي :
اولا : تعتمد اللايحه التنفيذيه لنظام العمل وملحقاتها بالصيغه المرفقه، وتحل محل
اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (1/693) و تاريخ 1428/2/29
ولايحه شركات الاستقدام و تنظيم استقدام العمله للغير وتقديم الخدمات العمليه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (198/1/1) و صدر عليها من
تعديلات، وتلغي كل ما يتعارض معها.
ثانيا : تنشر هذه اللاتحه وملحقاتها في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ثالثا : علي نايب الوزير اتخاذ ما يلزم لنشرها وتبليغها.
والله ولي التوفيق،،،
وزير العمل
مفرج بن سعد الحقباني

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل وملحقاتها
وزاره العمل
الاملكه العربيه السعوديه
اللانحه التنفيذيه
الماده السادسه :
تسري علي العامل العرضي والموسمي والمؤقت الاحكام الخاصه بالواجبات وقواعد التاديب، والحد الاقصي
لساعات العمل، وفقرات الراحه اليوميه والراحه الاسبوعيه، والتشغيل الاضافي، والطلات الرسميه، وقواعد
السلامه، والصحه المينيه، واصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.
(1) الماده
في تنفيذ احكام (الماده السادسه) من النظام :
اذا استمر الطرفان في كل من عقد العمل المؤقت او عقد العمل العرضي في العمل لمده تجاوزت تسعين يوما، (1)
تحول عقد العمل المؤقت او عقد العمل العرضي الي عقد عمل يخضع لجميع احكام نظام العمل دون النظر
لمسي تاشيره العمل التي قدم بها العامل - اذا كان واصد اقامه المنوحه له بموجبها.
(2) تختص هينات تسويهالخلافات العمليه - الي انشاء المحاكم العمليه ومباشرتها اختصاصاتها - بالنظر في
الخلافات التي قد تنشا بين الطرفين في كل من عقد العمل العرضي ، والموسي ، والمؤست.
الماده السابعه :
يستثني من تطبيق احكام هذا النظام كل من:
افراد اسره صاحب العمل، وهم زوجه واصوله وفروعه الذين يعملون في المنشاه التي لا تضم سواهم.
لاعبو الادنيه والاتحادات الرياضيه ومدربها.
العماله الميزليه ومن في حكمهم.
. عمال الزراعه والراعه الخاصون ومن في حكمهم.
ه. عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حملوتها عن خمسمايه طن.
و. العاملون غير السعوديين القادمون الاداء مهمه محدده لمه تزيد علي شهرين.
2. يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهيات المختصه - لانحه او اكثر للفيات الوارده في الفقرات (ا) و (ج) و (د) و (ه) و (و)
من الفقره (1) من هذه الماده : تشتمل علي الحقوق والواجبات والاحكام الخاصه الاخري ذات الصله بكل فيه.
(الماده 2)
في تنفيذ احكام الفقريه (د) من الفقره (1) من الماده السابعه) من النظام يقصد بعمال الزراعه والراعه
الخاصين ومن في حكمهم : العمال الزراعيين ، او الرعاه ومن في حكمهم الذين يعملون لدي الافراد في منازلهم ، او في
مزارعهم الخاصه ، او في رعايه مواشهم الخاصه : دون المنشات.
الماده الثانيه عشره:
1. تضع الوزاره نموذجا موحدا - او اكثر - للاتحه تنظيم العمل، علي ان يكون شاملا لقواعد تنظيم العمل وما
يعتصل به من احكام، بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والجزاءات التاديبيه.
2. تضع الوزاره ضوابط واليات اعتماد لوايح تنظيم العمل.
الماده الثالثه عشره:
يلتزم كل صاحب عمل اعداد لايحه لتنظيم العمل في منشانه وفق النموذج المعد من الوزاره، ويجوز للوزير
الاستثناء من ذلك.

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل وملحقاتها
وزاره العمل
المركز العربيه السعوديه
يجوز لصاحب العمل تضمين اللانحه شروطا وحكاما اضافيه، بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ولاحته
والقرارات الصادره تنفيذا له.
يجب علي صاحب العمل ان يعلن لايحه تنظيم العمل واي تعديل يطرا عليها في مكان ظاهرفي المنشاه او اي
وسيله اخري تكفل علم الخاضعين لها باحكامها.
(3) الماده
في تنفيذ احكام الفقره (1) من الماده الثانيه عشره) من النظام يعتمد الموحد للايحه تنظيم العمل، بالصيغه
المرافه لهذه اللايحه (المحق رقم 1).
(4) الماده
في تنفيذ احكام الفقره (2) من الماده الثانيه عشره) واحكام الفقره (2) من الماده الثالثه عشره) من النظام تعتمد لايحه
تنظيم العمل للمنشه وفق اي من الاجراءين التاليين:
يمكن للمنشه اختيار النموذج للوحه تنظيم العمل الكترونيا، كلالحه لتنظيم عمل المنشاه دون اجراء
اي تعديل او اضافات عليه وذلك عبر بوابه الوزاره الالكترونيه، و متابعه الخطوات المطلوبه حتي تعتمد، و تصدر
شهاده الكترونيه بذلك.
يمكن للمنشيه تضمين النموذج الموحد للاتحه تنظيم العمل اي شروط واحكام اضافيه بما لا يتعارض مع احكام
نظام العمل وهذه اللاتحه والقرارات التصعده تنفيذا له، ويكون ذلك عبر بوابه الوزاره الالكترونيه ايدخال
الشروط والاحكام المراد اضافهها علي النموذج الالكتروني لللاتحه، ومن ثم تدرس الاداره المختصه بالوزاره تلك
الشروط والاحكام الاضافهيه وتبدي ملاحظاتها علها - ان وجدت - عبر البريد الالكتروني للمنشاه، حتي يتم
التوصل الي صيغه تتوافق مع نظام العمل وهذه اللاتحه والقرارات الصادره تنفيذا له : ومن ثم متابعه الخطوات
حتي تعتمد وتصدر شهاده الكترونيه بذلك.
(5) الماده
في تنفيذ احكام الفقره (1) من (الماده الثالثه عشره) من نظام : تستثني المنشات التي سبق لها اعتماد لاتحه تنظيم
عمل خاصه بها من اعداد لاتحه تنظيم عمل جيدده وفق النموذج الموفح المرفق بهذه اللاتحه اذا كانت جميع المهاد
الوارده بها تفتق مع نظام العمل وهذه اللاتحه والنموذج الموحد للاتحه تنظيم العمل.
اما اذا تضمنت مواد تتعارض مع ذلك، فتعتبر تلك المهاد م革اه ولا يعتد بها، وعلي المنشاه - خلال فتبره زمنيه لا تتجاز
سته اشهر من تاريخ سريان هذه اللاتحه - تعديل تلك المهاد بحيث تفتق مع نظام العمل وهذه اللاتحه والنموذج الموحد
للاتحه تنظيم العمل : واعتماد تلك التعديلات عبر بوابه الوازه الالكترونيه بادخال اللاتحه المعتمده سابقا موضحا بها
التعديلات الجديده، ومن ثم تدرس الاداره المختصه بالوزاره تلك التعديلات وتبدي ملاحظاتها - ان وجدت - عبر
البريد الالكتروني للمنشاه حتي يتم التوصل الي صيغه ثانيه تتوافق مع نظام العمل وهذه اللاتحه والنموذج الموحد
للاتحه تنظيم العمل : ثم متابعه الخطوات حتي تعتمد التعديلات وتصدير شهاده الكترونيه بذلك.
ويجوز للمنشاه اختيار النموذج الموحد بديل لللاتحه السابقه : شرطه الالتقص اي من الحقوق والامتيازات المكتبه
للعاملين التي تضمنتها اللاتحه السابقه : وذلك ايضافتها الي النموذج الموحد.

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
المركز العربيه السعوديه
الماده السابعه عشره:
علي صاحب العمل ان ي contextual في مكان العمل بالسجلات والكشف والملفات التي تحدد ماهيتها ، والبيانات التي يجب ان
تضمها اللاتحه.
وعليه ان يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولا بمواعيد العمل، وفترات الراحه، ويوم الراحه الاسبوعي، ومواعيد
بدء كل نوبه وانتهاها في حاله العمل باسلوب المناويه.
(6) الماده
في تنفيذ احكام (الماده السابعه عشره) من النظام يجب علي صاحب العمل تضمين الكشف و السجلات والملفات التي
يحتظظ بها في مكان العمل - سواء اكانت ورقيه ام الكترونيه - البيانات التاليه :
1. كشف اسماء العمل : يحتوي علي بيانات باسماء عمال المنشاه، و مهنه كل منه، واعمارهم، وجنسياتهم، و
ارقام هوايتهم، و ارقام رخص العمل غير السعوديين و تواريخها.
2. كشف اجور العمال : يحتوي علي بيانات باجور العمال، و تواريخ استلامهم لها، و ما يتم حسمه من الاجر، و
سبب الحسم.
سجل قيد الغرامات : يحتوي علي بيان باسم العامل، و مقدار اجره، و مقدار الغرامه الموقعه عليه، وسبب و
تاريخ ايقاعها.
سجل الحضور والانصراف : يحتوي علي وقت حضور العامل للعمل، و وقت انصرافه من مقر العمل، و اي
بيانات اخري يضعها صاحب العمل.
سجل تدريب السعوديين : يحتوي علي اسم برنامج التدريب، و نوعه، و سنه التدريب، و عدد واسماء
العاملين الذين تم تدريبهم عليه، و نسبتهم من عدد العاملين لديه.
سجل الفحص الطبي للعمال في المنشات المحتمل اصابه عمالها بالامراض المهنيه : يحتوي علي بيان باسماء
العمال الذين تم فحصهم و تاريخ الفحص، و نتايجه.
ملف عمل لكل عامل: يحتوي علي بياناته، و عنوانه، و نسخه من عقد العمل، واي شهادات اووثايق يقدمها
لصاحب العمل.
الماده العشرون :
لا يجوز لصاحب العمل او العامل ان يقوم بعمل من شانه اساعه استعمال احكام هذا النظام او القرارات واللوايح
الصادره تنفيذا لاحكامه. كما لا يجوز لاي منها القيام بعمل من شانه الضغط علي حريه الاخري او اصرحا عمال او اصحاب
عمل اخرين لتحقيق اي مصلحه او وجهه نظر يتبانها مما يتنافي مع حريه العمل او اختصاص الجبهه المختصه بتسويه
الخلافات.
(7) الماده
في تنفيذ احكام (الماده العشرون) من النظام علي صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العالم غير السعودي، وفي
حاله طلب العامل احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره يجب توقيعه علي اقرار مكتوب بالغه العربيه ولغه العامل : وفق
النموذج الاسترشادي بالصيغه المرفقه بهذه اللاتحه (الملحق رقم 2) يشار فيه الي استلام صاحب العمل جواز سفر
العامل وتاريخ استلامه.

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
المركز العربيه السعوديه
<table><tr><td>الماده الثانيه والعشرون :</td></tr><tr><td>توفر الوزاره وحدات للتوظيف دون مقال في الاماكن المناسبه لاصحاب العمل والعمال , تقوم بما ياتي: . مساعده العمل في الحصول علي الاعمال المناسبه ومساعده اصحاب الاعمال في ايجاد العمال المناسبين . جمع المعلومات الضروريه عن سوق العمل وتطوره وتحليلها : لكي تكون في متناول مختلف الهييات العامه والخاصه المعنيه بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي . تنفيذ الواجبات الاتيه : 1/3 - تسجيل طالي العمل . 2/3 - الحصول علي بيانات بالاعمال الشاغره من اصحاب الاعمال . 3/3 - احاله طلبات العمال للاعمال الشاغره الملاتمه . 4/3 - تقدم النصح والمعونه الي طالي العمل فيما يختص بالتاهيل والتدريب المني , او ابعاده التدريب اللازم للحصول علي الاعمال الشاغره . 5/3 - غير ذلك من الاмор التي تقررها الوازره . 1/3 - تقدم النصح والمعونه الي طالي العمل فما يختص بالتاهيل والتدريب المني . 1/3 - تقدم النصح والمعونه الي طالي العمل فما يختص بالتاهيل والتدريب المني . 1/4 - تقدم النصح والمعونه الي طالي العمل فما يختص بالتاهيل والتدريب المني . 1/4 - تقدم النرح المييه واللغه المييه . 1/4 - تقدم النرح المييه واللغه المييه . 1/4 - تقدم النرح المييه واللغيه المييه . 1/4 - تقدم النرح المييه واللغه المييه . 1/4 - تقدم النرح الميييه واللغه المييه . 1/4 - تقدم النرح المييه واللغه المييه . 1/4 - تقدمالنرح المييه واللغه المييه . 1/4 - تقدمالنرح المييه واللغه المييه . 1/4- 1/4- 1/4- 1/4- 1/4- 1/4- 1/4- 1/4-
(8) الماده
في تنفيذ احكام المهاد (الثانيه والعشرون، و الثالثه والعشرون، و الرابعه والعشرون، و الخامسه والعشرون) من
النظام يتم التنسيق المشرك بين الوزاره وصندوق تنميه الموارد البشاريه من اجل تفعيل و دعم وحدات التوظيف
التابعه للصندوق للقيام بدورها في توظيف الايدي العامله الوطنيه، وتاهيها و تدريبها، واحلالها محل العماله الوافده

اللانحه التنفيذيه لنظم العمل ومحقاتها
وزاره العمل
المركز العربيه السعوديه
<table><tr><td>الماده السادسه والعشرون: علي جميع المنشات في مختلف انشطتها، وايا كان عدد العاملين فيها، العمل علي استقطاب. وتوظيفهم، وتوفر وسايل استمرارهم في العمل، واتاحه الفرصه المناسبه لمم لاثبات صلاحيتهم للعمل، عن طريق توجيههم وتدريبهم للاعمال الموكوله لمهم. يجب الا تقل نسبه العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. وللوزير في حاله عدم توافر الكفايات الفنيه او المؤهلات الدراسه، او تعذر اشغال الوظايف بالملواطنين ان يخفض هذه النسبه مؤقتا.</td><td>1.</td></tr></table>
(9) الماده
في تنفيذ احكام الفقره (2) من (الماده السادسه والعشرون) من النظام تحديد نسب التوطين لدي المنشات الواجب
تحقيقها من خلال برامج ضعها الوزاره : يتم من خلالها متابعه نسب التوطين لكل نشاط من انشطه القطاع الخاص ،
و حجب كل او بعض خدمات الوزاره عن المنشات التي تحقق نسبه التوطين المحدده : مثل برنامج تحقيق المنشات
لتوطين الوظايف (نطاقات) : علي ان تقوم الوزاره بتحديث هذه البرامج بشكل دوري كلما دعت الحاجه الي ذلك.
الماده الثامنه والعشرون :
علي كل صاحب عمل يستخدم خمسه وعشرين عاملا فاكثر، وكانت طبيعه العمل لديته تمكنه من تشغيل المعوقين
الذين تم تاهيلهم مهنيا ان يشغل ٤% علي الاقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيا، سواء اكان ذلك
عن طريق ترشيح وحدات التوظيف او غيرها.
وعليه ان يرسل الي مكتب العمل المختص بيانا بعدد الوظايف والاعمال التي يشغلها المعوقين دين تم تاهيلهم مهنيا،
واجر كل منهم.
(10) الماده
يقتصد بالشخص ذي الاعاقه كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزاره الصحه او المستشفيات في ١.
القطاعات الحكوميه الاخري او بموجب احدي الطباقات التعريفيه الصادره عن وزاره الشيون الاجتماعيه ان
لديه اعاقه دايمه او اكثر من الاعاقات التاليه :
الاعاقه البصريه، الاعاقه السمعيه، الاعاقه العقليه، الاعاقه الجسميه، الاعاقه الجرسيه، الاعاقه الجرسيه، صعوبات التعلم،
صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكيه، الاضطرابات الانفعاليه، التوحد، او اي اعاقه اخري تتطلب
احد اشكال الترتيبات و الخدمات التيسيريه.
يقصد بالترتيبات و الخدمات التيسيريه : التعديلات الهندسيه و مametersه ظروف و بييه العمل وفقا للمعايير
المنصوص عليها في الباب الثاني من مجلد الاشتراطات المعياريه في كود البناء السعودي، واي من التريبات
المبينه في الجدول الاسترشادي المرفق بهذه اللاتحه (الملحق رقم 3) متي كانت ضروريه ولزمه لتمكين الشخص ذي
الاعاقه من القيام بمرا معه.
يقصد بالقدره علي العمل : استيفاء الشخص ذي الاعاقه لشروط شغل الوظيفه ، او العمل المتقدم له بما في
ذلك المتطلبات العلميه و/او المهنيه و/او المهاريه او متطلبات اخري liتمكن من القيام بمهام عمله.
يشترط لاحتماس الشخص ذي الاعاقه باكثر من واحد وفق برنامج تحقيق المنشات لتوظين الوظايف (نطاقات) ما
يلي :

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
الاملكه العربيه السعوديه
ان يحصل الشخص ذو الاعاقه علي بطاقه تعريفيه من وزاره الشيون الاجتماعيه، او وزاره العمل تبين
نوع و درجه الاعاقه.
ب. ان تتوافق مهام وطبيعه الوظيفه التي يشغلها العامل ذو الاعاقه مع نوع و درجه اعاقته.
لكل عامل الاستفاده من الخدمات والترتيبات التسويه الضروريه لتمكينه من القيام بمعام عمليه اذا ثبت
بموجب تقرير طي صادر عن الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الماده اصابته بمرض او اعاقه ليس من
شانها اqeاده عن العمل لفتره تتجاز مايه وعشرين يوما من تاريخ الاصابه.
يتمتع العاملون ذوو الاعاقه بجميع حقوق ومزايا العاملين الاخرين المنصوص عليها في نظام العمل، او هذه
اللاتحه، او لانحه تنظيم العمل للمنشاه.
لا يجوز ان تكون الاعاقه بذاتها سبا في رفض توظيف الاشخاص ذوي الاعاقه، او ترقيهم، او استفادتهم من
برامج التدريب المني اذا توافر شرط القدره علي العمل وفقا للتعريف الوارد في البند (3) من هذه الماده.
لا يجوز التميز في الاجور بين العاملين علي اساس الاعاقه.
تحتفظ المنشاه بالبيانات الخاصه باعداد العاملين ذوي الاعاقه لديها، و طبيعه همم و اجورهم و انواع
الترتيبات و الخدمات التيسيريه المقدمه لمهم، و يجب الاقصاح عن تلك البيانات لمفتشي العمل عند طلها.
تكون طلبات التوظيف المقدمه من الاشخاص ذوي الاعاقه وفقا للنماذج والضوابط المعمول بها في صندوق تنميه
الموارد البشريه.
تلازم المنشاه التي توظف ذوي الاعاقه بالاشتراط المكنيه والخدمات التيسيريه المنصوص عليها في الجدول
الاسترشادي المرفق بهذه اللاتحه (الملحق رقم 3).
علي مفتشي العمل عند القيام بالزيارات التقييويه للمنشيات، التحقق من عدد العاملين ذوي الاعاقه، و طبيعه
عملهم، و نوع الترييات، و الخدمات التيسيريه المقدمه لم.
الماده الثالثون :
لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري ان يمارس نشاط توظيف السعوديين او نشاط استقدام العمال ما لم يكن
مرخصا له بذلك من الوزاره.
وënجد d'الله مها مك كل من هذين الشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والواجبات والمحظورات.
وقواعد عدم تجديد الترخيص او الغاثه، والاثار المترتبه علي ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط
لضمان حسن سير العمل بها.
(11) الماده
في تنفيذ احكام (الماده الثالثون) من النظام تحدد شروط منح تراخيص نشاط توظيف السعوديين ، و نشاط الاستقدام
و تجديد والغاء التراخيص ، و مهام كل منها ، و الاثار المترتبه علي ذلك : من خلال ما يلي :
ضوابط وقواعد ممارسه نشاط توظيف السعوديين بالصيغه المرفقه بهذه اللايحه ، و تعتبر جزءا لا يتجزا من
هذه اللاتحه (المحق رقم 4)
ضوابط وقواعد ممارسه نشاط التوسط في الاستقدام وتقديم الخدمات العماليه بالصيغه المرفقه بهذه اللاتحه ،
و تعتبر جزءا لا يتجزا من هذه اللاتحه. (المحق رقم 5)

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
المركز العربيه السعوديه
الماده السادسه والثلاثون :
علي الوزير ان يحدد بقرار منه المهن والاعمال التي يخطر علي غير السعودي الاستغال بها.
(12) الماده
في تنفيذ احكام (الماده السادسه والثلاثون) من النظام :
اولا: لا يجوز توظيف العامل غير السعودي في اي من المبن التاليه:
1. كبیر اداري موارد بشریه
8. كاتب شؤون موظفين
9. كاتب دوام
مدر شؤون موظفين
10. كاتب استقبال عام 3. مدير شؤون عمل وعمال
11. كاتب استقبال فندق
مدر علاقات افراد
12. كاتب استقبال مرضي
اختصاصي شؤون افراد
13. كاتب شكاوي
6. كاتب شؤون افراد
14. امين صندوق
كما لا يجوز اسناد اي من مهام تلك المهن والوظانف الي عامل غير سعودي - بطريقه مباشره او غير مباشره. تحت اي
مسي وظيفي اخري.
ثانيا : يقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النساييه علي المراه السعوديه : وفق ما تقرره الوزاره.
ثالثا : يقصر العمل في نشاط بيع وصيانه اجهزه الجوالات وملحقاتها علي السعوديين : وفق ما تقرره الوزاره.
الماده السابعه والثلاثون :
يجب ان يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدده. واذا خللا العقد من بيان مدته تعد مده رخصه العمل هي
. مده العقد
(13) الماده
في تنفيذ احكام (الماده السابعه والثلاثون) من النظام يعتبر عقد عمل غير السعودي محمد المده مها طالت مدته، او
مده تجديده، وفي جميع الاحوال لا يتحول الي عقد غير محمد المده حتي لو اتفق الطرفان علي ذلك.
الماده التاسعه والثلاثون :
لا يجوز - بغير اتباع القواعد والاجراءات النظاميه المقرره - ان يترك صاحب العمل عامله يعمل لدي الغير، ولا
يجوز للعامل ان يعمل لدي صاحب عمل اخري، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره. وتتولي وزاره
العمل التفتيش علي المنشات، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشها، ومن ثم احالتها الي
وزاره الداخليه لتنطبيق العقوبات المقرره بشانها.
لا يجوز لصاحب العمل ان يترك عامله يعمل لengage الخاص، كما لا يجوز للعامل ان يعمل لengage الخاصه
وৈتيول وزاره الداخليه ضبط وايقاف وترحيل وايقاع العقوبات علي المخالفين من العاملين لتحسابهم الخاص
(العماله الساييه) في الشوارع والليادين والمثغيسين علي العمل (اليابريين) وكذلك اصحاب العمل والمشغلين لبطاء
والمtsttnen عليهم والناقلين لمم وكل من له دور في المخالفه وتطبيق العقوبات المقرره بحقهم.

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
المركبه العربيه السعوديه
(14) الماده
في تنفيذ احكام (الماده التاسعه والثلاثون) من نظام يخضع غير السعوديين العاملين لبعض الوقت لاحكامها؛ و يستثني
من ذلك من تقر الوزاره عمله عبر اجراءات برنامج اجير.
الماده الحاديه والاربعون :
تحدد اللاتحه شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المينه، وضوابط ذلك واجراءاته.
(15) الماده
في تنفيذ احكام (الماده الحاديه والاربعون) من النظام يحدد الاتي :
اولا: شروط و ضوابط و اجراءات الاستقدام وفقا ما يلي :
1. لا يجوز ان يؤدي الاستقدام الي منافسه العمله السعوديه، او اقصاهها عن العمل في مهنه، او مجموعه من
المين او الحرف او الانشطه.
لا يعتبر عجز صاحب العمل عن استقطاب السعودين مبرزا للموافقه له علي الاستقدام.
يجب علي المنشاه الراغبه في الاستقدام ان تكون محققه نسبه التوطين التي تمكنها من الاستقدام المحدده في
برنامج تحفيز المنشات لتوطين الوظايف (نطاقات).
لا يجوز اصدار تاشيرات استقدام تؤدي عند اضافتها الي العماله غير السعوديه الموجوده في المنشاه طالبه
الاستقدام الي تدني نسبه التوطين عن النسبه التي تحددها الوزاره.
يتم تقدير عدد القوي العامله المسموح باستقدامها للمنشاه وفق ما نص عليه برنامج تحقيق المنشات لتوطين
الوثايق (نطاقات).
يجب التقيد بالرموز والمسيات المهنيه وفق دليل التصريف والتوصيف المني السعودي عند طلب تاثيرات
الاستقدام.
يقتصر الاستقدام وتوظيف العماله غير السعوديه علي الانشطه المبييه ببرنامج تحفيز المنشات لتوطين الوظايف
(نطاقات).
لا يجوز استقدام عمليه في ممن مقصوره علي السعوديين.
لا يجوز استقدام من يقل عمره عن ثمانيه عشر عاما او تجاوز الستين عاما بقصد العمل : و يستثني من الحد
الاعلي للسن الخبراء والاobاء و غير ذلك من الحالات الخاصه التي يحددها الوزير.
تقدم طلبات الاستقدام عن طريق موقع الخدمات الالكترونيه لدي الوزاره وفق ما نص عليه برنامج تحفيز
المنشات لتوطين الوظايف (نطاقات).
لا يعني تقديم كتاب تاييد صادر من جهه حكوميه او اهليه تؤيد فيه حاجه المنشاه لعدد معين من قوي عامله.
الحصول علي الموافقه من الوزاره لاستقدام هذه القوي العامله، فهذه الموافقه تخصع للمعايير الوارده في برنامج
تحفيز المنشاه لتوطين الوظايف (نطاقات) او ما تقرره الوزاره في هذا الشان.
لوزاره رفض طلب الاستقدام في الحالات التاليه:
اذا تبين وجود تاخر جماعي في دفع الاجور، او ثبوت التسري التجاري، او ثبوت ترك صاحب العمل عماله
او بعضهم يعملون لدي الغير بطريقه غير نظاميه، او يعملون لحسابهم الخاص.
اذا كانت المنشاه لم تحقق الحد الادني من نسبه التوطين المطلوبه.
اذا تقدمت المنشاه او سبق لها التقدم للوزاره اوكتب العمل ببيانات او معلومات او تاييدات غير
صحيحه، و يترتب علي ذلك ايقاف جميع الاجراءات المتعلقه بالاستقدام لمده لا تزيد عن خمس سنوات،

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
الاملكه العربيه السعوديه
والغاء التاشيرات الصادره للمنشاه بموجبها، وعدم اصدار رخص عمل للمعاله المستقدمه علي تلك التاشيرات لصالح المنشاه. وتحذ بحقها الاجراءات النظاميه لتنطبيق ما يقضي به نظام الجزايي لجرايم التزوير والانظمه الاخري ذات العلاقه وغير ذلك مما هو منصوص عليه في برنامج تحفيز المنشات لتوطين
الوظايف (نطاقات).
د. اذا ثبت قيام المنشاه ببيع تاشيرات العمل صادره لها، و يترتب علي ذلك ايقاف جميع الاجراءات المتعلقه
بالاستقدام لمده خمس سنوات.
ه. اذا لم تجدد المنشاه رخص العمل او الاقامه للعمله الموجوده لديها.
و. اي حالات اخري ينص عليها برنامج تحفيز المنشات لتوطين الوظايف (نطاقات).
يجبو لمن صدر له تاشيره او اكثر طلب الغاثها : وفي هذه الحاله لا يمنح تاشيره بديله . وبعترب طلب تاشيره بديله
كطلب استقدام عادي يخضع لشروط الموافقه علي اصدار التاشيرات الوارده في برنامج تحفيز المنشات لتوطين
الوظايف (نطاقات).
يجبوز منح تاشيره بديله للتاشيره الملفاه اذا كانت قد صدرت بناء علي تاييد حكومي، وذلك دون الحاجه الي تاييد ١٤.
حكومي جديد طالما طلبت التاشيره البديله خلال سته اشهر من تاريخ الغاء التاشيره السابقه، شريطه الا تقل
المده المتبقيه في العقد الحكومي عن سته اشهر.
15. في حاله الغاء التاشيره او انتجاء مدتها يسترد طالب الاستقدام ما دفعته من رسوم مقالها.
ثانيا : شروط و ضوابط و اجراءات نقل خدمات العامل الوافد وفقا لما يلي :
لا يشترط مده محدده لعمل الوافد لدي صاحب العمل للسماح بنقل خدمه العامل ليصاحب عمل اخري، ما لم
تنص الضوابط الوارده في برنامج تحفير المنشات لتوطين الوظايف (تطاقات) علي غير ذلك.
لا يتم قبول طلب نقل خدمه عامل من مشاه الي اخري اذا كان لدي المنشاه المنقول اليها عامل و afd انتهت
رخصه عمليه او اقامته و لم يتم تجديدهما، او مر علي دخوله للمملكه ثلاثه اشهر دون اصدار رخصه عمل و
اقامه له. وياستثني من ذلك العامل الوافد الذي مضي علي التبليغ عن تغيبه عن العمل اكثر من خمسه عشر
يوما، والعامل الوافد الذي له طلب نقل خدمه تحت الدراسه لدي الوازاه، و العامل الوافد الذي صدرت له
تاشيره خروج ثهايي.
لا يجوز نقل خدمات العاملين من الجنسيات الممنوع نقل خدماتها وفق الانظمه.
لا يجوز نقل الخدمات الي صاحب عمل تبين ان لن لديه تاخي فردن جمواع، او تثبوت النسر التجاري، او
ترك عماله او بعضهم يعملون لدي الغير بطريقه غير نظاميه، او يعملون لحسابهم الخاص.
يجبوز نقل خدمات العامل الوافد الجديد و الذي لم تصدرله رخصه عمل دون مواففه صاحب العمل وفق
الضوابط الوارده في برنامج تحفيز المنشات لتوطين الوظايف (نطاقات).
يجبوز نقل خدمات العامل الوافد الذي اتحت رخصه عمليه او اقامته دون موافقه صاحب العمل الحالي وفق
الضوابط الوارده في برنامج تحفيز المنشات لتوطين الوظايف (نطاقات).
يجبوز للوزير او من يفوضه الموافقه علي نقل خدمه عامل وافد لصاحب عمل اخري دون موافقه صاحب العمل
الذي يعمل لديه العامل في الحالات التاليه:
وجود دعوي بين العامل وصاحب العمل منظوره لدي احدي الجهات القضاييه، و تسبب صاحب العمل
باطاله امد نظرها. ويتحقق ذلك باي مما ياتي:
اذا تغيب صاحب العمل او من يمثله عن حضور جلستين في درجه قضاييه واحده دون عذر شرعي
تقبله الجبهه القضاييه.

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
الاملكه العربيه السعوديه
اذا ثبت للجهه القضاييه تسبب صاحب العمل او من يمثله في اطاله امد الدعوي بصوره تختلف
. عما ذكر في الحاله السابقه.
ويشتر طل ذلك الای يكون العامل قد تسبب او ساهم في اطاله امد نظر الدعوي.
بناء علي توصيه من الجمه القضاييه اثناء نظر الدعوي تفاديا لاي اضرار محتمله يمكن ان تقع علي
العامل.
اذا لم تقم المنشاه بدفع اجور العامل المستحقه للثالثه اشهر متتاليه، او تاخريت في صرفها عن موعد
استحقاق الشهر الثالث، شريطه الا يكون العامل قد تسبب او ساهم في عدم دفع الاجور او تاخير صرفها
وذلك بناء علي طلب يقدم من العامل خلال سنه هجريه تببدا من تاريخ استحقاق الشهر الثالث من تلك
الاشهر.
اذا تعجب صاحب العمل اما بSFFHRه، او سجنه، اووفاته، او لاي سبب اخري; و ترتب علي ذلك عدم قدره
المنشيه علي الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها لمده ثلاثه اشهر دون ان يعين من يرعي شؤون منشياته
والعاملين فيها.
بعض فيات او جنسيات العمل ممن لم تعليمات خاصه تنظم اوضاعهم : و ذلك في حال انتاء عقد
العمل او انهاثه من قبل صاحب العمل.
الواقد المرافق الذي تم نقل خدماته للعمل لدي احدي المنشات و ذلك بعد انتاء العلاقه العالميه وفقا
للضوابط و الترتيبات التي ضعها الوزاره.
لم شمل الزوجين :
اذا كان احدها مرتبطا بعقد عمل ساري المفعول داخل المملكه، وذلك في حال انتاء عقد العمل
او انجاثه من قبل صاحب العمل.
اذا كان احد الزوجين سعوديا.
قيام العامل بالابلاغ عن حاله تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقديم ادله تثبيتها، بشرط الا يكون
العامل مشترك فيها.
ي. اي حالات اخري تقتضها المصلحه العامه يقررها الوزير او من يفوضه.
يجبو نقل خدمه الوافد المرافق المقيم في المملكه بصفه نظاميه الي المنشاه التي تتحقق فيها شروط الاستقدام
المنصوص عليها في الماده (15) من هذه الالتحه. ويشرط لنقل الخدمه ان يتحقق الاتي:
ان يبلغ من العمر (18) عاما فاكثر.
ان تتوفر شروط نقل الخدمات الوارده في هذه الماده.
ج. ان تتوفر شروط تغيير المهنه الوارده في الفقره (2) من البند (الثالثا) من هذه الماده عقد الفقرات (ا.ج.د).
يجب علي المنشاه طالبه نقل الخدمات اليها تحقيق نسبه التوطين المطلوبه للنشاط اوللكيان وفق برنامج تحقيق
المنشات لتوطين الوظايف (نطاقات).
10. تقدم طبات نقل الخدمات لغرض العمل الكترونيا عن طريق موقع الخدمات الالكترونيه للوزاره.
لوزاره التنسيق مع صندوق تنميه الموارد البشريه للتاكد من عدم توافر طالبي العمل السعودين للمدن المطلوب
نقل الخدمات للعمل بها.
12. للوزاره التاكد من تجانس النشاط مع المهن المطلوب نقل الخدمات اليها.
13. علي كل من صاحب العمل السابق و صاحب العمل الجديد الاحتفاظ بموافقه خطيه من العامل علي نقل
خدماته للعمل لدي صاحب العمل الجديد قبل اجراءات نقل الخدمات.

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
المركبه العربيه السعوديه
يجب توفر موافقه الكترونيه من صاحب العمل علي طلب نقل خدمات العامل او تنازل ورقي مصادق عليه من
جهه رسميه عن خدمات العامل من صاحب العمل الذي يعمل لديه موجها لطالب نقل الخدمات . ولا يجوز
تقييده باي شرط. ويستثني من هذه الموافقه الالكترونيه او التنازل الورقي ما يلي :
حالات نقل الخدمات دون موافقه صاحب العمل المنصوص عليها في هذه اللاتحه وبرنامج تحقيق المنشات
. لتوطين الوظايف (نطاقات).
حالات نقل خدمات العاملين للمقاول الجديد في عقود مقالات التشغيل و الصيانه والنظافه المستمره
لدي الجهبات الحكوميه : اذا كان قد تم استخدامهم، او نقل خدماتهم من اجل تنفيذ العقد المبرم مع
الجبه الحكوميه.
اذا لم تتم الموافقه علي نقل خدمات العامل بعد اصدار الموافقه懂الكونيه او خطاب التنازل الورقي المصادق .15
عليه من صاحب العمل السابق بنقل الخدمات لاي سبب من الاسباب يبقي العامل لدي صاحب العمل الاصلي .
يجب الا يكون قد صدر قبل اتمام اجراءات النقل قرار، او حكم قضايي نهايي يتعارض مع نقل الخدمه.
اذا لم تتم الموافقه علي نقل خدمات العامل في اي من الحالات المنصوص عليها في الفقره (7) من هذا البند.
فللوزير او منح فيضه ان يرحص للعامل بالعمل لدي صاحب عمل اخري، وتحدد مده الترحيص بالعمل بشكل
مقت (سته اشهر) وتجدد دوريا حتي انتاء الغرض الذي من اجله منح الترخيص.
لا تعترب الحالات التاليه حالات نقل خدمات وانما حالات تعديل مسعي وهي:
رغبه احد الورثه او بعضهم باستمرار نشاط مورثم بشرط وجود وكاله من الورثه للوريث الذي سیستم
النشاط باسمه، او تحويل المنشاه الي شركه بين الورثه او بعضهم، و صدور موافقه وزاره التجاره و
الصناعه علي ذلك.
تغيير اسم المنشاه، او اغراضها، او تغير الشراكاء كهم، او بعضهم، او نوع الشركه مع بقاء سجلها
التجاري، و صدور موافقه وزاره التجاره و الصناعه علي ذلك.
الاندامج بين منشاتين، او اكثر سواء تغير الكيان القانوني، او لم يتغير علي ان يبين هذا في عقد التاسيس
و صندور موافقه وزاره التجاره و الصناعه علي ذلك.
د. الانفصل و استقلال احمد الشركه، او بعضهم، او كل مهم بحصه من انشطه الشركه كنشاط فردي :
علي ان يوضح ذلك في عقد تعديل الشركه، او عقد تقصيم الشركه، و صدور موافقه وزاره التجاره و
الصناعه علي ذلك.
تحول المنشاه الفرديه الي شركه بدخول شريك، او اكثر فيها.
نقل ملكيه المنشاه مع استمرار جميع العالمين بالعمل فيها، وتحولهم للمالك اجديد مع بقاء سجلها
التجاري وصدور موافقه وزاره التجاره والصناعه علي ذلك.
لا تعتبر الحالات التاليه حالات نقل ضديات : و انما حالت نقل تسجيل قوي عامله :
نقل تسجيل القوي العامله الوافده بين الفروع في نفس الكيان لاكثر من مره دون اي قيود، وفق ما ينص
عليه برنامج تحقيق المنشات ل TOWATIF (نطاقات).
نقل تسجيل القوي العامله الوافده بين كيانات ذات المنشاه، وفق ما ينص عليه برنامج تحقيق المنسات
ل TOWATIF (نطاقات).
ثالثا : شروط و ضوابط و اجراءات تغير المينه وفقا ما يلي:
يقصد بتغيير المينه ، الترخيص للعامل غير السعودي بمزاوله العمل بمينه غير المينه المرخص له بمزاولتها . 1
يشترط لتغيير المينه الاتي : 2

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
المركبه العربيه السعوديه
ان يكون لدي صاحب العمل الذي يعمل لدي العامل ترخيص مزاوله نشاط ساري المفعول، او سجل
تجاري ساري المفعول مسجلا لدي مكتب العمل : وان يكون النشاط قايمه.
ان يكون اسم المينه المطلوب التغيير لها محمدا حسب دليل التصنيف والتوصيف المني السعودي.
ان تتوفر لدي العامل المؤهلات العلميه والعمليه المؤيده لاجاده للمهنه، ويجب ان تكون المؤهلات
مصدقه من الجهات المختصه في بلد العامل و من السفاره السعوديه اذا كان مصدرها خارج المملكه.
ويستثني من ذلك الحالتين الاتيتين:
حاله تغيير المينه الي مهنه بلغها العالم بالتدرج في مجال المينه التي يزاولها.
حاله تغيير المينه الي مهنه لا يتطلب لمزاولتها توفر مؤهل علمي ، او تدريي ، او عملي .
. ان تكون المنشاه محققه لنسبه التوطين المطلوبه وفق برنامج تحفيز المنشاه لتوطين الوظايف (نطاقات).
لا يجوز تغيير المينه الي مهنه مقصوره علي السعوديين.
لا يجوز تغير مهنه صدرت تعليمات تمنع تغيرها.
يقدم طلب تغيير المينه عن طريق موقع الخدمات الالكترونيه للوزاره.
اذا كانت الميه المطلوب التغيير اليها من المكن التي يتطلب الحصول علي ترخيص مسبق لمزاولتها، او موافقه، او
شهاده اجازه العمل بها : و ذلك بموجب انظمه، او تعليمات لدي جHBت رسميه اخري : فيجب الحصول علي
موافقه الجHBت ذات العلاقه، مثل الهييه السعوديه للمهندسين، او الهييه السعوديه لل缺口صيات الصحيه،
وذلك لتعديد المينه الي مهنه هندسيه، او طبيه، او غير ذلك.
الماده الثانيه والاربعون :
علي كل صاحب عمل اعداد عمليه السعوديين، وتحسين مستواهم في الاعمال الفنيه والاداريه والمينيه وغيرها، بهدف
احلالهم تدريجيا في الاعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه ان يعد سجلا يقيد فيه اسماء العمال السعوديين الذين
احليم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللاتحه.
(16) الماده
في تنفيذ احكام (الماده الثانيه والاربعون) من النظام يجب علي كل صاحب عمل لاحلال العمال السعوديين محل العمال
غير السعوديين اتباع الشروط والقواعد الاتيه :
اعداد وصف مي مهام و اوجبات الوظانف لديه وفق دليل التصريف و التوصيف المقي المعتمد، و تحديد
المتطلبات الوظيفه لها في ضوء ذلك.
ايجاد مسارات مهنيه ل佛يات الوظايف لتكون واضحه للعاملين لديه.
توفير برامج التدريب و التاهيل للوظايف التي تتطلب مهامها ذلك، وفقا ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده : وان
يسعي الي معرفه ما هو جديد في التقنيه مما يدخل في تاديه المهام و الواجبات الوظيفه والعمل علي تمكين
العاملين السعوديين لديه من التدريب و التاهيل وفقا لذلك.
وضع اطرزمنيه حسب الفيات والمستويات الوظيفيه لجميع الوظايف لديه التي يشغلها غير سعوديين، يتمكن
خلالها من تيوفر الوسايل المناسبه لتاهيل و تدريب العاملين السعوديين لديه لشغل الوظيفه بغير السعوديين، بما في ذلك تكميهم من
اتحه الفرص للعاملين السعوديين لديه لشغل الوظايف المشغوله بغير السعوديين، بما في ذلك تكميهم من
اكتساب الخبره و التدريب علي راس العمل و بما يحقق ما ورد في الفقرتين (2), (3) من هذه الماده.
اعداد سجل يمن يتم احلالهم من العمال السعوديين محل غير السعوديين.

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
المركز العربيه السعوديه
الماده الرابعه والاربعون : يجب ان يشتمل برنامج التدريب علي القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلي مدته وساعاته والابرامج التدريبيه النظريه والعمليه، وطريقه الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشان. وتحدد اللايحه المعايير والقواعد العامه التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوي اداء العامل من حيث المباره والايتايجيه.
(17) الماده
في تنفيذ احكام (الماده الرابعه والاربعون) من النظام :
اولا: يجب علي المنشاه المزمه بالتدريب ان تتبع المعايير والقواعد الاتيه:
اعداد برامج تدريبيه متنوعه لكل مهنه من المهن التي تحتاجها المنشاه في عملها بحيث تسهدف تلك البرامج رفع
كفاعه ومهاره العامل المتدريب المينيه التي يحتاجها صاحب العمل و محققه لاهدافه.
ان تركز الميشه في برامجها التدريبيه علي اكثر المهن، و الحرف، و الاعمال التي يحتاجها عمليه وصفه خاصه تلك
لاعمال التي يشغلها غير السعوديين بهدف احلال العمل السعوديين تدريجيا محكم في الاعمال التي يقومون بها.
عند وجود معايير مهنيه، او اختبارات مهارات في اي قطاع كان، مقرره و ملزمه من قبل الجراكات الحكوميه
المختصه مثل الهييه السعوديه للتخصصات الطبيه، او غيرها؛ فيجب الا تقل معايير التدريب التي تضعها
المنشاه عن تلك المعايير.
تحديد مده برنامج التدريب و عدد ساعاته يخضع لتقدير صاحب العمل قبل نوع البرنامج.
تحديد مده عمل العامل بعد انتجاء التدريب تخضع لتقدير صاحب العمل : بحيث لا تتجاوز المده المايه لمده
برنامج التدريب الذي خضع له العامل، اذا كان عقد العمل غير محدده المده، او باي مده العقد في العقود
محدده المده اذا كانت المده المتبقيه من عقد العمل اقل من المده المماليه لمده برنامج التدريب.
تضمن البرامج تدريبات نظريه، و عمليه : ذات مستوي واحد، او مستويات متعدده : تندرج حسب مستوي
مهاره و انتاجيه العامل : بحيث تزيد من مهارته و كفاءته المهنيه.
.7 تكون موضوعات البرامج التدريبيه ذات علاقه مباشره او غير مباشره بطبيعه عمل التدريب.
.8 تضمين البرامج التدريبيه وسايل اختبارات يتم بموجها التحقق من اجتياز التدريب للبرنامج التدريبي.
.9 يحصل التدريب الذي اجتاز الاختبارات علي شهاده من المنشاه تënضم اسم المتدرب، و اسم البرنامج، و نوعه،
و مده البرنامج، و سنه التدريب، و المبارات التي اكتسبها، و درجه التقييم التي حصل عليها: بحيث يكون
التقييم من خمس مستويات (ضعيف - مقبول - جديد جدا - ممتاز).
في حاله حصول المتدرب علي تقييم اقل من (جيس) في البرنامج التدريي الذي خضع له، يجب عليه ان يعيد
البرنامج التدريي بناء علي طلب المنشاه : واعاده التدريب في هذه الحاله تعتبر تدريبا جديدا، يحتسب ضمن
النسبه المطلوبه للتدريب سنويا.
يكون التدريب و نفقاته علي حساب صاحب العمل، ويجوز للمنشاه ان تجري التدريب في مقر العمل، او تعهد
به الي احمد مراكز، او معاهد التدريب المعتمده من الجبهه المختصه؛ و يمكن ان يكون التدريب داخل المملكه، او
خارجيا.
12. علي المنشاه تزويد مكتب العمل المختص بتقرير سنوي : يتضمن اسماء العمال السعوديين الذين تم تدريبهم، و
نوع التدريب، و مدته، و نتايجه، و الهدف النهايي منه، و مدي مساهمته في احلال العمل السعوديين محل غير
السعوديين.
ثانيا: لصاحب العمل تحميل العامل نفقات تدريبه او تاهيله التي صرفت عليه، في الحالات التاليه:

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
الاملكه العربيه السعوديه
اذا قرر العامل اجراء التدريب، او التاهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع.
اذا تم فسخ عقد عمل العامل وفق احدي الحالات الوارده في الماده (الثمانون) من نظام العمل عدا الفقره
(6) منها اثناء فتره التدريب او التاهيل، او خلال المده التي حددها صاحب العمل لعمل العام لديه بعد
اكمال مده برنامج التدريب او التاهيل بنسبه المده المتبقيه منها.
اذا استقال العامل من العمل، او تركيه لغير الحالات الوارده في الماده (الحاديه والثمانون) من نظام العمل
اثناء فتره التدريب او التاهيل، او خلال المده التي حددها صاحب العمل لعمل العام لديه بعد اكمال
مده برنامج التدريب او التاهيل بنسبه المده المتبقيه منها.
ثالثا: لا يشترط تحقيق النسبه المطلوبه للتدريب في المنشات التي تشغل خمسين عاملا فاكثر: و كانت نسبه التوطين
المحدده في برنامج تحفيزالمنشات لتوطين الوظايف (نطاقات المطلوبه منها، اقل من (12%) من مجموع عمالها؛ ويكتفي
في هذه الحاله تدريب كافه العاملين السعوديين لديها سنويا.
الماده التاسعه والابعون :
تسري علي عقد التاهيل والتدريب الاحكام الوارده في هذا النظام، الخاصه بالاجازات السنويه والعلاقات الرسميه،
والحد الاقصي لساعات العمل، وفترات الراحه اليوميه والراحه الاسبوعيه، وقواعد السلامه والصحه المينيه،
واصابات العمل وشروطها، وما يقره الوزير.
(18) الماده
في تنفيذ احكام (الماده التاسعه والاربعون) من النظام تختص هييات تسويه الخلافات العالميه - الي حين انشاء المحاكم
العماليه ومباشرها اختصاصاتها - بالنظر في اختلافات التي قد تشا عن عقود التدريب والثاهيل.
الماده الثانيه والخمسون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (السابعه والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزاره نموذج موحد لعقد العمل، ١.
يحتوي بصوره اساسيه علي : اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لاثبات شخصيته،
وعنوان اقامته، والاجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبلدات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته
ان كان محمد المده.
2. يجب ان يكون عقد العمل وفق النموذج المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده، ولطرفي العقد ان يضيفا اليه
بنودا اخري، بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ولاتحاه والقرارات الصادره تنفيذا له.
(19) الماده
في تنفيذ احكام الفقره (1) من (الماده الثانيه والخمسون) من النظام يعتمد نموذج عقد العمل بالصيغه المرفقه لهذه
اللاتحه كنموذج موحد لعقد العمل (ملحق رقم 5) ، وعلي صاحب العمل الالتزام بتحرير عقد مع العامل : بحيث
يضمن عقد العمل البنود الازاميه المنصوص عليها في النموذج الموحد كحد ادني. ويجوز اضافه اي بنود اخري للعقد،
بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ، و هذه اللاتحه ، و القرارات الصادره تنفيذا له.
الماده الثالثه والخمسون:
اذا كان العامل خاضعا لفتره تجربه، وجب النص علي ذلك صراحه في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد
علي تسعين يوما. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فقتره التجربه، علي الا تزيد علي مايه وثمانين
يوما. ولا تدخل في حساب فتره التجربه اجازه عيدي الفطر والاضي والاجازه المرضيه. ولكن من الطرفين الحق في انياء

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
السلامه العربيه السعوديه
العقد خلال هذه الفتره ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الانجاء لاحدها.
(20) الماده
في تنفيذ حكم (الماده الثالثه والخمسون) من النظام اذا انفق الطرفان علي تمديد فتره التجربه، فيجب ان يكون ذلك بعد البدء في تنفيذ عقد العمل، و خلال سريان فتره التجربه؛ و يجوز ان يكون التمديد لمره، او لمرات متعدده: علي ان يكون ذلك باتفاق كتابي مستقل في كل مره، وفي جميع الاحوال يجب الا تزيد فتره التجربه الاصليه مع مده، او مدد التمديد علي مايه وثمانين يوما.
الماده الثامنه والخدمون:
لا يجوز لصحاب العمل ان ينقل العامل بغير موافته - كتابه - من مكان عمله الاصلي الي مكان اخري يقتضي
تغيير محل اقامته.
لصاحب العمل - في حالات الضروره التي قد تënضها ظروف عارضه ولده لاتتجاوز ثلاثين يوما في السنه - 2.
تكريف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقه، علي ان يتحمل صاحب
العمل تكاليف انتقال العامل واقامته خلال تلك المده.
(21) الماده
في تنفيذ احكام (الماده الثامنه والخمسون) من النظام اذا تضمن عقد العمل شرطا يحدد مكان عمل العامل في اي مكان
بالمملكه ، او يجيز لصاحب العمل نقل العامل من مكان عمله الاصلي الي مكان اخري يقتضي تغير محل اقامته حسب
مقتضيات العمل : بعد ذلك موافقه كتابيه من العامل علي نقل مكان عمله الي اخر يقتضي تغير محل اقامته
طبقا لنص الماده النظاميه.
الماده الحاديه والستون :
بالاضافه الي الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوايح والقرارات تطبيقا له، يجب علي صاحب العمل
ما ياتي :
1. ان يمتنع عن تشغيل العامل سخره، والا يحتجز دون سند قضايي اجر العامل او جزءا منه، وان يعامل عماله
بالاحترام الالذي، وان يمتنع عن كل قول او فعل يمس كرامته ودينهم.
2. ان يعطي العمال الوقت الازم ممارسه حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تزيل من الاجور لقاء هذا
الوقت، وله ان ينظم ممارسه هذا الحق بصوره لا تخل بسير العمل.
3. ان يسبل لموظفي الجهات المختصه كل مهمه تتعلق بتطبيق احكام هذا النظام.
(22) الماده
في تنفيذ احكام (الماده الحاديه والستون) من النظام يقصد بعباره "تشغيل العامل سخره": جميع الاعمال، او الخدمات
التي تفرض عنوانه علي العامل، ولم ينص عليها في عقد العمل، و تتم تحت التهديد باي عقاب، و التي لا يكون العامل
قد اداها بمحض اختياره؛ و يستثني من ذلك اي عمل، او خدمه تفرضها حالات الطواري، او القوه القاهره؛ مثل
حالات الحروب، او الجرايق، او الفيضانات، او المجاعت، او المJCاعات، او الامراض الوبانيه العينفه، او غزوات
الحيوانات، او الحشرات، او الافات النباتيه، و غير ذلك.
الماده السادسه بعد المايه :
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد باحكام المواد الثامنه والتسعين والاولي بعد المايه والفقه (1) من الماده الرابعه بعد
المايه من هذا النظام في الحالات الاتيه :

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
المركز العربيه السعوديه
اعمال الجرد السنوي، واعداد الميزانيه، والTصفييه، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بانمان مخفضه
والاستعداد للمواسم، بشرط الا يزيد عدد الايام التي يشغل فيها العمال علي ثلاثين يوما في السنه.
اذا كان العمل ملع و qtوع حادث خطر، او اصلاح ما نشا عنه، او تلافي خساره محققه لمواد قابله للتلف.
3. اذا كان التشغيل بقصد مواجهه ضغط عمل غير عادي. الاعياد والمواسم والمناسبات الاخري والاعمال الموسميه
التي تحدد بقرار من الوزير.
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمه ان تزيد ساعات العمل الفعليه علي عشر ساعات في اليوم، او ستين ساعه في
الاسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الاقصي لساعات العمل الاضافيه التي يسمح بها في السنه.
(23) الماده
في تنفيذ احكام (الماده السادسه بعد المايه) من النظام لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافيه خلال السنه علي
سبعمانه و عشرين ساعه : ويجوز بموافقه العامل زياده عدد الساعات الاضافيه عن ذلك.
الماده الثامنه بعد المايه :
لا تسري احكام المادتين الثامنه والتسعين والاولي بعد المايه من هذا النظام علي الجالات الاتيه :
الاشخاص الذين يشغلون مناصب عاليه ذات مسؤوليه في الاداره والتوجيه، اذا كان من شان هذه المناصب ان
يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل علي العمال.
لاعمال التجيزيه او التكميليه التي يجب انجازها قبل ابتداء العمل او بعده.
العمل الذي يكون متقطعا بالضروره.
العمال المخصصون للحراسه والنظافه، عدا عمال الحراسه الامنيه المدنيه.
و-thed d'اللانحه الاعمال المينه في الفقرات 2، 3، 4 من هذه الماده والحد الاقصي لساعات العمل فيها.
(24) الماده
في تنفيذ احكام (الماده الثامنه بعد المايه) من النظام :
يqصد بالاعمال التجهيزيه الاعمال التي يجب انجازها قبل بدء العمل، او بعد انتهايه، والاعمال التي يقوم بها ١.
العامل تمهيد للبدء بالعمل كتجيز المود والادوات التي يمارس بها عمله، او احضارها من خزايها، او استلامها
ممن بعيد الي صاحب العمل بحظها وتحزينها.
يqd صب بالاعمال التكميله الاعمال التي يقوم بها العام بنهايه فتره العمل لاعاده المواد والادوات التي عمل بها الي ٢.
خزايها، او الي من يعهد اليه بحفظها، و تخزينها، و تنظيف، و تشحيم و تزيت الاتلات، وكذلك الاعمال التي
يسلم بها العامل عمله الي من يحل محله من العمال : اذا كان العمل يجري بالتنابوب، و غير ذلك من الاعمال
الملكه.
يقصد بالعمل الذي يكون متقطعا بالضروره العمل غير المستمر بطبيعته : و الذي يتضمن فترات لا يبذل فيها
العمال اي نشاط، او انتباه متواصل في العمل، او لا يمكنون في اماكهم الا للتربيه طلبات محتمله، او العمل
الذي يتطلب من العمال ان ياتوا الي اماكن العمل علي فترات متقطعه الاداء عمليم، كالعمال الفنيين
والميكانيكيين : الذين يستخدمون لفرض اصلاح، او تشغيل الالات، و العمال المستخدمين في نقل البضايع، او
تسليمها، او شحها، او تفريفها، و عمال بيع المحروقات المماليه، و عمال المراتب (الجراجات) ، و عمال الجركه
و المناقلات في الخطوط الحديديه، و عمال الترحيل في الموايي، و المطارات، ومحطات النقل، و غيرهم من
ممارسي المبن المماليه.

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل وملحقاتها
وزاره العمل
المركز العربيه السعوديه
يقصد بالعمال المخصصين للحراسه العمال الذين يوكل اليهم حراسه امكنه ، او اشياء ، او معدات ، او ادوات ،
او ممتلكات صاحب العمل : سواء اكان ذلك ليلا، او نهارا : دون ان يكلفوا باي عمل اخري لا تقضيه طبيعه
اعمال الحراسه خلال ساعات العمل : ولا يشمل هذا التعريف الذين يعملون في الحراسات الامنيه المنيه ، و
الصناعيه.
يقصد بالعمل المخصص للنظافه العمال الذين يوكل اليم تامين نظافه امامك العمل، او منشاته : اثناء
العمل، او خلال توقفه : علي الا يقتضي عملهم الاستمرار اكثر من سات ساعات عمل فعليه متواليه.
يجب الا يتجاوز مجموع الوقت الذي يكلف به العامل للقيام بالاعمال التجييزيه، و التكمييه : ثلاثين دقيقه
تضاف الي ساعات العمل : بحيث يخصص منها ما لا يتجاوز خمس عشره دقيقه للاعمال التجييزيه، وبما لا
يتجاوز خمس عشره دقيقه للاعمال التكمييه.
تحدد ساعات العمل الفعليه في الاعمال التي تكون متقطعه بالضروره بعشر ساعات في اليوم : تخفض الي ثمان
ساعات خلال شهر مضان المبارك : بحيث لا تزيد ساعات العمل الاسبوعيه علي ثمان واربعين ساعه ، وعلي
ست وثلاثين ساعه خلال شهر مضان للمسلمين : وما زاد علي ذلك يحسب عمل اضافيا، بحيث يعطي العالم
فتره راحه لا تقل عن عشر ساعات متواصله خلال كل اربع و عشرين ساعه : وعلي صاحب العمل ان يمكن
العمال من اداء الصلوات في اوقاتها.
تحدد ساعات العمل الفعليه للعمال المخصصين للجراسه والنظافه باثنتي عشره ساعه في اليوم تخفض الي عشر
ساعات خلال شهر رمضان المبارك : بحيث لا تزيد ساعات العمل الاسبوعيه علي ثمان واربعين ساعه ، وعلي
ست وثلاثين ساعه خلال شهر رمضان للمسلمين : وما زاد علي ذلك يحسب عمل اضافي : وعلي صاحب العمل
ان يمكن العمال من اداء الصلاه في اوقاتها.
الماده الثانيه عشره بعد المايه : بعد المايه
لكل عامل الحق في اجازه باجر كامل في الاعید والمناسبات التي تحددها اللاتحه
(25) الماده
في تنفيذ احكام (الماده الثانيه عشره بعد المايه) من النظام
اولا : تعدد اجازات الاعید و المناسبات وفقا لما يلي :
اجازه عبد الفطر لمده اربعه ايام تبدا من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم ام
القري.
اجازه عبد الاضي لمده اربعه ايام تبدا من يوم الوقوف بعرفه.
اجازه اليوم الوطني للمملكه لمده يوم واحد، في اول يوم من برج الميزان حسب تقويم ام القري.
ثانيا : في حال تداخل ايام اجازات الاعياد والمناسبات مع الاتي :
الراحه الاسبوعيه : يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل ايام تلك الاجازات او بعدها.
الاجازه السنويه: تمدد الاجازه السنويه بقدر ايام هذه الاجازات.
الاجازه المرضيه: يستحق العامل الاجر الكامل عن ايام هذه الاجازات دون النظر للاجر المستحق عن ايام الاجازه
المرضيه.
. Alvom Olyuhي مع ايام اجازه احد العيدين لا يعوض العامل عن هذا اليوم.
الماده السادسه عشره بعد المايه :
يجوز للعامل بموافقه صاحب العمل الحصول علي اجازه دون اجر، يتفق الطرفان علي تحديد مدتها، ويعد عقد العمل

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
المملكه العربيه السعوديه
موقوفا خلال مده الاجازه فيما زاد علي عشرين يوما، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك.
(26) الماده
في تنفيذ احكام (الماده السادسه عشره بعد المايه) من النظام:
١. اذا تجاوزت مده الاجازه بدون اجر - المفق عليها - عشرين يوما : واصبح عقد العمل موقوفا، فان جميع الاثار
المترتبه علي عقد العمل تتوقف تبعا لذلك : ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك.
اذا كان عقد العمل محدد المده، فيمدد بمقدار مده توقف العقد : ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك.
الماده السابعه عشريه بعد المايه :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازه مرضيه باجر عن الثالثين يوما الاول، و بثلاثه ارباع الاجر عن الستين يوما
التاليه . ودون اجل للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنه الواحده . سواء اكانت هذه الاجازات متصله ام متقطعه .
ويقصد بالسنه الواحده : السنه التي تبعدا من تاريخ اجل اجازه مرضيه.
(27) الماده
في تنفيذ احكام (الماده السابعه عشره بعد المايه) من النظام اذا وقعت ايام الاجازه المرضيه ايام اجازه السنويه،
فتوقف ايام الاجازه السنويه الي حين انتاء الاجازه المرضيه ثم نستانف المده المتبقيه بعد ذلك : اما اذا وqeعت ايام
الراحه الاسبوعيه اثناء ايام الاجازه المرضيه، فلا يعوض العامل عن تلك الايام.
الماده العشرون بعد المايه :
يصدد الوزير القواعد والضوابط اللازمه لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الاتزامات المترتبه علي كل من العامل
لبعض الوقت، وصاحب العمل. ولا تسري احكام هذا النظام الا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحمايه
الممنوحه للعاملين طوال الوقت المماثلين، من حيث سلامه والصحه المهنيه واصابات العمل.
(28) الماده
في تنفيذ احكام (الماده العشرون بعد المايه) من النظام :
يجب ان يكون عقد العمل لبعض الوقت مكتوبا، و محمد المده : و ينص فيه علي ساعات العمل،
بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليويه المعتاده لدي المنشاه، سواء اكان العمل يؤدي يوميا، او
بعض ايام الاسبوع.
يجوز تجديد عقد العمل لبعض الوقت لمده مماثله، او لمده يتفق عليها الطرفان.
اذا فسخ عقد العمل لبعض الوقت من احد طرفيه دون سبب مشروع : كان للطرف المتضرر من الفسخ
ان يطالب باجور بقيه مده العقد علي سبيل التعويض : ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك.
يخضع العاملون لبعض الوقت لاحكام نظام العمل فيما يتعلق بالاجازات، و الراحه الاسبوعيه، و العطل
الرسميه، و العمل الاضافي.
يتم احتساب العامل السعودي الذي يعمل لدي صاحب العمل في احد الكيانات التابعه له بعقد عمل
لبعض الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمده في قواعد برنامج تحقيق المشرات ل‘توطين الوظايف
(نطاقات) علي ان يتم تسجيله لدي المؤسسه العامه للامينات الاجتماعيه كعامل لبعض الوقت.

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
الاملكه العربيه السعوديه
تختص هييات تسويه الخلافات العماليه الي حين انشاء المحاكم العماليه ، ومباشرتها اختصاصاتها : بالنظر في
الخلافات التي قد تنشا عن عقد العمل لبعض الوقت.
.3
الماده الحاديه والاربعون بعد المايه :
تحدد بقرار من الوزير اجراءات الابلاغ عن اصابات العمل.
(29) الماده
في تنفيذ احكام الماده الحاديه والاربعون بعد المايه) من النظام في حاله عدم خضوع المنشاه لفرع الاخطار المينيه في
نظام التامينات الاجتماعيه ، تتبع - للابلاغ عن اصابات العمل - الاجراءات التاليه :
يقوم صاحب العمل بابلاغ مكتب العمل المختص عن اصابه عامل لديه خلال اسبوع من تاريخ علمه بها.
يقوم مكتب العمل بالنظر فيما اذا كانت اصابه اصابه عمل وفقا للتقارير الرسميه.
اذا لم يكن هناك تقرير طي يحدد نسبه العجز الناتج عن الاصابه ، او طعن احد الطرفين بالتقرير الطي : يقوم
مكتب العمل احاله المصاب الي احدي المستشفيات الحكوميه للحصول علي تقرير بذلك.
يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفقا لنسبه العجز الوارده بالتقرير الطي.
اذا رفض احد الطرفين ما حدده مكتب العمل، يحال الموضوع الي الهييه لابتداييه للتسويه الخلافات العماليه
المختصه للفصل فيه.
الماده الثانيه والاربعون بعد المايه :
علي كل صاحب عمل ان يعد خزانه او اكثر للاسعات الطبيه، مزوده بالادويه وغيرهها، مما يلزم للاسعات الطبيه
الاوليه.
و-thedد اللايحه ما يجب ان تحتويه هذه الخزانه من وسايل الاسعات الاوليه وعددها، وكميات الادويه، وكذلك تنظيم
وسايل حفظها وشروط من يقوم بمهمه الاسعات ومستواه.
(30) الماده
في تنفيذ احكام (الماده الثانيه والاربعون بعد المايه) من النظام علي صاحب العمل ان يعد في مكان العمل خزانه
للاسعات الطبيه وفق الاتي :
يجب ان تحتوي خزانه الاسعات علي المستلزمات التاليه:
<table><tr><td>الكميه</td><td>النوع</td></tr><tr><td>قطعه (50)</td><td>شاش حروق</td></tr><tr><td>قطع (10)</td><td>ضمادات اسفنجيه</td></tr><tr><td> قطعه (50)</td><td>قطع شاش للتنظيف</td></tr><tr><td> قطعه (50)</td><td>\( 10 \times 10 \) قطع شاش معقم</td></tr><tr><td> قطعه (50)</td><td>\( 5 \times 5 \) قطع شاش</td></tr><tr><td> اربطه (10)</td><td>\( 5 \times 5 \) اربطه شاش</td></tr><tr><td> (1)</td><td>تور نيكيت</td></tr><tr><td> اربطه (10)</td><td> اربطه ضاغطه مقاسات مختلفه</td></tr></table>

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
الاملكه العربيه السعوديه
<table><tr><td>(100) قطعه</td><td>مسحات طبيه</td></tr><tr><td>(5) لفات</td><td>لفات بالاستر</td></tr><tr><td>(20) قطعه</td><td>قطع بالاستر معقمه</td></tr><tr><td>(20) قفاز</td><td>قفازات معقمه</td></tr><tr><td>(10) كمامات</td><td>كاممات للفم</td></tr><tr><td>(1) عبوه</td><td>محلول لغسيل العين</td></tr><tr><td>(1)</td><td>نقاله مريض قابله للطي</td></tr><tr><td>(1) عبوه</td><td>محلول مطهر للجرح</td></tr><tr><td>(1)</td><td>طقم ممرات هواييه</td></tr><tr><td>(1)</td><td>طقم جابر للغفذ والساق والساعد</td></tr><tr><td>(1)</td><td>لوح صلب لاصابات العمود الفقري</td></tr><tr><td>(1)</td><td>طقم جابر عنقيه لاصابات الرقبه</td></tr><tr><td>(2)</td><td>مقص بالحجم المناسب</td></tr><tr><td>(1)</td><td>بطانيه حجم كبير</td></tr><tr><td>(2)</td><td>ملقط بالحجم المناسب</td></tr></table>
. تكون تلك الانواع والكميات صالحه للاستعمال بصفه مستمره
اكمال النقص في خزانه الاسعافات اذا نقصت كميه اي مستلزم عن الحد الادني المشار اليه بالجدول . 3
يكون حجم خزانه الاسعافات مناسبا لما تحتويه من مستلزمات، و حفظها في مكان تتوافر فيه الشروط الصحيه
و درجه حراره مناسبه للمحافظه علي ما تحتويه من ادويه، وان يتم تمييزها بهلال احمدر علي خلفيه بيضاء، و
تعلق اعلانات بشكل ظاهر في اماكن العمل تدل علي مكان الخزانيه، و اسم المستلول عنها.
علي صاحب العمل اكمال المستزمات الوارده بالجدول السابق بما يلزم من مستزمات اخري بما تقتضيه طبيعه
وحجم العمل
الماده السادسه والاربعون بعد المايه :
يلزم صاحب العمل وعلي نفقته بالنسبه لم ن يؤدي عملا في اماكن البعيده عن العمران بكل ما ياتي او بعضه وفقا لما
يحدده الوزير:
1. توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضروريه باسعار معتدله، وذلك في مناطق العمل
التي لا تتوافر فيها عاده تلك الحيوانيت.
2. توفير وسايل ترفيه وتثقيف مناسبه وملاعب رياضيه ملحقه باماكن العمل.
اجراء ما يلزم من الترتيبات الطبيه المناسبه للمحافظه علي صحه العمال وعلاج اسرهم عالج شاملا. (ويقصد
بالاسره: الزوج والاولاد واام والب المقيمون معه).
. 4. توفير مدارس لتعليم اولاد العمال اذا لم يتوافر في المنطقه مدارس كافيه.
. اعداد مساجد او مصليات في اماكن العمل.
. 6. اعداد برامج لمحو الاميه بين العمال.
وتحدد اللايحه الامكان البعيده عن العمران

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
المركبه العربيه السعوديه
(31) الماده
في تنفيذ احكام (الماده السادسه والاربعون بعد المايه) من النظام تحدد للاماكن البعيده عن العمران وفق الاتي :
مواقع العمل التي تبتعد عن النطاق العمراني الذي تحدده الامانات ، والبلديات المختلفه بمسافه تزيد علي ١.
خمسين كيلو مترا، اذا كانت الطريق معبده؛ و مسافه خمسه وعشرين كيلو مترا، اذا كانت الطريق غير معبده.
التجمعات السكانيه التي لا تتوفر بها المرفق، و الخدمات.
الماده الرابعه والخمسون بعد المايه:
يحق للمراه العامله عندما تعود الي مزاوله عملها بعد اجازه الوضع ان تاخذ بقصد ارضاع مولودها فثره او فتحرات
للاستراحه لا تزيد في مجموعها علي الساعه في اليوم الواحد، وذلك علاوه علي فترات الراحه المنوحه لجميع العمال.
ويتجب هذه الفتره او الفترات من ساعات العمل الفعليه، ولا يترتب عليها تخفيض الاجر.
(32) الماده
في تنفيذ احكام (الماده الرابعه والخمسون بعد المايه) من النظام :
يحق للمراه العامله الحصول علي فتره. او فترات استراحه بقصد اضراع مولودها، مدفوعه الاجر لا تزيد في
مجموعها عن الساعه في اليوم الواحد؛ و تحسب من ساعات العمل الفعليه، و ذلك لمده اربعه و عشرين شهرا
من تاريخ الوضع، سواء اكانت الرضاعه طبيعيه، او غير ذلك.
لا تعتبر فتره الاستراحه بقصد اضراع مولودها، من ضمن فقرات الراحه (الرسميه) المخصصه لجميع العاملين.
تحدد فتره، او فترات الاستراحه بقصد الاضراع بحسب توفر الحضانه داخل المنشاه من عدها، وفق التالي:
اذا لم تتوفر حضانه داخل المنشاه: يحق للمراه العامله اختيار فتره ساعه الرضاعه: اما ان تكون بدايه
الدوام، او نهايته : بما يتناسب مع مصلحه العمل.
ب. اذا توفرت حضانه داخل المنشاه: يحق للمراه العامله اختيار فتره او فترات استراحه يكون اجمالي مدتها
ساعه واحده ل'رضاعه : بما يتناسب مع مصلحه العمل.
يجب علي الماره العامله بعد عودتها من اجازه الوضع اشعار صاحب العمل كتابه بالوقت الذي تحدده لفتره او
فترات للت استراحه، وما يطرا علي ذلك الوقت من تعديل.
الماديه الحاديه والسنتون بعد المايه :
لا يجوز تشغيل الاحداث في الاعمال الخطره او الصناعات الضاره، او في المهن والاعمال التي يحتمل ان تعرض صحتم او
سلامتم او اخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها او الظروف التي تؤدي فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الاعمال والصناعات
والمهن المشار اليها.
(33) الماده
في تنفيذ احكام (الماده الواحده والستون بعد المايه) من نظام يحظر عمل الحدث الذي اتم الخاصه عشره من عمره،
و لم يبلغ الثامنه عشره : في المهن ، و الاعمال التي يحتمل ان تعرض صحته ، وخلاقه للخطر : بسبب
طبيعتها، او الظروف التي تؤدي فيها؛ ومنها ما يلي:
العمل في المنجم، او المحاجر، او استخراج المواد المعدنيه من تحت الارض.
الصناعات ذات المخاطر الصحيه.

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل وملحقاتها
وزاره العمل
المركبه العربيه السعوديه
. 3
. ٤. الاعمال التي قد تعرض الحدث لمخاطر جسندی: بسبب العمل علي الالات ذات المخاطر العالميه مثل الات القطع
. الحاده
. اي عمل قد يؤدي مكان وظروف ادايه الي تعريض الحدث للمشكلات الاخلاقيه ، والنفسيه ، و الجسندی.
الماده الثانيه والستون بعد المايه :
. لا يجوز تشغيل اي شخص لم يتم الخامسه عشره من عمره ولا يسمح له بدخول امامك العمل، وللوزير ان يرفع
هذه السن في بعض الصناعات او المناطق او بالنسبه لبعض فيات الاحداث بقرار منه.
. استثناء من الفقره (1) من هذه الماده يجوز للوزير ان يسمح بتشغيل او عمل الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم ما
بين 15-13 سنه في اعمال خفيفه، يراعي فهاالاتي:
1/2 - الا يحتمل ان تكون ضاره بصحتهم او نموهم.
2-2. الا تعتطل مواطبتم في المدرسه واشتراكم في برامج التوجيه او التدريب المني، ولا ضعف قدترهم علي الاستفاده
من التعليم الذي يتلقونه.
(34) الماده
في تنفيذ احكام (الماده الثانيه والستون بعد المايه) من النظام لا يجوز باي حال من الاحوال، تشغيل من لم يتم
الخامسه عشره من عمره، عدا الحالات المنصوص عليها في (الماده السابعه والستون بعد المايه) من نظام العمل.
الماده الثالثه والستون بعد المايه :
يحظر تشغيل لاحدث اثناء فتره من الليل لا تقل عن انتج شرطه ساعه متتاليه الا في الحالات التي يحددها الويز برقرار
منه.
(35) الماده
في تنفيذ احكام (الماده الثالثه والستون بعد المايه) من النظام استثناء من حكم هذه الماده : يجوز تشغيل الاحداث اثناء
فترات من الليل في الحالات التاليه :
المنشاه التي يقتصر العمل فيها علي افراد الاسره.
العمل في المدارس المينيه، و مراكز التدريب.
العمل في المخابز، باستثناء الفتره من التاسعه مساء وحي الرابعه صباحا.
. حالات القوه القاهره، و الطواري.
الماده السابعه والسعتون بعد المايه :
لا تسري الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب علي العمل الذي يوديه الاطفال والاحداث في المدارس لاغراض التعليم
العام او المفي او التقي، وفي مؤسسات التدريب الاخري، ولا تسري علي العمل الذي يوديه في المنشات الاشخاص الذين
بلغوا سن اديع عشره سنه علي الاقل اذا كان هذا العمل ينفذ وفقا لشروط بقدرها الويز، وكان العمل يشكل جزءا
: اساسيا من الاتي
. دوره تعليميه ، او تدريبيه ، تPEY مسؤوليتها الرييسيه علي مدرسه ، او مؤسسه تدريب
. برنامج تدريوي ينفذ قسمه الاكبر، او كله في منشاه اذا كانت الجبهه المختصه قد اقرته.
. برنامج ارشادي ، او توجيبي ، يرمي الي تسهيل اختيار المبنه ، او نوع التدريب.

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
المركبه العربيه السعوديه
(36) الماده
في تنفيذ احكام (الماده السابعه والستون بعد المايه) من نظام يجب توافر الشروط التاليه :
ان يكون هناك اشراف مباشر من قبل الجهه المسوله عن النشاط . 1
ان يكون التعليم او التدريب باسلوب متدرج، بحيث لا يشكل صعوبه علي المتعلم، او المتدرب. 2
الا يعوق التعليم ، والتدريب ، التحصيل الدراسي للمتعلم ، او المتدرب . 3
الا تكون من الاعمال الخطره المنصوص عليها في الماده الحاديه و الستون بعد المايه من نظام العمل. 4
ان تحصل الجنه التي تريد تنظيم برامج تعليميه ، او تدريبيه علي موافقه الوزاره علي ذلك ، وكذلك موافقه
الجبهه المخصصه للنشاط.
الماده السادسه والتعاون بعد المايه:
يختص مفتشو العمل بما ياتي:
مراقبه تنفيذ احكام هذا النظام واللانحه والقرارات الصادره تنفيذا له.
تزويد اصحاب العمل والعمال بال المعلومات والارشادات الفنيه التي تمكنهم من اتباع احسن الوسايل لتنفيذ احكام
هذا النظام.
ايلاغ الجبات المختصه باوجه النقص التي تقصر الاحكام القايمه عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.
ضبط مخالفات احكام هذا النظام واللايحه والقرارات الصادره تنفيذا له.
التحقق من المخالفات التي ضبطها جبات حكوميه مختصه اخري وتحال الي الوزاره.
اقتراح الغرامه المياسبه وفقا لجدول المخالفات وال毛وبات.
(37) الماده
في تنفيذ احكام الفقره (5) من (الماده السادسه والتسعون بعد المايه) من النظام اذا تحقق مفتش العمل من وجود
مخالفات لنظام العمل ، او هذه اللاتحه ، او الفرارات التصاديه تنفيذا له ، ضمن ضبطيات الجكام الحكوميه المختصه :
فعليه تحرير محضرب ضبط بالخالفات التي تحقق منها، وفقا للاحكام الوارده في اللاتحه التنفيذيه لضبط اعمال
التفتيش ، و تنظيمها ، واستكمال الاجراءات النظاميه حياليا.
الماده السابعه والتعاون بعد المايه:
يلتزم مفتشو العمل - قبل مباشرهم لممانهم - بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوازره، يتضمن التزامهم باداء
عملهم بكل امانه واخلاص ، والا يفسوا سر اي اختراع صناعي ، او غير ذلك من الاسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم.
ويحمل مفتش العمل بطلقه من الوزاره تثبت صفته.
(38) الماده
في تنفيذ احكام (الماده السابعه والتسعون بعد المايه) من النظام تكون صيغه تعهد مفتشي العمل قبل مباشره عملهم ،
كما يلي :
اتعبد انا المفتش /……، رقم وظيفي (……) سجل مدني رقم (……) ، باني مسيولا امام
الله عزوجل، ثم امام رؤسايي : بان اقدي عملي بكل امانه، واخلاص، والا افسي اي سر، او اي اختراع صناعي، او غير
ذلك من الاسرار التي اطلع عليها بحكم عملي، ولو بعد انقطاع عملي بهذه الوظيفه: و في حاله مخالفي لذلك، اكون
خاينا للامنه، و اتحمل المسيليه الشرعيه، والنظاميه القرره لذلك.
والله علي ذلك شهيد .....

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
المركز العربيه السعوديه
التوقيع : ....
تحريرا في : ..../..../.... ه
<table><tr><td>الماده الثالثون بعد المايهين :</td></tr><tr><td>لوزاره - بقرار من الوزير او من ينبيه - ايقاع العقوبتين او احداهما المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) (ب) من الفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرين بعد المايهين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلي المقرر لايي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبه امام المحكمه المختصه. يصدر - بقرار من الوزير - جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابله لها التي لا تتجاوز نصف الحد الاعلي للعقوبتين (ب) من المايه (ا) و (ب) من المفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرين بعد المايهين) من هذا النظام، ويراعي في ذلك التدخ في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامه المخالفه. يصدر - بقرار من الوزير - جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الاعلي للعقوبتين (ا) من المايه (ب) من المفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرين بعد المايهين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبه الوارده في الفقره الفرعيه (ج) من المفقره (1) من المايه المذكوره. اذا كانت المخالفه تستوجب عقوبه تزيد علي نصف الحد الاعلي المقرر لها، او كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبه الاغلاق النهاي للمنشاه، وفقا للجدول المنصوص عليه في الفقره (3) من هذه الماده، فترفع الوزاره دعوي امام المحكمه المختصه للنظر فيها وايقاع العقوبه المناسبه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والعشرين بعد الماثنين) من هذا النظام. يجوز الاتفاق بين الوزاره والمخالف علي تسويه المخالفه، وذلك بدفع مبلغ الغرامه الذي تقصره الوزاره، علي ان يصدر بهذه التسويه قرار من الوزير.</td><td>.4</td></tr><tr><td>(39) الماده في تنفيذ احكام الفقرات ارقام (1, 4, 5) من (الماده الثالثين) من النظام : اولا: يفوض الوزير مدراء عموم فروع الوزاره بالمناطق الاداريه، كلا في حدود النطاق المكاني لمنقطته: بقياع العقوبات الوارده في الجدول المبين بالبند (اول) بالفقره (1) من قرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 8/12/1426 ه الخاصه بالخطات العقوبات المقابله لها علي المannerين : نيابه عن الوزير. بخطات العقوبات المقابله لها علي المannerين : نيابه عن الوزير. ثانيا : يشكل كل مدير عام فرع الوزاره في حدود منطقه الاداريه لجنه تسمي (لجنه ايقاع عقوبات مخالفات العمل) ، بحيث يكون رييسها مديرا للفتيش باحد مكاتب العمل ، و عضوين اخرين : احدهما يحمل مؤهلا في الشريعه ، او القانون : تختص بتلقي محضر ضبط مخافه العمل من مفتشي العمل ، ودراسه مدي نظاميه ضبطها ، و تصنيفها ، و التحقق من ثبوتها ، و يكون انعقاد اللجنه صحيحا بخصوص جميع اعضاحها ، و تصدر توصياتها المقبوات المقترح ايقاعها ، او حفظ المحضر - حسب الحاله - بالاجماع ، او بالاغلبيه : ثم ترفع التوصيه الي مدير عام المنطقه الاداريه لاتخاذ اي من الاجراءات التاليه :
1. اصدار قرار اداري ابقاع العقوبات علي المخالف : اذا كانت العقوبات الواجب ايقاعها وارده بجدول العقوبات
الوارده بالبند (والا) بالفقره (1) من القرار انف الذكر.
2. توجيه المختصين برفع دعاوي علي المخالفين امام المحكمه المختصه (هييات تسويه الخلافات العماليه الي حين انشاء المحاكم العماليه ومباشره اختصاصاتها) : اذا كانت العقوبات الواجب ايقاعها وارده بجدول العقوبات الوارده بالبند (والا) بالفقره (2) من القرار انف الذكر.

اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها
وزاره العمل
المركبه العربيه السعوديه
التوجيه بhfظ المحضر في حاله عدم ثبوت المخلفه.
ثالثا: علي مفتش العمل عند تحرير محضر ضبط اي مخالفه لنظام العمل، اوله هذه الخاصه، او للقرارات الصادره
تنفيذا له، تستوجب ايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في جدولي المخالفات والعقوبات المقابله لها، ان يقوم
برفهع الي لجنه ايقاع عقوبات مخالفات العمل المختصه.
رابعا: تشكل لجنه تسعي (لجنه الاعتراضات وتسويه مخالفات العمل) بقرار من الوزير مكونه من وكيل وزاره العمل
للتفتيش و تطوير بييه العمل (رييسا) ، و عضو من الاداره القانونيه يحمل مؤهلا في الشريعه او القانون ، و ثلاثه اعضاء
اخرين يرشحهم رييس اللجنه، وتختص بالاتي :
النظر في الاعتراض علي القرارات الاداريه بایقاع عقوبات مخالفات العمل المقدمه من المخالفين.
النظر في طلبات تسويه المخالفات المقدمه من المخالفين.
ويكون انعقاد هذه اللجنه صحيحا ب حضور جميع اعضامها، وتصدت توصياتها بالاجماع، او الاغلبيه: ثم ترفعها للوزير
لاعتمادها.
خامسا: يتم الاعتراض علي القرار الاداري بايقاع عقوبات مخالفات العمل خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ المخالف
بالقرار الاداري : ولا يوقف هذا الاع

…(120,572 more chars)