moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470981248 لعام 1444ه المدعي MIRAL DEBS المدعي عليه: نعيمه عبدالرحمن علي النصار نوف عبدالرحمن عساف العساف الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه ابراج الخالديه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (4،2%)، وراس مالها (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 13 / 01 / 1437ه، الموافق 26 / 10 / 2015 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استرداد الحصص المطالب بها وعددها (١٠٤١٦) ومسوغات الطلب حقها الشرعي، لذا اطلب الزام المدعي عليه باسترداد الحصص المطالب بها وعددها عشره الاف واربع ميه وسته عشر، للمسوغات الاتيه: حقها الشرعي هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 20 / 10 / 1444ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (434539746) كما حضرت وكيله المدعي عليهما بموجب الوكاله رقم (445066727) والوكاله رقم (442326025)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها كما بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (تتلخص مطالبه موكلتي المدعيه في الاتي: موكلتي المدعيه ميرال رهيف دبس – اقامه رقم (...) هي احد ورثه علي عبد الله ابراهيم الجديعي بموجب حصر الورثه رقم (37169446) وتاريخ 01 / 06 / 1443ه، والصادر من الدواير الانهاييه بمحكمه الاحوال الشخصيه بالرياض والحكم الصادر من دايره الاحوال الشخصيه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالرياض بموجب الصك رقم (4226852) وتاريخ 15 / 10 / 1442ه، الامر الذي ترتب عليه حقوقا لموكلتي ميرال رهيف دبس للحصص المملوكه لمورثها علي عبد الله الجديعي يرحمه الله في ابراج الخالديه السكنيه المحدوده ومقرها الرييسي مدينه الرياض سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ الوفاه في 06 / 01 / 1437ه، حسب نصيبها الشرعي وكذلك حقها في طلب تعديل عقد تاسيس الشركه بما يعادل نصيبها الشرعي في حصص مورثها المذكور، وحقها في توزيعات الارباح اعتبارا من تاريخ الوفاه في 06 / 01 / 1437ه، وحتي تاريخه حسب نصيبها الشرعي في حصص مورثها. قامت المدعي عليهما بصفتهما زوجتين لمورث موكلتي المدعيه بتعديل عقد تاسيس شركه ابراج الخالديه السكنيه المحدوده وتوزيع نصيبهما الشرعي وهو الثمن فرضا عليهما مناصفه دون مراعاه لنصيب موكلتي المدعيه من هذا الفرض الشرعي وهو الثلث. طلبت موكلتي المدعيه وديا من المدعي عليهما تعديل عقد تاسيس الشركه وتسليمها نصيبها الشرعي فلم يمتثلا لذلك مما حدا بموكلتي المدعيه باخطارهما بموجب نظام المحكمه التجاريه ولايحته التنفيذيه. وبناء علي ما تقدم: نطلب من فضيلتكم الحكم بتعديل عقد تاسيس شركه ابراج الخالديه السكنيه المحدوده ومقرها الرييسي مدينه الرياض سجل تجاري رقم (...)، والزام المدعي عليهما تسليم موكلتي نصيبها من الارباح من تاريخ الوفاه حتي تاريخه) ا.ه، وبمناقشته في طلبه في القضيه قرر قايلا: احصر الطلب في هذه القضيه علي الحكم بتعديل عقد تاسيس شركه ابراج الخالديه السكنيه المحدوده ومقرها الرييسي مدينه الرياض سجل تجاري رقم (...) بادخال موكلتي كشكريك في الشركه حسب نصيبها الشرعي من الارث هكذا قرر، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي صك حصر الورثه للشريك المتوفي علي عبد الله ابراهيم الجديعي رقم (37169446) وتاريخ 01 / 06 / 1443ه، والصادر من الدواير الانهاييه بمحكمه الاحوال الشخصيه بالرياض وهو مرفق بملف القضيه هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باثبات نصيب موكلتي في شركه نظاميه هكذا قرر. وبسؤاله عن صفه المدعي عليهما في هذه المطالبه ؟ اجاب قايلا: ان المدعي عليهما زوجات لمورث موكلتي ونصيبهم الشرعي من الارث هو الثمن وبعد ثبوت زوجيه موكلتي لمورث الجميع علي الجديعي دخلت موكلتي مع باقي الزوجات في استحقاق الثمن من التركه هكذا اجاب، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليهما اجابت قايله: اطلب مهله للجواب عن الدعوي هكذا قررت. وبالرجوع الي مرفقات القضيه تبين ارفاق وكيل المدعيه نسخه من مستخرج السجل التجاري لشركه ابراج الخالديه السكنيه وبسؤاله عن نصيب المدعي عليهما في هذه الشركه ؟ اجاب قايلا: كان مورث موكلتي شريك في هذه الشركه وبعد وفاته انتقلت الحصص المملوكه له الي المدعي عليها نوف العساف بحصص قدرها (15،625) حصه وهي مثبته في تعديل عقد التاسيس واما المدعي عليها نعيمه النصار فقد اسست مع باقي الورثه شركه جديده باسم شركه ابناء علي الجديعي للتجاره والاستثمار واستحوذت هذه الشركه علي نصيب باقي الشركاء ومنهم المدعي عليها نعيمه النصار وعدد الحصص المملوكه لهذه الشركه في الشركه محل الدعوي هي (170،572) حصه ومن ضمنها حصه المدعي عليها نعيمه النصار هكذا اجاب. كما جري عرض الصلح علي الطرفين فاجاب وكيل المدعيه قايلا: لا مانع لدي موكلتي من الصلح مع المدعي عليهما وسبق بحث الصلح معهم ولم نصل الي نتيجه واجابت وكيله المدعي عليهما قايله: لا مانع لدي موكلتي من الصلح مع المدعيه هكذا قرروا. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده؛ ولان بحث الصفه في اطراف النزاع سابق بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي، لكونها مساله اوليه يتعين تحققها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من اطراف النزاع طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ا.ه ولان المقرر فقها وقضاء اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه في صحه اي دعوي، ولان المدعيه تهدف من دعواها بعد حصرها الي تعديل عقد تاسيس شركه ابراج الخالديه السكنيه سجل تجاري رقم (...) بادخالها كشكريك في الشركه حسب نصيبها الشرعي من الارث الدارج عليها من مورثها علي عبد الله ابراهيم الجديعي باعتباره شريكا في الشركه، ولان المدعيه خاصمت في هذه الدعوي زوجات مورثها –بحسب ما قرره وكيلها في وقايع الحكم-، ولان الدعوي بتعديل عقود التاسيس للشركات النظاميه تقام علي جميع الشركاء المالكين لحصص الشركه والمخولين باجراء التعديل علي عقود تاسيسها، ولان المدعيه افردت في مخاصمتها زوجات مورثها ولم تخاصم باقي الشركاء المثبت بيانهم في مستخرج السجل التجاري للشركه، كما تبين من استجواب وكيل المدعيه ان نصيب المدعي عليها نعيمه النصار استحوذت عليه شركه ابناء علي الجديعي للتجاره والاستثمار وهذه الشركه هي الشريك في الشركه محل الدعوي؛ وبناء عليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي عدم قبول هذه الدعوي لنقص استيفاء شرط الصفه فيها. وتنوه الدايره بان حكمها الماثل لا يمنع المدعيه من اعاده عرض دعواها علي القضاء بعد استيفاء شروطها الشرعيه والنظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.