tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

366 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:221 entity=legal_basis:minister_decision:1530 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (366-2020-VR) : القرار رقم
(9165-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعيه عن طلابها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه بداعه قرار الهييه العامه لزكه والدخل بشان غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخير عن السداد للربع الثاني من عام ١٨ - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعيه مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها، وقبول الهييه يسقطquarECOات من يجب القضاء قضاته الخصومه واسقاط الفرامات - ثبت للدايره تراجع المدعيه عن طلباتها وقبول الهييه لاسقاط الفرامات. مودي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار القرار نهايا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١١٣/١٢)
القرار الوزاري رقم (٢٢١) بتاريخ ٢٠٩٤١٤٤.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٢١٠١٠/٢١، امتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...) ضد الهييه العامه
للزكه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم قيد الدعوي (9165 - 9190)
والتاريخ 2019-7/29، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي (...) بصفته ماكا لمؤسسه (...) بموجب
السجل التجاري رقم (...) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها
بفرض غرامه عليه للتاخير عن تقدم اقرار الضريبي، وغرامه اخري للتاخير عن سداد
ضريبه القيمه المضافه للربع الثاني من عام ١٨ م ٢٠١٨ م المستحقه عليه، بمبلغ اجمالي
وقدره (١٠٠،١٤٠،٥٣) ربال، جاء فيها ان سباب ذلك كان لجهل المحاسب السابق بمعاير
الاقرار الضريبي للربع السنوي لضريبه القيمه المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي القيمه المضافه نعت علي ما يلي: «يجوز لم صدر خده قرار
(٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: «يجوز لم صدر خده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم
به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري» وحيث ان الاشعار
بفرض الغرامه صدر بتاريخ ١٩/٠١/٢٠٩ م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ١٩/٠٧/٢٩ م،
ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وعليه
وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين
متحصا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من
اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١ م, عقدت الداره جاستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من (....), هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك (....), سجل تجاري رقم (....), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي، ضرر المدعي شخصيا، وضمر (....), هويه وطنيه رقم (....), ممثل للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر من الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....), وبعد التثبت من صحه ضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكتبه، والتحقق من صفه كل منهما قررت الداره السير في نظر الدعوي وطلب المدعي الغاء قرار الهييه المتضمن فرض غرامه التاخير في تقدم (٢٧,٥٥٢,٦٣) الاقرار بمبلغ (٢٦,٥٨٧,٧٢) ربال، والغاء غرامه التاخير في السداد بمبلغ (٢٧,٥٥٢,٦٣) ربال، وذلك استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وذكر ممثل الهييه ان مبادره وزير الماليه الصادر في القرار (٢٦) بتاريخ ١٤٤٦/٢٠٩) ان تقدم الهييه بالغاء المدعي بسداد اصل الضريبه الصادره بالاسعار النهايي علي ان تقدم الهييه بالغاء الغرامات المترتبه عليها، علي ان يترك المدعي الدعوي، وبعرض المبادره علي المدعي ذكر انه يقبل ما ورد فيها، واضاف انه تم سداد الضريبه وان مطلابته بهذه الدعوي تتعلق بالغاء الغرامات ويقر في ضوء المبادره ترك الدعوي، وبعد المناقشه قدرت
الداره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥١١٥٥٥ (١٥٣٠) بالاتجه والتغذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بالاتجه والتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بالاتجه والتغذيه (١٥٣٠) بالاتجه والتغذيه (١٥٣٠) بالاتجه والتغذيه (١٥٣٠) بالاتجه والتغذيه (١٨٥٠) بالاتجه والتغذيه (١٥٣٠) بالاتجه والتغذيه (١٥٣٠) بالاتجه والتغذيه (١٤٥٠) بالاتجه والتغذيه (١٥٣٠) بالاتجه والتغذيه (١٥٣٠) بالاتجه والتغذيه
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل المتضمن فرض غرامه عليه للتاخير عن تقديم الاقرار الضريبي للربع الثاني
من عام ٢٠١٨ م, وغرامه للتاخير عن سداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه عليه،
باجمالي مبلغ وقدره (١٠٠,١٤٠,٣٠) ريالا، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه واللغه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات اذاله ضمن
اقتصاح لجنه الفصل في المخالفات والمازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ثانيا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق
٢٠٢٠١١١/٢٢
وصلي الله وسل مي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.