moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٥٢٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مجموعه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: " اشاره الي القضيه رقم (...) والمقامه من موكلتنا شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) نفيد فضيلتكم بما يلي: ١- انه سبق وان تم رفع دعوي علي المدعي عليها بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم ٤٠٨١٤٢٤٣ والصادر بها حكم من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢١-٠٥-١٤٤٢ه والقاضي بالزام المدعي عليه (...) صاحب مجموعه (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغ وقدره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون الف ريال سعودي. ٢- انه عند تقديم طلب التنفيذ علي الحكم المدون اعلاه تبين انتقال ملكيه المؤسسه من (...) الي (...) مما ترتب عليه عدم قبول طلب التنفيذ.٣- انه تم اخطار المدعي عليها بتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٣ه لمطالبتها بسداد المبلغ محل المطالبه الا انه لم يتم التجاوب وسداد المبلغ، مما اضطرنا الي استكمال الاجراءات القضاييه، ومما تقدم واستنادا لنص الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه نص الحاجه منه (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات).عليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٢,٠٠٠) ريال سعودي" وحصرت دعوي موكلتها في ذلك، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصلها ما جاء في الجلسه المؤرخه في ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي، احالت الي ما سبق، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ان المؤسسه لم تنتقل لموكلتي بما لها وما عليها بمحض ارادتها او عقد مبايعه، وانما انتقلت لها عن طريق الارث بسبب وفاه والدها رحمه الله عليه فبتالي يكون الضامن لهذا الدين المطالب به من قبل المدعيه هو من تم معه الاتفاق بمحض ارادته (المالك السابق) وليس لموكلتي علاقه شخصيه كضامن سوي انها ستحاول جاهده سداد هذا الدين الذي علي المؤسسه" ا.ه، ثم عقبت وكيله المدعيه قايله: ان المدعي عليها اقرت بانتقال المؤسسه لها وحيث ان ما دفعت به في موضوع التعاقد فانه تم الفصل فيها بحكم نهايي واجب النفاذ باستحقاق موكلتنا للمبلغ اما ما يخص ادعاءها بان انتقالها لم يكن بمحض ارادتها فهذا غير صحيح وعليه فاننا نتمسك بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه بالتضامن استنادا للماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه نص الحاجه منه (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات" ا.ه، وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها بعد حصرها الي الزام المدعي عليها مالكه المؤسسه المدعي عليها بتضمينها مع المالك السلف بان تدفع مبلغا قدره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون الف ريال، لقاء اعمال مقاوله، واجاب وكيل المدعي عليها بما مفاده: " ان المؤسسه انتقلت لموكلتي عن طريق الارث بسبب وفاه والدها رحمه الله عليه، وليس لموكلتي علاقه شخصيه كضامن سوي انها ستحاول جاهده سداد هذا الدين الذي علي المؤسسه" وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها نسخه من صك الحكم الصادر من الدايره العاشره في هذه المحكمه المكتسب للقطعيه-مرفق في ملف القضيه- المتضمن الحكم بالزام المالك السابق للمؤسسه المدعي عليها بمبلغ المطالبه محل هذه الدعوي لصالح المدعي قبل تحول مؤسسته الي شركه، ولان مؤسسه المدعي عليها الت ملكيتها لمالك اخر، ولم تمض خمس سنوات علي تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري، كما لم يدفع بشيء حيال اخطار الغير واستفاء الاجراءات المنصوص عليها في الماده التاسعه من نظام الاسماء في حق الغير اذا انتقلت الملكيه لمالك اخر، و استنادا الي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه المتضمنه ما نصه: " من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري" ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من انتقال ملكيه المؤسسه بالارث لموكلته، فلم يفرق النظام بين انتقال المؤسسه بالبيع او التنازل او الارث ونحو ذلك، والنص يبقي علي عمومه مالم يرد المخصص، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.