tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530388429 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-11-06 date_hijri=1445-03-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f4a4e915-3617-44db-b40f-12a455ea19a9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٨٩٠٧٥ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها الي الدايره عقدت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٥ه حضر فيها(...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) والصادره من كتابه العدل الافتراضيه وتنتهي بتاريخ: ٦ / ٢/ ١٤٤٦ه والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ارسل مذكره عبر برنامج التيمز ونصها: (اولا/ تم التعاقد بين شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) وبين المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...)، حيث تم ابرام العقد (بيع وتوريد) في تاريخ ١ / ٩/ ١٤٤٤ه الموافق ٢٣ / ٣/ ٢٠٢٣م باجمالي مبلغ وقدره (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه مليون ريال، وتم الاتفاق علي ان يتم توريد البضاعه عند استلام الدفعه المقدمه من العقد. ثانيا/ تم توقيع العقد حسب البنود المنصوص عليها وبعد الانتهاء من توقيع العقد ولثبوت الحق علي المدعي عليه قام بطلب انشاء سندات لامر بقيمه (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليونا ريال، اضافه علي ان يتم دفع (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، كمقدم للعقد وتم التحويل بتاريخ ٤ / ٩/ ١٤٤٤ه الا ان المدعي عليه لم يوفي بالتزامه مما تسبب لموكلي باضرار ماديه نظرا لتاخر التوريد وذلك بالرغم مخاطبه موكلي لهم واخطارهم رسميا عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للشركه، الا انه لم يتم الرد علي موكلي. ثالثا/ نشير لفضيلتكم انه عند اتجاه موكلي للقضاء ورفع دعواه قامت المدعي عليها برفع السند لاجباره علي التنازل عن الدعوي المنظوره وذلك بتاريخ ١٠ / ٣/ ١٤٤٥ه علما بان العقد موقع بتاريخ ١/ ٩/ ١٤٤٤ه وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١-فسخ العقد٢-استراد مبلغ الدفعه وقدره (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال) هذه دعواي وبطلب البينه قرر بانه يحصرها فيما تم تقديمه ويطلب مهله لارفاق العقد المبرم بين طرفين بالدعوي وبناء عليه؛ قررت الدايره التاجيل. وفي جلسه ١٧ / ٤/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم: (...)، واشارت الدايره الي مذكره المدعي وكاله بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٥ه والمرفق بها العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١ / ٩/ ١٤٤٤ه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه للماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد بيع وتوريد، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨/ ١٤٤١ه. اما عن الموضوع: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، تمثل مبلغ مقدم العقد المبرم بين الطرفين ولم تورد المدعي عليها ما يقابله، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث قدم وكيل المدعيه سند قبض رقم (...)صادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٤ / ٩/ ١٤٤٤ه وبنفس مبلغ المطالبه ممهورا بختم الشركه المدعي عليها وتوقيع مفوضها كما ارفق حواله بذات المبلغ وتاريخ السند من المدعيه للمدعي عليها، ولما كان الثابت لدي الدايره وصول المبلغ لحساب المدعي عليها وفق المستندات المقدمه ولم يثبت استلام المدعيه ما يقابل المبلغ المدعي به، او اعاده المدعي عليها له، وبما ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، قال البهوتي في كشاف القناع: "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"؛ لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، وبما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انها -بعدم حضورها- اسقطت احقيتها في الدفاع عن نفسها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره -حضوريا- بالزام شركه (...)للتجاره -شركه الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...)للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان وخمسون الف ري(٢٥٠.٠٠٠)ال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.