gstc_gov_sa · decision · processed · 80 chunks
# القرار رقم ٢٨ لعام ١٤٣٥ه الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض شركه ( ا ) برقم (٧) لعام ١٤٣١ه علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٤٣٥/١٠/٢٩ه، انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: الناحيه الشكليه لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ البلاغ بالربط الزكوي، وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم ٩٦١/٣٢ وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه. ثانيا : الوقايع : خلال جلسه الاستماع تم سؤال المكلف: هل لديكم اي اضافه او تعليق علي ما ورد في مذكره الاعتراض؟ وهل لديكم اي مستندات تؤيد وجهه نظركم في بند توزيعات مدفوعه للعام ٢٠٠٣م؟ فاجاب: يود المكلف تقديم مذكره الحاقيه بشرح وجهه نظره. اما بخصوص بند توزيع الارباح، فتوجد قرارات مجلس الاداره اضافه الي كشوف حسابات البنك ومؤرخه بدفعها في عام ٢٠٠٣م علي دفعات متتاليه. وتم تزويد ممثلي المصلحه بنسخه من المذكره التي قدمها المكلف خلال الجلسه، وطلب ممثلو المصلحه مهله اسبوع؛ لدراسه المذكره والرد علي ما ورد فيها، الا انه لم يرد رد. وقد تضمنت المذكره المقدمه من المكلف ما نصه: "نشير الي خطاب سعادتكم رقم ٩٣/٥٠٠ (الملحق (١) الذي ابلغتم به موكلنا بتحديد موعد جلسه الاستماع بتاريخ ١٤٣٥/٨/٥ه (۳) يونيو (٢٠١) لمناقشه الاعتراض المقدم من قبل شركه ( ا ) علي خطاب الربط النهايي الصادر من مصلحه الزكاه والدخل برقم ٣/١٨٣٣/٦ علي السنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م. وفي هذا الخصوص، وبالاضافه الي المعلومات والتوضيحات الوارده في خطاب اعتراض شركه ( ا ) رقم ٢٧٤٢-٩. (الملحق ٢)، تود شركه ( ا ) افاده سعادتكم بالمعلومات التاليه: ا- المستندات المطلوبه بناء علي طلبكم في خطابكم المذكور اعلاه، يسر شركه ( ا ) ان ترفق المستندات التاليه (الملحق (۳) لاطلاع سعادتكم: ا - خطاب التفويض الاصلي لتقديم اعتراض شركه ( ا ) علي السنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م. ٢- نسخه من السجل التجاري. - نسخه من عقد التاسيس مع التعديلات عليه. ب الايرادات المتحققه خارج المملكه خلفيه الموضوع تزاول شركه ( ا ) خدمات التموين والصيانه للمجمعات السكنيه وصيانه المعدات الكهرباييه والميكانيكيه والالكترونيه وتركيبات وخدمات التفريغ والنظافه خلال عام ٢٠٠٣م حصلت شركه ( ا ) علي عقود كبيره لتقديم خدمات خارج المملكه العربيه السعوديه، اي في كل من العراق والكويت وقطر والبحرين. حققت شركه ( ا ) خلال السنتين ۲۰۰۳ م و ٢٠٠٤م ايرادات من الاعمال المنفذه خارج المملكه العربيه السعوديه. وبناء علي ذلك واستنادا الي القرار الوزاري رقم ٣٧٦١/٤ المؤرخ في ١٤٠٩/٦/١ه (١٩٨٩/١/٨)، فانه وفقا للمبدا الاقليمي للضريبه طالبت الشركه بحسم الارباح المتحققه من الاعمال المنفذه خارج المملكه، كما في الكشف ٧ من الاقرار النهايي لسنه ٢٠٠٣م، والكشف ٩ من الاقرار النهايي لسنه ٢٠٠٤م، والبالغه ٣٣٠,٥٣٥,٣٣٥ ريال سعودي و ٤٠٥,٨٤٧,٠٩٤ ريال سعودي علي التوالي. طالبت شركه ( ا ) بحسم المبلغ ٣٣٠,٥٣٥,٣٣٥ ريال سعودي و ٤٠٥,٨٤٧,٠٩٤ ريال سعودي من الارباح المتحققه من الاعمال المنفذه خارج المملكه العربيه السعوديه للسنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م علي التوالي. ۱۸/۲ نرفق نسخه من الكشفين في (الملحق (٤) لاطلاع سعادتكم. وفي هذا الخصوص، تود شركه ( ا ) افاده سعادتكم بان اعفاء الربح المتحقق من الاعمال المنفذه خارج المملكه، قد تمت المطالبه به علي اساس نسبي لعام ٢٠٠٣م، وعلي اساس الايرادات والتكاليف الفعليه لعام ٢٠٠٤م. يرجي الاطلاع علي الكشفين ٩٥٧ للسنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م علي التوالي في الملحق ع المذكور اعلاه. طلبت المصلحه بعض المعلومات الاضافيه للسنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م، حيث قدمت الشركه تلك المعلومات حسب الاصول بموجب الخطابين رقم ۲۷۹۷-۰۸ ورقم ۲۱۸۳-۰۹ الملحق ٥. علما بان المصلحه لم تطلب ايه معلومات بخصوص الارباح المتحققه من الاعمال المنفذه خارج المملكه قبل اجراء الربط للسنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م. وعلي ضوء ما سبق، فان اجراء المصلحه باضافه المطالبه للربح المتحقق من الاعمال المنفذه خارج المملكه، يعتبر اجراء غير مبرر. يسر شركه ( ا ) ان ترفق الان شهاده مراجعي الحسابات التي تؤكد الايرادات والمصاريف المتحققه من الاعمال المنفذه خارج المملكه للسنه ٢٠٠٤م في الملحق ٦. # 1 وجهه نظر المصلحه : ان شركه ( ا ) هي شركه سعوديه ١٠٠%، ويتم فرض الزكاه الشرعيه علي رءوس الاموال والايرادات المتحققه لها من مصدر بالمملكه او خارجها في ان واحد، حسب تعميم المصلحه رقم ١/٢/٨٤٤/٢ وتاريخ ٥١٣٩٢/١/٨، وان ما اوضحه المكلف بخطابه لا يطبق علي الشركات الخاضعه للزكاه، وانما يطبق علي المكلفين الخاضعين للضريبه فقط. وبذلك، فان المصلحه تتمسك بصحه وسلامه الربط الزكوي. # ٢ - وجهه نظر شركه ( ا ) : استوقفت المصلحه في وجهه نظرها عنايه اللجنه الموقره علي تعميم المصلحه رقم ٢/٨٤٤/٢/ وتاريخ ١٣٩٢/١/٨ه، والذي ينبغي ان يكون بالرقم ١/٢/٨٤٤٣/٢٢ بتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه نورد فيما يلي تعميم المصلحه رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢ بتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه لاطلاع سعادتكم: "٢- صافي الربح في نهايه العام : وذلك طبقا لحساب الارباح والخساير قبل التوزيع، بغض النظر عن تاريخ نشوء هذا الربح". استنادا الي التعميم اعلاه، فقد رات المصلحه ان المبلغ بموجب قايمه الربح والخساره يخضع للزكاه، بصرف النظر عن حقيقه ما اذا كانت الخدمات قد نفذت داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها. تود شركه ( ا ) افاده اللجنه الموقره بان التعميم اعلاه ينص علي التعليمات الاساسيه لاحتساب الزكاه علي الربح، اي الربح بموجب قايمه الربح والخساره سيخضع للزكاه قبل اي توزيع. ولكن في وقت اتخاذ القرار بخصوص المبلغ للزكاه، يتعين علي المصلحه ايضا الاخذ في الاعتبار بعض التعليمات الصادره من مصلحه الزكاه والدخل. وفيما يلي بعض التعاميم الهامه التي تنص علي توجيهات بخصوص خضوع المبلغ للزكاه، والتي تتعلق بالاعمال المنفذه داخل وخارج المملكه العربيه السعوديه: * خطاب وزاره الماليه والاقتصاد الوطني رقم ٣٧٧/٤ بتاريخ ١٤٠٩/٦/١ه (١٩٨٩/١/٨). * تعميم مصلحه الزكاه والدخل رقم ١/٤٧. وسيتم مناقشه خطاب وزاره الماليه وتعميم المصلحه المذكورين اعلاه بالتفصيل فيما يلي تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره: ۱۸/۳ # ٢-١ المقتضيات النظاميه ٢-١-١ وتود شركه ( ا ) افادتكم في هذا الخصوص ان وزاره الماليه والاقتصاد الوطني اكدت ما يلي في خطابها رقم ٣٧٦١/٤ في ١٤٠٩/٦/١ه (۱۹۸۹/١/٨م)، فيما يتعلق بالتصريح عن العمليات في المنطقه المحايده بين المملكه العربيه السعوديه والكويت ومدي خضوعها للضريبه: ..... ان تستمر مصلحه الزكاه والدخل في جبايه فريضه الزكاه وضريبه الدخل علي الانشطه التي تمارسها (المكلف) وغيره من الشركات والافراد بالمنطقه المحايده المغموره بواقع ٥٠% من قيمه الزكاه والضريبه ...... .... نرغب اليكم الاستمرار في جبايه فريضه الزكاه، وضريبه الدخل علي كافه المكلفين العاملين بالمنطقه المعموره المحايده علي اساس 00% من قيمه الزكاه او الضريبه المستحقه علي كامل دخل النشاطات بتلك المنطقه...... ترفق نسخه من الخطاب رقم ٣٧٦١/٤ بتاريخ ١٤٠٩/٦/١ه (۱۹۸۹/١/٨) في الملحق .. ان ملكيه المنطقه المحايده موزعه بين المملكه العربيه السعوديه والكويت بنسبه ٥٠ الي ٥٠. تلاحظ المصلحه من المقتطف اعلاه انه حتي عندما يتم تنفيذ الاعمال في المنطقه المحايده بين المملكه العربيه السعوديه والكويت، فان 00% من الربح لا يخضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه؛ لان الحق في الضريبه علي هذا الربح يعود لدوله الكويت، بسبب الملكيه المشتركه للمنطقه المحايده. علما بان المصلحه تقوم دايما بتطبيق الخطاب المذكور اعلاه علي الشركات السعوديه التي تعمل في المنطقه المحايده، ولذا فانها تقوم دايما بتحصيل ٥٠% من الضريبه والزكاه المستحقه. وبناء علي ذلك، يظهر من النظام الضريبي الزكوي السعودي ان المكلف المبرم ملزم بدفع الضريبه الزكاه علي الارباح المحققه داخل المملكه العربيه السعوديه فقط. ويتضح من الخطاب الوزاري المذكور اعلاه، انه اذا تم تنفيذ النشاط باكمله خارج العربيه السعوديه، فانه لا يخضع للزكاه في المملكه العربيه السعوديه. ٢-١-٢ وفي هذا الخصوص، تود شركه ( ا ) ان تلفت انتباه سعادتكم الي تعميم مصلحه الزكاه والدخل رقم ١/٤٧ والذي ينص علي: "اذا كانت قيمه عقود التوريد قد وردت بصفه اجماليه دون تحديد لقيمه المواد بصفه مستقله عن قيمه الاعمال التي تؤدي في المملكه، فيتم تقدير قيمه هذه الاعمال التي تمت داخل المملكه بما يوازي نسبه 10% من القيمه الاجماليه للعقد لكل نوع من انواع النشاط المصاحب للتوريد، ثم تقدر ارباح جزافيه بواقع 10% من قيمه تلك الاعمال المقدره، وتحتسب الضريبه علي هذه النسبه وفقا للنظام". ترفق لسعادتكم نسخه من تعميم مصلحه الزكاه والدخل رقم ١/٤٧ في الملحق .. تلاحظ المصلحه الموقره من المقتطف اعلاه، بان النظام والقرارات الوزاريه يؤكدان علي انه حتي في حاله المشاريع التي تتطلب اعمالا داخل المملكه وخارجها، فان الدخل المتحقق من الاعمال المنفذه داخل المملكه يجب ان يخضع للضريبه الزكاه السعوديه. ٢-١-٣ قضايا اعتراض صدر بها قرار حول هذا الموضوع ۱-۳-۱-۲ قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الاولي رقم ١٣ لعام ٥١٤٢٢ في قضيه شركه تمارس النشاط في دوله الامارات العربيه المتحده والمنطقه المحايده، اثير موضوع طريقه احتساب الربح المعفي من الضريبه. وقد اصدرت لجنه الاعتراض الابتداييه الاولي القرار رقم ١٣ لعام ١٤٢٢ه في هذه القضيه بالموافقه علي ١٨/٤ مبدا خصم الارباح المحققه خارج المملكه، وحتي ان اللجنه ايدت موقف الشركه المتعلق بطريقه احتساب الربح المحقق خارج المملكه علي اساس نسبي. "... بعد استعراض اللجنه وجهتي نظر كل من المكلف والمصلحه فيما يتعلق بطريقه احتساب صافي نتيجه العمليات المنفذه في دوله الامارات العربيه المتحده، يتبين ان الطرفين متفقان علي ان الربح المتحقق من عمليات دوله الامارات العربيه غير خاضع للضريبه، ولكن خلافهما يكمن في اسلوب تحديد الارباح .... لهذا فان اللجنه تري تاييد المكلف في تطبيق هذه المعادله للوصول الي نتيجه عمليات الامارات العربيه بالشكل التالي: ايرادات الامارات العربيه المتحده X ربح الشركه ككل اجمالي ايرادات الشركه (المملكه والامارات والمنطقه المحايده)" تلاحظ المصلحه من المقتطف اعلاه، ان اللجنه الموقره قد وافقت علي مبدا اعفاء الارباح المحققه من الخدمات المؤداه خارج المملكه. ٢-١-٣-٢ قرار اللجنه الاستينافيه رقم ٤٠٣ لعام ١٤٢٣ه قدمت المصلحه استينافا ضد قرار لجنه الاعتراض الابتداييه، واصدرت اللجنه الاستينافيه قرارها رقم ٤٠٣ لعام ١٤٢٣ه الذي حكمت فيه علي النحو التالي: "... وحيث ان الخلاف ينحصر في تطبيق معادله احتساب نتيجه عمليات دوله الامارات العربيه تطبيق المعادله التي اتبعتها المصلحه والمتمثله في ايرادات دوله الامارات، مقسومه علي اجمالي ايراداتها في دوله الامارات والمملكه مضروبا في صافي نتيجه عملياتها في دوله الامارات والمملكه ..." نرفق نسخا من الصفحات المعنيه من القرارين المذكورين اعلاه في الملحق .. تلاحظ المصلحه من المقتطف اعلاه، ان اللجنه الاستينافيه قد كررت التاكيد علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه بشان مبدا اعفاء الارباح المحققه من الخدمات المؤداه خارج المملكه. كما تلاحظ المصلحه من المقتطف اعلاه، ان في الحاله المستشهد بها اعلاه سمحت اللجنه الابتداييه واللجنه الاستينافيه للمكلف بحسم نسبه الربح المحقق من الاعمال المنفذه خارج وفقا للمعادله. وفي حاله شركه ( ا ) ، فان المصلحه تلاحظ انه تمت المطالبه بحسم الربح المتحقق من الاعمال المنفذه خارج المملكه، بناء علي النتايج الفعليه من العمليات خارج المملكه. وبناء علي ذلك، تامل شركه ( ا ) من المصلحه التكرم بقبول حسم الربح المتحقق من الاعمال المنفذه خارج المملكه، علي اساس التوجيهات الوارده في قرارات لجان الاعتراض والاستيناف المذكور اعلاه. ۳-۳-۱-۲- قرار اللجنه الاستينافيه رقم ٢٤٨ لعام ١٤٢١ه كذلك تود شركه ( ا ) ان تلفت انتباه المصلحه الموقره الي قرار اللجنه الاستينافيه رقم ٢٤٨ لعام ١٤٢١ه الذي ايدت فيه اللجنه الموقره مبدا فرض الضريبه بنسبه ٥٠% علي الربح في المنطقه المحايده. نورد الجزء ذا الصله من القرار فيما يلي تسهيلا لاطلاع المصلحه الموقره: "وبعد ان استعرضت اللجنه ما ابداه الطرفان وما تم تقديمه من مستندات، وبالرجوع الي الخطاب الوزاري رقم ٣٧٦١/٤ وتاريخ ١٤٠٩/٦/١ه بشان محاسبه المكلفين العاملين في المنطقه المحايده المغموره زكويا وضريبيا علي نصف ايراداتهم المتحققه ١٨/٥ في تلك المنطقه، وحيث تبين ان المكلف شركه مساهمه مختلطه مؤسسه وفقا لاحكام نظام الشركات السعودي، وقد باشر اعماله في المملكه وفي المنطقه المحايده المغموره في ان واحد. وبما ان نشاطه في المنطقه المحايده لم يتوافر بشانه مقومات المنشاه المستقله، فيكون وارداته العموميه الواجب التصريح عنها بالقوايم الماليه شامله عملياته من المنطقه المحايده؛ لانه يعتبر نشاطا واحدا تطبيقا لمقتضيات نظام ضريبه الدخل، وهذا ما سلكه المكلف حيث اعد قوايم ماليه شامله لعملياته في المملكه والمنطقه المحايده، ثم عاد وقدم حسابات مستقله لما يخص المنطقه المحايده بهدف استخراج ارباحه من الجزء العايد لدوله الكويت من اجمالي ارباح النشاط الكلي. وبما ان المكلف يمارس نشاطا واحدا يعد له قوايم ماليه واقرارات، لذا فان اللجنه تري بالاغلبيه انه لا يمكن قبول قيام المكلف من الناحيه الضريبيه بتقديم حسابات مستقله عن نشاطه في المنطقه المحايده، وانه لا بد من تحديد نسبه ارباحه عن عمليات المنطقه المحايده بنفس النسبه التي يحصل عليها من نشاطه في المنطقه المحايده الي نشاطه ككل، بعد اجراء التعديلات النظاميه، علي ان تتم جبايه ضريبه الدخل علي اساس ( ٥٠%) من قيمه الضريبه المستحقه علي كامل دخل النشاطات بالمنطقه المغموره المحايده، تطبيقا للخطاب الوزاري رقم ٣٧٦١/٤ وتاريخ ١٤٠٩/٦/١ه وهو الاجراء الذي قامت المصلحه بتطبيقه علي المكلف للاعوام السابقه عام ١٩٩٤م، لذلك توصلت اللجنه بالاغلبيه الي رفض استيناف الشركه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به". نرفق نسخه من القرار الاستينافي رقم ٢٤٨ لعام ١٤٢١ه في الملحق ١٠ تسهيلا لاطلاع سعادتكم. تلاحظ المصلحه الموقره في القرار اعلاه، انه بالرغم من رفض اللجنه الاستينافيه تقديم المكلف حسابات منفصله لعمليات المنطقه المحايده، الا ان اللجنه قد قضت بان الربح المتحقق من عمليات المنطقه المحايده يجب ان يحدد بنفس النسبه التي تتحملها نشاطات المنطقه المحايده من اجمالي النشاطات. وعليه، ايدت اللجنه الاستينافيه في هذه الحاله مفهوم اعفاء الربح المتحقق في المنطقه المحايده. كذلك طالبت شركه ( ا ) ايضا باعفاء الربح المحقق من الاعمال المنفذه خارج المملكه من الزكاه للسنوات ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م. وبناء عليه تامل شركه ( ا ) من اللجنه الموقره التكرم باعتماد حسم الربح المعفي من الزكاه للاعمال المنفذه خارج المملكه. ملخص استنادا الي المعلومات والتوضيحات اعلاه، وفي ضوء الانظمه وقرارات الاعتراض والاستيناف المستشهد بها، تامل شركه ( ا ) من المصلحه ان تتكرم باصدار ربط معدل بعد خصم الربح المتحقق من الاعمال المنفذه خارج المملكه العربيه السعوديه من الربح المعدل للسنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م. | البند | ٢٠٠٣م | ٢٠٠٤م | |---|---|---| | ج - توزيعات الارباح المدفوعه | ٤٩,٣٢١,١٣٨ ريال سعودي | ١١٥,٧٦٥,٩٢١ ريال سعودي | خلال السنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م طالبت شركه ( ا ) بحسم توزيعات الارباح المدفوعه مقابل الارباح المبقاه، مقتصره المطالبه في حدود الرصيد الافتتاحي من الارباح المبقاه للسنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م. وبموجب الربط النهايي لم تعتمد المصلحه مطالبه حسم توزيعات الارباح المدفوعه خلال السنتين. وبناء عليه، فقد اضافت الرصيد الافتتاحي من الارباح المبقاه الي وعاء الزكاه للسنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م. ١٨/٦ وفي هذا الخصوص، يود موكلنا افاده سعادتكم بان المصلحه قد طلبت معلومات اضافيه بخصوص توزيعات الارباح المدفوعه بموجب الخطابين رقم ٧٤٠١/١٠-٣ ورقم ٣/١٦٣٧ للسنتين اعلاه، والتي تقديمها حسب الاصول بموجب الخطابين رقم ٢٨٧٣-٠٤ ورقم ٢٥٨٧-٠٦ للسنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م علي التوالي. وعليه، فان اجراء المصلحه برفض اعتماد مطالبه حسم توزيعات الارباح المدفوعه خلال السنتين، يعتبر اجراء غير مبرر. ## ٢- وجهه نظر المصلحه بالنسبه لعام ٢٠٠٣م، المصلحه تتمسك بسلامه الربط، حيث ان المستندات المقدمه لم توضح تاريخ اليوم الذي تم فيه توزيع الارباح محل الاعتراض. اما بالنسبه لعام ٢٠٠٤م ، فالمصلحه تقبل اعتراض المكلف نظرا لتقديمه الاثبات المستندي الذي يفيد ان الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه تم توزيعه خلال العام ٢٠٠٤م. ## ٢- وجهه نظر شركه ( ا ) ### ٢-١ ٢٠٠٤م بما ان المصلحه قد قبلت وجهه نظر شركه ( ا ) بخصوص حسم توزيعات الارباح المدفوعه لسنه ٢٠٠٤م والبالغه ١١٥,٧٦٥,٩٢١ ريال سعودي. بناء عليه، فان الموضوع قد اغلق بخصوص سنه ٢٠٠٤م. تامل شركه ( ا ) من اللجنه الموقره بالايعاز الي المصلحه باصدار ربط معدل علي السنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م يتم فيه اعتماد حسم توزيعات الارباح المدفوعه لسنه ٢٠٠٤م في ضوء موافقتها علي وجهه نظر موكلنا. ### ٢-٢ ٢٠٠٣م فيما يتعلق بحسم توزيعات الارباح المدفوعه لسنه ٢٠٠٣م ، فان المصلحه لم تعتمد حسم توزيعات الارباح بحجه ان المستندات المقدمه من قبل شركه ( ا ) لم توضح تواريخ اليوم الذي تم فيه توزيع الارباح محل الاعتراض. يسر شركه ( ا ) ان ترفق نسخه من المستندات التاليه، تاييدا لتوزيعات الارباح المدفوعه خلال سنه ٢٠٠٣م لاطلاع سعادتكم (الملحق (۱۱): * نسخه من خطاب المصلحه رقم ٣/٧٤٠١/١٠ لعام ٢٠٠٣م. * نسخه من الخطاب رقم ٢٨٧٣-٠٤ لعام ٢٠٠٣ الذي ارفقنا بموجبه المستندات، تاييدا لتوزيعات الارباح المدفوعه. * نسخه من قرار مجلس الاداره للاعلان عن توزيعات ارباح بمبلغ ٣١٦,٧٣٤,٦١٣ ريال سعودي لسنه ٢٠٠٣م. * نسخه من المستندات المؤيده للدفع اي كشوف الحساب البنكي. تلاحظ اللجنه الموقره انه بموجب بيان توزيعات الارباح المدفوعه خلال سنه ٢٠٠٣م المرفق مع الخطاب رقم ٢٨٧٣-٠٤، فقد ورد بان المبلغ ٤٩,٣٢۱,۱۳۸ ريال سعودي قد تم دفعه من الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه في ديسمبر ٢٠٠٣م. ان المفهوم لدي موكلنا هو ان المصلحه ارادت ان تعرف تاريخ الدفع لتحدد ما اذا كان المبلغ قد تم دفعه قبل او بعد انتهاء السنه الهجريه. تود شركه ( ا ) افاده اللجنه الموقره بان موكلنا قدم تحليلا لحساب الشركاء الجاري، والذي يوضح ان الرصيد الافتتاحي لحساب الشركاء الجاري كان بواقع ٢٦,٢٢٠,٦٦٨ ريال سعودي، والرصيد الختامي كان صفرا. نورد فيما يلي ملخص حركه حساب الشركاء الجاري تسهيلا لاطلاع سعادتكم: ۱۸/۷ الرصيد الافتتاحي زايدا: توزيعات الارباح المعلنه خلال السنه (٢٦,٢٢٠,٦٦٨) ريال من الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه (۴۹,۳۲۱,۱۳۸) ریال من ارباح عام ٢٠٠٣ (٢٦٧,٤١٣,٤٧٥) ريال ناقصا : المدفوع من يناير ٢٠٠٣ الي نوفمبر ٢٠٠٣ الرصيد الختامي ٣٤٢,٩٩٥,٢۸۱) ريال( لا شيء تود شركه ( ا ) ايضا افاده اللجنه الموقره بانها سبق وان قدمت نسخه من كشوف الحساب البنكي تاييدا لمبالغ توزيعات الارباح الرييسيه المدفوعه من خلال سنه ٢٠٠٣م. نورد فيما يلي قايمه بالمبالغ الرييسيه لتوزيعات الارباح المدفوعه خلال السنه، كما نرفق نسخه من كشف الحساب البنكي تاييدا للمبالغ المدفوعه في الملحق ١٢ تسهيلا لاطلاع سعادتكم: | تاريخ الدفع | المبلغ المدفوع | |---|---| | ۱۸ - فبراير - ۲۰۰۳ | ١,٢٨٩,٨٧٥ ريال | | ١٩ - مايو - ٢٠٠٣ | ٤۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال | | ٢٢ - يونيو - ۲۰۰۳ | ۰۰۰,۰۰۰,٤٥ ريال | | ١٦ - يونيو - ٢٠٠٣ | ۰۰۰,٥٥,٠٠٠ ريال | | ۰۳ - سبتمبر - ٢٠٠٣ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | | ۰۳ - سبتمبر - ٢٠٠٣ | ۲۲,۰۰۰,۰۱۰ ریال | | ٢٠ - اكتوبر - ٢٠٠٣ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | | المجموع | ٣٤١,٢٨٩,٨٨٥ ريال | تلاحظ اللجنه الموقره بان موكلنا قد قدم نسخه من المستند المؤيد للدفع، وهو كشوف الحساب البنكي لاجمالي المبلغ ٣٤١,٢٨٩,٨٨٥ ريال سعودي، بينما طالب حسم توزيعات الارباح المدفوعه مقتصره علي الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه بمبلغ ٤٩,٣٢١,١٣٨ ريال سعودي. وبناء عليه، فان موقف المصلحه بان كون المعلومات المقدمه من قبل شركه ( ا ) لم توضح تاريخ دفع توزيعات الارباح، يعد موقفا غير مبرر. ملخص استنادا الي المعلومات والتوضيحات والمستندات المؤيده الوارده اعلاه، تعتقد شركه ( ا ) بان اللجنه الموقره ستقوم بالايعاز الي المصلحه باعتماد توزيعات الارباح المدفوعه خلال سنه ٢٠٠٣م كحسم من الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه. ۱۸/۸ # د- احتساب الزكاه علي الربح المعدل بخلاف التوجيهات التي نصت عليها الفتوي رقم ٢٣٤٠٨ بتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه (٢٠٠٥/١٢/٢٠)، قامت المصلحه باحتساب زكاه علي الربح المعدل لسنه ٢٠٠٣م، بالرغم من ان الوعاء الزكوي بالسالب. علاوه علي ذلك، وعند اعتماد المصلحه حسم توزيعات الارباح المدفوعه من الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه كما في النقطه ج اعلاه لسنه ٢٠٠٤م، فان الوعاء الزكوي لسنه ٢٠٠٤م سيكون ايضا اقل من ربح العام، وقد تفرض المصلحه ايضا زكاه علي ربح عام ٢٠٠٤م علي عكس احتساب الزكاه علي الوعاء الزكوي. تود شركه ( ا ) افاده سعادتكم بانها غير موافقه علي اجراء المصلحه باحتساب زكاه علي ربح العام المعدل، وذلك نسبه الي حقيقه الاستناد الي الفتوي اعلاه، فانه لا يجب فرض الزكاه علي ربح العام المعدل الذي تم استثماره في موجودات قابله للحسم. ## ١ - وجهه نظر المصلحه تري المصلحه ان اخضاع الربح للزكاه راي فقهي لزكاه المستغلات، اما الفتوي المشار اليها اعلاه، فان المصلحه تري انها تنطبق بشكل دقيق في حال ان النقد المتوفر للشركه من الايرادات - كما جاء في الفتوي رقم ٢٣٤٠٨ وتاريخ ٥١٤٢٦/١١/١٨- تم استغلاله في اصول ثابته او عروض قنيه، وبذلك سوف ينخفض رصيد الارباح مقابل ذلك. اما واقع الحال، فان تحديد المصلحه للوعاء يعتمد علي القوايم الماليه المعده علي اساس الاستحقاق. وبالتالي، فان ارصده الوعاء الزكوي بما فيها الارباح مسجله بموجب هذا المبدا، ويحكم تلك الارصده مفاهيم واعراف محاسبيه. وهذا يعني ان الارباح يحكم حركتها قيود معينه، مثل حساب التوزيع، والتعليه في راس المال، واطفاء الخساره.... الخ. وبالتالي، فان القول بمقابله الارباح بالاصول الثابته - وما شابهها - علي اساس استخدامها، قول ليس في محله، والا كيف يتم التوزيع لاحقا علي المساهمين في ظل هذا القول؟! وعليه، فان تطبيق تعميم المصلحه رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢ وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه هو الاجراء الامثل في مثل هذه الحاله، ولا يتعارض مع الفتوي لما تم شرحه اعلاه. ## ٢- وجهه نظر شركه ( ا ) ### ٢-١ تفسير المصلحه للانظمه الزكويه في ظل وجود فتوي لا مبرر له تود شركه ( ا ) افاده اللجنه الموقره بانها طلبت من المصلحه احتساب الزكاه علي الوعاء الزكوي استنادا الي الفتوي رقم ٢٣٤٠٨ بتاريخ ٥١٤٢٦/١١/١٨، وكما تعلم اللجنه الموقره بان الفتوي هي حكم شرعي بمعني انها اقصي درجات التشريع للمسايل الدينيه، مثل احتساب الزكاه بناء علي الانظمه الزكويه. وفي ضوء ما سبق، تود شركه ( ا ) افاده اللجنه الموقره انه في ظل وجود فتوي صادره عن اللجنه الدايمه للبحوث والافتاء، فانه لا يوجد ما يبرر للمصلحه طرح تفسير خاص بها يتعارض مع تعليمات الفتوي. تود شركه ( ا ) ايضا افاده اللجنه الموقره بان المصلحه قد لفتت انتباه اللجنه الموقره الي تعميم المصلحه رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢ بتاريخ ١٣٩/٨/٨ه، وكما تمت الافاده اعلاه، فان الفتوي هي حكم ديني وهي حكم شرعي نهايي للمسايل الدينيه مثل احتساب الزكاه علي اساس الانظمه الزكويه. بالاضافه الي ذلك، فان الفتوي رقم ٢٣٤٠٨ قد صدرت في سنه ١٤٢٦ه علي عكس الخطاب رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢ الذي صدر في عام ٥١٣٩٢. وبناء عليه، فان الفتوي التي تعتبر اعلي درجه واكثر حداثه من الخطاب، ستكون هي المبدا التوجيهي لاحتساب الزكاه علي الوعاء الزكوي عندما يتم استثمار الربح في موجودات قابله للحسم. ۱۸/۹ ٢-٢ الفتوي رقم ٢٣٤٠٨ نورد فيما يلي المقتطف ذا العلاقه من الفتوي رقم ٢٣٤٠٨ بتاريخ ١٤١٦/١١/١٨ه (٢٠٠٥/١٢/٢٠) لاطلاع سعادتكم: "السؤال الرابع: في بعض الحالات يحقق المكلف صافي ربح ناتج عن ممارسه النشاط التجاري في عام ما، وعند ربط الزكاه يتبين من واقع الحسابات المقدمه من المكلف ان صافي قيمه الاصول الثابته ادوات الانتاج تزيد عن اجمالي حقوق الملكيه ممثله في راسمال المكلف، وما ياخذ حكمه، بالاضافه الي الريع (صافي الربح) لذلك العام، ويجري العمل في المصلحه وفقا للاجراء المطبق والمستقر منذ سنوات طويله علي حسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه راس المال وما ياخذ حكمه من احتياطيات وخلافه)، ويكون وعاء الزكاه ممثلا في صافي ربح العام، بمعني الا يقل وعاء زكاه المكلف في هذه الحاله عن صافي الربح للعام محل ربط الزكاه، ويعترض بعض المكلفين علي اجراء المصلحه بالقول ان صافي الربع (الربح) الذي تحقق قد تم استخدامه في شراء اصول ثابته، وبالتالي فانه لا زكاه فيه؛ لانه قد تحول الي ما يعد عرضا من عروض القنيه لا تجب فيه الزكاه. ويؤيد بعض المختصين بمصلحه الزكاه والدخل القول بانه لا زكاه في اي مال تم توظيفه لشراء اصول ثابته قبل حلول الحول عليه حتي لو كان مصدره ارباح العام حول الربح حول اصله). في حين يري البعض الاخر من المختصين صحه اجراء المصلحه، استنادا الي ان صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي. وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول الثابته خلال العام قد تمت من صافي الارباح التي لم تتحقق ويتم تحديدها فعلا الا بنهايه العام. نامل من سماحتكم بيان الراي الشرعي حول مدي صحه اجراء مصلحه الزكاه والدخل الحالي المتمثل في حسم صافي قيمه الاصول الثابته الظاهره في حسابات المكلف في حدود حقوق الملكيه، وبحيث لا يقل وعاء زكاه المكلف عن صافي ربح العام. الجواب: ما جعل من ايرادات المصنع - الواجبه زكاتها - في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول، فلا زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها". نرفق لسعادتكم نسخه من الفتوي رقم ٢٣٤٠٨ في الملحق ١٣. تلاحظ المصلحه الموقره من المقتطف اعلاه، بان الفتوي اعلاه - والتي تعتبر حكما شرعيا، والصادره من قبل سماحه المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورييس هييه كبار العلماء واداره البحوث العلميه والافتاء - اكدت انه اذا تم استخدام الربح لشراء اصول، او تم انفاقه من قبل المالك علي اصول قابله للحسم للاغراض الزكويه قبل حولان الحول عليه، فان هذا الربح لا يخضع للزكاه؛ لانه قد تم انفاقه قبل تمام الحول عليه. ٢-٣ قضيه اعتراض صدر بها قرار تود شركه ( ا ) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الثالثه رقم ٣٠ لعام ٥١٤٣٣، والذي ايدت فيه اللجنه الموقره معالجه المكلف باحتساب الزكاه المستحقه وفقا لوعاء الزكاه، وليس علي اساس الربح المعدل للسنه. نورد الجزء المعني من القرار فيما يلي تسهيلا لاطلاع سعادتكم: "يتمثل الخلاف بين الطرفين في اعتقاد المكلف ان الزكاه تربط علي الوعاء الزكوي، في حين ان المصلحه تربط الزكاه علي الوعاء الزكوي او الربح المعدل ايهما اكبر. واطلعت اللجنه علي فتوي هييه كبار العلماء رقم ٢٣٤٠٨ وتاريخ ٥١٤٢٦/١١/١٨، والتي كانت اجابه علي عدد من الاسيله التي وجهها معالي وزير الماليه، وكان من ضمنها سؤال يتعلق بموضوع الخلاف مباشره وهو السؤال الرابع، حيث اجابت اللجنه الدايمه بان ما جعل من ايرادات المصنع - الواجبه زكاتها - في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول، فلا زكاه فيها. وعليه، فان اللجنه تؤيد وجهه نظر المكلف حيال هذا البند". نرفق نسخه من الصفحات المعنيه من القرار اعلاه في الملحق ١٤ تسهيلا لاطلاع سعادتكم. ۱۸/۱۰ كذلك تود شركه ( ا ) افاده اللجنه الموقره انه يظهر من قوايم التدفق النقدي المرفق بالقوايم الماليه المدققه للعامين ٢٠٠٣م و٢٠٠٤م، ان اضافات الاصول الثابته البالغه ٥٣,٢٦٣,٠٦٨ ريال سعودي و٤٣,٩٦٨,٢٧٤ ريال سعودي علي التوالي قد تم تمويلها من ربح العامين. نرفق نسخه من قوايم التدفق النقدي للعامين ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ في الملحق ١٥. وبالنظر الي ما تقدم، تامل شركه ( ا ) ان تتكرم اللجنه الموقره بالايعاز بعدم احتساب الزكاه علي الربح المستخدم في تمويل اصول ثابته قابله للحسم. ملخص استنادا الي المقتطفات ذات الصله من الفتوي المقتطفه اعلاه، تامل شركه ( ا ) من اللجنه الموقره التكرم بالايعاز الي المصلحه بعدم احتساب زكاه علي ربح العام الي الحد المستخدم في تمويل اضافات الموجودات الثابته البالغه ٥٣,٢٦٣,٠٦٨ ريال سعودي و ٤٣,٩٦٨,٢٧٤ ريال سعودي للسنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م علي التوالي. الخلاصه النهاييه واخيرا، تامل شركه ( ا ) ان تتكرم اللجنه الموقره، في ضوء التوضيحات المفصله اعلاه، بالايعاز الي المصلحه باجراء ربط معدل علي السنتين ۲۰۰۳م و ٢٠٠٤م يتم فيه : * حسم الارباح المتحققه من ايرادات الاعمال المنفذه خارج المملكه من اجمالي الربح الخاضع للزكاه وفقا للتفاصيل الوارده في النقطه (ب) اعلاه. * حسم توزيعات الارباح المدفوعه المطالب بها لسنه ٢٠٠٣م حسبما تمت مناقشته في النقطه (ج) اعلاه، والايعاز الي المصلحه باصدار ربط معدل بعد اعتماد حسم توزيعات الارباح المدفوعه للسنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م. * احتساب الزكاه علي الوعاء الزكوي للسنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م وفقا للفتوي رقم ٢٣٤٠٨، كما تمت مناقشته في النقطه (د) اعلاه". ثالثا: الناحيه الموضوعيه: 1 - الايرادات المتحققه خارج المملكه. ا- وجهه نظر الكلف: "تزاول شركه ( ا ) خدمات التموين والصيانه للمجمعات السكنيه وصيانه المعدات الكهرباييه والميكانيكيه والالكترونيه وتركيبها وخدمات التفريغ والنظافه. حصلت شركه ( ا ) علي عقود كبيره لتقديم خدمات خارج المملكه العربيه السعوديه، اي في كل من العراق والكويت وقطر والبحرين. حققت شركه ( ا ) خلال السنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م ايرادات من الاعمال المنفذه خارج المملكه العربيه السعوديه. وبناء علي ذلك، فانه وفقا للمبدا الاقليمي للضريبه طالبت الشركه بحسم الارباح المتحققه من الاعمال المنفذه خارج المملكه، كما في الكشف ٧ من الاقرار النهايي لسنه ٢٠٠٣م ، والكشف 9 من الاقرار النهايي لسنه ٢٠٠٤م، والبالغه ٣٣٠,٥٣٥,٣٣٥ ريال سعودي و ٤٠٥,٨٤٧,٠٩٤ ريال سعودي علي التوالي. نرفق نسخه من الكشفين في الملحق (٢) لاطلاع سعادتكم. وفي هذا الخصوص، تود شركه ( ا ) افاده سعادتكم بان اعفاء الربح المتحقق من الاعمال المنفذه خارج المملكه قد تمت المطالبه به علي اساس النسبه لعام ٢٠٠٣م، وعلي اساس الايرادات والتكاليف الفعليه لعام ٢٠٠٤م. يرجي الاطلاع علي الكشفين (۷) و(٩) للسنتين ٢٠٠٣م و٢٠٠٤م علي التوالي في الملحق (٢) المذكور اعلاه. طلبت المصلحه بعض المعلومات الاضافيه للسنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م، حيث قدمت الشركه تلك المعلومات حسب الاصول بموجب الخطابين رقم ٢٧٩٧-٠٨ ورقم ۱۸/۱۱ ٢١٩٣-٠٩. علما بان المصلحه لم تطلب ايه معلومات بخصوص المطالبه بالارباح المتحققه من الاعمال المنفذه خارج المملكه قبل اجراء الربط للسنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م. وعلي ضوء ما سبق، فان اجراء المصلحه باضافه المطالبه للربح المتحقق من الاعمال المنفذه خارج المملكه، يعتبر اجراء غير مبرر. يسر شركه ( ا ) ان ترفق الان شهاده مراجعي الحسابات التي تؤكد الايرادات والمصاريف المتحققه من الاعمال المنفذه خارج المملكه لسنه ٢٠٠٤م في الملحق (۳). # ٢٠١ المقتضيات النظاميه ان الايرادات المحققه من الاعمال المنفذه خارج المملكه العربيه السعوديه، يجب الا تخضع للضريبه / الزكاه في المملكه العربيه السعوديه، وذلك وفقا لمبدا اقليميه الضريبه المتبع لدي مصلحه الزكاه والدخل. وينص النظام والقرارات الوزاريه علي انه حتي في حاله المشاريع التي تتطلب اعمالا داخل المملكه وخارج المملكه، فان الدخل المتحقق من الاعمال المنفذه داخل المملكه يجب ان يخضع للضريبه السعوديه. وحيث ان النظام الضريبي السعودي قايم علي اساس مبدا اقليميه الضريبه، فقد طالبت شركه ( ا ) باعفاء من الضريبه السعوديه للارباح المتحققه من الاعمال المنفذه خارج المملكه، لكن المصلحه لم توافق علي مطالبه الشركه، وربطت الزكاه علي ارباح العام باكملها متضمنه الربح المتحقق من الاعمال المنفذه في الخارج. 1. وتود شركه ( ا ) افادتكم في هذا الخصوص ان وزاره الماليه والاقتصاد الوطني اكدت ما يلي في خطابها رقم ٣٧٦١/٤ في ١٤٠٩/٦/١ه (١٩٨٩/١/٨م) فيما يتعلق بالتصريح عن العمليات في المنطقه المحايده بين المملكه العربيه السعوديه والكويت ومدي خضوعها للضريبه: "... ان تستمر مصلحه الزكاه والدخل في جبايه فريضه الزكاه وضريبه الدخل علي الانشطه التي تمارسها (المكلف) وغيره من الشركات والافراد بالمنطقه المحايده المغموره بواقع ٥٠% من قيمه الزكاه والضريبه ...". "... نرغب اليكم الاستمرار في جبايه فريضه الزكاه وضريبه الدخل علي كافه المكلفين العاملين بالمنطقه المغموره المحايده علي اساس ٥٠% من قيمه الزكاه او الضريبه المستحقه علي كامل دخل النشاطات بتلك المنطقه...". تلاحظ المصلحه من المقتطف اعلاه، انه حتي عندما يتم تنفيذ اعمال في المنطقه المحايده بين المملكه العربيه السعوديه والكويت، فان ٥٠% من الربح لا يخضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه؛ لان الحق في الضريبه علي هذا الربح يعود لدوله الكويت. علما بان المصلحه تقوم دايما بتطبيق الخطاب المذكور اعلاه علي الشركات السعوديه التي تعمل في المنطقه المحايده، ولذا فانها تقوم دايما بتحصيل %٥٠% من الضريبه والزكاه المستحقه. وبناء علي ذلك، يظهر من النظام الضريبي/ الزكوي السعودي ان المكلف ملزم بدفع الضريبه / الزكاه علي الارباح المحققه داخل المملكه العربيه السعوديه فقط. ويستنتج من المقتطف اعلاه انه اذا تم تنفيذ النشاط باكمله خارج المملكه العربيه السعوديه، فانه لا يخضع للضريبه والزكاه في المملكه العربيه السعوديه. 2. وفي هذا الخصوص، تود شركه ( ا ) ان تلفت انتباه سعادتكم الي تعميم مصلحه الزكاه والدخل رقم ١/٤٧ والذي يفيد بالاتي: "اذا كانت قيمه عقود التوريد قد وردت بصفه اجماليه دون تحديد لقيمه المواد بصفه مستقله عن قيمه الاعمال التي تؤدي في المملكه، فيتم تقدير قيمه هذه الاعمال التي تمت داخل المملكه بما يوازي نسبه ١٠% من القيمه الاجماليه للعقد لكل نوع من انواع النشاط المصاحب للتوريد، ثم تقدر ارباح جزافيه بواقع 10% من قيمه تلك الاعمال المقدره، وتحتسب الضريبه علي هذه النسبه وفقا للنظام". ۱۸/۱۲ نرفق لسعادتكم نسخه من تعميم مصلحه الزكاه والدخل رقم ١/٤٧ في الملحق (٤). تلاحظ المصلحه الموقره من المقتطف اعلاه بان النظام والقرارات الوزاريه يؤكدان علي انه حتي في حاله المشاريع التي تتطلب اعمالا داخل المملكه وخارجها، فان الدخل المتحقق من الاعمال المنفذه داخل المملكه يجب ان يخضع للضريبه الزكاه السعوديه. قضيه صدر بها قرار حول هذا الموضوع في قضيه شركه تمارس النشاط في دوله الامارات العربيه المتحده والمنطقه المحايده، اثير موضوع طريقه احتساب الربح المعفي من الضريبه. وقد اصدرت لجنه الاعتراض الابتداييه الاولي القرار رقم ١٣ لعام ١٤٢٢ ه في هذه القضيه بالموافقه علي مبدا خصم الارباح المحققه خارج المملكه، وحتي ان اللجنه ايدت موقف الشركه المتعلق بطريقه احتساب الربح المحقق خارج المملكه علي اساس نسبي. "... بعد استعراض اللجنه وجهتي نظر كل من المكلف والمصلحه، فيما يتعلق بطريقه احتساب صافي نتيجه العمليات المنفذه في دوله الامارات العربيه المتحده، يتبين ان الطرفين متفقان علي ان الربح المتحقق من عمليات دوله الامارات العربيه غير خاضع للضريبه، ولكن خلافهما يكمن في اسلوب تحديد الارباح.... ... لهذا فان اللجنه تري تاييد المكلف في تطبيق هذه المعادله للوصول الي نتيجه عمليات الامارات العربيه بالشكل التالي: ايرادات الامارات العربيه المتحده X ربح الشركه ككل اجمالي ايرادات الشركه (المملكه والامارات والمنطقه المحايده). تلاحظ المصلحه من المقتطف اعلاه، ان اللجنه الموقره قد وافقت علي مبدا اعفاء الارباح المحققه من الخدمات المؤداه خارج المملكه، و قبلت احتساب الشركه للربح المعفي من الضريبه علي اساس ،نسبي، وذلك كما يظهر من المعادله المذكوره في المقتطف اعلاه. قدمت المصلحه استينافا ضد قرار لجنه الاعتراض الابتداييه، واصدرت اللجنه الاستينافيه قرارها رقم ٤٠٣ لعام ١٤٢٣ه الذي حكمت فيه علي النحو التالي: .... وحيث ان الخلاف ينحصر في تطبيق معادله احتساب نتيجه عمليات دوله الامارات العربيه تطبيق المعادله التي اتبعتها المصلحه والمتمثله في ايرادات دوله الامارات مقسومه علي اجمالي ايراداتها في دوله الامارات والمملكه مضروبا في صافي نتيجه في دوله الامارات والمملكه ...". نرفق نسخا من الصفحات المعنيه من القرارين المذكورين اعلاه في الملحق (٥). تلاحظ المصلحه من المقتطف اعلاه، ان اللجنه الاستينافيه قد ايدت موقف المصلحه فيما يتعلق بتطبيق المعادله، بيد انها كررت التاكيد علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه بشان : مبدا اعفاء الارباح المحققه من الخدمات المؤداه خارج المملكه، وقبلت احتساب الربح المعفي من الضريبه علي اساس نسبي. كذلك طبقت شركه ( ا ) نفس اساس الاحتساب علي الربح المعفي من الضريبه فيما يتعلق بالاعمال المنفذه خارج المملكه لعام ٢٠٠٣م. وبناء علي ذلك، تامل شركه ( ا ) من المصلحه اعتماد خصم الربح المعفي من الزكاه فيما يتعلق بالاعمال المنفذه خارج المملكه. ۱۸/۱۳ ملخص استنادا الي المعلومات والتوضيحات اعلاه وفي ضوء الانظمه وقرارات الاعتراض والاستيناف المستشهد بها، تامل شركه ( ا ) من المصلحه ان تتكرم باصدار ربط معدل بعد خصم الربح المتحقق من الاعمال خارج المملكه العربيه السعوديه من الربح المعدل للسنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م". ب وجهه نظر المصلحه: "شركه ( ا ) هي شركه سعوديه 100% ويتم فرض الزكاه الشرعيه علي رءوس الاموال والايرادات المتحققه لها من مصدر بالمملكه او خارجها في ان واحد، حسب تعميم المصلحه رقم ١/٢/٨٤٤/٢ وتاريخ ۱۳۹۲/۸/۸ه، وان ما اوضحه المكلف بخطابه لا يطبق علي الشركات الخاضعه للزكاه، وانما يطبق علي المكلفين الخاضعين للضريبه فقط، وبذلك فان المصلحه تتمسك بصحه وسلامه الربط الزكوي". الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، اتضح ان المكلف يري حسم الايرادات المتحققه خارج المملكه من وعايه الزكوي وفقا لمبدا اقليميه الضريبه، بينما تري المصلحه ان المكلف شركه سعوديه 100%، وبالتالي تخضع ايراداته داخل وخارج المملكه للزكاه. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والقوايم الماليه والمذكرات، تبين ان المكلف حصل علي عقود خارج المملكه في العراق والكويت وقطر البحرين، وحقق ايرادات من هذه العقود بلغت في عام ٢٠٠٣م مبلغ ۳۳۰,۵۳۵,۳۳۵ ريال، وعام ٢٠٠٤م مبلغ ٤٠٥,٨٤٧,٠٩٤ ريال، وفقا للاقرارات المقدمه للمصلحه، وحيث ان المكلف خاضع للزكاه، فان جميع ايراداته الداخليه والخارجيه تخضع للزكاه، وفقا للقرار الوزاري رقم ٣٩٣ الصادر في ٥١٣٧٠/٠٨/٦ الذي ينص علي: "تعتبر رءوس الاموال وغلاتها وكل الواردات والارباح والمكاسب التي تدخل علي الافراد والشركات المذكوره خاضعه للزكاه..... اذ ان القرار نص علي الواردات عموما، ولم يفرق بين ما يحصل عليه المكلف من داخل المملكه او من خارجها. عليه، تري اللجنه تاييد المصلحه في خضوع الايرادات المتحققه خارج المملكه للزكاه. -- توزيعات الارباح المدفوعه للعام ۲۰۰۳م بمبلغ ٤٩,٣٢۱,۱۳۸ ريال، وللعام ٢٠٠٤م بمبلغ ١١٥,٧٦٥,٩٢١ ريال ا- وجهه نظر المكلف: "طالبت شركه ( ا ) بحسم توزيعات الارباح المدفوعه مقابل الارباح المبقاه مقتصره المطالبه في حدود الرصيد الافتتاحي من الارباح المبقاه للسنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م. لم تعتمد المصلحه مطالبه حسم توزيعات الارباح المدفوعه خلال السنتين. وبناء عليه، فقد اضافت الرصيد الافتتاحي من الارباح المبقاه الي وعاء الزكاه للسنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م. وفي هذا الخصوص، يود موكلنا افاده سعادتكم بان المصلحه قد طلبت معلومات اضافيه بخصوص توزيعات الارباح المدفوعه بموجب الخطابين رقم ٧٤٠١/١٠-٣ ورقم ٣/١٦٣٧ للسنتين اعلاه، والتي قد تم تقديمها حسب الاصول بموجب الخطابين رقم ٢٨٧٣-٠٤ ورقم ٢٥٨٧-٠٦ للسنتين ۲۰۰۳م و ٢٠٠٤م علي التوالي. وعليه، فان اجراء المصلحه برفض اعتماد مطالبه حسم توزيعات الارباح المدفوعه خلال السنتين يعتبر غير مبرر. يسر شركه ( ا ) الان ان ترفق نسخا من المستندات التاليه، والتي تؤيد توزيعات الارباح المدفوعه خلال السنتين ۲۰۰۳م و ٢٠٠٤م في الملحق (1) لاطلاع سعادتكم: * نسخه من خطابي المصلحه رقم ٣/٧٤٠١/١٠ ورقم ٣/١٦٣٧ للسنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م علي التوالي. ١٨/١٤ # ملخص: استنادا الي المعلومات والمستندات المؤيده الوارده اعلاه، تامل شركه ( ا ) من المصلحه الموقره التكرم باصدار ربطا معدلا بعد حسم المطالبه بحسم توزيعات الارباح المدفوعه خلال السنتين من الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه للسنتين ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤م". ## ب وجهه نظر المصلحه: "بالنسبه لعام ٢٠٠٣م، المصلحه تتمسك بسلامه الربط حيث المستندات المقدمه لم توضح تاريخ اليوم الذي تم فيه توزيع الارباح محل الاعتراض. اما بالنسبه لعام ٢٠٠٤م، فالمصلحه تقبل اعتراض المكلف نظرا لتقديمه الاثبات المستندي الذي يفيد ان الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه تم توزيعها خلال العام ٢٠٠٤م". # الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، اتضح ان المكلف يطالب بحسم توزيعات الارباح المدفوعه من الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه للسنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م، بينما تري المصلحه ان المكلف لم يوضح تاريخ توزيع الارباح لعام ٢٠٠٣م. اما بالنسبه لعام ٢٠٠٤م، فقبلت المصلحه وجهه نظر المكلف في هذا البند نظرا لتقديم الاثبات المستندي. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والقوايم الماليه والمذكرات، تبين ان الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه لعام ٢٠٠٣م مبلغ ٤٩,٣٢١,١٣٨ ريال، ولعام ٢٠٠٤م مبلغ ١١٥,٧٦٥,٩٢١ ريال. وقد اطلعت اللجنه علي مستندات الارباح الموزعه لعام ٢٠٠٣م، حيث اتضح ان التوزيع تم في شهر ٢٠٠٣/١٢م، ولم يحدد يوم التوزيع، والذي يعتمد عليه في اخضاع المبلغ للزكاه وفقا للحول القمري عملا بالقرار الوزاري رقم ٩٥٨٦/٣ وتاريخ ١٤١٧/٠٨/٢٥ه. عليه، تري اللجنه تاييد المصلحه في خضوع توزيعات الارباح المدفوعه لعام ٢٠٠٣م للزكاه. وحيث قبلت المصلحه اعتراض المكلف بشان الارباح الموزعه لعام ٢٠٠٤م في مذكره الاعتراض المرفوعه للجنه، فان الخلاف بين الطرفين بشان توزيعات الارباح المدفوعه لعام ٢٠٠٤م يعتبر منتهيا لقبول المصلحه وجهه نظر المكلف. # ٣- احتساب الزكاه علي الربح المعدل. ## ا- وجهه نظر المكلف: "علي عكس تعليمات الفتوي رقم ٢٣٤٠٨ بتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه (٢٠٠٥/١٢/٢٠)، قامت المصلحه باحتساب زكاه علي الربح المعدل لسنه ٢٠٠٣م، بالرغم من ان الوعاء الزكوي بالسالب. علاوه علي ذلك، وعند اعتماد المصلحه حسم توزيعات الارباح المدفوعه من الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه - كما في النقطه ٢ اعلاه لسنه ٢٠٠٤ - فان الوعاء الزكوي لسنه ٢٠٠٤م سيكون ايضا اقل من ربح العام، وقد تفرض المصلحه ايضا زكاه علي ربح عام ٢٠٠٤م علي عكس احتساب الزكاه علي الوعاء الزكوي. تود شركه ( ا ) افاده المصلحه بانها غير موافقه علي اجراء المصلحه باحتساب زكاه علي ربح العام المعدل، وذلك نسبه الي حقيقه الاستناد الي الفتوي اعلاه، فانه لا يجب فرض الزكاه علي ربح العام المعدل الذي تم استثماره في موجودات قابله للحسم. ١٨/١٥ نورد فيما يلي المقتطف ذا العلاقه من الفتوي رقم ٢٣٤٠٨ بتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه (٢٠٠٥/١٢/٢٠) لاطلاع سعادتكم: "السؤال الرابع: في بعض الحالات يحقق المكلف صافي ربح ناتج عن ممارسه النشاط التجاري في عام ما، وعند ربط الزكاه يتبين من واقع الحسابات المقدمه من المكلف ان صافي قيمه الاصول الثابته (ادوات الانتاج) تزيد عن اجمالي حقوق الملكيه، ممثله في راسمال المكلف وما ياخذ حكمه، بالاضافه الي الريع ( صافي الربح ) لذلك العام، ويجري العمل في المصلحه وفقا للاجراء المطبق والمستقر منذ سنوات طويله علي حسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه راس المال وما ياخذ حكمه من احتياطيات وخلافه، ويكون وعاء الزكاه ممثلا في صافي ربح العام، بمعني الا يقل وعاء زكاه المكلف في هذه الحاله عن صافي الربح للعام محل ربط الزكاه، ويعترض بعض المكلفين علي اجراء المصلحه بالقول ان صافي الربع (الربح) الذي تحقق قد تم استخدامه في شراء اصول ثابته، وبالتالي فانه لا زكاه فيه؛ لانه قد تحول الي ما يعد عرضا من عروض القنيه لا تجب فيه الزكاه. ويؤيد بعض المختصين بمصلحه الزكاه والدخل القول بانه لا زكاه في اي مال تم توظيفه لشراء اصول ثابته قبل حلول الحول عليه، حتي لو كان مصدره ارباح العام حول الربح حول اصله). في حين يري البعض الاخر من المختصين صحه اجراء المصلحه، استنادا الي ان صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي. وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول الثابته خلال العام قد تمت من صافي الارباح التي لم تتحقق ويتم تحديدها فعلا الا بنهايه العام. نامل من سماحتكم بيان الراي الشرعي حول مدي صحه اجراء مصلحه الزكاه والدخل الحالي المتمثل في حسم صافي قيمه الاصول الثابته الظاهره في حسابات المكلف في حدود حقوق الملكيه، وبحيث لا يقل وعاء زكاه المكلف عن صافي ربح العام. الجواب: ما جعل من ايرادات المصنع الواجبه زكاتها في شراء اصول، او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول، فلا زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها". نرفق لسعادتكم نسخه من الفتوي رقم ٢٣٤٠٨ في الملحق (٧). تلاحظ المصلحه الموقره من المقتطف اعلاه، بان الفتوي اعلاه - والتي تعتبر حكما شرعيا والصادره من قبل سماحه المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورييس هييه كبار العلماء واداره البحوث العلميه والافتاء - اكدت انه اذا تم استخدام الربح لشراء اصول، او تم انفاقه من قبل المالك علي اصول زكاه قابله للحسم قبل حلول الحول عليه، فان هذا الربح لا يخضع للزكاه؛ لانه قد تم انفاقه قبل تمام الحول عليه. ## ملخص استنادا الي المقتطفات ذات الصله من الفتوي اعلاه، تامل شركه ( ا ) من المصلحه التكرم باصدار ربط معدل يتم فيه احتساب الزكاه علي الوعاء الزكوي، وليس علي الربح الخاضع للزكاه للسنتين ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م". ### ب- من وجهه نظر المصلحه: "تري المصلحه ان اخضاع الربح للزكاه راي فقهي معتبر لزكاه المستغلات، اما الفتوي المشار اليها اعلاه، فان المصلحه تري انها تنطبق بشكل دقيق في حال ان النقد المتوفر للشركه من الايرادات، كما جاء في الفتوي رقم ٢٣٤٠٨ وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه، تم استغلاله في اصول ثابته او عروض قنيه، وبذلك سوف ينخفض رصيد الارباح مقابل ذلك. اما واقع الحال، فان تحديد المصلحه للوعاء يعتمد علي القوايم الماليه المعده علي اساس الاستحقاق. وبالتالي فان ارصده الوعاء الزكوي بما فيها الارباح مسجله بموجب هذا المبدا، ويحكم تلك الارصده مفاهيم واعراف محاسبيه. وهذا يعني ان الارباح يحكم حركتها قيود معينه، مثل حساب التوزيع والتعليه في راس المال واطفاء الخساره. وبالتالي فان القول بمقابله الارباح بالاصول الثابته - وما شابهها علي اساس استخدامها - قول ليس في محله، والا كيف يتم التوزيع لاحقا علي المساهمين في ظل هذا القول؟ وعليه، فان تطبيق ١٨/١٦ تعميم المصلحه رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢ وتاريخ ٥١٣٩٢/٨/٨، هو الاجراء الامثل في مثل هذه الحاله، ولا يتعارض مع الفتوي لما تم شرحه اعلاه". الدراسه والتحليل : بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، اتضح ان المكلف يري ان المصلحه اخضعت صافي الربح المعدل للزكاه مع كون الوعاء الزكوي سالبا، بينما تري المصلحه ان الحد الادني للوعاء الزكوي هو صافي الربح المعدل، حيث تكون عناصر الحسم من الوعاء حدود حقوق الملكيه. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والقوايم الماليه والمذكرات المقدمه من الطرفين، تبين ان ما تم حسمه من الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م كما في الجدول التالي: | العام | حقوق الملكيه | صافي الاصول الثابته والاستثمارات في حدود حقوق الملكيه | صافي الربح المعدل (الوعاء الزكوي) | | ٢٠٠٣م | ٧٦,٥٥٧,٥٢o ريال | ٧٦,٥٥٧,٥٢o ريال | ٣٨٩,٦٢٦,٤٤٧,٥٨ ريال | | ٢٠٠٤م | ١٠٥,٠٧٩,٥٣٥ ريال | ١٠٥,٠٧٩,٥٣٥ ريال | ٤٥٢,٣٦٨,٢٣٣,٦٧ ريال | ومن خلال الجدول يتضح ان صافي الاصول الثابته التي تم حسمها من الوعاء الزكوي في حدود حقوق الملكيه؛ اذ ان الحد الاعلي للحسم من الوعاء الزكوي، يجب الا يتجاوز حقوق الملكيه، استنادا لتعميم المصلحه رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢ في ١٣٩٢/٨/٨ه ورقم ١/١٢٢ في ١٤١٤/٨/١٩ه. عليه، تري اللجنه تاييد المصلحه في احتساب الزكاه علي صافي الربح المعدل لعامي ٢٠٠٣م و٢٠٠٤م. ۱۸/۱۷ القرار اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه ( ا ) ، علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م من الناحيه الشكليه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: 1 - تاييد المصلحه في خضوع الايرادات المتحققه خارج المملكه للزكاه. ٢- تاييد المصلحه في خضوع توزيعات الارباح المدفوعه لعام ٢٠٠٣م للزكاه. - انتهاء الخلاف بين الطرفين بشان توزيعات الارباح المدفوعه لعام ٢٠٠٤م. ٤ - تاييد المصلحه في احتساب الزكاه علي صافي الربح المعدل لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م. يعد هذا القرار قابلا للاستيناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق ۱۸/۱۸