logisti_sa · law · processed · 106 chunks
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه كيف تتحقق TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الرييسيه > الانظمه والتشريعات > الاليه التفصيليه لحقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه الاليه التفصيليه لحقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه القطاع السككي قطار الشرق شبكه قطار الرياض - مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام قطار الناقل الالي بمطار الملك عبدالعزيز قطار المشاعر المقدسه قطار جامعه الاميره نوره شبكه قطار الشمال اصدار: شعبان 14 الخميس، 1446 البحث ملف اللايحه الفصل الاول: التعريفات التعريفات يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه - اينما وردت في الاليه التفصيليه - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكه: المملكه العربيه السعوديه. النظام: نظام الخطوط الحديديه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الهييه: الهييه العامه للنقل. الناقل: اي منشاه مرخصه نظاما من الهييه لتقديم احدي خدمات نقل الركاب وامتعتهم علي الخطوط الحديديه وفقا لعقد النقل المبرم مع الراكب. مدير البنيه التحتيه: المنشاه او الجهه المسؤوله عن حيازه وتشغيل وصيانه البنيه التحتيه والمرخصه من الهييه. الراكب (المستخدم) : اي شخص طبيعي مستفيد من خدمه الناقل الذي يشغل رحلات خاضعه لنطاق تطبيق هذه الاليه. ويشمل الغير ممن يرتاد مرافق النقل او وسيله النقل من غير موظفي الناقل او مدير البنيه التحتيه. وسيله النقل: وسيله مرخصه لتقديم خدمه نقل الركاب بالخطوط الحديديه بين المدن، او داخل المدن. الاشخاص ذوي الاعاقه: كل شخص لديه اضطراب او قصور طويل الامد في الوظايف الجسديه، او العقليه، او الذهنيه، او الحسيه، او النفسيه، قد يمنعه - من المشاركه بصوره كامله وفعاله في المجتمع علي قدم المساواه مع الاخري. الاشخاص ذوي القدره المحدوده علي الحركه : اي شخص من غير الاشخاص ذوي الاعاقه لديه اصابه او عارض يمنعه من المشي دون مساعده غيره من الاشخاص الطبيعيين او معدات التنقل. طريقه برايل (Braille) نظام كتابه يعتمد علي نقاط بارزه، يستخدم من قبل الاشخاص المكفوفين او ضعاف البصر لتسہیل القراءه والكتابه. مدير البنيه التحتيه: الشخص الاعتباري المرخص له باداره البنيه التحتيه وتوفير الخدمات المرتبطه بها، سواء کان مالكا لہا او غير مالك. التذكره: اي وثيقه مطبوعه او الكترونيه او بطاقه يصدرها الناقل وتكون عقد للنقل وتثبت احقيه صاحبها في استحقاقه لخدمه النقل بالخطوط الحديديه. الشكوي: ما يتم الرفع به للهييه من شكاوي متصله بالخطوط الحديديه بما في ذلك شكاوي المشغلين او المستخدمين، سواء للنظر فيه بصفتها الجهه المنظمه والمشرفه علي القطاع، او لرفعها الي لجنه النظر في المخالفات عملا بالماده (السادسه والاربعون من النظام. اللجنه: لجنه النظر في مخالفات النظام واللايحه والشكاوي. القوه القاهره : كل حدث او ظرف استثنايي خارج عن سيطره الناقل ولا يمكن توقعه او التنبؤ به او تجنبه ولا يمكن دفعه، لاحق علي عقد النقل ويصبح معه تنفيذ الناقل لالتزامه مستحيلا. الفصل الثاني: حقوق مستخدمي الخطوط الحديديه بين المدن الماده الاولي: مساعده وتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه من استخدام القطار 1. يلتزم الناقل بتقديم المساعده للركاب من ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات بلا مقابل؛ شريطه القيام بالاتي: 1. الابلاغ عن الحاجه الي هذه المساعده عند حجز التذكره. 2. ان يعرف الشخص المعني عن نفسه في النقطه المعلن عنها سلفا للاستفاده من الخدمه قبل (60) دقيقه علي الاقل من وقت المغادره المعلن عنه، او (30) دقيقه قبل الوقت الذي يطلب فيه من جميع الركاب تسجيل الوصول علي الاقل اذا لم يكن هنالك من وقت معلن للرحله. 2. ينبغي علي الناقل بذل كل الجهود الممكنه لتوفير المساعده عند وصول الركاب من ذوي الاعاقه الي المحطه وذلك في حاله عدم الابلاغ الوارد في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من هذه الماده سواء للصعود للقطار، او النزول منه ومغادره المحطه بما يتناسب مع امكانيات الناقل المتاحه . 3. يلتزم الناقل بتوفير نظام للحجز لمساعده الركاب ولتسهيل حجز خدمات النقل المطلوبه من قبل الاشخاص ذوي الاعاقه وذوي القدره المحدوده علي الحركه. 4. يجب علي الناقل توفير الوسايل المناسبه التي تمكن الركاب من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه من الاعلان عن حاجته للمساعده وايه احتياجات اخري تتعلق باركابه، وذلك عند قيامه بالحجز او الشراء المسبق للتذكره ويتوجب علي الناقل في هذه الحاله القيام بالترتيبات اللازمه وتوفير خدمه المساعده بما يشمل المسانده في حمل الامتعه من خلال تواجد الموظفين المدربين في كامل الرحله. 5. يتم توفير نقطه محدده عند مداخل المحطات؛ لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه او الاشخاص ذوي القدره المحدوده علي الحركه من الاعلان عن وصولهم وطلب المساعده مع توفير التجهيزات ووسايل الاتصال اللازمه واختيار انسب الاماكن لتلك النقطه من حيث سهوله الوصول اليها. 6. يجب اتاحه جميع المعلومات المتعلقه بتهييه المحطات لتحقيق متطلبات ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه فيما يتعلق بامكانيه الوصول، عبر عرضها او نشرها علي شبكه الانترنت وبرامج التطبيقات الذكيه او بايه اشكال اخري يسهل الوصول اليها من قبل الاشخاص المعنيين بالخدمه علي سبيل المثال لا الحصر (الطباعه كبيره الحجم، او اللغه البسيطه، او طريقه برايل (Braille) ، او وسايل التواصل الالكترونيه التي يمكن الوصول اليها باستخدام التكنولوجيا التكيفيه او الاشرطه الصوتيه) ، كما يتطلب عند اجراء التعديلات علي شروط الوصول الي الخدمات والمرافق في المحطات، نشر تلك المعلومات علي الفور، ليكون الركاب الذين يطلبون المساعده علي علم بايه قيود محتمله علي الاستخدام. 7. علي الناقل توفير كافه المتطلبات والادوات المناسبه لضمان تنقل سهل وامن للاشخاص ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه، وفي حال رفض نقل احدهم علي الرغم من استيفايه جميع الشروط، يلتزم الناقل بارجاع ثمن التذكره له ولمرافقه - ان وجد - مع تعويض اضافي يعادل (100%) من قيمه التذكره لخط السير غير المستخدم. 8. للناقل رفض تقديم المساعده للاشخاص من ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه في حال مخالفتهم لاي من متطلبات السلامه، او اذا كان تصميم القطار او البنيه التحتيه لا يراعي متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه، او في حال عدم قيام الراكب من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه باشعار الناقل مسبقا عند حجزه التذكره بالحاجه الي المساعده. 9. يوجه الناقل اشعارا باسباب رفض تقديم الخدمه للركاب من ذوي الاعاقه او من ذوي القدره المحدوده علي الحركه"، ويوثق ذلك في سجلات الناقل في حال طلبت الهیيه الاطلاع علیہا. 10. يجب علي الناقل توفير المساعده بلا مقابل للاشخاص ذوي الاعاقه في القطارات والمحطات المعينه، ويلتزم الناقل بمساعده الاشخاص ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه وتوفير اي معدات مطلوبه لنقلهم من المنطقه المحدده لطلب المساعده الي ركوب الوسيله. 11. يجب ان يتاكد الناقل من تلقي موظفيه المعنيين بخدمه الركاب من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه التدريب الكافي والمناسب حيال كيفيه التعامل مع احتياجاتهم المختلفه، بحيث يغطي - كحد ادني- النقاط الوارده في الملحق (2) - التدريب الخاص بالتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه). 12. يجب نشر كافه المعلومات المتعلقه بالقطارات والمحطات والمرافق المجهزه لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه عبر شبكه الانترنت والتطبيقات الذكيه واي وسيله اخري متاحه. 13. يكون التعويض المستحق للركاب من ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه عن الفقد او التلف الذي لحق بمعدات التنقل الخاصه بهم الذي تسبب به الناقل؛ بمقدار تكلفه استبدال تلك المعدات او اصلاحها، علي ان يتم توفير بديل مؤقت علي الفور للراكب. الماده الثانيه: الحق بالمعلومات 1. يجب علي الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمه اثناء الرحله بشكل واضح وفقا للملحق (1) - معلومات السفر الاساسيه)، وعند الحاجه يتم تقديم هذه المعلومات باشكال يمكن الوصول اليها عند الطلب. 2. يجب علي الناقل ان يعلن بوضوح عن مواعيد فتح المحطات واغلاقها. 3. تقديم الارشادات اللازمه بشكل واضح للركاب اثناء تواجدهم في المحطات او القطارات عبر الوسايل المختلفه، علي سبيل المثال : انظمه الاعلانات الصوتيه، والرسايل النصيه، واللوحات الارشاديه، والشاشات الالكترونيه. 4. العرض او الاعلان عن الجداول الزمنيه للرحلات، بما في ذلك اوقات المغادره والوصول واوقات اغلاق بوابات الصعود. 1. يجب علي الناقل الالتزام بالاعلان عن سياساته واجراءاته باللغه العربيه والانجليزيه عن طريق الوسايل المتاحه، بالاضافه الي ابرازها في مكاتب المبيعات والمحطات والموقع الالكتروني والتطبيق الالكتروني - ان وجد. 2. علي الناقل اشعار الركاب خلال ساعه - كحد اقصي باي تغيير يطرا علي تقديم الخدمه ومواعيدها من حدوث ذلك التغيير. 3. تباع التذاكر من خلال نقاط البيع المعتمده علي سبيل المثال؛ كمكاتب التذاكر ، الات البيع، التطبيقات الذكيه، الانترنت. 4. يلتزم الناقل باتاحه جميع اسعار الخدمات المقدمه للركاب للاختيار من ضمنها عند استخدام انظمه الحجز الالي. 5. يلتزم الناقل بجدول زمني محدد مسبقا لرحلات تمتد علي مدار 30 يوم، مما يضمن توفر المواعيد المناسبه للمسافرين وتسهيل عمليه الحجز. 6. يلتزم الناقل بايضاح الرسوم المترتبه علي ايه تغييرات او تعديلات يرغب الراكب بها عند اجرايه للحجز او التعديل عليه. 7. يجب علي الناقل الالتزام بمبدا الشفافيه في اعلاناته عن ظروف الرحلات. 8. في حال الغاء الرحله او تاخير وقت انطلاقها، يجب علي الناقل ابلاغ جميع الركاب في المحطات او القطارات المتاثره بذلك فور علمه بتاخر الرحله او الغايها، وعلي الناقل تحديث حاله الرحله وتقديم الارشادات في حال وجود اي تاخيرات اضافيه كل (30) دقيقه، وتعامل مدد التاخير المتتابعه لذات الرحله علي انها مده متصله. 9. علي الناقل توفير المعلومات المتعلقه بالالغاء او التاخير من خلال الوسايل الالكترونيه المعتمده في حال تبين له ضروره الغاء الرحله او تاخيرها قبل (30) دقيقه من وقت المغادره المحدد. 10. لا يجوز للناقل تقديم معلومات مضلله عن اسعار الخدمات. 11. يلتزم الناقل بصياغه سياسات واجراءات خاصه به تتوافق مع هذه الاليه ويتم اعتمادها من الهييه. وفق للملحق (3) السياسات المطلوب تقديمها للهييه العامه للنقل). 12. يلتزم الناقل بالاعلان عن هذه الاليه وعن سياسات تقديم الخدمه والسياسات المتعلقه بالشروط والاحكام. الماده الثالثه: الامتعه 1. للركاب احضار امتعتهم علي متن القطار، وفقا لسياسه تقديم الخدمه الخاصه بالناقل. 2. يجوز للركاب تسجيل امتعتهم - في حال ان تصميم القطار مهيا لشحن الامتعه - وتعتبر بمثابه الامتعه كل ما يتم نقله وتسجيله مع نقل الركاب وفقا لاشتراطات النقل الخاصه بالناقل مقابل اي رسوم محتمله قد يفرضها الناقل. 3. يتم نقل الامتعه المسجله فقط بموجب قسيمه الامتعه التي تصدر للراكب، علي ان تتضمن القسيمه عدد قطع الامتعه وطبيعتها - ان لم يتم ضمها مع التذكره - واسم الناقل واسم الراكب ومكان الوصول. 4. يتم تسليم الامتعه المسجله الي حامل قسيمه الامتعه، وفي حال عدم ابراز تلك القسيمه، يكون علي المطالب بها تقدیم دليل علي احقيته بها. فاذا لم يعتبر الدليل كاف، يحق للناقل الامتناع عن تسليم الامتعه الا بمعرفه الجهات الامنيه المختصه. 5. تودع الامتعه التي لم يتم المطالبه بها عند نقطه الوصول في مكان امن لمده تصل الي (30) يوما، وفي حال كانت الامتعه تحتوي علي مواد قابله للتلف كالمواد الغذاييه، يتم الاحتفاظ بها لمده يحددها الناقل، ويجوز للناقل بعد ذلك التخلص منها واثبات ذلك في سجلاته. 6. للراكب احضار دراجته الهواييه؛ وفقا للشروط والسياسات التي يضعها الناقل، شريطه ان يكون تصميم القطار يسمح بذلك وان تكون الدراجه سهله الحمل والتخزين. 7. للراكب احضار الحيوانات التي لا تشكل خطرا او تؤثر في الخدمه ووسيله النقل ومرافق النقل وذلك وفقا للشروط المعمول بها لدي الناقل. 8. يجوز للراكب احضار عربات حمل الاطفال ومعدات التنقل الخفيفه التي لا تشكل خطرا او تؤثر في الخدمه ووسيله النقل ومرافق النقل وذلك وفقا للشروط المعمول بها لدي الناقل. # الماده الرابعه: رفض نقل الراكب 1. لا يحق للناقل الامتناع دون مبرر عن نقل اي راكب لديه حجز مؤكد؛ ما لم يخالف الراكب شروط الناقل او الاحكام المنصوص عليها في هذه الاليه. 2. في حال قيام الناقل بالامتناع عن نقل الراكب علي الرغم من استيفايه جميع الشروط الواجبه لذلك، يلتزم الناقل بارجاع ثمن التذكره مع دفع تعويض اضافي له يعادل (100%) من قيمتها لخط السير غير المستخدم. 3. يعفي الناقل من اي تعويضات في حال كان رفض الاركاب من قبل جهات امنيه مختصه او جهات حكوميه ذات صله. # الماده الخامسه: تخفيض الدرجه 1. لا يعد تخفيض الدرجه علي ذات الرحله امتناعا من الناقل عن نقل الراكب. 2. عند عدم توفر مقعد علي نفس الدرجه المبينه بالحجز علي الناقل حال توفر مقعد بديل بدرجه ادني علي ذات الرحله ابلاغ الراكب بذلك، ويحق للراكب الاختيار من احدي اشكال التعويض الاتيه: 1. اذا قبل الراكب تخفيض الدرجه يلتزم الناقل بتعويض الراكب عن فرق السعر بين درجه السفر الاساسيه وبين الدرجه التي تم السفر عليها وفق اقل سعر علي الدرجه التي تم التخفيض عليها، بالاضافه الي تعويض يعادل (50%) من قيمه التذكره المشتراه. 2. في حال عدم قبول الراكب لتخفيض الدرجه وامتنع عن نقله، فيستحق الراكب عندها اعاده كامل قيمه التذكره المشتراه، بالاضافه الي تعويض يعادل (50%) من قيمه التذكره المشتراه. 3. لا تعد ترقيه درجه الحجز امتناعا عن نقل الراكب، و لا يلتزم الناقل بتعويض الراكب. # الماده السادسه: حالات وسايل النقل والمحطات ومرافق الخدمه 1. يجب علي الناقل ضمان ما يلي: 1. توفير الخدمه وفق اعلي معايير الجوده، والسلامه، والراحه، والامان. 2. يلتزم الناقل بتحديد الامتعه المحظوره والاعلان عنها للركاب. 3. التاكد من وجود مجموعه ادوات الاسعافات الاوليه علي متن القطار والمحطات. 4. تصرف الموظفين بطريقه مهذبه مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الانظمه واللوايح المعمول بها ذات الصله بتشغيل الخدمه. 5. التاكد من موايمه جداول الرحلات مع مواعيد تشغيل المحطات علي ان يتم ضمان جاهزيه المحطه لاستقبال الركاب قبل ساعه علي الاقل من موعد اي رحله. 2. يجب علي الناقل التاكد من ان القطارات والمحطات والمنصات وعربات الخدمه والمرافق الاخري تعمل بكفاءه وبجوده عاليه، وبخاصه ضمان كونها نظيفه وامنه ومتاحه لاستخدام الركاب. # الماده السابعه: اتاحه اعاده تخطيط الرحله حال وجود خلل مؤثر علي انتظامها 1. لا يجوز للناقل الغاء رحله او تاخيرها الا اذا اقتضت دواعي الامن والسلامه ذلك. 2. يجب علي الناقل اخطار الركاب عن التعويضات المستحقه واجراءات المطالبه بها وذلك للتاخير او الالغاء عند استحقاقها. 3. في حال قام الناقل بابلاغ الراكب عن الغاء الرحله قبل موعدها المحدد باكثر من (48) ساعه، يحق للركاب استعاده قيمه التذكره كامله لخط السير غير المستخدم. 4. في حال قام الناقل بابلاغ الراكب عن الغاء الرحله خلال (48) ساعه الي قبل (24) ساعه من موعد الرحله المحدد، يحق للراكب استعاده قيمه التذكره كامله عن خط السير غير المستخدم، مع تعويض اضافي يعادل (%50) من قيمه التذكره للرحله الملغاه. 5. في حال قام الناقل بابلاغ الراكب عن الغاء الرحله قبل موعدها المحدد باقل من (24) ساعه، يحق للراكب عندها استعاده قيمه التذكره كامله عن خط السير غير المستخدم مع تعويض اضافي يعادل (100%) من قيمه التذكره للرحله الملغاه. 6. في حال تاخر الرحله لما يزيد عن ساعتين واختار الراكب اكمال الرحله يتم تعويض الراكب علي النحو التالي: 7. اذا كانت مده التاخير من ساعتين الي (3) ثلاث ساعات فيستحق الراكب تعويض %50% من قيمه التذكره لخط السير المتاخر. 8. اذا كانت مده التاخير من (3) ثلاث ساعات الي (4) اربع ساعات فيستحق الراكب حينها تعويض 75% من قيمه التذكره لخط السير المتاخر 9. اذا كانت مده التاخير اكثر من (4) اربع ساعات فيستحق الراكب استعاده قيمه التذكره مع تعويض 100% من قيمه التذكره. 10. مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره (6) من هذه الماده يستحق الراكب تعويض 50% واستعاده قيمه التذكره في حال عدم اكماله للرحله. 11. لا يستحق الراكب اي تعويض في حال تم ابلاغه بتاخر الرحله قبل شراء التذكره، او عند اعاده توجيه الرحله باقل من (60) دقيقه. 12. في حاله التاخير في الوصول او المغادره لاكثر من (60) دقيقه، يتلقي الركاب الوجبات الخفيفه او العاديه او المرطبات مجانا. الماده الثامنه: مسؤوليه الناقل تجاه الركاب وامتعتهم 1. في حال نجم عن توفير الخدمه حادث ادي الي وفاه الراكب او لحقت به اصابه جسديه اثناء استفادته من الخدمه، او لدي دخوله، او خروجه من القطار، وثبتت مسؤوليه الناقل او احد ممثليه او الخاضعين لاشرافه في التسبب بذلك، يحق للراكب او لورثته - بحسب المقتضي - الحصول علي تعويض عما لحقه من ضرر وفق الانظمه والقوانين المعمول بها، مع التزام الناقل في كل الاحوال باتخاذ كافه الخطوات الفوريه اللازمه لتوفير المساعده الطبيه للراكب المصاب وتحمل نفقات علاجه؛ والتي لا تدخل في احتساب قيمه التعويض المستحق له. 2. يكون الناقل مسؤولا عن اي خساير او اضرار او حوادث قد تنشا بسبب النقل او تشغيل الخطوط الحديديه. 3. يعفي الناقل من المسؤوليه؛ سواء في حاله وفاه الراكب او اصابته في الحالات التاليه: 1. اذا كانت الخساره او الضرر ناجمين عن فعل غير مشروع او خطا او اهمال من جانب الراكب. 2. اذا كانت الخساره او الضرر ناجمين عن قوه قاهره. 3. اذا كان المتسبب طرفا ثالثا لا تربطه علاقه تعاقديه باي شكل من الاشكال مع الناقل، او مدير البنيه التحتيه للخطوط الحديديه، ويتعين علي الناقل في هذه الحاله، مسانده الركاب في مطالباتهم بالتعويض بوجه اي اطراف ثالثه يدعي الراكب مسؤوليتها بتلك المطالبه. 4. يقع عبء اثبات الخساره او الضرر الناجمين عن اسباب تعفي من المسؤوليه علي عاتق الناقل. 5. في حال وفاه الراكب، وثبوت مسؤوليه الناقل، يجب ان يشمل التعويض عن الاضرار اي تكاليف تنشا عن الوفاه، بما في ذلك نقل الجثمان ونفقات الجنازه، اضافه الي التعويض المقرر نظاما للورثه وفقا للانظمه والاحكام المعمول بها في المملكه. 6. يتحمل الناقل مسؤوليه اي فقدان او تلف تسبب به هو، او احد موظفيه لامتعه الراكب من وقت توليه لها ولحين تسليمها. يعفي الناقل من المسؤوليه الوارده في البند (3) من هذه الماده، يعفي الناقل من المسؤوليه في الحالات التاليه: 1. في حال اتلاف الامتعه او فقدانها نتيجه للقوه القاهره. 2. في حال لم يكن الراكب بابلاغ الناقل عن فقدان او تلف الامتعه عند وصول الرحله وفقا للماده المحطه. 3. في حال لم يتم تسليمها للراكب خلال (14) يوما من تاريخ مطالبتها بها. 4. في حال لم يقم الناقل بايجاد الامتعه المفقوده خلال سنه واحده من تاريخ الرحله، واخطار مالكها بذلك فورا اذا كانت بيانات الاتصال به متوفره. 5. في حال لم يقم الراكب بابلاغ الناقل عن اي تعويضات قبل نقلها. 6. في حال لم يقم الراكب بابلاغ الناقل عن اي تعويضات قبل نقلها. 7. بالاضافه الي حالات الاعفاء من المسؤوليه الوارده في البند (3) من هذه الماده، يعفي الناقل من المسؤوليه عن فقدان او تلف الامتعه في الحالات التاليه: 1. اذا اقر الراكب بعدم افصاحه عن اي مواد ذات قيمه عاليه داخل الامتعه المسجله. 2. في حال عدم افصاح الراكب عن اي مواد ذات قيمه عاليه داخل الامتعه المسجله. 3. في حال اذا كان التلف او الفقدان ناتجا عن القوه القاهره. 4. في حال تم شحن مواد ذات قيمه عاليه داخل الامتعه المسجله. 5. في حال لم يقم الراكب بابلاغ الناقل عن فقدان او تلف الامتعه عند وصول الرحله وفقا للماده المحطه. 8. تعتبر الامتعه مفقوده اذا لم يتم تسليمها للراكب خلال (14) يوما من تاريخ مطالبتها بها. 9. مع عدم الاخلال باي تعويضات اخري ناشيه عن سياسه الناقل او سياسه الناقل، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جزيي للامتعه المسجله، يكون الناقل مسؤولا عن اي تعويضات عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: * في حال الضرر الجزيي او تلف جز 22. في حال التاخر بتسليم الامتعه، علي الراكب تقديم مطالبته الي الناقل في غضون (14) يوما من تاريخ الوصول. 23. يتعين علي الناقل اعداد تقرير عن حاله فقدان، او تلف الامتعه موضحا الاسباب وتاريخ الفقدان او التلف ووقت حدوثه المقدر بحضور الراكب اذا كان ذلك ممكنا، وتزويده بنسخه من التقرير. اذا لم يوافق الراكب علي محتوي التقرير، يحق له الاعتراض علي محتواه لدي الناقل وفي حال عدم رضاه، يتم الاعتراض علي التقرير لدي الهييه. 24. يكون الناقل مسؤولا عن الاعمال التي يجريها وكلايه نيابه عنه والاشخاص الاخرين المستفيدين منه لاداء عقد النقل. 25. تنظر المحكمه المختصه المطالبات المتعلقه بالتعويض عن الوفاه او الاصابات الجسديه وفقا للانظمه والاحكام المعمول بها في المملكه. 26. لا يخل ما ذكر في هذه الماده بحق الراكب المتضرر بالمطالبه قضاييا بالتعويض امام المحاكم المختصه في المملكه. الفصل الثالث: التزامات مستخدمي الخطوط الحديديه بين المدن الماده التاسعه: الالتزام بحيازه تذكره صالحه طوال الرحله 1. لا يحق لاي شخص الانتفاع من خدمات النقل عبر الخطوط الحديديه الا بعد شراء التذكره المناسبه من منافذ البيع المعتمده. 2. يتوجب علي الراكب حيازه تذكره صالحه طوال الرحله، وعليه اظهار التذكره لموظفي الناقل او المفتشين المخولين حال طلبها، وفي حال عدم حيازه الراكب لتذكره صالحه يتم التعامل معه وفقا لما ورد في "جدول مخالفات مستخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه والمحطات والمرافق". 3. علي الراكب الذي يحمل تذكره خاصه صادره باسمه او لفيه محدده ينطبق عليها التخفيضات وفق سياسه الناقل، اثبات هويته واستحقاقه لها في اي وقت يطلب منه ذلك. الماده العاشره: الالتزامات المتعلقه بالامتعه والمواد الاخري 1. لا يسمح للراكب علي متن القطار او في اي من محطات او مرافق الخطوط الحديديه، باصطحاب مواد غير مسموح نقلها وفقا لسياسه الناقل، او اذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، او اذا كانت تلك المواد خطره او قابله للاشتعال، او من المحتمل ان تتسبب في اصابه، او عرقله ركاب اخرين، او موظفي الناقل، او التي من المحتمل ان تحدث ضررا بالقطار او المحطات او المرافق، ويتوجب لهذا الغرض علي الراكب التحقق مسبقا قبل تسجيل الوصول من الامتعه المصرح بها علي متن القطار. 2. يتحمل الراكب مسؤوليه الاشراف علي امتعته اليدويه واغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات. 3. يجب علي الراكب السماح للناقل بفحص امتعه اليد، والامتعه المسجله والمركبات المحمله علي متن القطار والتحقق من محتوياتها، والحيوانات التي اصطحابها مع الراكب علي متن الرحله بوجود الراكب. الماده الحاديه عشره: التزامات الركاب ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه يجب علي الاشخاص ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه الابلاغ عن حاجتهم الي المساعده عند حجز التذكره، ما لم تكن لوايح الناقل تسمح بالابلاغ عن الحاجه للمساعده عند الوصول الي محطه مخدومه بموظفين، ويتوجب عليهم في سبيل ذلك التقيد بتوجيهات الناقل المعلن عنها من اجل الاستفاده من المساعده. الماده الثانيه عشره: الالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحله علي الراكب الوصول قبل الموعد المحدد للصعود علي الرحله المعلن عنها من قبل الناقل، فاذا لم يصعد علي متن الرحله قبل الموعد المحدد، فانه لن يكون بالامكان ضمان استفادته من الخدمه دون احقيته باسترداد ثمن التذكره. الماده الثالثه عشره: الالتزامات المتعلقه باستخدام القطارات ومنشات النقل يجب علي الراكب اتباع التعليمات المقدمه من موظفي الناقل والتقيد بقواعد استخدام القطارات والمحطات والمرافق، ضمن نطاق الاستخدام المحدد حصرا، ومن بين تلك التعليمات علي سبيل المثال لا الحصر: 1. عدم التعدي علي ممتلكات الغير. 2. عدم اساءه استخدام او تخريب، او احداث اي تلف في القطار، او المرافق، او المعدات، او الممتلكات العامه الاخري. 3. عدم اساءه استخدام مرفق مواقف المركبات المخصصه حيث يتم توفير الخدمه، ويشمل ذلك ترك الراكب لمركبته الخاصه في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبوله، او اساءه استخدام عدادات مواقف السيارات، او ايقاف مركبته في المناطق او المواقف غير المسموح بها ، خلافا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، او تجاوز القيود المفروضه علي استخدام مرفق مواقف المركبات. الماده الرابعه عشره: التقيد بشروط الرحله 1. الا يقل عمر الراكب عن ثلاث عشره سنه للحصول منفردا علي الخدمه بين المدن، ويكون اولياء الامور والاوصياء مسؤولون عن سلوك ابنايهم القصر او من هم تحت وصايتهم. 2. يجب علي الركاب مراعاه لقواعد السلوك عند استفادتهم من خدمه النقل بالخطوط الحديديه بما يتوافق مع سياسه الناقل المعتمده من قبل الهييه بهذا الشان، ومن بينها علي سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي: 1. استخدام الدراجات او الزلاجات من اي نوع ، او الواح التزلج سواء علي متن القطار او في المحطات. 2. ابراز بطاقه الهويه عند الطلب من قبل موظفي الناقل او ممثلي الهييه او الجهات الاخري المختصه. 3. النوم في غرف الصلاه او اي مكان يحظر الناقل النوم فيه. 4. الوصول الي الخدمه بواسطه التسلق او القفز. 5. الوصول الي مناطق غير مسموح بها. 6. استخدام اي لغه مسييه او تصرف بطريقه تسيء الي الاداب العامه او بطريقه غير لايقه او تخالف الذوق العام. 7. التسبب بازعاج الركاب وموظفي الناقل او الموظفين التابعين للناقل. 8. اشراك الاخرين او الطلب منهم الانخراط في انشطه غير مشروعه، او تخالف اللوايح والانظمه المعمول بها بالمملكه. 9. وضع الحقايب والاغراض علي المقاعد. 10. اغلاق المداخل والممرات، وعدم منح الركاب الاخرين مساحه كافيه للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار. 3. علي الراكب الذي ينتظر الصعود الي القطار السماح اولا للركاب الذين علي متنه بالخروج منه قبل ان يباشر هو بالصعود علي متنه. 4. علي الراكب التقيد بالجلوس في المقعد المخصص له فقط، وفي حال وجود اشخاص من ذوي الاعاقه او كبار السن او العايلات التي لديها اطفال ان يقوم بتبديل المقاعد. 5. يتوجب علي الراكب عدم التدخين علي متن الوسيله او في المناطق المحظور فيها ذلك. 6. علي الراكب الامتناع عن اي فعل علي متن القطار او اثناء ركوبه من شانه تشكيل خطر علي سلامه عمليات النقل او الركاب الاخرين، او ازعاج للركاب بطريقه غير مقبوله، والا استبعد من الخدمه دون ان يحق له استرداد ثمن التذكره، دون الاخلال بايه عقوبات اخري قد تفرض عليه جزاء مخالفته لاحكام اللايحه. 7. لا يحق للراكب قطع رحلته واستينافها بحسب رغبته؛ مالم تتضمن شروط وسياسات الناقل غير ذلك. علي الراكب الالتزام باي اعاده توزيع وتخصيص للمقاعد قد يلجا اليه الناقل عند الحاجه، لاسيما تلك التي تتعلق بالامن والسلامه. ## الماده الخامسه عشره : الامتثال لمتطلبات السلامه 1. يجب ان يكون الركاب علي درايه بما يعتبر سلوكا غير امن وغير مسموح به؛ والذي يشمل علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1. التسبب في عرقله الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم. 2. وضع اي اغراض قد تعيق حركه الركاب او القطار. 3. اساءه استخدام اي من اجهزه او معدات الامن او السلامه؛ بما في ذلك مخارج الطواري ومعدات الانذار والطواري في غير الحالات الموجبه لذلك. 4. اخراج الايدي او الارجل او جزء من الجسم او اي شيء اخر من النوافذ او الابواب، او وضع القدمين علي المقاعد. 5. الانخراط في افعال او مناقشات من شانها مضايقه الركاب او اخافتهم، بما في ذلك اعمال العنف، او التهديد، او التخريب، او السلوك العنيف الذي من المحتمل ان يثير رد فعل عنيف. 6. اطلاق تهديد باحداث ضرر في الخدمه او تعطيل العمليات المتصله بها. 7. اعاقه جهود الموظفين في سياق الاستجابه لحالات الطواري؛ او اثناء القيام بمهام التشغيل او الصيانه. 8. رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها. 9. اعاقه حركه القطار او اعاقه تشغيل او توفير اي من الخدمات المتصله بالخطوط الحديديه الخاصه بالناقل. 10. الدخول او محاوله الدخول الي القطار او الخروج منه من غير الاماكن المخصصه لذلك، او بعد تحرك القطار. 2. ينبغي الركاب الذين ينتظرون في المحطات عدم ترك اطفالهم يلعبون علي ارصفه التحميل او بالقرب من مسار القطار وعدم محاوله الاقتراب من القطار حتي توقفه بشكل تام. 3. علي الراكب الابلاغ فورا عن اي خطر علي السلامه، او معدات محطمه، او معطله، او اي نشاط مشبوه، او رايحه غريبه، او حزمه غير مراقبه. ## الماده السادسه عشره: الامتثال للمتطلبات النظاميه عند استخدام الخدمه خارج حدود المملكه، يجب علي الراكب الالتزام بكافه المتطلبات الامنيه والجمركيه وابراز الوثايق الثبوتيه والتقيد بجداول الاغراض او الحيوانات المسموح بها والتواجد للتفتيش متي طلب منه ذلك. ## الفصل الرابع: حقوق مستخدمي الخطوط الحديديه داخل المدن # الماده السابعه عشره: مساعده وتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه من الاستفاده من الخدمه 1. يجب علي الناقل ومدير البنيه التحتيه تقديم المساعده للركاب من ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه، وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات بلا مقابل في القطارات والمحطات المعينه. 2. علي الناقل ومدير البنيه التحتيه بذل كل الجهود الممكنه لتوفير المساعده عند وصول الركاب من ذوي الاعاقه الي المحطه سواء للصعود للقطار او النزول منه ومغادره المحطه. 3. يجب علي الناقل تدريب موظفيه المعنيين بخدمه الركاب من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه التدريب الكافي والمناسب حيال كيفيه التعامل مع احتياجاتهم المختلفه، بحيث يغطي كحد ادني، النقاط الوارده في الملحق (2) - التدريب الخاص بالتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه). 4. يجب اتاحه جميع المعلومات المتعلقه بتهييه المحطات لتحقيق متطلبات ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه فيما يتعلق بامكانيه الوصول، عبر عرضها او نشرها علي شبكه الانترنت وبرامج التطبيقات الذكيه، او بايه اشكال اخري يسهل الوصول اليها من قبل الاشخاص المعنيين بالخدمه علي سبيل المثال لا الحصر (الطباعه كبيره الحجم، او اللغه البسيطه، او طريقه برايل (Braille)، او وسايل التواصل الالكترونيه التي يمكن الوصول اليها باستخدام التكنولوجيا التكيفيه، او الاشرطه الصوتيه) كما يتطلبعند اجراء التعديلات علي شروط الوصول الي الخدمات والمرافق في المحطات، نشر تلك المعلومات علي الفور، ليكون الركاب الذين يطلبون المساعده علي علم بايه قيود محتمله علي الاستخدام. 5. توفير اي من معدات التنقل المطلوبه لنقل الركاب ذوي الاعاقه او ذوي الحركه المحدوده من المنقطه المحدده لطلب المساعده الي ركوب الوسيله ومساعدتهم علي ذلك. 6. يجب علي الناقلين ومديري البنيه التحتيه الحرص علي توفير كافه التسهيلات اللازمه لاستقبال وخدمه الركاب من ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه، وضمان ان القطارات والمحطات واماكن انتظار الركاب والمرافق يمكن الوصول اليها من قبل هؤلاء بسهوله ويسر، وازاله كافه العوايق الماديه والتشغيليه. # الماده الثامنه عشره : الحق بالمعلومات 1. يجب علي الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمه قبل واثناء الرحله بشكل واضح للملحق (1) - معلومات السفر الاساسيه)، وعند الحاجه يتم تقديم هذه المعلومات باشكال يمكن الوصول اليها عند الطلب. 2. يتم تقديم الارشادات اللازمه بشكل واضح للركاب اثناء تواجدهم في المحطات او القطارات عبر الوسايل المختلفه، علي سبيل المثال: انظمه الاعلانات الصوتيه، والرسايل النصيه، واللوحات الارشاديه، والشاشات الالكترونيه والموظفين المتواجدين في المحطات والقطارات. 3. تباع التذاكر من خلال نقاط البيع المعتمده علي سبيل المثال؛ كمكاتب التذاكر، الات البيع، التطبيقات الذكيه، الانترنت. 4. يجب علي الناقل الالتزام بالاعلان عن سياساته واجراءاته باللغه العربيه والانجليزيه عن طريق الوسايل المتاحه، بالاضافه الي ابرازها في مكاتب المبيعات والمحطات والموقع الالكتروني والتطبيق الالكتروني - ان وجد. 5. علي الناقل الاعلان عن اي تغيير جوهري يطرا علي تقديم الخدمه ومواعيدها او اي اجراء اخر قد يؤثر علي انتظامها. 6. الاعلان عن قايمه الامتعه المحظوره. 7. علي الناقل الاعلان عن اي اسعار او رسوم تضاف الي السعر وعلي اي تغييرات او تعديلات يرغب بها الراكب عند شراء التذكره. 8. يضع الناقل سياسه توضح الاجراءات والرسوم المترتبه علي الغاء كل نوع من انواع التذاكر المقدمه ويتم اعتمادها من الهييه. 9. يجب علي الناقل الالتزام بمبدا الشفافيه في اعلاناته عن ظروف الرحلات. 10. يلتزم الناقل بصياغه سياسات واجراءات خاصه به تتوافق مع هذه الاليه ويتم اعتمادها من الهييه. وفق ملحق (3) - السياسات المطلوب تقديمها للهييه العامه للنقل). يلتزم الناقل بالاعلان عن هذه الاليه وعن سياساته المتعلقه بالشروط والاحكام. ## الماده التاسعه عشره: حالات وسايل النقل والمحطات ومرافق الخدمه 1. يجب علي الناقل ضمان ما يلي: 1. توفير الخدمه للركاب وفق اعلي معايير الجوده، والسلامه، والراحه، والامان. 2. يلتزم الناقل بتحديد الامتعه المحظوره، والاعلان عنها للركاب. 3. يجب علي الناقل ان يعلن بوضوح عن مواعيد فتح المحطات واغلاقها. 4. التاكد من وجود مجموعه ادوات الاسعافات الاوليه علي متن كل الرحله وفي المحطات. 5. تصرف الموظفين بطريقه مهذبه مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الانظمه واللوايح المعمول بها ذات الصله بتشغيل الخدمه. 6. اعاده مبالغ التذاكر في حال توقف الخدمه وفق سياسه يعدها الناقل ويتم اعتمادها من الهييه. 7. العرض او الاعلان عن الجداول الزمنيه للرحلات، بما في ذلك اوقات المغادره والوصول واوقات اغلاق بوابات الصعود. 2. يجب علي الناقل التاكد من ان القطارات، والمحطات، والمنصات، وعربات الخدمه والمرافق الاخري تعمل بكفاءه وبجوده عاليه، وبخاصه ضمان كونها نظيفه وامنه ومتاحه لاستخدام الركاب. ## الفصل الخامس: التزامات مستخدمي الخطوط الحديديه داخل المدن ## الماده العشرون: الالتزام بحيازه تذكره صالحه طوال الرحله 1. لا يحق لاي شخص الانتفاع من خدمات النقل عبر الخطوط الحديديه الا بعد شراء التذكره المناسبه من منافذ البيع المعتمده. 2. يتوجب علي الراكب حيازه تذكره صالحه طوال الرحله، وعليه اظهار التذكره لموظفي الناقل او المفتشين المخولين حال طلبها، وفي حال عدم حيازه الراكب لتذكره صالحه يتم التعامل معه وفقا لما ورد في "جدول مخالفات مستخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه والمحطات والمرافق". 3. علي الراكب الذي يحمل تذكره خاصه صادره باسمه او لفيه محدده ينطبق عليها التخفيضات وفق سياسه الناقل، واثبات هويته واستحقاقه لها في اي وقت يطلب منه ذلك. 4. لا تعتبر التذكره صالحه اذا فشل الراكب في اثبات صحتها، او اذا تم تغييرها من دون الرجوع الي الناقل بعد اصدارها او تزويرها. ## الماده الحاديه والعشرون: الالتزامات المتعلقه بالامتعه والمواد الاخري 1. لا يسمح للراكب علي متن الوسيله او في اي من المحطات او المرافق باصطحاب مواد غير مسموح نقلها وفقا لسياسه الناقل، او اذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، او اذا كانت مواد خطره او قابله للاشتعال، او من المحتمل ان تتسبب في اصابه، او عرقله ركاب اخرين، او موظفي الناقل، او التي من المحتمل ان تحدث ضررا بالوسيله او المرافق. 2. يتحمل الراكب مسؤوليه الاشراف علي امتعته اليدويه واغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات. ## الماده الثانيه والعشرون: التزامات الركاب ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه 1. يجب علي الركاب من ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه الذين يستخدمون كراسي متحركه، او ايه معدات تنقل اخري الدخول الي الوسيله من خلال المداخل المخصصه لخدمتهم. 2. يتعين علي الركاب التاكد من وضع كراسيهم المتحركه او معدات التنقل الخاصه بهم بصوره سليمه في المنطقه المحدده علي متن الوسيله. 3. في حال كانت وسيله ممتليه وكانت المناطق المحدده علي متنها مشغوله بكراسي متحركه، او معدات تنقل اخري، يتوجب علي الراكب حينها عدم الصعود علي متنها تفاديا لاي خطر علي سلامته، وتامينا لراحه الركاب الاخرين. ## الماده الثالثه والعشرون: الالتزامات المتعلقه باستخدام وسيله ومرافق النقل يجب علي الراكب اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل او موظفو مدير البنيه التحتيه بحسب المقتضي، وبصوره خاصه التقيد بقواعد استخدام وسيله النقل والمحطات والمرافق وضمن النطاق الخاص لاستخدامها فقط، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: 1. عدم التعدي علي ممتلكات الغير. 2. عدم اساءه استخدام او تخريب او احداث اي تلف في وسيله النقل، او المرافق، او المعدات، او الممتلكات العامه الاخري. 3. عدم اساءه استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصه حيث يتم تقديم الخدمه، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصه في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبوله، او اساءه استخدام عدادات مواقف السيارات، او ايقاف مركبته في المناطق او المواقف غير المسموح بها، خلافا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، او القيود المفروضه داخل مرافق وقوف المركبات. ## الماده الرابعه والعشرون: التقيد بشروط الرحله 1. يجب علي الركاب مراعاه الحد الادني لقواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمه، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي: 1. استخدام الدراجات، او الزلاجات من اي نوع او الواح التزلج سواء علي متن وسيله النقل او في المحطات او المرافق. 2. النوم في المواقف المخصصه للركاب علي الطرق، او في غرف الصلاه، او اي مكان يحظر النوم فيه. 3. الوصول الي وسيله النقل او البنيه التحتيه بواسطه التسلق او القفز. 4. الوصول الي مناطق غير مسموح بها. 5. استخدام اي لغه مسييه او تصرف بطريقه تسيء الي الاداب العامه او بطريقه غير لايقه او تخالف الذوق العام، او العراك مع الركاب. 6. التسبب بازعاج الركاب وموظفي الناقل او الموظفين التابعين لمدير البنيه التحتيه. 7. اشراك الاخرين او الطلب منهم الانخراط في انشطه غير مشروعه، او تخالف لوايح استخدام المرفق العام المعمول بها. 8. تشغيل اي جهاز يصدر صوتا عاليا او مزعجا للاخرين؛ كاجهزه الراديو، او الهاتف او غيرها من الاجهزه المماثله دون سماعات الاذن سواء في المحطات او وسيله النقل. ويتوجب ايضا علي الركاب ان يضعوا هواتفهم في الوضع الصامت والا يتحدثوا بصوت عال علي الهاتف اثناء الرحله، وخاصه الرحلات الطويله. 9. وضع الحقايب او الاشياء الاخري علي المقاعد. 10. اغلاق المداخل في اماكن تزويد الخدمه وبخاصه علي متن وسيله النقل، وعدم منح الركاب الاخرين مساحه كافيه للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار. 11. دخول وسيله النقل اذا كانت ممتليه بالركاب. 12. احضار امتعه لا يمكن وضعها في مخزن الامتعه بسبب حجمها او التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، او التي يمكن ان تسبب ضرر للوسيله او المرافق. 2. علي الراكب ابراز بطاقه الهويه الي موظفي الناقل او ممثلي الهييه او الجهات الاخري المختصه عند الطلب. 3. علي الراكب تقديم تذكره صالحه عند التفتيش، او طلب من طاقم الناقل او المفتشين. 4. علي الراكب الذي ينتظر الصعود علي متن الوسيله، السماح اولا للركاب الذين علي متنه بالخروج منه قبل ان يباشر بالصعود علي متنها. 5. علي الراكب التقيد بالجلوس في المقعد المخصص له فقط، وفي حال وجود اشخاص من ذوي الاعاقه او كبار السن او للعايلات التي لديها اطفال ان يقوم بتبديل المقاعد. 6. يتوجب علي الراكب عدم التدخين علي متن الرحله او في اي مكان اخر محظور فيه ذلك سواء في المحطه، او اي من مرافق الخدمه. 7. يتوجب علي الركاب عدم تناول الاطعمه علي متن الرحله، باستثناء الاطفال الصغار وبعض الحالات الخاصه التي يمكن تبريرها علي نحو معقول مثل الاشخاص الذين يعانون من مرض السكري، او النساء الحوامل. ## الماده الخامسه والعشرون: الامتثال لمتطلبات السلامه 1. يجب ان يكون الركاب علي درايه بما يعتبر سلوكا غير امن وغير مسموح به، والذي يشمل علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1. التسبب في عرقله الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم. 2. وضع اي اغراض قد تعيق حركه الركاب او وسيله النقل. 3. اساءه استخدام اي من اجهزه او معدات الامن او السلامه؛ بما في ذلك مخارج الطواري ومعدات الانذار والطواري في غير حالات الضروره الموجبه لذلك. 4. اخراج الايدي، او الارجل، او جزء من الجسم، او اي شيء اخر من النوافذ او الابواب، او وضع القدمين علي المقاعد. 5. الانخراط في افعال او مناقشات من شانها مضايقه الركاب او اخافتهم، بما في ذلك اعمال العنف، او التهديد، او التخريب، او السلوك العنيف الذي من المحتمل ان يثير رد فعل عنيف. 6. اطلاق تهديد باحداث ضرر في الخدمه او تعطيل العمليات المتصله بها. 7. اعاقه جهود الموظفين في سياق الاستجابه لحالات الطواري؛ او اثناء القيام بمهام التشغيل او الصيانه. 8. رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غیر مسموح بها. 9. اعاقه حركه وسيله النقل باي طريقه كانت من شانها اعاقه تشغيل الخدمه. 10. الدخول او محاوله الدخول الي الوسيله او الخروج منه من غير الاماكن المخصصه لذلك، او بعد تحركها. 2. ينبغي علي الركاب الذين ينتظرون في المحطات عدم ترك اطفالهم يلعبون علي ارصفه تحميل الركاب او بالقرب من مسار وسيله النقل، كما ينبغي عليهم عدم محاوله الاقتراب منها حتي توقفها كليا. 3. علي الراكب ان يكون علي معرفه بعلامات الطواري، والاجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوث حالات الطواري. 4. علي الراكب الابلاغ فورا عن اي خطر علي السلامه، او معدات محطمه، او معطله، او اي نشاط مشبوه، او رايحه غريبه، او حزمه غير مراقبه. 5. عدم محاوله الركوب بالعبور من غير الاماكن المخصصه لذلك، وذلك بعد النزول من وسيله النقل. 6. علي الراكب الامتناع عن اي فعل علي متن القطار او اثناء ركوبه، من شانه تشكيل خطر علي سلامه عمليات النقل او الركاب الاخرين، او ازعاج للركاب بطريقه غير مقبوله، والا استبعد من الخدمه دون ان يحق له استرداد ثمن التذكره، دون الاخلال بايه عقوبات اخري قد تفرض عليه جزاء مخالفته لاحكام هذه الاليه او اللايحه. ## الفصل السادس: الاحكام العامه ### الماده السادسه والعشرون: القوه القاهره يعفي الناقل في حالات القوه القاهره من التعويضات الوارده في هذه الاليه، بناء علي موافقه الهييه اذا كان ذلك ناتجا عن سوء الاحوال الجويه التي تعرض التشغيل الامن للقطار للخطر، او كان ذلك بسبب ظروف استثناييه او قوه قاهره اعاقت انتظام الخدمه ؛ ولم يكن بالامكان تجنبها ، بالرغم من اتخاذ جميع التدابير المعقوله. ### الماده السابعه والعشرون: سياسه تقديم الخدمه علي الناقل وضع سياسه لتقديم الخدمه بما يتفق مع مواد اللايحه وهذه الاليه، يحدد فيها نطاق الخدمه ومعايير الجوده فيها وشروط الحصول عليها وحقوق المستفيدين واليه استقبال وحل الشكاوي ووسايل التواصل مع مقدم الخدمه، حسب ما ورد في الملحق (3) السياسات المطلوب تقديمها للهييه العامه للنقل)، وتعتمد هذه السياسه من قبل الهييه. ### الماده الثامنه والعشرون: انظمه حجز التذاكر 1. يتم بيع وتوزيع التذاكر من خلال نقاط البيع المعتمده؛ كمكاتب التذاكر، الات البيع، التطبيقات الذكيه، الانترنت، وكذلك علي متن القطارات. 2. يلتزم الناقل بتوفير انظمه حجز التذاكر بشكل موثوق ومتكامل وفعال، بما يسهل عمليه حجز التذاكر لجميع الركاب. 3. يلتزم الناقل بتغيير او تعديل الحجز في حال كان ذلك ناتج عن خطا في نظام حجز التذاكر دون ان يتحمل الراكب اي رسوم مترتبه علي ذلك. ### الماده التاسعه والعشرون: شكاوي مستخدمي النقل بالخطوط الحديديه يلتزم الناقل بوضع اليه معلنه وواضحه لاستقبال الشكاوي واشعارهم باستلامها وبطريقه معالجتها والرد عليها، وتعتمد من الهييه علي ان تكون بحد ادني علي النحو التالي: 1. يقدم الراكب الشكوي للناقل خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ المحدد من تاريخ الواقعه 2. يصدر الناقل اقرارا بتسلم كل شكوي مثبتا فيه تاريخها، وذلك خلال خمسه (5) ايام عمل من تاريخ تسلمها، ويخطر الناقل الراكب خلال عشره (10) ايام عمل من تاريخ تسلم شكواه بما يفيد بقبولها او رفضها، وفي حال قبولها فيجب ان لا تتجاوز مده معالجه الشكوي ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلمها. 1. في حال عدم رضا الراكب عن معالجه الناقل لشكواه، او في حال تجاوز الناقل المده المحدده لمعالجتها دون الرد علیہا ، يحق للراكب احاله الشكوي للهييه بناء علي الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه، وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ اشعاره بنتيجه معالجه الشكوي، او من تاريخ انتهاء المده المحدده لمعالجتها وفق الفقره (2) من هذه الماده. ، وتقوم الهييه بالبت في الشكوي خلال (30) يوم من تاريخ اكتمال مستندات الشكوي. 2. في حال عدم رضا صاحب الشكوي عن معالجه الهييه لشكواه، يحق لصاحب الشكوي التقدم بشكواه الي اللجنه خلال مده لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تبليغه بقرار الهييه او بمضي المده دون اصدار قرار من الهييه. 3. تتولي اللجنه النظر في الشكوي والبت فيها وفقا لقواعد عملها. 4. في حال عدم رضا صاحب الشكوي بقرار اللجنه، يجوز له التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (60) يوما من تاريخ اشعاره بقرار اللجنه. 3. يلتزم الناقل بتدريب الموظفين لاستقبال الشكاوي، وتجهيز مرکز اتصال موحد متكامل لاستقبال الاستفسارات والشكاوي وبما يشمل (رقم موحد - تواصل اجتماعي -- واي قنوات اخري) والاعلان عنها لكافه فيات المستفيدين. 4. يلتزم الناقل في اليه معالجه الشكاوي بايضاح مدد المعالجه واليه المعالجه واليات التصعيد للهييه. 5. يلتزم الناقل بتزويد الهييه بتقارير دوريه عن الشكاوي حسب الصيغه المطلوبه من الهييه. 6. يلتزم الناقل بالرد علي الهييه وتزويدها باي معلومات تتعلق بالشكاوي خلال (5) ايام من تاريخ احاله الهييه الشكوي للناقل. الماده الثلاثون: شكاوي مستخدمي النقل بالخطوط الحديديه علي المخالفات 1. يقدم الراكب شكواه علي المخالفه للهييه خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ اشعاره بالمخالفه، وتقوم الهييه بالبت في الشكوي خلال (30) يوما من تاريخ اكتمال مستندات الشكوي. 2. في حال عدم رضا صاحب الشكوي عن معالجه الهييه لشكواه علي المخالفه، يحق له التقدم بشكواه علي المخالفه الي اللجنه خلال مده لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تبليغه بقرار الهييه او بمضي المده دون اصدار قرار من الهييه. 3. تتولي اللجنه النظر في الشكوي علي المخالفه والبت فيها وفقا لقواعد عملها. 4. في حال عدم رضا صاحب الشكوي علي المخالفه بقرار اللجنه، يجوز له التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (60) يوما من تاريخ اشعاره بقرار اللجنه. الماده الحاديه والثلاثون : المبالغ المستحقه او التعويضات 1. يتم دفع التعويضات او المبالغ الواجب ارجاعها للراكب وفق وسيله الدفع المستخدمه لشراء التذاكر، او بايه طريقه سداد يقبلها الراكب. 2. في حال طلب الراكب الغاء الرحله او تعديلها، يتم اتمام عمليه ارجاع المبالغ المستحقه وفقا لسياسات الناقل وذلك خلال مده لا تزيد عن (14) يوما من تاريخ تسليم طلب الالغاء او التعديل الي الناقل. 3. يتوجب اتمام عمليه سداد قيمه ايه تعويضات مستحقه للراكب بما في ذلك قيمه التذاكر خلال مده لا تزيد عن (30) يوما من تاريخ استلام الشكوي الموضح في الفقره (2) من الماده التاسعه والعشرون. # الماده الثانيه والثلاثون: شكاوي الناقل ومدراء البنيه التحتيه 1. يتحمل الراكب المسؤوليه تجاه الناقل او مدير البنيه التحتيه او اي مقدم خدمه اخر ذي صله عن اي خساره، او ضرر ناتجين عن افعال الراكب، او عدم التزامه بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاليه، ويشمل ذلك اي اضرار تسبب بها في وسيله النقل، او المحطه او اي من مرافقها الداخليه او اي من مكونات البنيه التحتيه الاخري، ما لم يثبت ان ظروف لم يكن بامكانه تجنبها او قوه قاهره. 2. يقوم الناقل او مدير البنيه التحتيه عند قيام الراكب بالاضرار بوسيله النقل، او المحطه او اي من مرافقها الداخليه او اي من مكونات البنيه التحتيه الاخري الخاضعه لهذه الاليه، بتقدير الضرر الواقع من الراكب. 3. علي الراكب دفع التعويض المقدر من الناقل او مدير البنيه التحتيه، وفي حال عدم رضا الراكب عن قيمه التعويض له ان يقدم شكواه وفقا للاجراءات الوارده في الماده (التاسعه والعشرون) من هذه الاليه. 4. في حال عدم سداد الراكب للتعويض المقدر من الناقل او مدير البنيه التحتيه، يجوز للناقل او مدير البنيه التحتيه تقديم شكواه امام الهييه، وذلك وفقا للاجراءات الاتيه: 1. يوضح الناقل او مدير البنيه التحتيه تفاصيل شكوي الراكب خلال خمسه عشر (15) يوما من تاريخ المطالبه بالتعويض. 2. يبين الراكب في شكواه - بحد ادني - المعلومات الاتيه: (الاضرار التي احدثها الراكب، تفاصيل الرحله، بيانات الراكب، صور او ادله، تقدير الضرر ومستنداته الداعمه). 3. تخطر الهييه الناقل بالشكوي خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلمها، وفي حال رفض الشكوي يكون رفض البييه مسببا. 4. يلتزم الناقل بالرد علي الهييه وتزويدها باي معلومات تتعلق بالشكوي خلال (5) ايام من تاريخ طلب البييه. 5. في حال ثبوت مسؤوليه الراكب او الغير عن الضرر- دون الاخلال بحق اي طرف اخر في المطالبه بالتعويض- تحدد قيمه التعويض المستحق من قبل الناقل عن الاضرار التي احدثها او تسبب بها. 6. في حال عدم رضا الراكب عن معالجه الهييه لشكواه، او في حال تجاوزت الهييه المده المحدده لمعالجتها، يحق للناقل او مدير البنيه التحتيه تقديم شكواه الي اللجنه خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ انتهاء المده المحدده لمعالجتها وفق الفقره (ا) من هذه الفقره. 7. تتولي اللجنه النظر في الشكوي والبت فيها وفقا لقواعد عملها. 8. في حال عدم رضا الراكب عن قرار اللجنه، يجوز له التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه. # الماده الثالثه والثلاثون: النفاذ يسري العمل بهذه الاليه بعد ستين (60) يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه، وتحل محل الاحكام المتصله بالخطوط الحديديه من الاليه التنفيذيه للايحه حقوق والتزامات مستخدمي النقل العام، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام. ## الملحق (1) معلومات السفر الاساسيه: يتعين علي مقدمي خدمات بيع التذاكر او مدير البنيه التحتيه توفير: * اولا: معلومات ما قبل الرحله: 1. الشروط العامه المطبقه علي الرحله. 2. جداول زمنيه للرحلات موضحا فيها مده الرحله. 3. جداول الاسعار وشروط اقل الاسعار. 4. الاستفاده من الخدمات المتوفره في المرافق المخصصه لذوي الاعاقه وشروطها. 5. امكانيه نقل الامتعه وشروطها. 6. درجات المقاعد المتوفره علي الرحله. 7. الانشطه التي من المحتمل ان تؤدي الي تعطيل او تاخير الخدمات. 8. الخدمات المتوفره علي متن الوسيله او المحطه. 9. اجراءات استعاده الامتعه المفقوده. 10. اجراءات تقديم الشكاوي. ثانيا: المعلومات اثناء الرحله 1. الخدمات المتوفره علي متن الوسيله. 2. المحطه التاليه. 3. التاخير. تقديم معلومات حول الرحله، بما في ذلك توقيت الوصول والتوقفات. الملحق (2) التدريب الخاص بالتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه. اولا: التوعيه بالاعاقه ومتطلباتها: 1. يجب ان يشتمل تدريب الموظفين الذين يتعاملون مباشره مع الركاب ما يلي: * التوعيه والاستجابات المناسبه لمتطلبات الركاب من ذوي الاعاقه الجسديه او الحسيه (السمعيه والبصريه) او التخفيه او التعليميه، بما في ذلك كيفيه التمييز بين القدرات المختلفه للاشخاص. * حيوانات الخدمه المعترف بها. * التعامل مع الاحداث غير المتوقعه، كما في حالات الطواري والاخلاء. * مهارات التعامل مع الاخرين وطرق التواصل مع الصم والبكم، والاشخاص الذين يعانون من اعاقات بصريه، والاشخاص الذين يعانون من اعاقات في الكلام. * كيفيه التعامل بعنايه مع الكراسي المتحركه، والوسايل الاخري المساعده في التنقل. ثانيا - التدريب علي المساعده في مجال الاعاقه: يشمل تدريب الموظفين الذين يساعدون الاشخاص من ذوي الاعاقه المحدوده علي الحركه بصوره خاصه ما يلي: 1. كيفيه مساعده مستخدمي الكراسي المتحركه للانتقال من والي كرسي متحرك. 2. مهارات تقديم المساعده للاشخاص ذوي الاعاقه والاشخاص ذوي الحركه المحدوده للسفر مع حيوان مساعده معترف به، والتعريف الملحق (3) السياسات المطلوب تقديمها للهييه العامه للنقل السياسات ميثاق المسافر وفق احكام اللايحه التفصيليه والذي يجب ان يتضمن التالي:* * اولا: ملخص لاحكام اللايحه التفصيليه علي ان تتضمن التالي:* * حقوق مستخدمي الخطوط الحديديه. * ثانيا: معلومات قبل الرحله: * الشروط العامه والمطبقه علي عقد الناقل. * اليات وشروط اقل الاسعار. * ملخص للخدمات المقدمه وخريطه للشبكه والمحطات المتاحه. * الخدمات المتوفره علي متن الوسيله وكذلك امكانيه السماح * قايمه بالمواد الممنوعه علي متن الوسيله وكذلك شروطها. * درجات المقاعد المتوفره علي الرحله. * الانشطه التي من المحتمل ان تؤدي الي تعطيل او تاخير الخدمات. * اجراءات التعامل مع الامتعه المسجله سواء عند الفقد او التلف او التاخر * في التسليم. * اي معلومات اضافيه يري مقدم خدمه النقل ضروره اضافتها. * ثالثا: وصف المعلومات التي ستقدم اثناء الرحله: * الخدمات المتوفره علي متن الوسيله. * المحطه التاليه. * التاخير خدمات الربط الرييسيه. ملاحظات اضافيه *حينما ينطبق ذلك علي خدمه النقل المقدمه* سياسه التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه والقدره المحدوده وفق احكام الاليه التفصيليه وعلي ان تتضمن التالي: * معلومات الوصول الي المحطه. * الخدمات المخصصه للاشخاص ذوي الاعاقه والقدره المحدوده. * وصف خدمه حجز التذاكر واليات طلب المساعده. * الشروط المخصصه للاشخاص ذوي الاعاقه والقدره المحدوده. * المعدات المتوفره للمسافرين ذوي الاحتياجات الخاصه. * اليه مساعده الركاب في المحطه وفي القطار. * اليه الاخطار باي تغييرات حول امكانيه الوصول الي المرافق والخدمات. * اليه المتابعه والتقييم. * تدريب الموظفين للتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه والقدره المحدوده. * اجراءات الطواري. * اي معلومات اخري يري مقدم خدمه النقل ضروره اضافتها. *حينما ينطبق ذلك علي خدمه النقل المقدمه* سياسه التعامل مع الشكاوي وفق الاليه التفصيليه وعلي ان المعلومات التاليه تتضمن التالي:* - الوسايل المتاحه لتقديم الشكاوي او الاستفسارات او المقترحات وسهوله القيام بذلك، مع مراعاه احتياجات جميع الركاب. - وصف اليه معالجه الشكاوي والاستفسارات واليه متابعتها. - مدد الاستجابه للشكاوي ومدد معالجتها وحلها واليات التصعيد. # المقترحات والتعليقات يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل 1:41 م - 2026/08/03 تاريخ اخر تعديل هل كانت هذه الصفحه مفيده؟ نعم لا %0 من المستخدمين قالوا نعم من اصل 0 تعليقا # مشاركه الصفحه # السياسات والاجراءات سياسه الاستخدام الامن شروط الاستخدام السياسه العامه للامن السيبراني سياسه المشاركه الالكترونيه سياسه سهوله الوصول # روابط تهمك رؤيه السعوديه 2030 منصه البيانات الوطنيه هييه الخبراء (مجلس الوزراء) منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل) هييه الحكومه الرقميه C بلاغ رقمي 2 الهييه الوطنيه للامن السيبراني C تصفح تواصل معنا البلاغات والاقتراحات C الاسيله الشايعه المنافسات والمشتريات الاخبار والاحداث تابعنا علي D X (in) C ادوات الاتاحه والوصول الاكاديميه السعوديه اللوجستيه CC قطار الحرمين السريع الخطوط الحديديه السعوديه CC وزاره النقل والخدمات اللوجستيه C جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026 سياسه الخصوصيه خريطه الموقع ال الاصطناعي THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026 VISION رؤيه 2:30 المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority 大