gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ضربيه القيمه المضافه ( VJ -2020-26 ) : قرار رقم ( V -2018-17 ) : في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه بمحافظه جده المفاتيح: ضربه - ضربه القيمه المضافه - وجوب التسجيل خلال المده النظاميه - غرامات - غرامات في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضربه القيمه المضافه استنادا الي ان سبب ذلك تحول الكيان من مؤسسه لشركه - اجابت الهييه بان الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اخر لا يضح وحده يلكون سببا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه - نص النظام والثالثه التنفيذيه علي وجوب تقدم المديعه، الذي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي - بطلب التسجيل في ضربه القيمه المضافه في / او قبل موعد اقصاه - م٢٠١٧/١٢/٢٠. عدم التزام المديعه بالشروط والاجراءات والمده الممدده نظا للسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدارثه ان المديعه كانت لديها فتره كافيه لانهاء الاجراءات اللازمه للتسجيل في ضربه القيمه المضافه الا انها تاخرت عن المده الممدده نظاميا. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المديعه - اعتبار القرار نهايي، وواجب النفاذ بمرور المده النظاميه للاعتراض. المستند: الماده (١٧/٣) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) بتاريخ (٤٧/٧٩) و (٩/٧٩) من اللايحه التفيفيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه رقم (٢٨٣/١٢/١٤) بتاريخ ١٤١٤/١٣/٥ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ (١٤٤١/٠٥/٢٦) (موافق ٢٠٢٠/٠١/٢١) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه بمحافظه جد؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (V -2018-17) ب تاريخ ٢٠١٩/٢٠١٦. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه، بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممتلا نظاميا عن (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم باعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه ببلغ وقدره (١٥٠٠٠) ريال، حيث قدم لايحه دعوي جاء فيها: «نيقدكم باننا تقدمنا بطلب الغاء الرقم المميز للمؤسسه بتاريخ ١٥٠٠٠، ولها رقم ضريبي رقم والذي يحمل الرقم (....) حيث ان مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....)، سجل تجاري رقم (....) وها رقم ضريبي رقم (....) قد تم تحويلها الي شركه (....) بنفس رقم السجل التجاري، وفي تاريخ ١٥٠٠٠ م ١٥٠٠٠ وردنا خطاب من الهييه العامه للزكاه والدخل يفيد بطلب معلومات ناقصه، وعند اتمامنا نقص المعلومات تمكنا من شطب المؤسسه نهاييا واصدار رقم مميز للشركه (....) بتاريخ ١٥٠٠٠ م ١٥٠٠٠ وقد تقدمنا في نفس اليوم بطلب التسجيل في ضريبه القيامه المضافه، وقد وصلنا الرقم الضريبي في تاريخ ١٥٠٠٠ م مع فاتوره واجبه للسداد عباره عن غرامه تاخير تسجيل (....) بمبلغ (عشره الف ريال)». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفوع الموضوعيه: « الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اثر لا يبح وحده يكون سبا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه: لان الاصل صحه وسلامه القرار، لاسيما ان تاريخ السجل التجاري للشركه في ١٥٠/٨/٢٠ م، و هذا يعني ان للمكلف فتره كافيه لايها كافه الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه. ٢- بناء علي ما ورد بالفقره (١) يلزم علي المكلف او المدعيه التقدم بوقايع مؤصله وتحدد بشكل واضح الملابسات التي قد تكون سبا لعدم مشروعيه القرار، واثر هذه الوقايع المحدده علي صدور الغرامه. ٣- ان السبب الحقيقي في تاخره في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو عدم قيامه ايها كافه الاجراءات اللازمه بهذا الحوص، مطلب المكلف في ايها القرار الصادر من الهييه بفرض الغرامه عليه لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره، او الوقايع التي انتجت القرار محل التظيم، بل ينتج ان السبب الحقيقي في تاخره هو تقصيره في ايها كافه اجراءاته النظاميه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بوقت كاف. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق; فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠١/١/٢١ م الموافق ١٤٤١/٠٥/٢٦ ا، افتتحت جلسه الداره الاولي لضريبه القيمه المضافه بمحافظه جده، في تمام الساعه ٧٠٠ مساء: للنظر في 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه الدعوي المرفوعه من (...) بصفته ممثل عن الشركه المديعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بصفته ممثل عن الشركه المديعه، وحضر (...) بصفته ممثل للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، ويسؤال ممثل المديعه عن دعوه ذكر وفق لما جا هي في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، ويسؤال ممثل المديع عليها اجب وفق لما جا هي مذكره الرد، ويسؤال ممثل المديعه عن رد، اجب بانه يعترض علي قرار المديع عليها تعريمه للتاخر في التسجيل في ضريبه القيمه، بسبب ان الشركه تحولت الي مؤسسه، وتاخرنا في اكمال اجراءات التسجيل (١٠٠٥) واجب متمل المديع عليها: ان من يتحمل اكمال اجراءات التسجيل هو المديعه. وبعد الالطلاع علي لصف الدعوي والمستندات المرفقه، وبعد الاستثماع لاطراف الدعوي؛ قرزت الدا'ره رد الدعوي لعدم ثبوت خطا المديع عليها، وصدر هذا القرار ضروريا بحق الاطراف. الاساب: ومن حيث الموضوع: فانه بيامل الداره في اوراق الدعوي واجابته طرفها بعد امههاها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدارره ان المدعي عليها اصدرت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بMBلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريان: استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الباب، ولما كانت المديعه تهدف من دعواها الي الغاء غرامه التاخر في التسجيل، وحبت ذكرت المديعه ان تاخرها في التسجيل كان بسبب اجراءات ايفاف الرقم المميز للمؤسسه لدي الممدي عليها، حيث تقدمت الممديه المعلومات الناقصه، مما ادي الي التاخر في الغاء الرقم المميز، ولم تتتم الموافقه كافيه لانهاء كافه الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيعه المضافه. ووفقا لنص الفقره (٤) من الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «تسري الاحكام والاتقاليه الوارده في الفصل الثاني عشر من هذه اللايحه بالاسقيه بالنسبه للاحكام المتعلقه بالاشخاص الملزمين بالتسجيل قبل دخول النظام حيز النفاذ، علي اي احكام تتعلق بحد التسجيل الالوامي. وتظل هذه الاحكام ساريه الي حين دخول النظام حيز النفاذ». كما نعت الفقره (٤) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: « يجب علي اي شخص مقيم وممارس لشاط اقتصادي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه، او في اي تاريخ ان تزيد قييمه التوبريدات السنيه الخاصه للضريبه في هذه السنه علي جد التسجيل الالزامي". وحت نت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في نظام وهذه اللاتحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه علي الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩. وقع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في / او قبل موعد اقصاه ٢٠١٨. لابو ظفر هذه الفقره علي امكانيه اي شخص بالتسجيل بشكل اختياريي، ونعت الماده (١١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال الممدد المحدده في اللايكه بغ rumahه "10.000" (10.000) القراز: وللهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما: قررت الدايره بالاجماع ما يلي: قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 اول: الناحيه الشكليه: قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: رفض دعوي المدعيه شركه (…) سجل تجاري رقم (…) فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في التسجيل؛ لثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين بالاجماع، وحددت الداره يوم الاثنين الموافق 2020.1.17 نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه. وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي اله وصوبه اجمعين.