moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٦٦٦٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للشحن البحري الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه برد اجره النقل المسلمه وقدرها (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٣/ ٩/١٤٤٤ المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور وكيله المدعيه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ولتحقق الدايره عما ورد بالماده (٩٠)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه افهمت وكيل المدعيه بتقديم مذكره من خلال الطلبات يحصر بها طلباته وبيناته خلال عشره ايام، ثم للمدعي عليها تقديم جوابها علي الدعوي من خلال الطلبات وقبل موعد الجلسه القادمه، وعليه اجلت الجلسه، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٠/ ٩/١٤٤٤ جاء فيها: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ٢٥/ ٩/١٤٤٢ه الموافق ٧/ ٥/٢٠٢١م علي ان تقوم المدعي عليها بنقل عدد (٢) حاويات مواد غذاييه عباره عن (...) من مدينه (...) الي دوله (...) عبر الشحن البحري مقابل مبلغ ٧٥,٠٠٠ (خمسه وسبعون الف ريال), وقد قامت موكلتي بدفع اجره النقل عبر حواله بنكيه بتاريخ ٢٧/ ٩/١٤٤٢ه الموافق ٩/ ٥/٢٠٢١م ولم تقوم المدعي عليها بنقل الحاويات محل الدعوي بسبب حجز البضاعه من الجمارك السعوديه لوجود مشكله في العلامه التجاريه للبضاعه. الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه برد اجره النقل المسلمه وقدرها ٧٥,٠٠٠ (خمسه وسبعون الف ريال) سعودي.، هذه دعواي. ، وفي جلسه اليوم ١٩/١١/١٤٤٤ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور وكيل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه، بسؤال وكيل المدعيه عما يثبت توثيق الحواله من المصرف، طلب مهله لتقديم ذلك، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت المدعيه وكاله قد طلب مهله تتضمن تاجيل الجلسه الي جلسه اخري لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت الماده (٢٧) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد علي استحقاق جميع مبلغ المطالبه ابتداء عند قيد الدعوي بما يمكن الدايره من دراستها، ويمكن المدعي عليه من الاجابه عنها، ولان في ذلك مخالفه لنص الماده ٢٤٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ايداعها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، ولان عدم حصر البينات وارفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، اذ اوجب النظام علي المدعي ما اشير اليه اعلاه، لذلك فان الدايره تنتهي حكمها. علي ان ذلك لايسلب المدعيه الحق بالمطالبه بدعواها بقيد جيد مستوف لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. والله الموفق.