tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 252 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-07-03 document_type=ruling entity=document_number:3d7042e7-4da8-4fda-9c7b-1d9f50a36227 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 252 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاثنين 03/07/1442ه وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهما ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار وقد دفعت المدعي عليها بعدم الاختصاص المكاني ثم دخل في البرنامج وكيل المدعيه وذكر ان موكلته وفرت عماله نظافه للمدعي عليها وتطلب الاجره، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم لما كان وكيل المدعيه يهدف الي الزام المدعي عليها بدفع مستحقات اجره توريد العماله ولما كان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، ولما كان المحاكم التجاريه تختص بنظر نزاعات طايفه من الاشخاص وهم التجار وفي فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولما كانت المنازعه بين طرفي الدعوي ناشيه عن عقد توفير لايد العامله، وهذا العقد عقد اجاره اشخاص وهو عقد مدني وليس عقدا تجاريا ومن المتقرر قضاء ان توفير اليد العامله فقط لا يعد من الاعمال التجاريه من ذلك قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص رقم 310/ت لعام1437ه الذي اكد علي هذا وكذلك حكم محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في الدعوي رقم 1144 لعام1439ه، وكذلك قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم 470/3/4 لعام 1440ه، ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في اعمال تجاريه الذي عده من قبيل الاعمال الخدميه؛ فانه يتعين والحال ما ذكر الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي بناء علي ما سبق، وتكون الدعوي من اختصاص المحاكم العامه.
 
(منطوق الحكم)
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.
رييس الدايره
عمر بن حسين الحربي